< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1401/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/الادلة الاربعة العقلیة علی حجیة الظن/الدلیل الاول من الادلة القائمة علی حجیة الظن

 

ثم إن المحقق الاصفهاني (قدس سره) قد ناقش في مقالة أستاذه المحقق الآخوند (قدس سره) لان الآخوند قد ادعی بأن إنضمام صغرى الظن بالتكليف المساوق مع الظن بالعقوبة في فرض تماميتها مع كبرى لزوم دفع الضرر المحتمل كاف في إستنتاج المطلوب و هو حجية الظن و لانحتاج الی ضم کبری التحسين و التقبیح العقلیین لإثبات حجية الظن بالتكليف و منجزيته و لكن المحقق الاصفهاني قدس سره قد رد على هذا الكلام من صاحب الکفایة و قال بأن المراد من الضرر ان کان هو الضرر الأخروي فحينئذ نقول بان مجرد الظن بالتكليف كافيا في اثبات حجية الظن و تنجز التكليف به لان معنى تنجز التكليف ليس إلا استحقاق العقوبة في تقدير المخالفة مع أننا نظن باستحقاق العقوبة عند المخالفة و بالتالي تثبت حجية الظن و منجزيته للتكليف و لا نحتاج في تنجزه إلى ضم كبرى وجوب دفع الضرر المحتمل و أما إذا قلنا بأن المراد من الضرر هو الضرر الدنيوي فحينئذ لا تثبت منجزية الظن بالتكليف مع عدم القول بالتحسين و التقبيح حيث إنه قد مر بأن معنى التنجز هو استحقاق العقوبة في فرض المخالفة و المعصية مع أننا لم نحتمل العقوبة الاخروية بمجرد الظن بالضرر الدنيوي و مجرد كبرى لزوم دفع الضرر الدنيوي غير كاف في اثبات المطلوب أي الحجية لأن هذه الكبري تدل على أن العقلاء بمقتضي فطرتهم و جبلتهم يفرون من الضرر و لكن ان هذا الفعل العقلائي أي الفرار من الضرر لايلازم مع إحتمال استحقاق العقوبة في تقدير عدم الفرار من الضرر الا اذا قلنا بأن العقلاء يذمون و يلومون كل شخص لايفر من الضرر فإذا قلنا بالحسن و القبح الثابتين بحكم العقلاء فحينئذ يثبت العقاب الاخروي في تقدير عدم الفرار من الضرر و أما بدون ضم كبرى التحسين و التقبيح فلايثبت العقاب و بالتالي لا تثبت الحجية.

ثم ان المحقق الآخوند (قدس سره) قال فی مقام توجیه من استدل بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل علی تنجز التکلیف بمطلق الظن بما حاصله هو ان العقل لایحکم باستحقاق العقوبة علی مخالفة التکلیف المظنون کما انه لایحکم بعدم استحقاق العقوبة علی مخالفة التکلیف المظنون و من هنا نحن نحتمل العقاب فی فرض المخالفة مع التکلیف المظنون و من الواضح ان دعوی حکم العقل و استقلاله بلزوم دفع العقاب المحتمل لا سیما اذا کان اخرویا دعوی قریبة جدا و قد ناقش المحقق الاصفهانی فی مقالة المحقق الآخوند (قدس سره) و قال:

اولا: ان کلام الآخوند (قدس سره) صریح فی دعوی تردد العقل و تحیره فی حکم نفسه مع ان العقل لایشک فی حکم نفسه و لذا ان العقل إما کان مستقلا بالعقاب و إما کان مستقلا بعدمه فلامعنی للقول بان العقل لایکون مستقلا بالعقاب و لایکون مستقلا بعدمه.

ثانیا: ان موضوع استحقاق العقاب الذی حکم به العقل هو عنوان الظلم علی المولا و الخروج عن زی الرقیة و رسم العبودیة مع ان هذه العناوین لاتصدق فیما اذا خالف العبد ظنه بل تصدق فیما اذا خالف العبد الحجة العقلیة او الشرعیة مع ان مطلق الظن لم یقم دلیل علی اعتباره من العقل و الشرع فلذا لاتکون مخالفته موجبة لهتک المولا قطعا و لایصح ان یستدل بقاعدة وجوب دفع العقاب المحتمل لاثبات حجیة مطلق الظن اذ الاستدلال به دوری حیث ان هذه القاعدة تأتی فیما اذا ثبت العقاب فی مورد مع اننا نقصد اثبات العقاب بنفس هذه القاعدة فی مورد الظن بالتکلیف فان استحقاق العقوبة یاتی فی طول هذه القاعدة مع انه لم تجر هذه القاعدة الا فیما اذا ثبت استحقاق العقاب فی الرتبة السابقة فیلزم تأخر ما هو المتقدم فی الوجود و هذا محال عقلا و ان قلت: باننا نحتمل ان یکون الظن حجة واقعیة و مع احتمال حجیته واقعا لایجوز المخالفة معه اذ هی توجب صدق عنوان الهتک و الظلم علی المولا فقلنا: ان المخالفة مع الحجة الواصلة هتک علی المولا و ظلم علیه و اما المخالفة مع الحجة الواقعیة فلایکون ظلما علی المولا و من هنا لاتکون موضوعا لحکم العقل باستحقاق العقوبة فخلاصة الکلام هو ان ما ادعاه الآخوند (قدس سره) من ان العقل لایحکم بعدم استحقاق العقوبة و لذا نحن نحتمل العقاب و بالتالی یجب موافقة التکلیف المظنون دفعا للعقاب المحتمل غیر تام لان العقل لایحکم باستحقاق العقاب فیما اذا لم یکن موضوع الحکم بالاستحقاق ای الهتک و الظلم علی المولا محققا و من المعلوم ان قیام الحجة الغیر المعتبرة لایوجب تحقق موضوع حکم العقل بالاستحقاق لان مخالفة الحجة الغیر المعتبرة لیست بظلم.

هذا اذا کانت العقوبة بحکم العقل و اما اذا کانت بجعل الشارع فقلنا بان الشارع قد جعل التکالیف الشرعیة لایصال العباد الی الکمال و المصالح و قد مر فی ابحاثنا السابقة حول آیة النفر ان الهدف الاقصی من البعثة لیس تصحیح عقوبة العباد حیث ان القول بذلک ینافر مع رحمته و رأفته بعباده و کرمه حیث انه تعالی رئوف بالعباد و کانت رأفته بعباده اشد من رأفة الأم الشفیقة علی طفله الصغیر و لذا قد مر منا مفصلا ان الهدف من بعث الانبیاء و انزال الکتب الالهیة لیس تصحیح العقوبة بل ان الهدف الاقصی منها هو کمال النفوس و هکذا ان الله تبارک و تعالی قد جعل العقاب لکونه ضامنا لاجراء التکالیف الشرعیة اذ لو لم یکن عقاب فی البین فلاینقدح فی النفس داع لامتثال الاوامر و النواهی فجعل العقاب کان لأجل داعویته الی امتثال التکالیف و داعویة العقاب الی امتثال التکلیف یتحقق فیما اذا وصل العقاب المجعول بایدی العباد و اذا لم یصل العقاب المجعول بایدی العباد فلایکون داعیا لامتثال التکالیف و لذا ان العقاب الواقعی الشرعی لایکون داعیا بل العقاب فی فرض وصوله الی العباد کان داعیا الی امتثال التکالیف و من هنا لایصح ما افاده المحقق الآخوند فی المقام و الوجه فیه هو ان العقاب علی مخالفة مطلق الظن لم یصل الی المکلف و مع عدم وصول العقاب الیه لم تثبت حجیة الظن لان معنی الحجیة هو استحقاق العقوبة فی فرض المخالفة مع ان العقوبة الشرعیة علی مخالفة الظن لم تصل حتی ندعی حجیة مطلق الظن.

الی هنا قد ظهر ان الضرر فی قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل ان ارید به الضرر الاخروی فلایصح التمسک به لاجل اثبات حجیة مطلق الظن و ان ارید به الضرر الدنیوی فلایصح التمسک به ایضا لان مجرد الاجتناب عن الضرر الدنیوی و ان کان عقلائیا الا انه لایلازم مع العقوبة الا اذا قلنا بان العقلاء یحکمون بقبح مخالفة ما نظن من التکلیف مع انهم لایحکمون به لان الملاک فی الحکم بالقبح هو کون الفعل منجرا الی اختلال النظام و من المعلوم ان مخالفة ما نظن من التکلیف لایوجب الاختلال فی النظام فلایحکمون بقبح مخالفته و اذا لم یحکم العقلاء بقبحه فلم یثبت العقاب الاخروی و بالتالی لاتثبت الحجیة فالی هنا قد ظهرت المناقشة فیما افاده المحقق الآخوند (قدس سره) فی المقام.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام المحقق الاصفهانی:

اولا: ان المحقق الاصفهانی (قدس سره) قد ادعی بان العقل لایشک فی حکم نفسه مع ان هذا الکلام غیر صحیح لان الادراکات العقلیة مختلفة فی کثیر من الاحیان مثلا ان جمعا من المحققین قالوا بامکان التسلسل مع ان جمعا آخر منهم قالوا بامتناعه و هکذا ان جمعا من المحققین قالوا بان الوجود اصیل و جمعا آخر منهم قالوا بان الماهیة اصیلة و هذه الاختلافات فی الاحکام العقلیة شاهد علی ان حکم العقل غیر واضح فی کثیر من الاحیان فان المحقق الآخوند (قدس سره) قال بان العقل لایستقل بالعقاب و لایستقل بعدم العقاب یعنی ان حکم العقل بالعقاب و عدمه غیر واضح عندنا و مع عدم وضوح حکم العقل فنحن نحتمل العقاب و بالتالی وجب لزوم امتثال التکلیف المظنون دفعا للعقاب المحتمل.

ثانیا: ان تمامیة ما افاده المحقق الاصفهانی (قدس سره) فی المقام هی فرع القول بان احتمال التکلیف کان مجری قاعدة قبح العقاب بلابیان مع ان هذه الدعوی لم تکن ثابتة فان قاعدة قبح العقاب بلابیان قضیة ضروریة بشرط المحمول اذ المراد من البیان فیها هو مصحح العقوبة و لذا کان معنی هذه القاعدة هو قبح العقاب و عدم صحته فیما اذا لم یکن للعقاب مصحح و هذه هی قضیة بدیهیة و لذا لایمکن لاحد النقاش فیها و انما الکلام فی مجری هذه القاعدة و صغراها فقد ذهب جمع من الاعلام الی ان احتمال التکلیف کان مجری هذه القاعدة مع ان جمعا آخر منهم قد انکروا ذلک و القول بان احتمال التکلیف لم یکن مصححا للعقوبة غیر ثابت مع ان المحقق الاصفهانی (قدس سره) فی هذه السطور قد ارسل هذا الامر ارسال المسلمات و لذا قال بان مخالفة التکلیف المظنون لم تکن هتکا علی المولا و ظلما علیه و انت تعرف بان دعوی المحقق الاصفهانی (قدس سره) اول الکلام و لذا نحن نصدق المحقق الآخوند (قدس سره) فی مقالته حیث انه قال بان احتمال العقوبة یوجب حکم العقل و استقلاله بدفع العقاب المحتمل لانه یمکن ان یدعی بان العقوبة کانت صحیحة بمجرد احتمال التکلیف و من هنا ان ما اورده المحقق الاصفهانی و السید الخوئی (قدس سرهما) من ان احتمال التکلیف لم یکن بیانا علی التکلیف و لذا نحن نقطع بعدم ثبوت العقاب لقاعدة قبح العقاب بلابیان غیرتام.

نعم ان ما قاله المحقق الآخوند (قدس سره) هاهنا غیر مطابق مع مبناه فی قاعدة قبح العقاب بلابیان حیث انه قد ذهب الی ان مجری هذه القاعدة هو احتمال التکلیف مع انک عرفت بان هذه الدعوی غیر واضحة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo