درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علویبروجردی
1401/07/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بحث در نقل حواشی اعلام(رحمة الله)
بحث در نقل حواشی اعلام(رحمة الله در این مسأله بود.
و تبرأ ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى (1) من عدم كون الأمر بالشيء نهياً عن ضدّه، مع أنّ ذلك على القول به و إيجابه للبطلان إنّما يتمّ مع العلم و العمد، و أمّا مع الجهل (2) أو الغفلة فلا (3)، بل الظاهر صحّة الإجارة أيضاً على هذا التقدير، لأنّ البطلان إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعيّة على العمل المستأجر عليه، حيث إنَّ المانع الشرعيّ كالمانع العقليّ، و مع الجهل أو الغفلة (4)لا مانع لأنّه قادر شرعاً.
________________________________________
(1) ليس وجه البطلان هذه القاعدة حتّى تمنع بل صحيح سعيد و خبر سعد. (الفيروزآبادي).
(2) إذا كان معذوراً لا مطلقاً. (النائيني).
إذا لم يكن عن تقصير كما تقدّم. (الخوئي).
(3) محلّ تأمّل و كذا صحّة الإجارة. (البروجردي).
(4) قد مرّ الإشكال في الصحّة مع الجهل و الغفلة و كذا في صحّة الإجارة. (الگلپايگاني).
اذا کان عن قصور(الخوانساری)
مرحوم اراکی(ره) هم مثل ایشان می فرمایند.
القدرة المعتبرة فی باب الاجارة لا تکون رافعة للغرر المعاملی و هی حاصلة حین العصیان فلا ربط لکبری المذکورة فیما نحن فیه.(الفانی)[1]
مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 110 می فرمایند:
من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة و كذا ليس له أن يحج تطوعا و لو خالف فالمشهور البطلان بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه و بعضهم الإجماع عليه و لكن عن سيد المدارك التردد في البطلان و مقتضى القاعدة الصحة و إن كان عاصيا في ترك ما وجب عليه كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة[2] عن المسجد إذ لا وجه للبطلان إلا دعوى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده و هي محل منع و على تقديره لا يقتضي البطلان لأنه نهي تبعي[3] .[4]