< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1401/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة القائلین بحجیة خبر الواحد (آیة النفر)

 

ثم ان شیخنا الاستاذ المیرزا جواد التبریزی (قدس سره) قد ادعی بان الظاهر من آیة النفر هو ترتب الحذر علی الانذار فان الغایة من الانذار هو ان یتحذر الناس عن انذار المنذرین و من الواضح لزوم ترتب الغایة علی ذی الغایة و هذا الترتب انما یتصور فیما اذا کان المراد من الحذر، الحذر من العقاب لان نوع الناس یحذورن من العقاب و لکنهم لایحذرون من فوت المصالح و الوقوع فی المفاسد فان الحذر الذی هو غایة للانذار انما یترتب علیه فیما اذا قلنا بان المراد منه هو الحذر من العقاب و الا لما یترتب علیه.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام المیرزا:

ان هذا الکلام من شیخنا الاستاذ (قدس سره) غیر تام لانه قال بان ترتب الغایة علی ذی الغایة انما یتصور فیما اذا کان المراد من الحذر هو الحذر من العقاب لان نوع الناس یحذرون من العقاب و لا یحذورن من فوت المصالح و الوقوع فی المفاسد و لذا لایکون الحذر مترتبا علی الانذار ترتب الغایة علی ذی الغایة فی هذا التقدیر مع انا نقول بان نوع الناس لایحذرون من العقاب ایضا و الشاهد علیه هو ان نوع الناس و اکثرهم یکذبون مثلا و یرتکبون انواع المعاصی للمطامع الدنیویة و لإشباع الشهوات و الامیال النفسانیة و ینسون العقوبات الاخرویة بالمرة و لا یحذرون منها اصلا فلو قیل ان جماعة من الناس یحذرون من العقاب الاخروی و لذا لا یرتکبون المعاصی فنقول بان جماعة من الناس یخافون و یحذرون من فوت المصلحة و الوقوع فی المفسدة ایضا و الشاهد علیه هو انه لو قیل للناس بان المسلم اذا امتلأ بطنه من الحرام فلاتستجاب دعوته فان کثیرا منهم یحذرون من عدم استجابة دعواتهم و لایحذرون من العقوبة الاخرویة کحذرهم من الحرمان عن استجابة الدعاء حیث انهم یرجون امحاء المعاصی بشفاعة من اهل البیت علیهم السلام او التوبة فان محو المعصیة له طرق و هو الشفاعة او التوبة و لکن الدعاء لایستجاب الا بعد ترک المعصیة و لذا ان جمعا من الناس لاجل التحفظ علی بعض المصالح یهتمون بفعل صلاة اللیل او التوسل و العزاء علی اهل البیت (علیهم السلام) مع ان بعضهم یتهاونون باقامة الصلاة و لکنهم لما یرون المصالح و البرکات الدنیویة فی التوسل و العزاء علی اهل البیت (علیهم السلام) فهم یهتمون بهذه الامور لجلب هذه الآثار و المصالح و لذا قلنا بان جماعة من الناس لایحذرون من العقوبة الاخرویة کحذرهم من فوت المصلحة و الوقوع فی المفسدة.

و قال السید الصدر بان المراد من الحذر هو الحذر من العقوبة و الشاهد علیه هو کلمة الانذار فهذه الکلمة ان لم ندع انصرافها الی العقاب باعتبار ظهورها فی المخوف النوعی و المخوف النوعی لیس الا العقاب فلا اقل من انه محتمل علی نحو یوجب الاجمال و فیه: ان هذا الکلام من السید الصدر کان یواجه مع الاشکال المتقدم علی کلام شیخنا الاستاذ (قدس سره) و لکن کلامه فی اجمال کلمة الحذر صحیح لانا نری اجمال کلمة الحذر بالنسبة الی العقوبة و فوت المصلحة و الوقوع فی المفسدة و لا یکون الحذر ظاهرا فی ای منهما.

 

مناقشات السید الصدر فی دلالة آیة النفر:

و قد ناقش السید الصدر فی دلالة آیة النفر علی حجیة خبر الواحد بوجهین:

احدهما: ان هناک حالتین لا بد من التمییز بینهما:

الاولی: حالة الشک فی التکلیف الذی یکون مجری للبرائة و التأمین عقلا او شرعا بحیث یکون رفع الید عنه و ثبوت التنجیز بحاجة الی قیام الحجة علی التکلیف فان آیة النفر ان کانت ناظرة الی هذه الصورة فاذاً تدل علی حجیة خبر الواحد لان مفادها فی هذا التقدیر هو وجوب الحذر من قول المنذر اذا اخبر عن حکم الزامی فی موارد الترخیص.

الثانیة: حالة الشک فی التکلیف الذی یکون فی نفسه مجری لاصالة الاشتغال و عدم العذر کما فی الشبهة البدویة قبل الفحص او المقرون بالعلم الاجمالی و اذا قلنا بان الآیة ناظرة الی لزوم الحذر من قول المنذر فی الموارد التی کان التکلیف فیها منجزا بمجرد الشک مع قطع النظر عن قول المنذر فحینئذ تسقط الآیة عن الدلالة علی حجیة خبر الواحد اذ هی تاکید علی لزوم الاحتیاط فیما اذا کان التکلیف منجزا بمجرد الاحتمال و الشک فان هذا لیس معناه حجة خبر المنذر بل هو تاکید علی لزوم الاحتیاط فقط فان حملنا الآیة علی الحالة الاولی فهی تدل علی حجیة خبر الواحد و لکن لایمکن حملها علی الحالة الاولی اذ یلزم منه هو کون الانذار مقدمة وجوبیة للحذر فان وجوب الحذر مشروط بالانذار مع ان الحذر تعلیل للزوم الانذار و لایصح ان یعلل بوجوب ذی المقدمة لاثبات وجوب مقدمته الوجوبیة بداهة ان المقدمة إن لم تتحقق خارجا فلا یتعلق وجوب بذی المقدمة حتی یترشح الوجوب منه الی مقدمته و ان تحققت المقدمة فی الخارج فحینئذ لایصح ان یقال بلزوم الاتیان بالمقدمة لوجوب ذی مقدمته اذ المفروض ان المقدمة محققة خارجا فلا معنی للزوم الاتیان بها بعد تحققها خارجا اذ هو کان من قبیل تحصیل الحاصل و من هنا لایصح ان یقال: انذر کی تفی بنذرک فان لزوم الوفاء بالنذر لایصح ان یکون علة للزوم النذر اذ لایجب الاتیان بشرط الوجوب فلایجب الاتیان بشرط وجوب الحج و هو الاستطاعة مثلا فلذا لایصح ان یقال: حصل الاستطاعة لکی تحج اذ لایجب الاتیان بالمقدمة الوجوبیة و لایصح التعلیل بوجوب شیئ لاثبات وجوب مقدمته الوجوبیة فان الاتیان بمقدمة الوجود واجب و لذا صح ان یقال: توضأ لکی تصلی و لکن الاتیان بالمقدمة الوجوبیة غیر واجب و لذا لایصح ان یقال: حصل الاستطاعة لکی تحج فانا اذا حملنا الآیة علی الحالة الاولی فصار الانذار شرطا لوجوب الحذر مع ان الحذر تعلیل للزوم الانذار و قد عرفت انه لا یصح التعلیل بوجوب الشیئ لاثبات وجوب مقدمته الوجوبیة و من هنا لا یصح حمل الآیة علی الحالة الاولی لان مفادها فی هذا التقدیر هو: انذروا کی یحذروا مع انه لایصح ان یکون وجوب ذی المقدمة تعلیلا لوجوب مقدمته الوجوبیة فلذا کان حملها علی الحالة الثانیة متعینا و اذا تعین الحمل علی هذه الحالة فحینئذ تسقط الآیة عن الدلالة علی المطلوب و هو حجیة خبر الواحد اذ هی تاکید علی لزوم الاحتیاط فی موارد تنجز التکلیف فقط.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الصدر:

ان الهدف الاقصی و الغرض النهائی من الانذار کان کمال النفس لا العقوبة لان بعث الانبیاء و جعل التکالیف و الاحکام لأجل تصحیح العقوبة و حسنها خلاف الحکمة الالهیة و خلاف رحمته و کرمه و رأفته بعباده فان العقاب کان هو الضامن لإجراء التکالیف و الاحکام اذ لولا العقاب لایحرک الشخص نحو العمل بالاحکام حتی یکمل نفسه فی ضوء العمل بها فکان العقاب وسیلة لعمل العباد بالاحکام فلو قلنا بان الغرض الاقصی من الانذار هو کمال النفس فحینئذ کان الانذار مقدمة وجودیة لا وجوبیة و بهذا البیان یندفع ما افاده السید الصدر فی المقام لانه تصور بان الحذر کان هو الغرض من الانذار و لذا قال بانه لایصح کون وجوب الحذر علة لوجوب الانذار مع ان الحذر لیس الغرض النهائی من الانذار بل الکمال فی ضوء العمل بالاحکام کان هو الغرض من الانذار و لذا قلنا بان الانذار کان مقدمة لوجوده.

ثانیهما: ان الانذار بآیة النفر فرع ثبوت المخوف منه و المنذر عنه فی الرتبة السابقة و مع قطع النظر عن هذا الخطاب اذ الانذار کان بلحاظ شیئ و من الواضح لزوم ثبوت ذلک الشیئ فی الرتبة السابقة علی الانذار و اذا ثبت الشیئ المخوف منه فی الرتبة السابقة فحینئذ صح الانذار بالنسبة الیه و اما اذا لم یکن الشیئ المخوف منه و المنذر عنه ثابتا مع قطع النظر عن الانذار فحینئذ لا معنی للانذار عنه بواسطة هذا الخطاب و لذا قلنا بان آیة النفر ناظرة الی الموارد التی کان الحذر و التخویف منها ثابتا مع قطع النظر عن هذا الخطاب حتی صح الانذار عنها بالقاء هذا الخطاب و من هنا تکون الآیة ناظرة الی الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالی او الشبهات الحکمیة البدویة قبل الفحص و کان مفاد الآیة هو تاکید الحذر فی هذه الشبهات التی کان الحذر منها ثابتا مع قطع النظر عن هذه الآیة فان الآیة خاطب المتفقهین فی الدین و قال لهم: ایها المتفقهین فی الدین ارجعوا الی قومکم و انذروهم عن المخالفة مع الاحتیاط فی موارد لزوم الاحتیاط أی فی الموارد التی کان التکلیف منجزا فیها مع قطع النظر عن الآیة و لذا ان غایة ما تدل علیه الآیة هو لزوم الاحتیاط لا حجیة خبر الواحد.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الصدر:

ان هذا الکلام من السید الصدر عجیب جدا لأن صحة الانذار لاتکون مشروطة بثبوت المنذر عنه و المخوف منه مع قطع النظر عن الخطاب بل یمکن الانذار و التخویف فی طول القاء الخطاب مثلا اذا قال الشخص الی الطفل: ان عصیت مع امر والدک فانی اعاقبک و اضربک فهل یصح اعتراض الطفل علیه بان یقول له: ان الانذار و التحذیر من الضرب و التنبیه فرع کون المخالفة مع امر الوالد معصیة و ذا عقوبة مع قطع النظر عن هذا الخطاب و الا لما صح جعل العقاب لمخالفة امر الوالد فی طول القاء هذا الخطاب ؟! کلا بل ان هذا الاعتراض من الطفل مضحک و ان قال الشرطی لشخص: ان سافرت مع الدراجة الناریة فانی اعاقبک و أکتب لک الغرامة فهل یصح ان یقول ذاک الشخص للشرطی: ان هذا الخطاب غیر صالح لجعل العقوبة و الغرامة علىَّ اذ وجب ثبوت الغرامة للمسافرة مع الدراجة النارية مع قطع النظر عن هذا الخطاب حتی صحت العقوبة علی المسافرة معها و الا لما جاءت العقوبة فی طول القاء هذا الخطاب! و من المعلوم ان هذا الاعتراض علی الشرطی کان اشبه بالمزاح اذ قال له الشرطی: بان القاء هذا الخطاب یوجب عدم الامن من العقاب فانی اعاقبک بعد ثبوت الانذار فی طول القاء هذا الخطاب فهکذا ان هذه الآیة لتنهی عن الاخذ بالبرائة فیما اذا دل قول المنذر علی الحکم التنجیزی و لا مانع من ثبوت العقاب فی طول القاء هذا الخطاب حیث ان عدم الامن من العقوبة في هذا الفرض إنما یجیئ بعد القاء الخطاب.

مناقشة المحقق الآخوند فی دلالة آیة النفر:

ان آیة النفر لتأمر بالانذار و من المعلوم ان الانذار کان من شؤون الفقهاء اذ لیس شان الراوی الانذار بل انما کان شأنه الاخبار فقط و من هنا ان آیة النفر تدل علی حجیة قول الفقیه و لاتدل علی حجیة خبر الواحد و ان قلت: بان الاجتهاد فی الصدر الاول بسیط و قد یصدق الاجتهاد و التفقه فی الدین بمجرد نقل الروایة و الاخبار و لذا ان شأن المجتهد لایزید علی شأن الراوی فکما یصدق المنذر علی المجتهد فکذلک یصدق المنذر علی الراوی فی الصدر الاول اذ مجرد نقل الاخبار و الروایات فی الصدر الاول کاف فی صدق الفقیه و المجتهد علی الراوی فقلنا: ان الاجتهاد فی الصدر الاول و ان کان بسیطا و لذا یصدق المنذر علی الراوی ایضا لانه فقیه و مجتهد الا ان الحکم ای الحجیة تحمل علی قول من کان من شأنه الانذار لا علی قول الراوی و لذا ان غایة ما تدل علیه هذه الآیة هو حجیة قول المجتهد لا الراوی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo