< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1401/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة المانعین عن حجیة خبر الواحد

 

ثم انه ینبغی طرح شبهة فی المقام بعد التعرض الی المناقشة فی کلام السید الصدر و هو: ان العمومات المتعددة الناهیة عن المحرمات توجب طرح مثل خبر احمد ابن اسحاق الوارد فی شأن الیوم التاسع من ربیع الاول لان القاء العمومات المتکثرة فی المجالس و الأزمنة المختلفة یدل علی ان مراد المولا جدا هو العموم و الا لما قال بالعموم فی الظروف المختلفة فنحن نلتزم بان العمومات الکثیرة الملقاة فی المجالس و الازمنة المتعددة کاشفة عن ارادة المولا العموم و لذا نحن نقول بان المخصص الواحد لا یکون حجة فی قبال العمومات الکثیرة لان العقلاء لما یأخذون بالمخصص الواحد فیما اذا رأوا العمومات الکثیرة فی قباله فیکون المخصص ساقطا عن الحجیة و هذا الکلام یأتی بعینه فی مثل خبر احمد ابن اسحاق اذ هو یدل علی رفع القلم فی الیوم التاسع من ربیع الاول مع ان العمومات الکثیرة تدل علی حرمة جمیع المعاصی فی جمیع الظروف و الازمان و خبر احمد ابن اسحاق مخصص واحد فی قبال العمومات الکثیرة فیسقط عن الحجیة حتی اذا فرضنا تمامیة سنده و لذا لا یمکن الاخذ به فالمناقشة هی انکم اعترفتم بان مذاق الشارع و مراده الجدی یعلم من العمومات الکثیرة بحیث ان ورد مخصص واحد فی قبال هذه العمومات فلا یمکن الأخذ به لان القاء الدلیل العام بهذه الکیفیة یوجب الاطمئنان بان مذاق المولا و مراده هو العموم و بعد الاطمئنان بمذاقه لا یجوز الأخذ بالمخصص الواحد فی قبال هذه العمومات اذ من الواضح أننا کشفنا مذاق الشارع من هذه العمومات و لذا لا یجوز ان نأخذ بالمخصص الواحد فی قبالها فانکم اعترفتم بمقالة السید الصدر فلماذا ناقشتم فی کلامه مع انکم کنتم ملتزمین به فی الابحاث الفقهیة و الاصولیة؟! و لکن لا مجال لهذا التوهم و الیک بیان الفرق بین مسلکنا و مسلک السید الصدر:

قد یقال بان التکلم بما یخالف مع روح الشریعة و مذاقها لا یصدر من الامام (علیه السلام) یعنی یستحیل صدور المخالف مع روح الشریعة من الامام (علیه السلام) و لذا ان الامام (علیه السلام) قد استنکر ذلک فی هذه الاخبار و قال: کل ما لم یوافق مع الکتاب فهو زخرف یعنی یستحیل أن یصدر منا المخالف مع روح الشریعة و هذا هو مقالة السید الصدر یعنی انه یقول بان الکبریات المسلمة الشرعیة موجودة عندنا و الائمة (علیهم السلام) لم ینطقوا بما خالف مع هذه الکبریات المسلمة و یستحیل صدور ذلک منهم مع اننا قلنا بان المراد من الکبریات ما هو؟ ان کان المراد منها هو الموافق مع العمومات المسلمة الموافقة مع روح الشریعة فنحن نقول بان عموم دلیل حرمة الربا مثلا کان من العمومات الموافقة مع روح الشریعة مع ان الامام (علیه السلام) قد تکلم بما خالف مع ذلک لأنه قال: لا ربا بین الوالد و الولد فان المخالف مع العموم المسلم امر قد صدر من الائمة علیهم السلام بلا ریب و شبهة مع ان السید الصدر قد انکر ذلک و قال بان المخالف مع العموم المسلم لم یصدر من المعصومین (علیهم السلام) مع اننا نقول بان صدور ذلک کان من شؤونهم و لا یستحیل اصلا.

نعم ان الخبر الدال علی رفع القلم فی الیوم التاسع من ربیع الاول غیر معمول به بین الاصحاب و لذا لم نفت به و لکن ان ثبت بدلیل صحیح و معمول به و لو عند البعض ما یوافق مضمون خبر احمد ابن اسحاق فنحن نعمل به و لا نقول بان مثل هذا المضمون لم یصدر من الامام (علیه السلام) اصلا فالاشکال علی خبر احمد ابن اسحاق اشکال اثباتی بنائا علی مسلکنا لان هذا الخبر غیر معمول به عند الاصحاب و لذا لا یجوز الافتاء بمضمونه مع ان اشکال السید الصدر علی هذا الخبر اشکال ثبوتی و قال بان صدور مثل هذا الخبر یستحیل من الائمة (علیهم السلام) اذ هو مخالف مع الکبریات المسلمة الشرعیة و لذا لو ثبت مضمون خبر احمد ابن اسحاق عند السید الصدر بدلیل معتبر معمول به فهو لا یعمل به بل یقول بان صدور ذلک المضمون مستحیل من الائمة (علیهم السلام) لانهم (علیهم السلام) لم ینطقوا بما خالف مع الکبریات المسلمة الشرعیة مع ان کلام السید الصدر باطل جدا اذ صدور المخالف مع الکبریات المسلمة کان من شؤون الائمة (علیهم السلام) و یصدر منهم ایضا و لذا قلنا بان الکبریات المسلمة فی المسائل الشرعیة الفرعیة لم توجد عندنا حقیقة یعنی ان کل عام من عمومات الشریعة یمکن ان یخصص بما ورد فی لسان المعصومین (علیهم السلام) و لا محذور فیه و لذا لو ثبت عندنا بدلیل معتبر و معمول به مضمون خبر احمد ابن اسحاق فنحن نعمل به و نخصص به العمومات الواردة فی الکتاب و السنة و لکن الاشکال عندنا هو ان هذا الخبر لم یکن معمولا به فان عدم العمل بمضمون الخبر امارة علی عدم صدوره او عدم ارادة ظاهره و لذا لایجوز الافتاء بظاهره فی قبال العمومات المتعددة الواردة فی الشریعة و هکذا یظهر الفرق بین مسلکنا و مسلک السید الصدر فیما اذا فرضنا بان العمومات الکثیرة قد دلت علی عدم وجوب الزکاة فی غیر الموارد العشرة مع انه لم یذکر من جملتها الزکاة فی مال التجارة و لکن وردت روایة واحدة بمضمون وجوب الزکاة فی مال التجارة فنحن لم نخصص العمومات الکثیرة الملقاة فی الظروف المختلفة بالروایة الواحدة و لا نقول بان عموم النفی مخصص بهذه الروایة و تجب الزکاة فی مال التجارة لان العموم المتکثرة لا تخصص بالمخصص الواحد کما مر و لکن السید الصدر قال بان الروایة الواحدة الدالة علی وجوب الزکاة فی مال التجارة کانت توافق مع روح الشریعة و مذاق الشارع و لذا نأخذ به و نرفع الید عن العمومات النافیة لوجوب الزکاة فی غیر العشرة مع ان هذا الکلام مخالف مع مسلکنا لأننا لم نأخذ بالمخصص الواحد فی قبال العمومات الکثیرة الملقاة فی المجالس و الازمنة المختلفة و قد ظهر مما بیناه الفرق بین مسلکنا و مسلک السید الصدر.

لا یقال: لماذا حکم الفقهاء فی کتبهم الفقهیة بطرح ما یخالف مع مذاق الشریعة؟ مع انکم ادعیتم بان الشارع قد یخالف مع العمومات الموافقة مع روح الشریعة! فاذا قلنا بان الشارع قد یخالف مع العموم الموافق مع روح الشریعة فحینئذ لا مجال لطرح ما یخالف مع روحها اذ المخالفة معها تکون من شؤون الشارع فلماذا حکم الفقهاء بطرح ما یخالف مع روح الشریعة مع ان المخالفة معها کانت من شؤون الشارع بنائا علی مذهبکم؟!

لانه یقال: اذا ثبت فی مورد خاص ثبوت حکم من الاحکام بحیث کنا نقطع بالحکم فی ذلک المورد الخاص فنحن نطرح الخبر المخالف معها و هذا هو دیدن الفقهاء و سیرتهم ایضا و لکن اذا ثبت عندنا عموم موافق مع روح الشریعة فنحن لم نطرح الدلیل المخالف مع العموم المسلمة اذا کان ذلک الدلیل معتبرا و موردا لعمل الفقهاء و الاصحاب و لذا نحن لم نطرح ما دل علی جواز الربا بین الوالد و الولد مع انه کان مخالفا مع عموم دلیل حرمة الربا فان سیرة الفقهاء لما استقرت علی طرح المخالف مع العموم الموافق مع مذاق الشارع.

نعم انهم طرحوا الخبر الوارد فی مورد خاص فیما اذا رأوا بان ذلک الخبر مخالفا مع الحکم المسلم فی ذلک المورد فان کبری طرح الخبر فیما اذا کان هو مخالفا مع الحکم الثابت فی المورد الخاص کبری مسلمة بین الفقهاء و لکن هذه الکبری اجنبیة عما کان السید الصدر بصدده لانه قال بان الشارع لم یصدر منه ما یخالف مع العموم المسلم و هذا غیر ما قاله الفقهاء و ان قلت: بان السید الصدر قد ادعی بان الحکم اذا کان ثابتا فی مورد خاص بحیث کنا قاطعین به فلایصدر من الامام (علیه السلام) ما یخالفه و هذا هو عین ما التزم به جمیع الفقهاء فقلنا: بان السید الصدر قد قال فی الروایات الآمرة بطرح ما لم یوافق مع القرآن بمقالة لا یقول بها احد من الفقهاء و قد یظهر من الامثلة الواردة فی کلامه بانه اراد ان یقول بان الشارع لا یقول بما خالف مع العموم المسلمة الشرعیة و لذا مثل بخبر احمد ابن اسحاق الوارد فی شأن یوم التاسع من الربیع مع ان خبر ابن اسحاق یخالف مع العمومات و الاطلاقات الثابتة الشرعیة و ما کان مخالفا مع الحکم الثابت المقطوع فی المورد الخاص و لذا لا تطبق الکبری المسلمة بین الفقهاء علی مثل هذا المثال الذی ذکره السید الصدر هذا مضافا الی ان حمل الاخبار الآمرة بطرح ما لم یوافق مع روح الشریعة علی ما لم یوافق مع روحها فی مورد کان ثبوت الحکم فیه مقطوعا یوجب محذور اللغویة مع ان هذا المحذور من المحاذیر التی قد فر منها السید الصدر و لأجل الفرار منه قد التزم بهذا التفسیر و اذا قلنا بان السید الصدر قد قال فی شأن هذه الاخبار بانها تأمر بطرح ما یخالف مع الحکم المقطوع فی المورد الخاص فحینئذ یؤکد محذور اللغویة و صار الامر بالاخذ و الطرح لغوا لان المفروض هو ان الامام (علیه السلام) قد امر بالطرح مع ان الخبر یخالف مع الحکم الثابت المقطوع فی المورد الخاص! فاذا قطعنا بان الحکم ثابت فی مورد مع ان الخبر قد دل علی خلافه فلا یحتاج الی الامر بالطرح و لذا ان محذور اللغویة یؤکد فی هذا الفرض فتلخص مما ذکرناه امران:

الاول: ان السید الصدر قد ادعی بان المخالف مع العموم المسلم لا یصدر من المعصومین (علیهم السلام) و لکننا قلنا بان دعوی السید الصدر دعوی باطلة لاننا نظفر باخبار تخالف مع العمومات المسلمة و مسلک السید الصدر مخالف مع مسلکنا و قد ظهرت المخالفة فیما تقدم.

الثانی: ان الفقهاء قالوا بان الخبر اذا کان مخالفا مع الحکم الثابت المقطوع فی مورد خاص فحینئذ یحکم بطرحه و هذا غیر ما ادعاه السید الصدر فی المقام و نحن نقول بالکبری المسلمة بین الفقهاء ایضا[1] .

ثم قال السید الصدر بان القرائن و الشواهد ان کانت توجب الاطمئنان بان المراد من الموافق فی هذه الاخبار هو الموافق مع روح الشریعة فحینئذ لا مجال للاستدلال بهذه الاخبار علی عدم حجیة خبر الواحد و لکن ان قلنا بان هذه الشواهد غیر کافیة لانعقاد ظهور الروایة فی المعنی الذی ذکرناه فلا بد حینئذ من التمسک بوجوه أخری فی الرد علی الاستدلال بهذه الاخبار و ینبغی التعرض الی امر قبل بیان الوجوه فی الجواب عن الاستدلال بهذه الاخبار و هو أنه قد یتوهم عدم جواز الاستدلال بخبر الواحد علی عدم حجیة خبر الواحد لان جواز الاستدلال بخبر الواحد فرع حجیته مع انه یلزم من حجیته عدم حجیته لانه یدل علی عدم حجیة خبر الواحد مع ان نفسه کان من افراد خبر الواحد فینفی حجیة نفسه و لکن السید الصدر قال بجواز الاستدلال بخبر الواحد علی نفی حجیته اذ نحن نتمسک بالسیرة العقلائیة القائمة علی الاخذ بخبر الواحد لإثبات حجیة هذا الخبر النافی للحجیة و بعد اثبات حجیته بالسیرة صار هذا الخبر رادعا لحجیة السیرة العقلائیة علی الاخذ بسائر اخبار الآحاد فان السیرة علی الاخذ بسائر اخبار الآحاد مردوعة بعد اثبات حجیة هذا الخبر بالسیرة و لذا نحن نقدر علی التمسک بعموم الادلة النافیة لحجیة خبر الواحد.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الصدر:

ان هذا الکلام من السید الصدر یخالف مع مسلکه لانه قال بان الناس لم یرتدعوا بالعمومات عن السیر المترسخة اذ السیرة علی قسمین: السیرة المترسخة و المستحکمة عند العقلاء کسیرة العقلاء علی الاخذ بالظواهر و القیاس و خبر الواحد فلا یکفی القاء العمومات لردع مثل هذه السیر المستحکمة عند العقلاء بل وجب علی الشارع القاء بیانات واضحة و صریحة فی نفی هذا السنخ من السیر و الا لما یرتدع الناس عن ردع الشارع لان العقلاء یرون عموم کلام الشارع منصرفة عن اعمالهم مثلا اذا قال الشارع: ان الظن لا یغنی من الحق شیئا فلایرتدع الناس عن العمل بخبر الواحد بواسطة هذا العموم النافی لحجیة الظن لان الناس یرون عموم الآیة منصرفة عن اعمالهم و لذا وجب علی الشارع القاء بیان واضح صریح حتی یتحقق الردع و القسم الآخر من السیر هی السیر الغیر المترسخة و یکفی لردع هذا السنخ من السیر القاء العمومات و انت تعرف بان السیرة علی الاخذ بخبر الواحد کان من السیر المستحکمة عند العقلاء فلا یکفی القاء العمومات لردعها و من هنا تظهر المناقشة فی کلام السید الصدر حیث انه قال فی المقام بان القاء الدلیل العام کاف فی ردع السیرة عن الاخذ بخبر الواحد مع انک تعرف بان هذا الکلام یخالف مع مشیه و مبناه و بعد بیان هذه النکتة تصل النوبة الی بیان سائر الوجوه التی قد یتمسک بها فی الرد علی الاستدلال بهذه الاخبار فنقول بان الاخبار فی ذلک علی ثلاث طوائف:

الاولی: الاخبار المتضمنة لعنوان الموافقة و المخالفة معا مثل ما قاله (علیه السلام): «ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه» و من الواضح ان ظاهر هذا السنخ من الاخبار هو بیان الضابط العام و القاعدة السیالة لتمییز الاخبار المعتبرة عن غیرها مع ان اکثر الاخبار خارج عن تحت هذا الضابط العام حیث ان اکثرها لم یکن موافقا مع القرآن و لا مخالفا له فان خروج اکثر الاخبار عن اطار هذه الروایات لا یلائم مع کونها معطیة للضابط العام و القاعدة الکلیة و لأجل التحفظ علی ظهور الاخبار فی کونها معطیة للضابط العام نحمل الموافق فی هذه الاخبار علی غیر المخالف و لذا کان مدلول الروایة هو لزوم الاخذ بالخبر اذا لم یکن مخالفا مع القرآن فلا ینفی مدلول الخبر حجیة خبر الثقة لانه انما أمر بالعمل علی غیر المخالف مع ان الاستدلال به تم فی فرض امره بالعمل علی الموافق مع الکتاب و لکنه ما امر بذلک بل امر بالعمل علی غیر المخالف و لذا لا یصح الاستدلال به علی نفی حجیة خبر الثقة.

الثانیة: ما ورد فیه عنوان الموافق فقط مثل ما قاله (علیه السلام): «فما لم یوافق مع القرآن فهو زخرف» و قد قال المحقق القوچانی بان الظاهر من التعبیر بعدم موافقة الکتاب هی القضیة السالبة بإنتفاء المحمول لا القضیة السالبة بانتفاء الموضوع ای توجد فی الکتاب آیة فی بیان حکم مورد هذا الحدیث و لا یوافقها هذا الحدیث و لذا ان المراد من غیر الموافق هو المخالف و هذا الجواب قد ذکر فی کلمات السید الصدر ایضا.

الثالثة: ما لم یکن فیه عنوان الموافق و لا عنوان المخالف مثل ما قاله (علیه السلام): اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله (صلی الله علیه و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین) و الا فالذی جائکم به اولی.

فقد ناقش السید الصدر فی الاستدلال بهذا الخبر بوجوه:

منها: ان هذا الخبر ینفی حجیة نفسه اذ یدل علی عدم حجیة ما لم یقم علیه شاهد او شاهدان من کتاب الله مع ان نفس هذا الحدیث مما لم یقم علیه شاهد او شاهدان من کتاب الله و لذا قلنا بان هذا الحدیث ینفی حجیة نفسه اللهم الا ان یقال بان اطلاق هذا الحدیث لا یشمل نفسه فی سیرة العقلاء و لذا لا یلزم من حجیته عدم حجیته.

الثانی: ان هذا الخبر مخالف مع الکتاب اذ هو مخالف مع آیة النفر و النسبة بین هذا الخبر و آیة النفر هو العموم من وجه لان آیة النفر تدل علی وجوب الحذر فیما اذا قال المنذر بحکم شرعی فرعی سواء حصل منه العلم او لم یحصل منه العلم و اختصاص الآیة بالحکم الشرعی انما کان بقرینة عنوان التفقه فی الدین لان الظاهر من هذا العنوان هو التعمق فی الاحکام الشرعیة الفرعیة مع ان هذا الخبر یدل علی لزوم طرح الغیر المعلوم صدوره مطلقا ای فی الفرعیات و الاعتقادیات فمادة افتراق الآیة عن الخبر هو فرض العلم لان الآیة تدل علی وجوب الحذر فی المسائل الفرعیة سواء حصل العلم من قول المنذر او لا و لذا ان الآیة تشمل صورة العلم بقول المنذر مع ان الخبر کان ساکتا عن هذه الصورة و کانت مادة افتراقه عن الآیة هی المسائل الاعتقادیة لان الآیة لا تشمل المسائل العقائدیة بل تختص بالفرعیات مع ان الخبر مطلق من هذه الجهة و یشمل الاعتقادیات و الفرعیات معا و مادة الاجتماع هی حصول الظن بالحکم الشرعی بقول الثقة فان الآیة تقول بوجوب الحذر منه مع ان الخبر قال بعدم حجیته و لذا ان الآیة تعارض مع الخبر و من المعلوم ان الخبر یسقط عن الحجیة فیما اذا کان مخالفا مع القرآن.

و فیه: ان آیة النفر لا تختص بالمسائل الفرعیة و لا یکون عنوان التفقه قرینة علی ذلک لان التفقه یشمل التعمق فی جمیع معالم الدین و معارفه و لا یختص بالفرعیات.

 


[1] . خلاصة بیان الاستاذ (دام ظله) فی الاشکال علی السید الصدر:.ان السید الصدر قال بان الروایة اذا وردت بمضون وجوب الزکاة فی مال التجارة فنحن نخصص العمومات النافیة لوجوب الزکاة فی غیر العشرة لان هذه الروایة کانت توافق مع روح الشریعة و ان مذاق الشارع قد یعلم بعد ملاحظة عدة من العمومات التی تحث علی الزکاة مع ان السید الصدر قال فی روایة التاسع من ربیع الاول بانها مخالفة مع روح الشریعة و لکننا لم نر فرقا بین الموردین فکما ان العموم النافیة لوجوب الزکاة فی غیر العشرة تخصص بالروایة فکذلک عموم ادلة حرمة المعاصی فی جمیع الازمان تخصص بالروایة الواردة فی یوم التاسع من الربیع ان کنا نفترض بانه معتبر و مورد للعمل و لو عند البعض و تخصیص عموم ادلة الحرمة و الوجوب قد وقع فی الشریعة کثیرا مثلا ان ادلة حرمة الغصب قد یخصص باکل المارة للثمرة الممرور بها و ادلة حرمة الکذب قد تخصص بمثل مورد الاضطرار و ادلة حرمة الظلم تخصص بمثل دلیل خذ مال الناصب حیثما وجدته و ادفع الینا الخمس و ادلة حرمة الربا تخصص بمثل دلیل لا ربا بین الوالد و الوالد و ادلة وجوب الصلاة قد تخصص بمثل الادلة الدالة علی عدم وجوب الصلاة للحائض فان ادلة المحرمات و الواجبات تخصص فی الشریعة کثیرا فلماذا قال السید الصدر بان الدلیل المخالف مع العمومات الثابتة الموافقة مع روح الشریعة لا تصدر من الشارع؟ فکما ان الدلیل الدال علی وجوب الزکاة فی مال التجارة یخصص العمومات النافیة لوجوب الزکاة فی غیر العشرة فکذلک الدلیل الدال علی رفع القلم یخصص العمومات الدالة علی حرمة المعصیة فی جمیع الازمان ان کنا نفترض بانه معتبر و مورد للعمل و لو عند البعض لان القاء الدلیل المخالف مع عموم ادلة الواجبات و المحرمات امر ثابت فی لسان المعصومین (علیهم السلام).نعم انا لا نعمل بالروایة الواردة فی الیوم التاسع من الربیع لان الفقهاء و الاصحاب ما عملوا به مع انه مخالف لارتکاز المتشرعة ایضا و لکننا لم نقل بان مثل هذا المضمون لم یصدر من الائمة (علیهم السلام) لان ورود التخصیص علی العمومات و ما ثبت نظائره فی الشریعة امر ثابت فی لسان المعصومین (علیهم السلام) و لذا لو کنا نفترض بان الخبر الوارد فی الیوم التاسع من الربیع کان معتبرا و موردا لعمل الفقهاء و الاصحاب فنحن ناخذ به و نفتی علی طبقه اذ لا بعد فی ثبوت مثل ذلک عن الامام (علیه السلام) و نحن لا نفهم الفرق بین مثال زکاة مال التجارة الذی ذکره السید الصدر و بین هذا المثال و کیف رضی السید الصدر بالفرق بینهما و قال بالتخصیص فی الاول مع انه لم یقل به فی الثانی؟!

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo