درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علویبروجردی
1400/12/17
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر فقه، جلسه82
بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) بود.
ایشان در ذیل عبارت «و ان کان الاحوط فی صورة...» می فرمایند:
قد عرفت- في غير موضع من هذا الشرح- أن دليل بدلية البدل عند الاضطرار و إن كان إطلاق لفظه يقتضي ثبوت البدلية بمجرد حصول الاضطرار في أول الوقت، لكن الارتكاز العرفي في باب الاضطرار يقتضي اختصاصه بصورة استمرار العذر في تمام الوقت، و أن الوجه في تشريعه المحافظة على ملاك المبدل منه من الضياع بالمرة. لا أقل من أن ذلك موجب للتوقف في الإطلاق، الموجب لسقوطه عن الحجية. نعم- بناء على أن مقتضى الجمع بين أدلة البدلية و أدلة الواجب الاختياري هو تقييد أدلة الواجب الاختياري بالاختيار- أمكن القول بجواز المبادرة بمجرد الاضطرار آناً ما، إذ لا مانع حينئذ من الأخذ بالإطلاق. نعم- بناء على ما عرفت في المسألة الثامنة من وجوب المبادرة إلى أداء المنذور إذا كان النذر مطلقاً- لا بأس بجواز البدار، لأنه حينئذ يكون مضيقاً، و الاشكال يختص بالموسع. فلاحظ[1] .[2]
مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:
لو نذر المشي في الحج و كان عاجزا عنه من الأول و غير متمكن منه، فلا ينعقد، لاعتبار القدرة في متعلقة، و ان كان متمكنا من المشي حين النذر ثم طرأ العجز، فلا ريب في سقوط المشي للعجز عنه.
و هل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أم يسقط ذلك أيضا؟
فيه أقوال خمسة: مذكورة في المتن، و ذكر المصنف- ره- ان مقتضى القاعدة هو القول الثالث، و لكن مقتضى جملة من الاخبار هو القول الثاني.
فيقع الكلام تارة: فيما تقتضيه القاعدة، و اخرى: فيما تقتضيه الاخبار.
اما الأول، فمقتضى القاعدة هو القول الخامس مع زيادة فيه، بمعنى انه إذا كان النذر مقيدا بسنة معينة و طرء العجز عن المشي قبل الإحرام، يفسد النذر لعدم القدرة على متعلقة، و ان كان مطلقا ينتظر المكنة، و ان طرء العجز عن المشي بعد الإحرام يتم إحرامه راكبا و لا يجوز له رفع اليد عن الإحرام، لوجوب إتمام الحج و العمرة كتابا و إجماعا و قد ذكرنا ان النذر لا يوجب تقييدا في الأمر بالحج، بل هنا أمران، ثانيهما: نفس الأمر الحجي، و له ان يأتي بداعي الأمر الحجي و اجزائه عن الأمر النذري المتعلق بالحج ماشيا، يحتاج إلى الدليل.
و الحاصل: إذا كان النذر مقيدا بسنة معينة و طرء العجز بعد الإحرام يسقط الأمر النذري للعجز و ان وجب عليه إتمام الحج راكبا.
و ان كان مطلقا يجب عليه الإتيان بالحج ثانيا مشيا في السنين اللاحقة، فالنذر سواء كان مقيدا بسنة خاصة أو كان مطلقا، يجب عليه إتمام الحج الذي شرع فيه، و لا يكتفي به عن الحج النذري لأن الحج النذري كما عرفت اما يسقط، و اما يجب إتيانه في العام القابل.
و أما الثاني: أعني ما يقتضيه الروايات فهي مختلفة.
منها: ما دل على وجوب الحج راكبا مع سياق بدنة أو الهدي، كصحيح الحلبي «1» (رجل نذر ان يمشى إلى بيت اللّه و عجز عن المشي، قال: فليركب و ليسق بدنة، فان ذلك يجزى عنه) و في صحيح ذريح المحاربي (عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال: فليركب و ليسق الهدي).
و منها: ما دل على وجوب الحج راكبا بلا سياق و لا هدى كصحيح رفاعة، (رجل نذر ان يمشي إلى بيت اللّه، قال: فليمش قلت:
فإنه تعب، قال: فليركب) .
و منها: صحيح محمد بن مسلم قال سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت اللّه فلم يستطع قال: يحج راكبا. و منها صحيحه الآخر بمضمونه.
و أما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن محمد بن مسلم و سماعة و حفص و خبر محمد بن قيس «2» فكلها ضعيفة و ذلك لان أحمد بن عيسى لا ريب في الفصل بينه و بينهم[3] .