< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1401/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة القائلین بحجیة خبر الواحد (آیة النبأ)

 

التقریب الثالث (من المحقق الاصفهانی):

ان هذا التقریب مبتن علی تسلیم ظهور الآیة الشریفة بمناسبة الحکم و الموضوع فی علیة الفسق للامر بالتبین لا للتنبیه علی فسق المخبر فبعد افتراض علیة الفسق للامر بالتبین یوجد عندنا عدة من الاحتمالات: الاول: ان یکون الفسق علة منحصرة للحکم فان المطلوب یثبت فی هذا التقدیر و الثانی: ان یکون عنوان الفسق جزء العلة للحکم یعنی ان المجموع المرکب من الخبریة و فسق المخبر کان دخیلا فی ثبوت الحکم فان هذا الاحتمال ینتج المطلوب ایضا لان انتفاء احد جزئی العلة یوجب انتفاء الحکم و الثالث: ان یکون مجرد الخبریة دخیلا فی الحکم و هذا الاحتمال باطل لمخالفته مع ظهور الآیة اذ الظاهر منها هو علیة وصف الفسق للحکم بوجوب التبین الرابع: ان یکون کل من الخبریة و الفسق علة مستقلة للامر بالتبین و هذا الاحتمال باطل ایضا اذ یلزم منه صدور الواحد من الکثیر و هو محال اذ الواحد لا یصدر الا من الواحد و بعد ابطال الاحتمال الاخیر المضر بالمطلوب فی المقام فقد تعین المطلوب و هو حجیة خبر العدل.

 

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی التقریب الثالث:

ان ابطال الاحتمال الاخیر المضر بالمطلوب یبتنی علی قاعدة الواحد مع ان هذه القاعدة مبتنیة علی کبری لزوم السنخیة بین العلة و المعلول و قد استدل علی هذه الکبری بان السنخیة ان لم تکن بین العلة و المعلول فیلزم حینئذ تأثیر کل شیئ فی کل شیئ و لکن هذه الکبری کبری باطلة اذ لم یدل دلیل علی لزوم السنخیة بین العلة و المعلول و ما قیل بان الاحتراق ذاتی للنار او الملوحة ذاتی للملح بمعنی ان ذات النار و الملح یقتضیان الاحتراق و الملوحة بحیث لم یمکن انفکاکهما عن مؤثرهما غیر صحیح اذ لم یدل دلیل علیه بل هذا لیس الا مجرد الادعاء فلذا قلنا بان هذه الآثار لا تکون آثارا ذاتیة بل السنة الالهیة قد جرت علی اعطاء الملوحة للملح مثلا بحیث انا لم نر فی الخارج ملحا الا و قد ثبت له هذا الاثر و لکن اذا اراد الله سلب هذا الاثر من الملح فقد تمکن من ذلک مثلا ان الله تعالی یتمکن من ان یسلب الاحتراق من النار و یعطی له البرودة کما ان الله سبحانه و تعالی قد فعل ذلک فی قصة ابراهیم الخلیل (علی نبینا و آله و علیه السلام) فقال: یا نار کونی بردا و سلاما و نحن نری مثل ذلک فی احوال مولانا الامام الصادق (علیه السلام) لما القی النار علی بیته فاخذت النار فی الباب و الدهلیز فخرج الامام الصادق (علیه السلام): یتخطی النار و یمشی فیها و یقول: انا ابن اعراق الثری انا ابن ابراهیم خلیل الله (علیه السلام) فاننا نشاهد فی عالم الخلقة موارد قد نقض فیها قانون السنخیة اذ تنفک فیها الآثار الذاتیة عن مؤثرها.

نعم ان الله تبارک و تعالی یمنع من تاثیر کل شیئ فی کل شیئ حفظا لنظم معیشة العباد و نظم عالم الخلقة فالوجه فی عدم صدور کل شیئ عن کل شیئ لیس قانون السنخیة بل الوجه فیه هو ان الله سبحانه و تعالی جرت سنته علی اعطاء الآثار الخاصة لکل من العلل حفظا لنظام العالم مع انه یقدر علی ان یسلب الآثار عن مؤثراتها و لا فرق فی هذه الجهة بین ما یسمی بالوصف الذاتی و ما یسمی بالوصف العرضی و قد عرفت من خلال ما بیناه عدم تمامیة قاعدة الواحد المبتنیة علی السنخیة و علی فرض تمامیة القاعدة فانها مختصة بالعلل التکوینیة الغیر المختارة و لاتعم العلل المختارة مع ان الله هو الفاعل المختار و لذا یجعل الحکم ای وجوب التبین علی خبر الفاسق و خبر المرأة مثلا و لا ینافی هذا مع قاعدة الواحد و نحن لم نفهم الوجه في طرح بعض المسائل في الفلسفة مع أنه لا يترتب عليه أي ثمرة و فائدة بل طرح هذا السنخ من المسائل قد يوجب الكفر و الإلحاد كمسئلة وحدة الوجود فان بطلان هذا الاعتقاد من ابده البديهيات و أوضح الواضحات إذ لا فرق بين عقيدة القائل بوحدة الوجود و بين عقيدة من كان سوفسطائيا لأن المعتقد بوحدة الوجود قال بأن العالم كله وهم و خيال و كل ما ندركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات و ليس في الدار غیره ديار و قد أشار الجامی إلى هذه العقيدة الفاسدة في قالب الشعر حيث قال:

كلما فی الكون وهم و خيال

او عکوس فی مرایا او ظلال

هذا بحسب ما نفهمه من ظواهر كلماتهم حيث إنهم يشبهون الخالق و المخلوق بالبحر و موجه و قالوا بأن المخلوق هو من تطورات الخالق بالصور و الاشكال المختلفة فإنهم إن أرادوا و التزموا بما هو الظاهر من كلامهم لكان هذا مساويا مع الكفر.

فخلاصة الكلام هو ان طرح مسئلة الوحدة الشخصية او عدة من القواعد الفلسفية كقاعدة الواحد او قاعدة التسانخ لا يترتب عليه أي ثمرة و فائدة و لذا قلنا بأن عدم التعرض بهذا القبيل من المسائل أولى من التعرض بها و بعد ان عرفت عدم تمامیة الاستدلال بهذه القاعدة یبقی هنا اشکال و هو ان القول بدخالة وصف العدالة فی وجوب التبین مخالف مع ظهور الآیة اذ الظاهر منها هو دخالة وصف الفاسق فی عنوان التبین دون غیره و قد یکشف من التعرض الی عنوان الفاسق التضیق فی الجعل ثبوتا بمعنی ان موضوع وجوب التبین مجعول علی خبر الفاسق دون العادل فقلنا: قد مر سابقا بان التعرض الی عنوان الفاسق لا یوجب التأثیر فی مقام الثبوت و انما تؤثر فی مقام الاثبات فالتعرض الی عنوان الفاسق فی الآیة یوجب عدم انعقاد الاطلاق فی الآیة و لا ینافی هذا مع جعل الحکم ثبوتا لطبیعی الخبر فاننا نحتمل بان الحکم قد جعل ثبوتا لطبیعی الخبر الا ان الشارع قد خص الفاسق بالبیان فی الآیة لنکتة و وجه و قد بینا هذه النقطة مفصلا فلانعود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo