< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1401/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة القائلین بحجیة خبر الواحد (آیة النبأ)

 

ثم ان السید الصدر قد تکلم فی آیة النبأ و قد اشتمل کلامه علی جملة من المباحث المنطقیة و قبل التعرض الی کلامه ینبغی تقدیم مقدمة و هی تعریف القضیة الحقیقیة و الخارجیة فان القضية الخارجية هي القضية التي يترتب الحكم فيها على الأفراد المحققة الوجود في أحد الأزمنة الثلاثة و هذا بخلاف القضية الحقيقية لأنها عبارة عن القضية التي يترتب الحكم فيها على الأفراد المحققة الوجود و المقدرة الوجود معا فكل شیئ يفرض وجوده فی الخارج فهو داخل في موضوع الحکم و ان لم یوجد فی الخارج اصلا مثلا اذا كانت قضية كل إنسان حيوان ناطق قضية حقيقية فيدخل في موضوع هذه القضية أى الإنسان جميع ما يصدق عليه الإنسان في الخارج حقيقة و جميع ما يفرض كونه انسانا مثل الشجر و الحجر و المدر و غيرها من الأشياء و من هنا قيل في تعريف القضية الحقيقية بأنها قضية تشمل الموضوع المقدر الوجود أى الموضوع الذي لم يتحقق في الخارج أصلا و قال السید الصدر فی شأن القضیة الحقیقیة بانها قضیة کلیة و کانت الملازمة بین موضوعها و محمولها ملازمة دائمیة و لذا کان الحکم فیها شاملا للافراد المقدرة و المحققة معا مع ان الملازمة بین الموضوع و المحمول فی القضیة الخارجیة لیس ملازمة دائمیة و لذا کان الحکم فی القضایا الخارجیة مقصورا علی الافراد المحققة فی احد الازمنة و لا تلازم بین الحکم و الموضوع المقدر الوجود فی القضایا الخارجیة و هذا بخلاف القضایا الحقیقیة فانها قضایا کلیة و یلازم المحمول مع الموضوع المقدر و المحقق دائما فالقضیة الجزئیة قضیة خارجیة دائما لان الجزئیة لا تلائم مع الحقیقیة و اذا عرفت هذا فاعلم بان المناطقة قالوا بانتاج الموجبة الکلیة للموجبة الجزئیة بالعکس المستوی مثلا قولنا: «کل انسان حیوان» ینتج «بعض الحیوان انسان» مع ان القضیة الاولی قضیة حقیقیة و لا تکون ناظرة الی الخارج و لا تتکفل لبیان وجود الانسان خارجا بل مقتضی هذه القضیة هو ان کل شیئ فرض کونه انسانا فهو حیوان مع ان العکس المستوی لهذه القضیة کانت ناظرة الی الخارج فقط فانتاج الموجبة الکلیة للموجبة الجزئیة فرع کون الموجبة الکلیة صالحة للتبرهن علی الموجبة الجزئیة مع انها لا تکون صالحة للتبرهن علی ذلک مثلا ان قضیة کل انسان حیوان تقول: ان الشیئ اذا کان انسانا فهو حیوان فان هذه القضیة لا تنظر الی الخارج بل قال بان الشیئ اذا فرض کونه انسانا فهو حیوان و لذا لا تثبت هذه القضیة وجود الانسان و تحققه فی الخارج اذ القضیة الحقیقیة لا تنظر الی الخارج فلاتدل علی وجود الانسان خارجا و لا تصلح لان یتبرهن بها علی وجود الانسان خارجا فما قیل بان الموجبة الکلیة تنتج الموجبة الجزئیة بالعکس المستوی غیر صحیح و هذا الاشکال یجری فی الشکل الثالث من الاشکال الاربعة المنطقیة فقولنا کل ذهب معدن و کل ذهب غال لا یمکن ان ینتج بعض المعدن ذهب او بعض المعدن غال اذ الاولیان لا تصلحان للتبرهن علی وجود الذهب فی الخارج لان النتیجة جزئیة و الجزئیة تلائم مع القضیة الخارجیة و القضیة الخارجیة ناظرة الی الخارج مع ان القضیة الحقیقیة لا تنظر الیه فلاتصلح للتبرهن علی وجود الذهب فی الخارج.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الصدر:

ان کلام السید الصدر هنا شبهة فی مقابل البداهة و قد تندفع الشبهة بعد امور:

الاول: ان تاویل القضایا الجزئیة الی القضایا الحقیقیة الکلیة ممکن و قد اشار الیه السید الصدر فی کلامه ایضا مثلا انا نتمکن من ان نقول بان قسما من الحیوانات انسان کلهم و اذا امکن تاویل الجزئی الی الکلی فحینئذ تنتج الموجبة الکلیة، للموجبة الکلیة فیندفع ما اورده السید الصدر.

الثانی: ان الجزئیة تلائم مع الحقیقیة ایضا فلاتلازم الجزئیة مع الخارجیة مثل قولنا: کل شریک الباری لا یحتاج الی العلة و هذه القضیة قضیة حقیقیة و العکس المستوی لهذه القضیة هو بعض ما لایحتاج الی العلة فهو شریک الباری فهذه القضیة قضیة حقیقیة ایضا و ان کانت موجبة جزئیة لاننا لم نجد فی الخارج ما لا یحتاج الی العلة الا الله سبحانه و تعالی فیکون الموضوع مقدر الوجود فی هذه القضیة و لذا کانت القضیة حقیقیة و لا ینافی هذا مع الجزئیة فکلام السید الصدر هنا شبهة فی قبال البداهة فان قلت: باننا کیف نعرف و نمیز بان القضیة المستنجة حقیقیة او خارجیة؟ فقلنا: ان کانت القضیة الموجبة الکلیة قضیة خارجیة و ناظرة الی الافراد فی الخارج فحینئذ صارت النتیجة و هی الموجبة الجزئیة قضیة خارجیة و ان کانت القضیة الموجبة الکلیة قضیة حقیقیة و ناظرة الی الافراد المقدرة و المفروضة فحینئذ صارت النتیجة و هی الموجبة الجزئیة قضیة حقیقیة فالنتیجة هی تابعة للقضیة التی یشکل منها القیاس.

الثالث: إن السيد الصدر قد ادعی امرين في هذه الخطوط مع أنه لم يستدل على شيئ لإثبات كلامه:

الاول: إن القضية الجزئية كانت قضية خارجية دائما مع أن دعوى ذلك دعوى بلا دليل و برهان و لم يستدل السيد الصدر على كلامه بشيئ.

الثاني: إن الملازمة بين الموضوع و المحمول في القضايا الحقيقية ملازمة دائمية لأن شمول الحكم للافراد المحققة و المقدرة يقتضي الملازمة الدائمية بين موضوع القضية و محمولها و إذا كانت الملازمة دائمية فكانت القضية كلية إذ لا يخرج فرد من افراد الموضوع و مصاديقه عن تحت الحكم و لذا قلنا بأن القضية الحقيقية وجب أن تكون كلية و لا تلائم مع الجزئية مع أن هذا الادعاء ادعاء بلا دليل أيضا و لم يستدل السيد الصدر على كلامه بشيئ و إن قلت: بأن البداهة و الوجدان يشهد على دعوى السيد الصدر فقلنا: بأن البداهة و الوجدان يشهد على خلاف دعواه لأن الوجدان والبداهة أقوى شاهد على إنتاج الشكل الثالث للموجبة الجزئية كما أنها تشهد على إنتاج الموجبة الكلية للموجبة الجزئية بالعكس المستوي فالبداهة كانت على خلاف دعوى السيد الصدر.

الرابع (الاشكال النقضي): إن السيد الصدر قد ادعى بأن الموجبة الكلية لاتنتج الموجبة الجزئية مع أن لازم هذا الكلام هو الالتزام بانتاج الموجبة الكلية للسالبة الكلية لأن النقيضان لا يرتفعان فإذا قال السيد الصدر بأن الموجبة الكلية لا تنتج الموجبة الجزئية فلا بد له من القول بأن الموجبة الكلية تنتج السالبة الكلية لأن الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية فإذا ارتفع احد النقيضين فلا بد من الالتزام بالنقيض الآخر لأن النقيضان لا يرتفعان مع ان بطلان هذا الكلام كان من ابده البديهيات و أوضح الواضحات إذ لا يمكن أن نقول بصحة الموجبة الكلية و هو كل إنسان حيوان ناطق مع السالبة الكلية و هو ليس بشيئ من الحيوان الناطق انسان.

