< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1401/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/حجیة مطلق الظن/نتیجة مقدمات دلیل الانسداد

 

ثم ان المحقق الآخوند (قدس سره) قال: بان الظن او الاطمئنان الحاصل من القیاس لیس بمعتبر فلا اشکال فی هذه الدعوی بنائا علی القول بالکشف و اما اذا قلنا بالحکومة فالامر صعب لان العقل یحکم بان المکلف اذا اکتفی بظنه فی مقام الامتثال فهو لایستحق العقاب لو خالف ظنه مع الواقع کما انه لو لم یعمل بظنه فی مقام الامتثال فهو مستحق للعقاب فیما اذا اصاب ظنه الواقع او فهو مستحق للعقاب مطلقا بنائا علی القول بان المتجری مستحق للعقاب فالحاکم بحجیة الظن هو العقل و من المعلوم ان الاحکام العقلیة غیر قابلة للتخصیص و من هنا لایصح القول بعدم حجیة الظن القیاسی شرعا بنائا علی الحکومة اذ لایجوز للشارع الحکم بما خالف حکم العقل فاذا حکم العقل بحجیة مطلق الظن بنائا علی تمامیة مقدمات الانسداد من باب الحکومة فلایجوز للشارع التخصیص فی حکم العقل لانه قد انجر الی مخالفة حکم العقل و هو لایجوز فان حکم العقل بحجیة الظن فی حال الانسداد کان کحکم العقل بحجیة القطع فی حال الانفتاح فکما لایجوز ان یمنع الشارع عن حجیة القطع فی حال الانفتاح فکذلک لایجوز له المنع عن حجیة الظن فی حال الانسداد لان الظن فی حال الانسداد یقوم مقام القطع فی حال الانفتاح هذا مضافا الی اننا لو قلنا بعدم حجیة الظن القیاسی فیلزم منه احتمال النهی شرعا عن کل الظنون مثلا نحن نحتمل بان العمل بالظن الحاصل من الشهرة او الاجماع ممنوع فی علم الله فان القول بعدم حجیة الظن القیاسی قد انجر الی احتمال عدم حجیة سائر الظنون ایضا فاذا احتملنا هذا الامر فکیف یمکن الاکتفاء بحکم العقل بحجیة الظن؟! فان المحقق الآخوند (اعلی الله مقامه) قد رد علی هذا الاشکال و قال: بان الاحکام العقلیة علی قسمین:

الاول: الاحکام العقلیة المنجزة: کحکم العقل بقبح عقاب العاجز مثلا فلایجوز التصرف فی هذه الاحکام اصلا.

الثانی: الاحکام العقلیة المعلقة: ان حکم العقل قد یعلق علی عدم صدور الترخیص من قبل الشارع بحیث لو صدر منه الترخیص لکان حکم العقل منتفیا و لایکون ذلک داخلا فی تخصیص حکم العقل بل هو داخل فی التخصص مثلا ان حجیة الظن فی حال الانسداد کانت معلقة علی عدم صدور الترخیص من الشارع فاذا رخص الشارع فی مخالفة الظن القیاسی مثلا فینتفی حکم العقل بحجیته لکونه معلقا علی عدم صدور الترخیص و مع صدوره ینتفی موضوع حکم العقل و مع انتفاء الموضوع ینتفی حکم العقل ایضا و من هنا ان المقام کان داخلا فی التخصص لا التخصیص و لایقال: بان حکم العقل بحجیة الظن فی حال الانسداد حکم منجز و کانت حجیة الظن فی حال الانسداد حجیة ذاتیة لانه یقال: بان احدا من الاصولیین لایتوهم بان الظن حجة ذاتیة فی حال الانسداد و الشاهد علیه هو انهم قد اتفقوا بانه یجوز للشارع الامر المولوی بالعمل بالظن الحاصل من الشهرة مثلا فلو کانت حجیة الظن ذاتیة فکیف یمکن صدور الامر المولوی من الشارع بالنسبة الی العمل بالظن الحاصل من الطریق الخاص؟ فان حال النهی المولوی عن العمل بالظن کان کحال الامر المولوی به فکما یجوز للشارع الامر بالعمل بالظن فهکذا یجوز للشارع النهی عن العمل به فلو قیل: بان الوجه فی تعلیق حکم العقل بحجیة الظن علی عدم صدور الترخیص من الشارع ما هو؟ مع ان الظن فی حال الانسداد قام مقام العلم فی حال الانفتاح؛ فقد قال المحقق الآخوند (قدس سره) بان الشاهد علی التعلیق هی مقدمات الانسداد حیث ان انسداد باب العلم و العلمی کان من مقدمات الانسداد و اذا صدر من الشارع دلیل خاص و هو یدل علی عدم جواز العمل بالظن القیاسی فقد ینفتح باب العلمی بالنسبة الیه و بالتالی لم تجر فیه مقدمات الانسداد و لذا لایکون هذا الظن حجة بعد عدم جریان مقدمات الانسداد فیه و هذا شاهد علی ان حکم العقل بحجیة الظن معلق علی عدم صدور الترخیص من الشارع و علی ضوء هذا البیان یظهر الفرق بین القطع فی حال الانفتاح و الظن فی حال الانسداد حیث ان الاول کانت حجیته ذاتیة و کان حکم العقل بحجیته منجزة بخلاف الثانی لان حجیة الظن کانت معلقة علی تمامیة مقدمات الانسداد مع ان صدور الدلیل علی عدم حجیة الظن القیاسی مثلا یوجب انتفاء مقدمة من مقدمات الانسداد بالنسبة الیه و مع انتفائها کان حکم العقل بالحجیة منتفیا هذا کله حاصل ما افاده المحقق الآخوند (قدس سره) فی الجواب عن الاشکال المتقدم و اما الشیخ الاعظم (قدس سره) فانه قام بصدد الجواب عن هذا الاشکال ایضا و قال بما حاصله هو ان الوجه فی النهی عن العمل بالقیاس کان لاجل احد الامرین:

الاول: ان الظن الحاصل من القیاس کان یخالف الواقع غالبا و لما کان الشارع عالما بذلک فهو قد نهی عن العمل به.

الثانی: یمکن ان یکون الظن الحاصل من القیاس مطابقا للواقع غالبا و لکن الشارع قد نهی عن العمل بالقیاس لان العمل به کان ذا مفسدة و کانت مفسدته إما غالبة علی المصالح الواقعیة او مساویة معها و لاجل ذلک قد نهی الشارع عن العمل بالقیاس و لکن المحقق الآخوند (قدس سره) قال بان هذا الجواب من الشیخ الاعظم (قدس سره) لیس مرتبطا بالمقام حیث انه کانت لدینا مسئلتان:

الاولی: کیف منع الشارع عن العمل بالظن القیاسی؟ مع ان الحاکم بحجیة الظن فی حال الانسداد هو العقل و لایجوز التخصیص فی الاحکام العقلیة و هذه المسئلة کانت تختص بحال الانسداد.

الثانی: کیف منع الشارع عن العمل بالظن القیاسی مع ان المکلف کان یدرک الواقع غالبا فی ضوء العمل بالقیاس؟ فقد یلزم من نهی الشارع عن القیاس تفویت المصالح الواقعیة عن العباد و هذه الشبهة هی شبهة ابن قبة فی مبحث الجمع بین الحکم الواقعی و الحکم الظاهری و هذه المسئلة لاتختص بحال الانسداد بل هی تعم حال الانفتاح و الانسداد و کلام الشیخ الاعظم (قدس سره) کان ناظرا الی الجواب عن هذه الشبهة و لایرتبط بالمقام.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام المحقق الآخوند:

ان هذه الکلمات من المحقق الآخوند (قدس سره) عجیبة جدا حیث انها لاتناسب مع ما مر منه آنفا من ان الشارع لایتمکن من اعمال المولویة فی مورد حکم العقل بحجیة الظن فی حال الانسداد حیث انه کان من اعمال المولویة فی فعل نفسه و هکذا لیس لحکم الشارع بالحجیة ملاک مولوی بعد حکم العقل بحجیته مع ان هذه الکلمات منه فی الجواب عن الاشکال تخالف ما مر منه حیث انه قد صرح فی المقام بانه یجوز تعلق الامر المولوی بحجیة الظن الحاصل من الطریق الخاص و قال بان هذا الامر مما لاینکره احد من الاصولیین مع انه قد أنکر هذه الدعوی آنفا و قال بانه لایجوز اعمال المولویة فی مورد حکم العقل بحجیة الظن فکیف قال فی الجواب عن هذه الشبهة بان حکم العقل بحجیة الظن معلق مع انه قال آنفا بان قاعدة الملازمة لاتنفع فی المقام للقول بالکشف لان حکم العقل بحجیة الظن حکم منجز و لیس للشارع ان یعمل مولویته فیه مع اننا قد نرد علیه و قلنا بان حکم العقل بها حکم معلق و لیس بمنجز و لذا یتمکن الشارع من ان یجعل الحجیة للظن کما انه یتمکن من المنع عن حجیته فان ما رده المحقق الآخوند (قدس سره) و انکره فی اول البحث فقد قال به فی الجواب عن هذه الشبهة و من هنا ان هذا الجواب من الآخوند لایستقیم مع ملاحظة ما مر منه آنفا هذا مضافا الی ان استشهاد المحقق الآخوند بمقدمات الانسداد علی التعلیق فی حکم العقل غیر صحیح حیث انه قال: بان انسداد باب العلم و العلمی کان من مقدمات الانسداد و مع صدور الدلیل الناهی عن العمل بالظن القیاسی صار باب العلمی منفتحا بالنسبة الیه و بعد انفتاح باب العلمی قد انتفت مقدمة من مقدمات الانسداد بالنسبة الی الظن القیاسی و بعد انتفائه کان حکم العقل بحجیته منتفیا لان حکم العقل کان بعد تمامیة هذه المقدمات و مع عدم تمامیتها لم یکن حکم العقل بحجیة الظن القیاسی باقیةو لکن هذا الاستشهاد منه علی التعلیق غیر تام جدا لان انسداد باب العلم و العلمی فی معظم الفقه کان من مقدمات الانسداد و بعد انفتاح باب العلمی بالنسبة الی مورد خاص کالظن القیاسی لما صارت هذه المقدمة منتفیة حیث انها عبارة عن انسداد باب العلمی فی المعظم لا فی مورد خاص و لذا انها لاتنتفی بعد انفتاح باب العلمی بالنسبة الی خصوص الظن القیاسی مثلا و بالتالی ان الاستشهاد بمقدمات الانسداد علی التعلیق غیر صحیح و لکن التحقیق هو ان هذه الشبهة لیست بصحیحة لان حکم العقل بحجیة القطع و الظن حکم تعلیقی دائما و ما قد قیل فی القطع من انه حجة ذاتا غیر صحیح جدا فلنقدم هنا بیانا لنفی حجیة الظن و حاصله هو انه قد یقال بان القطع حجة ذاتا و لاتناله يد الشارع اثباتا و نفيا و استدلوا على ذلك بأنه يلزم من التعبد بخلاف الحكم المقطوع، التعبد بالمتناقضين و من المعلوم أنه محال عقلا مثلا لو قطعنا بان هذا الثوب ملوث بالدم و يجب الاجتناب عنه و لكن الشارع قد قال بعدم لزوم الاجتناب عنه في ظرف العلم بالنجاسة فقد يلزم من ذلك التعبد بالمتناقضين و لايقال: بان التعبد اعتبار محض و لذا يجوز أن يتعبدنا الشارع بالمتناقضين بلا أي محذور لأن التناقض في الأمور الاعتبارية التي كانت مجرد فرض ليس بمحال فإنه يقال: ان حقيقة الأحكام ليست متقومة بصرف الاعتبار و الابراز بل هى متقومة بتعلق إرادة المولى و أغراضه بأفعال العباد و لايعقل أن تتعلق إرادة المولى بالاجتناب و في نفس الوقت تتعلق ارادته بعدم لزوم الاجتناب مع انه يلزم من عدم حجية القطع هذا المحذور و لكن التحقيق هو عدم تمامية هذا الاستدلال و ينبغي أن نقدم بيانا لتوضيح الفساد في هذا الدليل و هو أن القطع تارة يتعلق بالتكليف و أخرى يتعلق باغراض المولى فقد يمكن أن يتعلق القطع بالتكليف دون الغرض مثلا إننا نقطع بان التكليف الواقعي ثابت في حق الجاهل بالحكم و لكن لم يتعلق غرض المولى بالحكم في ظرف الجهل به و إن كان الجاهل قاطعا بان الحكم على فرض وجوده ثابت في حقه و لكن الشارع لايتعلق غرضه الالزامي في ظرف الجهل بالحكم و ذلك إنما يكون لأجل وجود المصالح الأهم و الاقوي كمصلحة التسهيل مثلا فبهذا البيان يظهر أن القطع بالتكليف كان منفكا عن القطع بالأغراض حيث انه يمكن أن يتعلق التكليف بشيئ في ظرف الجهل و لكن الغرض المولوي لم يتعلق بذلك الشيئ لوجود مصلحة أقوى في عدم تعلق الأغراض الالزامية في ظرف الجهل مثلا فكما يمكن أن لايتعلق الغرض المولوي في ظرف الجهل بالتكليف فهكذا يمكن أن لايتعلق الغرض المولوي في ظرف القطع الحاصل من الوسواس او الحاصل من القطاع مثلا لوجود مصلحة أقوى كمصلحة التسهيل مثلا حيث ان الشارع و إن كان يرى بان علم الوسواسي كان مطابقا مع الواقع في أغلب الموارد و لكن الوسواسي لما كان مهتما برعاية الأحكام شديدا فإن الحياة قد يعصب عليه و إن كانت الصعوبة لم تبلغ إلى حد العسر و الحرج و لذا إن مصلحة التسهيل عليه كانت اهم عند المولى من أغراضه الالزامية و لذا قال له: لايجب عليك العمل بالقطع و إني لم أتعلق أغراضي في ظرف العلم بالاحكام او كان الشارع يرى بان قطع الوسواسي كان يخالف مع الواقع في المجموع و لذا قال بان أغراضي لم تتعلق في ظرف حصول العلم عند الوسواسي حيث ان قطعه يخالف الواقع غالبا و إلى هنا ظهر الوجه في عدم حجية القطع ذاتا حيث ان القطع بالتكليف لايلازم القطع بالغرض بل قد ينفك القطع بالتكليف عن القطع بالغرض مع ان المطلوب هو تأمين أغراض المولى فلذا نحن نحتاج إلى دليل اثباتا لحجية القطع بالتكليف لأن القطع بالغرض حجة ذاتا دون القطع بالتكليف و نحن نحتاج إلى الدليل لحجية القطع بالتكليف و الدليل عليه هي سيرة العقلاء حيث ان العقلاء يرون القطع بالتكليف طريقا للوصول إلى أغراض المولى و بهذا البيان يظهر أن القطع بالتكليف يحتاج في حجيته إلى دليل اثباتي و بالتالي لم تكن حجيته بذاتية.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo