درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علویبروجردی
1400/10/29
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر فقه، جلسه 61:
بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) بود.
ایشان در ذیل عبارت «او افعال الحج اقوال» می فرمایند:
جعله في الجواهر الأصح. و علله: بما أشار إليه في المتن، من أن المشي حال من الحج، و الحج اسم لمجموع المناسك المخصوصة، فلا يجب المشي إلا حاله. و في المبسوط- بعد أن حكى القول المذكور و استدل له بما ذكر- قال: «و يدفعه: أصالة عدم النقل ..»، يعني: يراد من الحج القصد لا الأفعال، فيجب المشي من حين الشروع في قصد البيت، فيرجع إلى القول الرابع الذي تقدم عن كشف اللثام.
و كيف كان فالنزاع في المقام في مراد الناذر، و ما ذكره المصنف (ره) من أنه تابع للتعيين، أو للانصراف. و مع عدمهما .. في محله متين.
إلا أن الكلام كله في تحقيق الانصراف و عدمه. و لا يبعد أن يكون المنصرف اليه من قول الناذر: «للّه علي أن أحج ماشياً» هو المنصرف اليه من قوله: «للّه علي أن أزور الحسين (ع) ماشياً». و الوجه فيه: أن النذر تعلق بالمشي المشروع على نحو ما شرع في الحج، و هو لا يختص بالمشي حال الحج، بل يعم المشي من حين الشروع في السفر. و يشير إليه- أيضاً- ما يأتي في منتهاه[1] .
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«کما ان الاقوی ان منتهاه-مع عدم التعیین-...» می فرمایند:
منها صحيح جميل: «قال أبو عبد اللّه (ع): إذا حججت ماشياً، و رميت الجمرة[2] فقد انقطع المشي» و في صحيح إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا (ع): «قال: قال أبو عبد اللّه (ع) في الذي عليه المشي في الحج: إذا رمى الجمرة[3] زار البيت راكباً و ليس عليه شيء»
، وصحيح الحلبي: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الماشي متى ينقضي مشيه؟
قال (ع): إذا رمى الجمرة و أراد الرجوع فليرجع راكباً[4] فقد انقضى مشيه، و إن مشى فلا بأس».
و الظاهر أن الوجه فيه ما عرفت، من أن المشي المنذور هو المشروع في الحج و المرغوب، و هو يختص بما ذكر، لا أن الحكم تعبدي و لو كان مخالفة للنذر. فلاحظ[5] .