ثم قال السید الصدر بان الموضوع فی القضیة الشرطیة یجب ان یکون محفوظا حتی یقال بان القضیة تفید المفهوم و اما اذا لم یثبت الموضوع فلاتفید القضیة المفهوم مثلا اذا قلنا: ان جائک زید فتصدق علی جیرانک فان الموضوع فی الشرط هو «زید» و الموضوع فی الجزاء هو الجیران و من الواضح عدم ثبوت المفهوم لهذه القضیة بعد انتفاء الموضوع و لذا ان هذه القضیة لم تدل بمفهومها علی عدم وجوب التصدق عند مجیئ العمرو مثلا لان المفهوم ما کان ثابتا للقضیة بعد انتفاء موضوعها و هذه النکتة تکون ذات ثمرة فقهیة مثلا ان قولنا: اذا التقی الختانان فقد وجب الغسل لا تدل بمفهومها علی عدم وجوب الغسل لمقطوع الحشفة اذ الموضوع فی الجزاء هو الجنب و الموضوع فی الشرط هو من کان له الختانان فان هذه القضیة تدل بمفهومها علی ان من کان عنده ختانان اذا لم یلتقیا فلا یجب علیه الغسل و اما من لم یکن عنده ختانان فلیست هذه القضیة متعرضة الیه اصلا و لذا لایصح ان یقال بانها تدل بمفهومها علی عدم وجوب الغسل لمن لم یکن عنده الختانان اذ المفهوم هو فرع ثبوت الموضوع و انتفاء الحکم و سلبه عنه فی تقدیر انتفاء الشرط مع ان مقطوع الحشفة لم یکن داخلا فی موضوع هذه القضیة فلا یصح ان یقال بان الحکم یسلب عنه فی تقدیر الالتقاء لان سلب الحکم عن شیئ فرع ثبوت ذلک الشیئ مع ان الموضوع ما کان باقیا اذا کان الشخص مقطوع الحشفة و لذا لا یصح ان یقال بسلب الحکم عنه فی تقدیر الالتقاء و علی هذا الاساس قلنا بان هذه القضیة لم تدل بمفهومها علی عدم وجوب الغسل لمقطوع الحشفة.

ثم تعرض السید الصدر الی بیان الضابط لتشخیص الموضوع فی القضیة الشرطیة و قال:

ان القضیة الشرطیة ترجع الی القضیة الحملیة کما ان الحملیة ترجع الی الشرطیة و المراد من رجوع الشرطیة الی الحملیة هو اننا نتمکن من ان نقدم الموضوع فی القضیة الشرطیة علی نفس الشرط مثلا نحن نتمکن ان نقول: زید ان جائک فأکرمه فان ما هو صالح للتقدیم علی الشرط کان موضوعا للقضیة الشرطیة و هذا هو المیزان فی تشخیص الموضوع فی القضیة الشرطیة و قال السید الصدر فی آیة النبأ بان الموضوع للقضیة الشرطیة فی الآیة هو ذات النبأ لا نبأ الفاسق اذ الموضوع مقدم علی الشرط فی الرتبة و لذا وجب ان یثبت الموضوع اولا حتی یدخل علیه الشرط فان قلنا بان الموضوع نبأ الفاسق فحینئذ کانت رتبة الموضوع متأخرة عن الشرط لا متقدمة علیه لان الشرط هو مجیئ الفاسق و ثبوت نبأ الفاسق فرع مجیئ الفاسق بالخبر و لذا وجب مجیئه بالخبر حتی یتحقق نبأ الفاسق بعد ذلک مع انک عرفت بان موضوع القضیة الشرطیة وجب ان یقدم فی الرتبة علی نفس الشرط حتی یدخل الشرط علیه و لذا لایصح ان یقال بان الموضوع هو نبأ الفاسق لانها متأخرة عن الشرط لا متقدمة علیه و من هنا قلنا بان الموضوع فی الآیة هو ذات النبأ.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الصدر:

ان هذا الکلام من السید الصدر باطل حیث إن نبأ الفاسق و ان کان متأخرا عن مجیئ الفاسق بالخبر خارجا الا انه یمکن افتراض وجوده مقدما علی الشرط و افتراض الموضوع قبل الشرط کاف فی دخول الشرط علیه فان قلت: بان افتراض الموضوع قبل تحقق الشرط محال اذ کیف یعقل تصور نبأ الفاسق مقدما علی مجیئه فقلنا: بان هذا فرض المحال مع ان فرض المحال لیس بمحال فإن الشرط و إن كان متقدما على الموضوع خارجا يعني يجب أن يجيئ الفاسق و يأتينا بالخبر حتى يتحقق نبأ الفاسق الا أن ذلك لا يمنع من تصور الموضوع قبل تصور الحكم في مقام الإنشاء و الجعل لان هذا من فرض المحال و من الواضح عدم استحالة فرض المحال.

نعم ان الفرض المحال محال مثل ان تفرض شیئا و فی نفس الوقت لا تفرضه فان هذا محال و لکن فرض المحال لیس بمحال و لذا یمکن ان نتصور نبأ الفاسق قبل تصور مجیئه بالخبر فان هذا الامر و ان کان یستحیل تحققه فی الخارج الا انه یمکن افتراضه فی الذهن و لیس هذا الا من فرض المحال و من الواضح عدم استحالة فرض المحال و من هنا قلنا بان ما قیل من الاشکال فی استحالة اخذ العلم بالحکم فی موضوع شخصه من الدور او الخلف غیر تام مثلا ان القول بوجوب الصلاة علی العالم بالوجوب یستلزم الدور لان الحکم ای وجوب الصلاة متوقف علی الموضوع و فرع ثبوته اذ الموضوع کان مقدما فی الرتبة علی الحکم مع ان الموضوع متوقف علی الحکم ایضا لان العلم بالحکم متوقف علی ثبوت الحکم و مع عدم ثبوته لا معنی للعلم به فیلزم الدور و لکن هذا الاشکال غیر تام اذ لا مانع من فرض الموضوع قبل الحکم و ان قلت: بان ثبوت الموضوع خارجا متوقف علی ثبوت الحکم فیتاخر الموضوع عن الحکم فی الخارج اذ العلم بالحکم لا یعقل الا بعد ثبوت الحکم فکیف یعقل تصور الموضوع و هو العلم بالحکم قبل تصور نفس الحکم؟! فقلنا: اننا نتصور الموضوع مقدما علی الحکم فان الموضوع و ان لم یتحقق فی الخارج الا متاخرا عن الحکم الا انه لا یستحیل تقدم الموضوع علی الحکم فی مقام الفرض و التصور و لیس هذا الا من فرض المحال و من الواضح عدم استحالة فرض المحال و ببیان آخر: ان تحقق الموضوع خارجا لا يكون شرطا في مقام جعل الحكم و انشائه بل إنما يتصور المولا موضوع الحكم و يفرضه ثم يجعل الحکم عليه فلا يمنع تأخر الموضوع خارجا من افتراضه مقدما على افتراض الحكم في مقام الجعل و الانشاء.

نعم إن بلوغ الحكم إلى مرتبة الفعلية يحتاج إلى العلم به و العلم به متأخر عن الحكم في الخارج الا أن تأخر العلم بالحكم عن نفس الحكم خارجا لا يمنع من أن نفرض العلم بالحكم اولا في مقام الإنشاء ثم نجعل الحكم عليه إذ هو ليس إلا من فرض المحال و من الواضح عدم استحالة فرض المحال فبهذا البیان یظهر ان محذور الدور او الخلف مندفع اذ الحکم متوقف علی افتراض الموضوع و لا العکس.

نعم ان احسن البیان فی استحالة اخذ العلم بالحکم فی موضوع شخصه هو بیان المحقق الاصفهانی اذ هو یقول بان اخذ العلم بالحکم فی موضوع شخصه یستلزم عدم بلوغ التکلیف الی مرتبة الفعلیة.

ثم ان السید الصدر قال بثبوت المفهوم للآیة الشریفة و قد قیل فی حاشیة البحوث: بان وجه هذا الاستظهار رجوع الضمیر الواقع موضوعا لوجوب التبین الی النبأ و هو مطلق لیس مقیدا بالفاسق اذ لم یقل ان جائکم نبأ الفاسق و هذا الکلام من السید الصدر باطل حیث ان التصریح بمرجع الضمیر فی الجملة غیر لازم بل یمکن ان یکون المرجع ما هو مستفاد من الجملة کقوله: لکل واحد من أبویه السدس فان الضمیر من ابویه یرجع الی المیت فان المیت و ان لم یذکر فی الکلام الا ان المتفاهم العرفی من الآیة هو رجوع الضمیر الیه و قیل فی حاشیة البحوث ایضا: ان آیة النبأ متضمنة للقضیة الاخباریة و هو عدم حجیة خبر الفاسق و من المعلوم ان الاخباریة لا یکون لها مفهوم بخلاف الانشائیة مع ان هذا الکلام باطل ایضا لان المولا بما هو مولا قد اخبر عن عدم حجیة خبر الفاسق و قد ثبت المفهوم للجملة الخبریة الصادرة من المولا بما هو المولا و لا فرق بینها و بین الانشائیة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo