درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علویبروجردی
1400/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الحج/مسأله 27 از مسائل حج نذری /نقل کلام مرحوم خوئی و دیگر اعلام(رحمة الله علیهم)
بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) در مسأله بود.
ایشان در ادامه می فرمایند:
هذا كله: بناء على ما ذكره المجلسي (قدس سره) من حمل قوله: (ع) (فليمش) في صحيح رفاعة على المشي المتعارف بلا حفاء.
و أما إذا كان المراد من المشي الذي أمر به هو المشي الخاص المقيد بالحفاء الذي تعلق به النذر، فمعناه: أنه إذا نذر المشي حافيا فليمش حافيا حسب نذره وفاء له و إذا تعب فليركب، فيكون صحيح رفاعة معارضا لصحيح الحذاء الدال على مرجوحية المشي حافيا و يتساقطان و المرجع حينئذ الأدلة العامة لوجوب الوفاء بالنذر، و هذا المعنى الذي ذكرناه مما احتمله المجلسي أيضا و لكن قال: (أنه بعيد).
و الظاهر أنه لا بعد فيه بل هذا هو المتفاهم عرفا.
فالنتيجة انعقاد النذر بالمشي حافيا لعموم وجوب الوفاء بالنذر.
ثم لا يخفى أن مورد صحيحة الحذاء تعلق النذر بالمشي حافيا، و لا تشمل تعلق النذر بالحج حافيا و مورد كلام المصنف (ره) هو الثاني فالصحيحة أجنبية عن مورد كلامه[1] .
حواشی اعلام(رحمة الله علیهم در این مسأله
لو نذر الحجّ راكباً انعقد (1) و وجب، و لا يجوز حينئذٍ المشي و إن كان أفضل لما مرّ من كفاية رجحان المقيّد (2) دون قيده[2]
، نعم لو نذر الركوب في حجّه في مورد يكون المشي أفضل (3) لم ينعقد (4) لأنّ المتعلّق حينئذٍ الركوب لا الحجّ راكباً، و كذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كلّ يوم أو فرسخين، و كذا ينعقد لو نذر الحجّ حافياً، و ما في صحيحة الحذّاء من أمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بركوب أُخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت اللّه حافية قضيّة في... .
(1) إذا فرض الرجحان في خصوص ركوبه و إلّا ففيه إشكال و ما أفاد من كفاية رجحان المتعلّق في الجملة صحيح لو كان المتعلّق بعنوانه الخاصّ راجحاً و بعده لا يحتاج إلى رجحان الجهات الزائدة و أمّا لو لم يكن المتعلّق بنفس عنوانه الخاصّ راجحاً فلا يكاد ينعقد النذر بخصوص عنوانه و في انعقاده إلى عنوان آخر أوسع منه على فرض رجحانه فرع وحدة المطلوب في متعلّق نذره و تعدّده[3]
و اللّه العالم. (آقا ضياء).
(2) في التعليل نظر واضح لظهور ما دلّ على رجحان المتعلّق في رجحان تمام ما تعلّق به النذر لا بعضه. (آقا ضياء)[4] .
مرحوم شریعتمداری فرمودند:
فیه تأمل: اذ یشکل شمول وجوب الوفاء لمثله فلو نذر الحج راکبا فرسا لونه کذا او لابسا ثوبا فی الطریق لونه فحینئذ و ان کان یجب الحج لکن اثبات وجوب هذه الحالات بحیث یحصل الحنث بترکها مشکل جدا. و ما ذکره من کفایة رجحان المقید لا یثبت وجوب الوفاء بالقید و حصول الحنث باهماله. نعم: هو صحیح فی مثل خصوصیات الفرد فلو نذر رکعتین فی داره فلا یجوز تبدیلها برکعتین فی المسجد».
بل لأنّ في الركوب إلى الحجّ رجحاناً[5] أيضاً. (الإمام الخميني)[6] .
(3) هذا القيد لا حاجة إليه إذ ليس المدار على وجود الأفضل و عدمه بل على رجحان الشيء في نفسه و عدمه و لمّا كان الركوب في حدّ ذاته غير راجح بل مباح لم ينعقد نعم لو كان راجحاً في مورده انعقد فليتدبّر. (كاشف الغطاء)[7] .
افاد السید جمال الگلپایگانی:
مجرد الافضلیة لا یوجب عدم انعقاد النذر، الا ان یکون الرکوب مرجوحا[8] بالنسبة الی الناذر فی نفسه لا بالنسبة الی المشی.