< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1401/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة القائلین بحجیة خبر الواحد (آیة النفر)

 

الی هنا قد ظهرت المناقشة فی الوجه الاول من الوجوه الثلاثة التی قد استدل بها علی وجوب الحذر و حاصل الوجه الاول هو ان کلمة لعل تدل علی محبوبیة الحذر و من الواضح ان محبوبیة الحذر من العقاب یکون ملازما مع وجوب الحذر و قد مر المناقشة فی هذا الوجه عن قریب حیث اننا قلنا بان الحذر لایکون ظاهرا فی الحذر من العقاب حتی یقال بان آیة النفر تدل علی وجوب الحذر عند الانذار و بعد ان عرفت المناقشة فی هذا الوجه تصل النوبة الی المناقشة فی الوجهین الاخیرین و حاصل الوجه الثانی هو ان الغایة تلازم عقلا مع ذی الغایة فی الاطلاق و الاشتراط فان الانذار الذی یکون غایته الحذر واجب مطلقا أی سواء قطع المنذِر بان قوله یوجب القطع و الیقین للمنذَر و لذا تحذر المنذَر من انذاره او قطع بان قوله لا یفید العلم للمنذَر و لذا لم یتحذر المنذَر من انذاره فان الانذار واجب علی المنذِر فی کلتا الصورتین و من الواضح ان الاطلاق فی ذی الغایة یقتضی الاطلاق فی الغایة ایضا فاذا قلنا بان الانذار یجب فی صورتی العلم بالتحذر و عدمه فهذا یقتضی ان نقول بان الحذر واجب ایضا مطلقا ای فی صورة حصول العلم من قول المنذِر و فی صورة عدم حصول العلم من قوله اذ الغایة ملازم عقلا مع ذی الغایة فی الاطلاق و الاشتراط فان اطلاق وجوب الانذار و عدم تخصیص وجوبه بفرض حصول العلم من قول المنذِر یقتضی الاطلاق فی وجوب التحذر و عدم تخصیص وجوبه بفرض حصول العلم من قول المنذِر فان الحذر واجب و لو لم یکن قول المنذر مفیدا للقطع و الیقین؛ هذا حاصل الوجه الثانی.

مناقشة السید الصدر فی الوجه الثانی:

و قد ناقش السید الصدر فی هذا الوجه و قال بما حاصله: هو ان الغایة لاتلازم عقلا مع ذی الغایة اطلاقا و اشتراطا فان وجوب الانذار فی فرض عدم حصول العلم من قول المنذِر لایلازم مع القول بوجوب التحذر و لو لم یکن قول المنذِر مفیدا للقطع و الیقین لان الشارع قد اوجب الانذار فی فرض عدم حصول العلم حتی سد باب عدم التحذر من ناحیة انذار کل واحد من المنذِرین و هذا لیس معناه وجوب التحذر حتی فی فرض عدم حصول العلم من قول المنذِر.

نعم ان القول بوجود الملازمة العرفیة بین وجوب شیئ و وجوب غایته صحیح اذ الامر بشیئ لغایة ظاهر عرفا فی ان المامور به الحقیقی انما هو تلک الغایة کما اذا قیل «اذهب الی المسجد لکی تصلی» فان الامر بالذهاب الی المسجد لاجل اقامة الصلاة ظاهر عرفا فی ان الواجب الحقیقی هو الصلاة فان هذه الملازمة العرفیة و ان کانت ثابتة الا انها تختص بما اذا کان الخطاب نحو مکلف واحد لا ما اذا کان الامر بذی الغایة للمنذِرین و الغایة فعل المنذَرین.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الصدر:

ان دعوی عدم وجود الملازمة العقلیة بین الغایة و ذی الغایة اطلاقا و اشتراطا و ان کانت دعوی صحیحة و لکن الوجه الذی ذکره السید الصدر لیس وجها صحیحا لإثبات هذه الدعوی لانه قال بان ایجاب الانذار حتی فی فرض عدم حصول العلم یوجب سد باب عدم التحذر من ناحیة انذار کل واحد من المنذِرین مع ان هذا الوجه عقیم لاثبات الدعوی هنا اذ نحن نقول بان الحذر لو لم یجب فی ظرف عدم حصول العلم من قول المنذر فلایسد باب عدم التحذر من ناحیة انذار کل واحد منهم اذ ما الفائدة فی انذار المنذِرین اذا لم یجب التحذر و الانبعاث من قولهم فی ظرف عدم حصول العلم؟! فان سد باب عدم التحذر من ناحیة الانذار انما یتصور فیما اذا قلنا بان الحذر واجب و لو فی فرض عدم حصول العلم من قول المنذِر و اما اذا قلنا بان التحذر لا یجب فی فرض عدم حصول العلم فلا یکون باب عدم التحذر منسدا فی هذا الفرض اذ لا اثر و لا فائدة فی الانذار فیما اذا لم یکن التحذر منه واجبانعم إذا قلنا بأن الحذر كان مطلوبا و لو في ظرف عدم حصول العلم من قول المنذِر من باب حسن الاحتياط مثلا فحينئذ صح أن نقول بأن الشارع سد باب عدم التحذر من ناحية الإنذار و هذا نظير مقالة المحقق العراقي في دفع شبهة الجبر حيث إنه قال:

بأن الإرادة التشريعية ليست بالارادة الحتمية حتى يلزم من تعلقها بأفعال العباد محذور الجبر بل هى إرادة مشروطةٌ مقيدةٌ يعني أن المولا يسد جميع أبواب عدم تحقق الفعل من العبد ما عدا باب الاختيار و القدرة على الفعل و الترك فالمولا أراد صدور الفعل من العبد لا على سبيل الحتم يعني أنه لا يسد جميع أبواب عدم تحقق الفعل من العبد حتى باب الإختيار لكى يلزم من ذلك محذور الجبر بل المولا أراد صدور الفعل من العبد معلقا على شرط و هو كون العبد مطيعا لحكم العقل مثلا إن أبواب عدم تحقق الصلاة من العبد هى ثلاثة: الاول: عدم انقداح الداعي في نفس العبد الي اتيانها حيث لا يجد فيها أىُّ فائدة حتى يأتى بها و الثاني: عدم القدرة و التمكن من الإتيان بها و الثالث: اختيار تركها فالمولا اذا أراد تحقق الصلاة من العبد يسد جميع أبواب عدم تحققها منه ما عدا باب الأخير أى باب الاختيار و القدرة على فعلها و تركها فإن هذا الكلام من المحقق العراقي يطبق في المقام إذا التزمنا بأن الحذر كان مطلوبا فإن المولا في تقدير مطلوبية الحذر في ظرف عدم حصول العلم من قول المنذِر يسد باب عدم التحذر من ناحية الإنذار و أما اذا قلنا بأن الحذر لم يكن مطلوبا في ظرف عدم حصول العلم من قول المنذِر فلا يصح أن يقال بأن المولا سد باب عدم التحذر من ناحية الإنذار إذ لم يكن الحذر مطلوبا للمولا في ظرف عدم حصول العلم حتى صح أن يقال بأن المولا سد باب عدمه في هذا الظرف مثلا إن الاطاعة مطلوب لله تعالى على سبيل الحتم فصح في هذا التقدير أن نقول بأنه تعالى سد جميع ابواب عدم تحقق الاطاعة من العبد ما عدا باب الاختيار و أما اذا افترضنا بأن الاطاعة لم يكن مطلوبا له تعالى فلا معنى لأن نقول بأنه تعالى سد جميع ابواب عدم تحقق الاطاعة من العبد ما عدا باب الاختيار هذا مضافا الی ان هنا وجها صحیحا آخر لبیان عدم ثبوت الملازمة العقلیة بین الغایة و ذیها اطلاقا و اشتراطا و حاصله هو ان خطاب المولا و جعل الحکم من قبله قد یکون اوسع من غرضه لئلا یفوت غرضه الالزامی فی ای تقدیر من التقادیر فان الله سبحانه و تعالی قد اوجب الانذار فیما اذا قطع المنذِر بان المنذَر لم یتحذر من انذاره و هذا لیس الا لأجل التحفظ علی غرضه الالزامی و هو التحذر اذ ربما یقطع المنذِر بان المنذَر لم یتحذر من انذاره و لکن کان قطعه خطئا و اشتباها فان الشارع لم یخصص وجوب الانذار بمورد کان المنذِر قاطعا بحصول التحذر من قوله کی لا یفوت غرضه الالزامی و هو التحذر علی أی تقدیر لان ایجاب الانذار فی مورد القطع بحصول التحذر قد انجر الی تفویت غرض المولا فی بعض الموارد اذ ربما یقطع المنذِر بعدم تحذر المنذَر و لکن قطعه کان خطئا و اشتباها و لذا لو خصص الشارع وجوب الانذار بمورد القطع لکان هذا موجبا لتفویت غرضه الالزامی و من هنا قد یوسع دائرة جعله و قال بان الانذار واجب و لو کان المنذِر قاطعا بعدم وجود التحذر و من الواضح ان هذا لیس معناه وجوب التحذر فی فرض عدم حصول العلم من قول المنذِر لان التوسعة فی ناحیة الجعل انما یکشف عن اهتمام الشارع بالتحفظ علی غرضه الالزامی فقط و لا یکشف عن وجوب التحذر و لو لم یکن قول المنذِر مفیدا للقطع و الیقین و علی هذا الاساس قلنا بان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجب و لو لم یحتمل الآمر تاثیرا فی التارک للمعروف او الفاعل للمنکر لان ادلة وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر مطلقة و لا وجه لتخصیصه بصورة احتمال التاثیر اذ ربما کنا نقطع بان الامر و النهی لم یکونا مؤثرین و لکن کان علمنا خطئا و اشتباها فالشارع اوجب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر مطلقا حتی یتحفظ علی غرضه الالزامی و هو فعل المعروف و ترک المنکر و و قد اشتهر أن الفحص یجب عن مالك اللقطة حولا كاملا فيما اذا احتملنا بأن ايدينا تصل بالأخره إلى مالكه و أما اذا لم نحتمل ذلك فلا يجب الفحص عن مالكه و أنت تعرف من خلال ما بيناه عدم تمامية هذا الكلام أيضا لأن الشارع يوسع جعله في أمثال المقام حتى لا يفوت غرضه و إن قلت: بأن الغرض من الفحص عن مالك اللقطة هو إيصال المال إلى يده و أما اذا احتملنا بأننا لم نجد المالک و لو بعد الفحص فلا معنی لوجوب الفحص في هذا الفرض لأن وجوبه طريقي أى طريق لإيصال المال إلى يد المالك و لكن إذا لم نحتمل وجدانا تحقق ذي الطريق فحينئذ يسقط الوجوب فقلنا: إن وجوب الفحص حتى في فرض اليأس عن الوصول إلى مالك اللقطة لا ينافي مع كونه واجبا طريقيا إذ الشارع مع حكمته البالغة و مع كونه عالما بأن علمنا قد يخطئ و لا يصيب إلى الواقع أوجب الفحص و لو في فرض اليأس عن الوصول إلى المالك تحفظا على غرضه الالزامي و هو إيصال المال إلى مالكه و من هنا یظهر الجواب عن الوجه الثالث الذی قد ذکر لوجوب الحذر و حاصله هو ان الحذر ان لم یکن واجبا فی صورة حصول الظن من قول المنذِر فیلزم من ذلک لغویة جعل وجوب الانذار اذا کان المنذِر قاطعا بعدم تحذر المنذَر و الجواب عن هذا الوجه واضح اذ لایلزم لغویة جعل وجوب الانذار فی هذه الصورة لان الشارع لم یخصص جعل الوجوب بما اذا کان المنذِر قاطعا بتحذر المنذَر لئلا یفوت غرضه الالزامی علی ای تقدیر و بهذا البیان یظهر ان التوسعة فی دائرة الجعل لا یستلزم منه اللغویة حتی اذا کان الغرض اضیق من دائرة الجعل و ینبغی هنا التذکر الی امرین حول آیة النفر:

الامر الاول: ان قوله سبحانه و تعالی «لینذروا» له مدلولان لان الامر بالانذار یدل بالمطابقة علی ان الانذار واجب نفسی علی المنذِر و یدل بالالتزام علی ان العمل بمفاد خبر المنذِر واجب طریقی علی المنذَر و المتحذر فکان وزان الامر بالانذار فی الآیة الشریفة وزان ما دل علی وجوب ارشاد الجاهل علی العالم فانه یدل بالمطابقة علی ان ارشاد الجاهل واجب نفسی علی العالم و یدل بالالتزام علی ان العمل بقول العالم واجب طریقی علی المتعلم و المرشد الیه.

الامر الثانی (القول المختار): ان آیة النفر لاتدل علی حجیة خبر الواحد اصلا بل غایة ما تدل علیه الآیة هو لزوم الاحتیاط فان المتفاهم العرفی من الآیة هو ان قول المنذِر منجز للواقع مطلقا سواء حصل منه العلم او لا و الشاهد لدلالة الآیة علی وجوب الاحتیاط هو ان آیة النفر لم تقید بقید العدالة او الوثاقة فلو کانت الآیة فی مقام بیان حجیة خبر الواحد فلزم تقیید الحجیة بقید العدالة هذا مضافا الی ان القول بتجز الواقع بقول المنذِر بمقضی الآیة لیس لأجل الاستناد الی تلازم الغایة مع ذی الغایة عقلا فی الاطلاق و الاشتراط بل القول بذلک مستند الی ظاهر الآیة و المتفاهم منها عرفا و ان قلت: بان القول بتنجز الواقع بقول المنذِر هو عین القول بحجیة خبر الواحد لان معنی الحجیة بنائا علی مذهبکم هو المنجزیة و المعذریة فان الاعتراف بدلالة آیة النفر علی منجزیة قول المنذِر یساوق مع الاعتراف بحجیة خبر الواحد فقلنا:

اولا: ان معنی الحجیة عندنا هو التنجیز و التعذیر مع ان آیة النفر لاتدل علی حجیة قول المنذِر اذا کان مفاد قوله حکما ترخیصیا او حکما وضعیا کالترخیصی کصحة البیع لان مادة الانذار تدل علی ان الآیة لا تشمل الاخبار الترخیصیة اذ لا معنی للانذار بالنسبة الی الاخبار الترخیصیة فان ما یستفاد من الآیة لیس الا التنجیز و لایستفاد منها التعذیر.

ثانیا: ان آثار الحجیة کحجیة المثبتات مثلا لاتترتب علی خبر الواحد بمقتضی الآیة الشریفة لان وزان الآیة بنائا علی رأینا وزان ما دل علی لزوم الوقوف عند الشبهات فلذا انها لاتدل علی ترتیب آثار الحجیة علی خبر الواحد بل انما تدل علی منع جریان البرائة عند انذار المنذِر.

ثالثا: قد یظهر الفرق بین مسلکنا و بین من قال باستفادة حجیة خبر الواحد من الآیة فی نقطة اخری ایضا و هی انا لو افترضنا بان العام الالزامی قد وصل الینا و هو: اکرم العلماء مع ان الخاص الالزامی قد وصل الینا ایضا و هو یحرم اکرام العالم الفاسق فانا نقول بان العام کان معارضا مع الخاص بمقتضی آیة النفر لان مدلول آیة النفر هو لزوم الاحتیاط عند قیام الخبر علی الالزام و من الواضح ان مفاد کلا من الخبرین مطابق مع الاحتیاط فیتعارضان معا و اما القائل باستفادة الحجیة من الآیة قال بان الخاص الالزامی یخصص العام و یقدم علیه عرفا.

الی هنا قد ظهر الفرق بین مسلکنا و بین مسلک من قال باستفادة حجیة خبر الواحد من آیة النفر.

ثم انه ربما یقال بان الانذار لم یجب علی کل واحد من الافراد بل یجب انذار مجموع الطائفة علی مجموع المنذِرین و قد تدل علی ذلک کلمة «طائفة» فان الطائفة تطلق و یراد منه الجمع لا الشخص الواحد و اذا قلنا بان آیة النفر تدل علی لزوم انذار مجموع الطائفة علی مجموع المنذِرین فلایتم حینئذ الاستدلال بالآیة لان قول المجموع یفید العلم و قد رد علی هذا الاحتمال السید الخوئی (قدس سره) و قال فی المصباح بما هذا نصه: ان تقابل الجمع بالجمع ظاهر فی التوزیع کما فی قوله تعالی فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق فان المراد منه ان یغسل کل واحد وجهه و یده لا ان یغسل المجموع وجه المجموع کما ان طبع الحال و واقع القضیة ایضا هو ذلک لان الطائفة النافرة للتفقه فی الدین اذا رجعوا الی اوطانهم لایجتمعون بحسب العادة فی محل واحد لیرشدوا القوم مجتمعا بل یذهب کل واحد منهم الی ما یخصه من المحل و یرشد من حوله من القوم (انتهی کلامه) و علی هذا الاساس ربما قیل بان آیة النفر تصیر لغوا اذا لم نقل بانها تدل علی حجیة خبر الواحد و لکن المحقق العراقی (قدس سره) قد رد علی هذا الکلام و قال: ان مجموع النافرین و ان لم یجتمعوا فی محل واحد لینذروا مجموع القوم و لکن انذار کل فرد من النافرین لا یخص بفرد واحد من القوم حتی یقال بان قول المنذِر یفید الظن بالنسبة الیه بل الفرد یتحذر و ینذَر بانذار افراد متعددة من النافرین عادة و قد یحصل له العلم بذلک و لذا لا یلزم اللغویة من عدم دلالة آیة النفر علی حجیة خبر الواحد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo