< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1401/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة القائلین بحجیة خبر الواحد (آیة النبأ)

ثم إن السيد الصدر قال في الرد على مقالة من استدل بالآية على حجية خبر العادل بأن نسبة المفهوم مع التعليل هو العموم من وجه فإن المفهوم كان معارضا مع التعليل في مادة الاجتماع و هو خبر العادل الظني و بعد التعارض يسقط المفهوم و التعليل عن الحجية فصارت الآية مجملة بالنسبة إلى خبر الواحد الظني و إليك نص كلامه في احد تقريراته:

هو أنّ المعارضة بين المفهوم و التعليل بنحو العموم من وجه، و نمنع الأخصيّة المذكورة، فكما أنّ عموم التعليل تحته فردان، أحدهما: خبر العادل، و الثاني، خبر الفاسق، كذلك المفهوم يوجد تحت إطلاقه فردان، لأنّ مفهوم قوله: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و هو أنّه إذا لم يجئكم فاسق بنبإ فلا تتبينوا، و هذا تحته فردان، أحدهما: أن يجي‌ء العادل بالنبإ، و الثاني: أن لا يجي‌ء نبأ أصلًا، فإطلاق المفهوم يشمل كلا هذين الفردين، و حينئذٍ، تقع المعارضة بين إطلاق المفهوم و إطلاق التعليل، و النسبة بينهما هي العموم من وجه كما عرفت، إذاً، فدعوى الأخصيّة المذكورة غير تامة[1] .

مناقشة الأستاذ (دام ظله) في كلام السيد الصدر:

ان هذا الكلام من السيد الصدر ليس بتام حيث إن نسبة المفهوم مع التعليل في قوة العموم المطلق حتى اذا قلنا بأن المفهوم كان له فردان لأن نسبة العموم من جه ثابتة فيما اذا يعقل ثبوت المفهوم بالنسبة إلى الفرد الباقي بعد التعارض مع أنه لا معنى لثبوت المفهوم بالنسبة إلى الفرد الباقي بعده لأنه يخرج مجيئ العادل بالخبر عن تحت المفهوم بعد تعارضه مع التعليل فلا معنى لثبوت المفهوم بالنسبة إلى الفرد الباقي و هو أن لا يجيئ نبأ اصلا لأن الآية تقول في هذا التقدير: «إن لم يجئكم نبأ فلا تتبينوا عنه» مع أنه لا معنى للتبين عن الخبر فيما اذا فرضنا عدم مجيئ شخص بالخبر و كان مفهوم الآية من اردأ أنحاء اللغو في هذا التقدير و اذا كان ثبوت المفهوم بالنسبة إلى الفرد الباقي لغوا فكانت نسبة المفهوم مع التعليل في حكم العموم المطلق.

المقام الثانی (مناقشة الاعلام و المحققین فی کلام الشیخ الاعظم):

و بعد ان عرفت التوجیه فی کلام الشیخ الاعظم قدس سره تصل النوبة الی بیان مناقشة الاعلام و المحققین فی کلامه اما المناقشة الاولی فهی من المحقق النائینی قدس سره فانه قال بان المفهوم یقدم علی التعلیل من باب حکومته علیه حیث ان الآیة تدل بمفهومها علی حجیة خبر العادل و الحجیة بنائا علی مسلک المحقق النائینی یساوق مع جعل العلمیة و من هنا تدل الآیة بمفهومها علی جعل خبر العادل علما بالواقع و کان العمل به عملا بالعلم لا بالظن و الجهالة و لذا لا یشمله التعلیل الوارد فی ذیل الآیة اذ التعلیل یدل علی وجوب التبین فیما اذا کان الخبر غیر معلوم مع ان خبر العادل معلوم بالتعبد و بهذا البیان کان مفهوم الصدر حاکما علی تعلیل الذیل و قد تم الاستدلال بالآیة علی حجیة خبر الواحد فی هذا التقدیر و لا یکون المعارضة بین المفهوم و التعلیل.

مناقشة السید الصدر فی کلام المحقق النائینی:

ان مفهوم الصدر معارض مع التعلیل بنائا علی مسلک المحقق النائینی(قدس سره) لا حاکم علیه حیث ان المفهوم یدل علی جعل خبر العادل علما بالواقع مع ان التعلیل یدل علی عدم جعله علما بالواقع فیتعارضان معا فکما یکون اثبات الحجیة معناها جعل العلمیة فکذلک یکون نفیها نفیا للعلمیة.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الصدر:

ان کلام السید الصدر لیس بتام فی المقام و فساد کلامه یظهر بعد ملاحظة امرین:

الاول: انه قد ادعی بان المحقق النائینی یعتقد بان الحجیة کان بمعنی جعل العلمیة دائما مع ان هذه النسبة واضحة الفساد لان المحقق النائینی (قدس سره) قال بان الحجیة فی الامارات و الاستصحاب کانت بمعنی جعل العلمیة و لا یقول بان الحجیة دائما کانت تلازم مع جعل العلمیة فان قلت: کیف لا یقول المحقق النائینی بالملازمة الدائمیة بین الحجیة و جعل العلمیة مع انه قال بان قاعدة قبح العقاب بلا بیان غیر قابل للتخصیص فان لم یعتبر الشارع مفاد الدلیل علما بالواقع فلزم التخصیص فی تلک القاعدة لان مفاد ادلة الاحتیاط مثلا ان لم یکن جعل العلمیة للزم ان نقول ببقاء موضوع البرائة العقلیة و هو اللابیان مع ان البرائة العقلیة لا تجری فی الشبهات الحکمیة قبل الفحص فیلزم تخصیص القاعدة بان نقول بقبح العقاب بلا بیان الا فی الشبهات الحکمیة قبل الفحص مع ان التخصیص فی الاحکام العقلیة محال فقلنا: ان هذه النسبة الی المحقق النائینی (قدس سره) غیر صحیح قطعا اذ لو قلنا بان المحقق النائینی (قدس سره) قد اعتقد بتلازم الحجیة مع جعل العلمیة دائما فلزم ان نقول بانه کان یعتقد ان مقتضی ادلة لزوم الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة قبل الفحص هو اعتبار المکلف عالما بالوجوب او الحرمة لان مجرد عدم اعتبار المکلف عالما بالحکم لا یکفی فی انعدام موضوع البرائة و هو اللابیان اذ المراد من البیان هو العلم و من المعلوم ان اللا بیان لا ینعدم الا فی تقدیر اعتبار المکلف عالما بالحکم المشکوک فاذا اعتبره عالما بالحکم فحینئذ تم البیان و ارتفع موضوع البرائة العقلیة و یجب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة قبل الفحص و هکذا وجب علی الشارع ان اعتبر المکلف عالما بکذب مفاد خبر الفاسق حتی لا تجری البرائة العقلیة و لا یکفی قول الشارع بانی لم اعتبر المکلف عالما بمفاد خبر الکاذب اذ عدم العلم موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بیان و لذا تجری هذه القاعدة قبل الفحص عند اخبار الفاسق بالحکم مع ان هذا مما لا یمکن الالتزام به لان الاحتیاط واجب فی الشبهات الحکمیة قبل الفحص مثلا اذا جاء الینا خبر من الفاسق و هو دل علی اباحة شیئ و نحن نحتمل وجوبه فلا یجب الاحتیاط و الفحص عن خبره الا اذا التزم المحقق النائینی بان الشارع اعتبرنا عالما بخلاف مفاد خبره ای عالما بالوجوب فاذا اعتبر الشارع المکلف عالما بالوجوب فحینئذ تم البیان و وجب الاحتیاط و الفحص و اما اذا لم یعتبر الشارع المکلف عالما بالوجوب فتجری قاعدة البرائة العقلیة و لا یجب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة قبل الفحص مع ان المحقق النائینی (قدس سره) لا یقول بان الشارع قد اعتبر المکلف عالما بالحکم المشکوک بمقتضی ادلة لزوم الاحتیاط بل هذا الکلام لا یصدر من اقل الطلبة فضلا عن المحقق النائینی (قدس سره) و لذا لم یکن من هذا الکلام فی کتبه عین و لا اثر فالحجیة فی رأی المیرزا انما کانت بمعنی جعل العلمیة فی الامارات و الاستصحاب دون غیرهما و الیک صریح عبارته فی تقریرات الاجود:

ان کل امارة لا محالة یکون فیها جهة کشف عن الواقع فی الجملة غایة الامر حیث انها ناقصة فی حد ذاتها فدلیل الحجیة یکون متمما لها و هذا بخلاف الاصل فانه غیر مشتمل علی الکشف اصلا کما هو الغالب او ان دلیل الحجیة غیر ناظر الی تتمیم جهة کشفه کما فی قاعدة الفراغ بنائا علی ما سیجیئ من ان اعتبارها غیر ملحوظ فیه جهة الکشف و انما اعتبرت اصلا لا امارة[2] .

فان هذا الکلام من المحقق النائینی (قدس سره) صریح فی انه لا یعتقد بان الحجیة کانت تلازم مع جعل العلمیة دائما بل انه یعتقد بان الدلیل متمم لکشف ما کانت کاشفیته عن الواقع کاشفیة ناقصة و الکاشف الناقص لیس الا الامارة و الاستصحاب بنائا علی رای المحقق النائینی (قدس سره) فان الدلیل یتمم الکشف الناقص فیهما و لکن سائر الاصول لا تکون فیها جهة الکاشفیة حتی یقال بان جهة کشفه تتمم بمقتضی الدلیل و لکن هذا المبنی من المحقق النائینی غیر تام ایضا و سیجیئ بیان الوجه فیه ان شاء الله.

الثانی: ان السید الصدر قد ادعی بان الحجیة اذا کانت بمعنی جعل العلمیة فلا فرق بین اثباتها و نفیها فکما یکون اثبات الحجیة معناها جعل العلمیة فکذلک یکون نفیها نفیا للعلمیة مع ان هذا الکلام لیس بتام ایضا اذ الدلیل المثبت للحجیة و ان کان بمعنی جعل العلمیة الا ان هذا لا یلازم مع ان الدلیل النافی للحجیة کان نافیا للعلمیة ایضا بل الدلیل النافی للحجیة ینفی المنجزیة و المعذریة فالتعلیل النافی لحجیة خبر العادل یقول بان الخبر الظنی لیس بحجة أی لیس بمنجز و معذر مع ان المفهوم دل علی ان خبر العادل کان علما و لیس بظنی فیخرج خبر العادل عن التعلیل الوارد فی الذیل و کان حاکما علیه فان تمامیة هذا الاشکال من السید الصدر فرع ان نقول بان الدلیل المثبت للحجیة اذا کان بمعنی جعل العلمیة فیلازم هذا مع القول بان نفی الحجیة کان بمعنی نفی العلمیة مع ان هذه الملازمة لیست بثابتة و لذا لا یتم ما افاده السید الصدر فی المقام.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام المحقق النائینی:

و بعد ان عرفت المناقشة فی کلام السید الصدر فتصل النوبة الی المناقشة فیما ذهب الیه المیرزا النائینی (قدس سره) حیث انه یقول بان الامارة فی سیرة العقلاء حجة لان العقلاء یرونها علما مع ان الشارع قد امضی هذه السیرة مع نکتتها فان الشارع اذا امضی السیرة العقلائیة علی حجیة الامارة فهو یمضی نکتة السیرة ایضا و من هنا یعتبر الامارة علما بالواقع کما ان العقلاء یعتبرونها علما بالواقع و هذا الکلام من المحقق النائینی غیر تام ایضا حیث انه لم یثبت بان العقلاء یرون الامارة علما بالواقع و مع فرض ثبوته لا یمضی الشارع السیرة العقلائیة مع نکتتها لان الملازمة ما کانت ثابتة بین امضاء الشارع للسیرة العقلائیة و بین امضاء نکتتها و هی جعل العلمیة فاذاً لا یتم ما افاده المحقق النائینی فی المقام اذ الآیة لا تدل علی ان خبر العادل یعتبر علما بالواقع و ان قلت: بان الآیة هو امضاء لنکتة السیرة القائمة علی الاخذ بخبر العادل ایضا فان الله سبحانه و تعالی قد امضی السیرة مع نکتتها فی هذه الآیة الشریفة فقلنا: ان امضاء السیرة لا یلازم مع امضاء نکتتها فان الآیة لا تدل علی جعل خبر العادل علما حتی بعد ضم السیرة الیها و من هنا لا یتم ما افاده المحقق النائینی فی المقام حیث انه قال بتقدیم المفهوم علی التعلیل الوارد فی الذیل من باب الحکومة.

 


[1] بحوث فی علم الاصول للشیخ حسن عبد الساتر، ج10، ص135.
[2] اجود التقریرات، ج2، ص415.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo