< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1401/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد/ادلة القائلین بحجیة خبر الواحد (حکم العقل)

 

الدلیل الثالث (حکم العقل): فقد استدل لحجیة خبر الواحد بحکم العقل و للاستدلال بحکم العقل تقاریب مختلفة و نحن نتعرض هنا الی هذه التقاریب.

التقریب الاول: انا نعلم اجمالا بان الاحکام الواقعیة ثابتة فی الکتب التی کانت بایدینا حیث اننا لانحتمل بان جمیع هذه الاخبار موضوع و مجعول بل نعلم اجمالا بصدور جملة منها عن الامام علیه السلام مع انه لم یکن لنا علم بالنسبة الی التکلیف فی المقدار الزائد علی ما وصل بایدینا من الاخبار و نحن لانتمکن من ان نقطع بالحکم الواقعی فیما وصل بایدینا من الاخبار و اذا تعذر تحصیل القطع و الیقین قام الظن مقامه و لذا نحن نعمل بخبر الثقة بمقتضی علمنا الاجمالی لانه ظنی و من الواضح ان العمل به یوجب القطع بالمعذوریة فقد ناقش الشیخ الاعظم (قدس سره) فی هذا التقریب بعدة من المناقشات:

منها: ان هذا التقریب لایکون دلیلا علی خصوص حجیة قول الثقة بل هو دلیل علی حجیة مطلق الظن و نحن نرد علی هذا الدلیل فی مبحث الانسداد ان شاءالله.

و منها: ان هذا التقریب لو ثبت للزم الاحتیاط فی جمیع الامارات المعتبرة و غیره حیث اننا نعلم اجمالا بان الحکم الواقعی موجود بین الامارات المعتبرة و غیرها و مقتضی منجزیة هذا العلم هو لزوم الاحتیاط فی جمیع الاطراف و لذا ان هذا التقریب لایثبت حجیة قول الثقة بل یثبت لزوم الاحتیاط فی مطلق الامارات و لذا ان دل دلیل ترخیصی من الاخبار علی خلاف الحکم الالزامی الثابت بعموم الآیة او الاصل فلایمکن الاخذ به مثلا قد ورد فی الکتاب حرم الربا مع انه قد دل الخبر علی جواز الربا بین الوالد و الولد و لکنه لایمکن الاخذ به بعد عموم الآیة حیث انه لم یکن موافقا مع الاحتیاط او الدلیل یدل علی عدم وجوب الجمعة فی عصر الغیبة فلایمکن الاخذ به بعد استصحاب بقاء وجوب الجمعة حیث انه لم یکن موافقا مع الاحتیاط هذا مضافا الی ان حجیة مثبتات خبر الثقة لاتثبت بعد ان یکون هذا التقریب مفیدا للزوم الاحتیاط فقط.

مناقشة السید الخوئی (قدس سره) فی کلام الشیخ الاعظم:

ان السید الخوئی (قدس سره) قال بان الاحتیاط فی جمیع الامارات المعتبرة و غیرها لم یثبت حیث ان علمنا الاجمالی بثبوت التکالیف بین الامارات المعتبرة و غیرها ینحل بما ورد فی الکتب من اخبار الثقات و لذا یجب الاخذ باخبار الثقات و لایجب الاحتیاط فی القدر الزائد منها من الاخبار و الیک نص کلامه فی المصباح:

ان لنا علوم اجمالیة ثلاثة: الاول: العلم الاجمالی الکبیر و اطرافه جمیع الشبهات و منشأه هو العلم بالشرع الاقدس و تأسیس الشریعة المقدسة اذ لا معنی للشرع الخالی عن التکلیف رأسا الثانی: العلم الاجمالی المتوسط و اطرافه موارد قیام الامارت المعتبرة و غیر المعتبرة و منشأه کثرة الامارات بحیث لا نحتمل مخالفة جمیعها للواقع بل نعلم اجمالا بمطابقة بعضها له؛ الثالث: العلم الاجمالی الصغیر و اطرافه خصوص الاخبار الموجودة فی الکتب المعتبرة فانا نعلم اجمالا بصدور جملة من هذه الاخبار عن المعصوم (علیه السلام) و حیث ان العلم الاجمالی الاول ینحل بالعلم الاجمالی الثانی و ینحل العلم الاجمالی الثانی بالعلم الاجمالی الثالث فلا یجب الاحتیاط الا فی اطراف العلم الاجمالی الثالث و نتیجة ذلک هو وجوب العمل علی طبق الاخبار المثبتة للتکلیف الموجودة فی الکتب المعتبرة لا الاحتیاط فی جمیع الشبهات کما هو مقتضی العلم الاجمالی الاول لولا انحلاله و لا الاحتیاط فی جمیع موارد الامارات المعتبرة و غیرها کما هو مقتضی العلم الاجمالی الثانی علی تقدیر عدم انحلاله.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الخوئی:

ان هذا الکلام من السید الخوئی (قدس سره) غیر تام لأنه قد ادعی بان المعلوم بالعلم الاجمالی المتوسط ینحل بمجموع اخبار الثقات مع اننا نقول فی الرد علیه بان العلم الاجمالی الصغیر لایکون له عدل واحد حتی یقال بانحلال المتوسط منه بهذا العدل و ینبغی تقدیم بیان لتوضیح المناقشة فی المقام و هو اننا نقطع ان مئة عدد حکم واقعی مثلا، کانت موجودة بین الاحتمالات القائمة علی ثبوت التکلیف و هذا اعم من ان تقوم الامارة علی وفق الاحتمال او لا تقوم أی امارة علی وفقه و هذا هو مقتضی علمنا الاجمالی الکبیر کما اننا نقطع بان مئة عدد حکم واقعی موجودة بین الامارات القائمة علی ثبوت التکلیف الاعم من کونها معتبرة و غیرها و هذا هو مقتضی علمنا الاجمالی المتوسط و هکذا نحن نقطع بان مئة عدد حکم واقعی موجود فی اخبار الثقات و هذا هو احد عدلی العلم الاجمالی الصغیر کما اننا نقطع بان مئة عدد حکم واقعی موجود فی الاخبار التی نظن بموافقتها مع الواقع و هذا هو عدل آخر لعلمنا الاجمالی الصغیر فالمحقق الآخوند و السید الخوئی (قدس سرهما) قد ادعیا بان المتوسط ینحل بالصغیر بعد احتمال الانطباق مع انه لا مجال لهذه الدعوی بعد وجود عدل آخر لعلمنا الاجمالی الصغیر و الوجه فیه هو اننا نحتمل بان هذا العدد من الحکم المقطوع یجتمع فی مادة الاجتماع یعنی ان مئة عدد حکم واقعی موجود فی اخبار الثقات التی نظن بموافقتها مع الواقع فهذا هو مادة اجتماع خبر الثقة مع الخبر المظنون موافقته مع الواقع فکنا نحتمل بان هذا العدد من الحکم الواقعی یجتمع فی هذه المادة و لو افترضنا بان هذا الاحتمال ثابت فحینئذ لایتم ما افاده المحقق الآخوند و السید الخوئی لانهما کانا بصدد اثبات حجیة مطلق خبر الثقة مع انه لم تثبت حجیة مطلق خبر الثقة بعد الانحلال بل تثبت حجیة خبر الثقة المظنون موافقته مع الواقع فإلی هنا قد ظهر ان هذا الاحتمال لایفید ما کان العلمان بصدده و ان قلنا بان هذا العدد من الحکم الواقعی لایجتمع فی مادة الاجتماع حیث کنا نحتمل بان ثمانین حکما واقعیا موجود فی مادة الاجتماع و عشرین حکما واقعیا موجود فی مادة الافتراق یعنی ان ثمانین عددا من الحکم الواقعی کان فی اخبار الثقات التی نظن بموافقتها مع الواقع و عشرین عددا منها کان فی اخبار الثقة التی لم نظن بموافقتها مع الواقع و عشرین آخر منها کان فی اخبار الضعاف التی نظن بموافقتها مع الواقع فعلی هذا الاحتمال بلغ الحکم الی مئة و عشرین عددا و انت تعرف بان الامر فی هذا الفرض یدور بین ان نأخذ بمئة حکم واقعی فی جانب خبر الثقة و نجری البرائة عن عشرین حکما محتملا فی جانب خبر الضعیف الذی نظن بموافقته مع الواقع و یدور بین ان نأخذ بمئة حکم واقعی فی جانب خبر الضعیف الذی نظن بموافقته مع الواقع و نجری البرائة عن عشرین حکما محتملا فی جانب خبر الثقة الذی لم نظن بموافقته مع الواقع مع انه لا یکون لاحد الاحتمالین ترجیح علی الآخر و لذا لم یجر البرائة فی أی طرف من اطراف علمنا العلم الاجمالی الصغیر فلزم الاحتیاط فی جمیع الاطراف حیث اننا نحتمل بان مئة عدد حکم واقعی موجود فی مادة الاجتماع کما اننا نحتمل بان هذا المقدار من الحکم لم یجتمع فی مادة الاجتماع و ان ثبت الاحتمال الاخیر و نقول بان عشرین حکما لم یکن فی مادة الاجتماع فحینئذ یدور الامر بین ثبوت الحکم فی احد طرفی علمنا الاجمالی الصغیر ای یدور الامر بین ان یکون الحکم ثابتا فی خبر الضعیف المظنون المطابقة و بین ان یکون الحکم ثابتا فی خبر الثقة الغیر المظنون مطابقته فکان لعلمنا الاجمالی الصغیر عدلان و طرفان و بالتالی وجب الاحتیاط فی کلا الطرفین و لا یجوز الاخذ بالبرائة فی واحد منهما اذ هو ترجیح بلامرجح و بعبارة ثانیة: الامر یدور بین الاقل و الاکثر و المنشأ لدوران الامر بین الاقل و الاکثر انما هو الشک فی اجتماع مئة عدد حکم واقعی فی مادة الاجتماع و عدم اجتماعه فمقتضی الاجتماع هو ثبوت الاقل مع ان مقتضی الافتراق هو ثبوت الاکثر و نحن لانتمکن من ان نجری البرائة بعد احتمال ثبوت عشرین حکما فی طرفی علمنا الاجمالی الصغیر فحینئذ لزم الاجتناب عن جمیع الاطراف و بالتالی لم یثبت انحلال المتوسط بالصغیر بل وجب الاجتناب عن جمیع اطراف المتوسط و إن هذا الإشكال منا في مبحث الانحلال يشابه بما قد أوردناه على السيد الخوئي (قدس سره) في قاعدة لا تعاد حيث إن السيد الخوئي قال بأن أدلة الأجزاء و الشرائط إن اختصت بالعالم العامد فحينئذ يلزم حمل هذه الأدلة على الفرد النادر حيث إنه قلما يتفق بأن الشخص مع كونه عالما بجزئية الركوع أو الفاتحة في الصلاة مثلا، تركهما متعمدا و لذا قال السيد الخوئي بأن حمل أدلة الأجزاء و الشرائط على العالم المتعمد يستلزم اللغوية و من هنا نحن نخرِجُ الجاهل المقصر الأعم من كونه غافلا أو ملتفتا عن تحت قاعدة لا تعاد و بالتالي قلنا بأن ادلة الأجزاء و الشرائط شاملة لهما و هذا يوجب عدم لغوية أدلة الأجزاء و الشرائط مع أننا نقول في مقام الإشكال على السيد الخوئي (قدس سره) بأن خروج أدلة الأجزاء و الشرائط عن اللغوية له طرق مختلفة و ليس خروج تلك الأدلة عن اللغوية منحصرا بحملها على الجاهل المقصر و لذا نحن نقول بانکم لماذا أخرجتم الجاهل المقصر عن قاعدة لا تعاد مع أنه يمكن إخراج بعض الجاهل القاصر و بعض آخر من المقصر عن تحت هذه القاعدة و إدخاله في ادلة الاجزاء و الشرائط لأجل الفرار عن محذور اللغوية في تلك الأدلة مثلا إنا نخرِجُ الجاهل القاصر و المقصر التاركان لفاتحة الكتاب عن تحت هذه القاعدة حيث إنه قد ورد في الأخبار: لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و لذا يمكن أن يقال بان الجاهل بجزئية الفاتحة خارج عن تحت قاعدة لا تعاد و داخل في ادلة الاجزاء و الشرائط سواء کان جهله عن قصور او عن تقصیر فتأمل.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo