< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1401/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة القائلین بحجیة خبر الواحد (آیة النبأ)

و قد استدل علی حجیتها بالادلة الاربعة:

منها: آیة النبأ و هی قوله تعالی: «﴿إن جائکم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین﴾» و تقریب الاستدلال بالآیة هو ان وجوب التبین فی الآیة معلق علی مجیئ الفاسق بالخبر فکان مفهوم الآیة هو ان العادل ان جاء بنبأ فنحن لا نحتاج الی التبین للعمل علی خبره و قد ناقش الشیخ الاعظم فی دلالة الآیة علی حجیة خبر العادل و ینبغی تقدیم مقدمة قبل توضیح مناقشة الشیخ فی المقام و هی قد قرر فی علم الاصول ان المفهوم عبارة عن سلب الحکم و انتفائه بانتفاء الشرط عن الموضوع الذی کان الحکم علیه ثابتا فی تقدیر وجود الشرط و لذا ان ثبوت المفهوم للقضیة هو فرع ثبوت الموضوع المأخوذ فیها و لو بعد انتفاء الشرط و الا لما کان للقضیة مفهوم مثلا قولنا: «ان جائک زید فأکرمه» کان ذا مفهوم لان الموضوع فی القضیة أی «زید» موجود و لو بعد انتفاء الشرط و هو المجیء فصح سلب الحکم عن الموضوع و لو بعد انتفاء شرطه و لذا کان له مفهوم و اما اذا کان الشرط مقوما للموضوع بحیث قد انتفی الموضوع لدی انتفاء الشرط فلایکون حینئذ للجملة الشرطیة مفهوم مثلا ان الموضوع فی آیة النبأ هو الخبر الفاسق و شرطه هو مجیئ الفاسق بالخبر و من الواضح انه لا یتصور وجود الموضوع فیما اذا انتفی الشرط و هو مجیئ الفاسق فان جاء الینا الفاسق بالنبأ فحینئذ یوجد خبره و ان لم یجئ الینا بالنبا فلا یوجد خبره فان وجود الموضوع دائر مدار الشرط بحیث ان انتفی الشرط انتفی الموضوع و مع انتقاء الموضوع صارت القضیة السالبة بانتفاء الموضوع لا المحمول و هی نظیر قوله: «ان رزقت ولدا فاختنه» و:«إن رکب الامیر فخذ رکابه» و قوله تعالی:«و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا» و قوله تعالی:«و لاتکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا» و انت تعرف بان الجزاء فی هذه القضایا ینتفی بانتفاء الشرط من باب السالبة بانتفاء الموضوع و القضیة السالبة بانتفاء الموضوع لیس لها مفهوم اصلا و ببیان ثان: ان ترتب الجزاء علی الشرط ان کان ترتبا عقلیا فحینئذ کان الحکم منتف بانتفاء الشرط و انتفاء الشرط مساوق لانتفاء الموضوع ایضا نظیر قوله: ان رزقت ولدا فاختنه فان الختان متوقف علی الشرط ترتبا عقلیا بحیث ان لم یکن یوجد الشرط فلا موضوع للختان اصلا و هذا بخلاف مثل ان جائک زید فاکرمه لان موضوع الاکرام و هو زید باق و لو مع انتفاء الشرط و هو المجیئ و لذا ان ترتب الجزاء علی الشرط فی هذه القضیة لیس بعقلی و کان لها مفهوم ایضا فما کان التعلیق فیه من قبیل الاول فهو ارشاد الی حکم العقل و کانت القضیة من القضایا الشرطیة التی سیقت لبیان تحقق الموضوع و ما کان من قبیل الثانی فهو یفید المفهوم و هذا هو المیزان فی کون القضیة الشرطیة مسوقة لبیان الموضوع و عدمه و قد یظهر من خلال ما ذکرناه مناقشة الشیخ الاعظم فی دلالة الآیة الشریفة علی حجیة خبر الواحد لان الشیخ قال بعدم ثبوت المفهوم اذ الآیة کانت من قبیل القضایا التی کان انتفاء الشرط فیها مساوقا مع انتفاء الموضوع فلایبقی موضوع حتی یسلب عنه الحکم بعد انتفاء الشرط و من هنا لیس للآیة مفهوم.

مناقشة الآخوند فی کلام الشیخ الاعظم:

ان المحقق الآخوند قال بان الموضوع فی الآیة هو عبارة عن الخبر الذی جیئ به و الشرط فیها هو کون الجائی بالخبر فاسقا و من المعلوم ان المفهوم ثابت للآیة فی هذا التقدیر لان الخبر المجیئ باق و لو بعد انتفاء الشرط و هو کون الجائی بالخبر فاسقا اذ یمکن ان یکون الجائی بالخبر عادلا و لذا قلنا بثبوت المفهوم للآیة الشریفة.

مناقشة المحقق الاصفهانی و الایروانی فی کلام الآخوند:

ان المحقق الاصفهانی و المحقق الایروانی قد ناقشا فی کلام الآخوند و قالا: بان کلام المحقق الآخوند لا یطابق مع ظاهر الآیة اذ الظاهر من الآیة هو ان الموضوع فیها، الخبر الفاسق و الشرط هو مجیئ الفاسق بالخبر.

نعم ان الآیة اذا کانت: «ان کان الجائی بالخبر فاسقا فتبینوا» فصح حینئذ مقالة المحقق الآخوند و لکن الآیة لیست کذلک فلایصح ما افاده الآخوند.

الاحتمالات الثلاثة فی آیة النبأ:

و قد یحتمل فی الآیة ثلاثة امور[1]

الاول: ان یکون الموضوع هو خبر الفاسق و الشرط هو مجیئ الفاسق بالخبر و علی هذا الاحتمال لا مفهوم للآیة الشریفة.

الثانی: ان یکون الموضوع هو الخبر المجیئ و الشرط هو نسبة الخبر و اضافته الی الفاسق و علی هذا الاحتمال لا اشکال فی ثبوت المفهوم للآیة

الثالث: ان یکون الموضوع ذات الخبر و الشرط هو مجیئ الفاسق بالخبر و قد صار هذا الاحتمال موجبا للمناقشة مع ان هذا الاحتمال کان مختار المحقق العراقی و السید الخوئی (اعلی الله مقامهما) و نحن نبحث حول هذا الاحتمال فی مقامات:

الاول: توضیح مختار المحقق العراقی و السید الخوئی

الثانی: بیان المناقشة فی کلامهما و الرد علی المناقشة

الثالث: القول المختار

المقام الاول: ان السید الخوئی قال فی تقریب مختاره فی المقام بما حاصله هو: ان الشرط قد یکون امرا واحدا و قد یکون مرکبا من امرین فان کان امرا واحدا فقد تقدم انه ان کان الشرط مما یتوقف علیه الجزاء عقلا فلا مفهوم للقضیة و الا فتدل علی المفهوم و اما ان کان مرکبا من امرین فان کان کلاهما مما یتوقف علیه الجزاء عقلا فلا مفهوم للقضیة الشرطیة اصلا کقولک: ان رزقک الله مولودا و کان ذکرا فاختنه و ان کان کلاهما مما لا یتوقف علیه الجزاء عقلا فالقضیة تدل علی المفهوم بالنسبة الی کلیهما بمعنی انها تدل علی انتفاء الجزاء عند انتفاء احد الجزئین کقولک ان جائک زید و کان معمما فاکرمه فانه یدل علی انتفاء وجوب الاکرام عند انتفاء المجیئ و لو کان معمما و علی انتفاء وجوب الاکرام عند انتفاء کونه معمما و لو مع تحقق المجیئ و ان کان احدهما مما یتوقف علیه الجزاء عقلا دون الآخر کقولک ان رکب الامیر یوم الجمعة فخذ رکابه فتدل القضیة علی المفهوم بالنسبة الی الجزء الذی لایتوقف علیه الجزاء عقلا دون الجزء الآخر الذی یتوقف علیه الجزاء عقلا و اذا عرفت ذلک ظهر لک ان الشرط فی الآیة المبارکة بحسب التحلیل مرکب من جزئین: النبأ و کون الآتی به فاسقا و یکون احدهما و هو النبأ موضوعا للحکم المذکور فی الجزاء فلا مفهوم للقضیة بالنسبة الیه لان الجزاء مترتب علیه عقلا و الجزء الآخر و هو کون الآتی به فاسقا مما لا یتوقف علیه الجزاء عقلا فتدل القضیة علی المفهوم بالنسبة الیه و مفاده عدم وجوب التبین عنه عند انتفاء کون الآتی به فاسقا و هو المطلوب[2]

فان قلنا بان موضوع القضیة کان ذات النبأ مع ان الشرط فیها هو مجیئ الفاسق بالخبر فتکون الآیة حینئذ القضیة السالبة بانتفاء الموضوع فی تقدیر عدم اتیان المخبر بالخبر کما انها تکون القضیة السالبة بانتفاء المحمول فی تقدیر مجیئ العادل بالخبر فلذا تدل الآیة علی ثبوت المفهوم.

المقام الثانی (مناقشة فی کلام المحقق العراقی):

ان ترکب الشرط من الجزئین لا یوجب ارتفاع الاشکال فی المقام اذ الشرط و ان کان مرکبا من النبأ و مجیئ الفاسق به الا ان النبأ متقوم و قائم بالمنبئ بحیث لا وجود للنبأ مع عدم وجود المنبئ و من الواضح ان النبأ فی الآیة هو نبأ الفاسق و نبأ الفاسق کان فردا مغایرا فی الخارج مع نبأ العادل و انت تعرف بان المفهوم هو عبارة عن سلب الحکم و انتفائه عند انتفاء الشرط عن نفس الموضوع الذی قد أخذ فی القضیة مع ان الموضوع المأخوذ فی الآیة هو الخبر الفاسق و لکن الحکم و الجزاء یسلب و ینتفی عن خبر العادل فبعد تغایر خبر الفاسق و خبر العادل فی الخارج لا معنی للقول بثبوت المفهوم للقضیة فیما اذا کان الموضوع مرکبا من جزئین لان ثبوت المفهوم فرع سلب الحکم عن نفس الموضوع فی القضیة عند انتفاء الشرط مع ان الموضوع فی الآیة هو خبر الفاسق و یسلب الحکم ای وجوب التبین عن خبر العادل فلا یثبت المفهوم فی هذا التقدیر لان الحکم لا یسلب عن الموضوع المأخوذ فی الآیة فی تقدیر انتفاء الشرط مع ان المفهوم لیس الا سلب الحکم عن نفس ما کان موضوعا فی القضیة عند انتفاء الشرط.

رد الاستاذ (دام ظله) علی المناقشة:

ان المهم فی المفهوم هو سلب الحکم عما کان مأخوذا فی نفس الدلیل مع ان ما هو المأخوذ فی لسان الدلیل بعنوان الموضوع لیس شخص النبأ الخارجی حتی یقال بان نبأ الفاسق مغایر مع نبأ العادل خارجا بل الموضوع هو طبیعی النبأ و من المعلوم ان تعدد الفرد فی الخارج لایوجب تغایر الموضوع فیما اذا کان الموضوع طبیعی النبأ فالحکم فی هذا التقدیر یسلب عن نفس ما هو الموضوع فی القضیة عند انتفاء الشرط لان الموضوع طبیعی الخبر و تعدد الفرد خارجا لا یکون مضرا بالموضوع فی القضیة لان الموضوع فیها لیس حصة خاصة من حصص النبأ حتی یضر تغایر افراد النبأ خارجا بل الموضوع هو الطبیعی و التعدد لا یضر بالطبیعی لانه متحقق فی کل فرد من افراده فالافراد کانوا مشترکین فی الموضوع و هو الطبیعی و هذا کاف فی ثبوت المفهوم للقضیة و ان قلت: بان طبیعی الخبر ان اخذ فی موضوع القضیة فیلزم منه وجوب التبین عن قول العادل فیما اذا کان معه فاسق و قد اخبر عن نفس خبره یعنی اذا جاء الینا عادل و أتانا بالخبر مع ان الفاسق قد أتانا بنفس هذا الخبر ایضا فحینئذ وجب التبین عن خبر العادل بمقضی الآیة الشریفة اذ الآیة تدل علی وجوب التبین عن طبیعی النبأ فیما اذا جاء الینا فاسق بفرد من افراد هذا الطبیعی فان التبین عن خبر الفاسق واجب و لو کان العادل قد اتانا بنفس خبره و هذا مما لا یمکن الالتزام به فقلنا: ان المراد من الامر بالتبین فی الآیة هو وجوب التبین عن الحصة الخاصة من النبأ و هو حصة نبأ الفاسق لا العادل لان الضمیر المحذوف من قوله: فتبینوا یعود الی الحصة الخاصة من النبأ و هو نبأ الفاسق فلیس المراد من الامر بالتبین، التبین عن طبیعی الخبر حتی یقال بان التبین عن الطبیعی واجب فیما اذا جاء الینا فاسق مع العادل و کلاهما یأتیان بالخبر.

نعم ان الجزاء يوجب التضيق في ناحية الموضوع لان الجزاء يختص بالتبين عن خبر الفاسق فاختصاص الجزاء به يوجب التضيق القهری في ناحية الموضوع و هذا لاینافی مع کون الموضوع طبیعی النبأ لان الموضوع و ان کان الطبیعی الا انه یتضیق قهرا بعد اختصاص الجزاء بالنبأ الفاسق و التضیق القهری لا یضر بکون الموضوع فی لسان الدلیل هو الطبیعی و من هنا لا یتم ما قد يتوهم من أن طبیعی النبأ لم یکن موضوعا فی لسان الدلیل لان اخذ الطبیعی فی موضوع الدلیل یستلزم وجوب التبین عن الخبر العادل و قد عرفت بان عود الضمیر الی الحصة یمنع من هذا الاشکال مع ان اختصاص الجزاء بالنبأ الفاسق لا ینافی مع ان الموضوع فی لسان الدلیل هو الطبیعی و هذا نظير قوله: إذا زالت الشمس فصل فإن متعلق الحكم ليس الصلاة المتحصصة بكونها عند زوال الشمس و لكنها تتضيق قهرا بعد أن يكون الشرط هو زوال الشمس.

المقام الثالث: القول المختار:

و ینبغی قبل بیان المختار التعرض الی معضلة و هی کیف یمکن تعیین الموضوع فی القضیة الشرطیة؟ لان منشأ اختلاف الاعلام فی ثبوت المفهوم للآیة و عدم ثبوته کان اختلافهم فی الموضوع المأخوذ فی الآیة الشریفة فلذا وجب ان نبحث فی کیفیة تعیین الموضوع فقد قال شیخنا الاستاذ المیرزا جواد التبریزی (قدس سره) بان الطریق و المیزان فی تعیین الموضوع فی القضیة الشرطیة هو النظر الی مرجع الضمیر المذکور فی الجزاء و لذا قال شیخنا الاستاذ (قدس سره) بان الضمیر المحذوف من «فتبینوا» راجع الی خبر الفاسق و لکننا نقول بان دعوی الاستاذ (قدس سره) فی الآیة غیر معلومة بل غایة ما نقوله هنا هو اجمال الآیة و عدم امکان الاستدلال بها للقائل بحجیة خبر الواحد فاننا لا نعلم بان الضمیر فیها هل یرجع الی ذات الخبر حتی تثبت دعوی السید الخوئی (قدس سره) و ثبت المفهوم للآیة او الضمیر فیها یرجع الی خبر الفاسق حتی تثبت دعوی الشیخ الاعظم (قدس سره) و لم یثبت المفهوم للآیة؟ فتصیر الآیة مجملة من هذه الجهة و لا یصح التمسک بها لاثبات حجیة خبر الواحد.


[1] ان هذه الاحتمالات الثلاثة قد وردت فی کلام المحقق العراقی (قدس سره) و الیک نص کلامه: (و إذا عرفت ذلك) نقول ان المحتملات المتصورة في الشرط في الآية الشريفة ثلاثة «منها» كون الشرط فيها نفس المجي‌ء خاصة مجردا عن متعلقاته «و عليه» يتم ما أفاده الشيخ قده من انحصار المفهوم فيها بالسالبة بانتفاء الموضوع «فان لازم» الاقتصار في التجريد على خصوص المجي‌ء هو حفظ إضافة الفسق في ناحية الموضوع بجعله عبارة عن البناء المضاف إلى الفاسق «و لازمه» هو كون الانتفاء عند الانتفاء من باب السلب بانتفاء الموضوع، لضرورة انتفاء الموضوع و هو النبأ الخاصّ بانتفاء الشرط المزبور (و منها) كون الشرط هو المجي‌ء مع متعلقاته (و لازمه) بعد تجريد الموضوع عن إضافته إلى المجي‌ء الخاصّ هو كون الموضوع نفس النبأ مجردا عن إضافته إلى الفاسق أيضا لا النبأ الخاصّ كما في الفرض السابق و عليه يكون للآية مفهومان (أحدهما) السالبة بانتفاء الموضوع (و ثانيهما) السالبة بانتفاء المحمول لأن عدم مجي‌ء الفاسق بالنبإ يعم مجي‌ء العادل به فلا يلزم من عدم مجيئه به انتفاء ما يتبين عنه بقول مطلق حتى ينحصر المفهوم في القضية بالسالبة بانتفاء الموضوع (و منها) كون الشرط عبارة عن الربط الحاصل بين المجي‌ء و الفاسق الّذي هو مفاد كان الناقصة، و لازمه بمقتضى ما ذكرنا هو الاقتصار في التجريد على خصوص ما هو المجعول شرطا أعني النسبة الحاصلة بين المجي‌ء و الفاسق، و بعد حفظ قيد المجي‌ء في ناحية الموضوع بجعله عبارة عن النبأ المجي‌ء به، و إناطة سنخ الحكم بكون الجائي به هو الفاسق «ينحصر» المفهوم فيه بالسالبة بانتفاء المحمول إذ بعد كون الموضوع هو النبأ المتحقق يكون عدم مجي‌ء الفاسق به ملازما لكون الجائي به عادلا كما هو ظاهر (فهذه وجوه ثلاثة متصورة) فيما ذكر شرطا في الآية و لكن الأخير منها في غاية البعد لظهور الجملة الشرطية في الآية في كون الشرط هو المجي‌ء أو هو مع إضافته إلى الفاسق، لا الربط الحاصل بين المجي‌ء و الفاسق بما هو مفاد كان الناقصة مع خروج نفس المجي‌ء عن الشرطية كي يلزمه ما ذكر من كون الموضوع فيها هو النبأ المجي‌ء به كما أفاده في الكفاية و قد اضاف شیخنا الاستاذ (دام ظله) بیانا الی کلام المحقق العراقی و بیان الاستاذ یتضمن اشکالا فنیا علی کلام المحقق الآخوند و حاصله هو: انه لا یعقل ان یکون الاضافة و النسبة الی الفاسق معلقا علیه و الموضوع هو النبأ المجیئ اذ الشرط و المعلق علیه لا بد ان یکون ملحوظا استقلالیا و معنی اسمیا.نعم لو کان الشرط مجیئ الفاسق و الموضوع ذات النبأ کما اختاره المحقق العراقی فلا بأس به.
[2] مصباح الاصول ج2 ص157 و 158.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo