< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1401/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/الاجماع المرکب/حجیة الاجماع المرکب و المناقشة فیه

 

حجية المتواتر المنقول بخبر الواحد:

ربما يقال: بأن القول بحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد يساوق مع القول بحجية المتواتر المنقول بخبر الواحد فكما يحصل الحدس بقول الإمام (عليه السلام) من الاجماع المحصل فهکذا يحصل الحدس بصدور الخبر عن الامام (علیه السلام) بالمتواتر فإن کان المتواتر مقطوع الدلالة و الجهة فنحن نقطع بالحكم الشرعي وجدانا و إن لم يكن المتواتر مقطوع الدلالة و الجهة مثل أن يكون ظاهرا في الحكم الشرعي فنحن نقطع بالحكم تعبدا و الوجه في حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد يأتي بعينه في حجية المتواتر المنقول أيضا لأن أدلة حجية خبر الواحد كما تأتي في الإجماع المنقول بخبر الواحد فهكذا تأتي في المتواتر المنقول بخبر الواحد أيضا لعدم الفرق بینهما فالوجه في حجية الاجماع المنقول هو الوجه في حجية المتواتر المنقول و لكن هذا الكلام ليس بتام لأن الظاهر من لفظ الإجماع هو اتفاق الكل على أمر و لكن لفظ المتواتر ليس ظاهرا في العدد الخاص مثلا إذا قال الشيخ الطوسي بأن الأخبار تواترت على نجاسة الكلب فلا يكون عنوان التواتر في كلامه ظاهرا في أن الأخبار بذلك تبلغ إلى مئة عدد مثلا لأن التواتر لا يتحقق بالعدد الخاص بل التواتر يحصل بإخبار جماعة نقطع و نتيقن بعدم تواطؤهم على الكذب و لذا يحصل القطع عند شخص بعدم تواطؤ المخبرين على الكذب بإخبار خمسين نفر بينما يحصل القطع عند شخص آخر بعدم التواطؤ على الكذب بإخبار ثلاثين نفر و لذا إنا قلنا بأن عدد المتواتر يختلف بإختلاف الأفراد و لا يكون لعنوان المتواتر ظهور في العدد الخاص و هذا بخلاف عنوان الإجماع لأن عنوان الإجماع ظاهر في اتفاق الجميع.

لا يقال: إن عنوان الاجماع و إن كان ظاهرا بدوا في اتفاق الكل الا أننا نعلم خارجا بأن الناقل للإجماع لا يحصِّل آراء الكل بل هو يحصِّل آراء جماعة حتى يحصل عنده القطع أو الإطمئنان بحكم الإمام (عليه السلام) مع أن القطع بحكم الإمام (عليه السلام) من طريق اتفاق الفقهاء يختلف بإختلاف الأفراد إذ القطع عند شخص يحصل بإتفاق خمسين نفر من الفقهاء و لكن القطع عند شخص آخر يحصل باتفاق مئة نفر من الفقهاء فالعلم بأن الاجماع في الكلمات ليس ناشئا من تحصيل آراء الكل يوجب انهدام ظهور عنوان الإجماع في اتفاق الكل و بالنتيجة: إن حال عنوان الاجماع كحال عنوان المتواتر و لیس بينهما فرق.

لأنه يقال: إن عنوان الإجماع ظاهر بدوا في اتفاق الكل مع أن المتواتر ليس كذلك اللهم الا أن يقال بأن الظاهر بدوا من عنوان المتواتر أيضا هو أن الخبر بلغ عدده إلى حد يقطع نوع الناس بصدوره فاذاً ليس فرق بين عنوان المتواتر و الإجماع.

كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) في الإجماع المنقول:

و ينبغي في المقام التعرض إلى كلام الشيخ الاعظم (قدس سره) و تقريبه و هو:

إن الآثار المرتبة على نقل المتواتر على أقسام حيث إن الآثار قد تترتب على المخبر به مثلا اذا قال شخص بأن الأخبار تواترت على موت زيد فنحن نرتب آثار موت زيد بلا كلام و لا اشكال مثل أن نقسِّم أمواله بين ورثته و قد تترتب الآثار على الخبر المتواتر بما هو متواتر يعني إن عنوان المتواتر يكون ذا أثر شرعي و هذا ينقسم إلى قسمين لأن الأثر تارة يترتب على المتواتر في الجملة و أخرى يترتب على المتواتر عند المنقول إليه فالأول مثلما إذا نذر الشخص حفظ الحديث و كتابته فيما اذا كان الخبر متواترا في الجملة أي و لو كان هو متواترا عند الناقل دون المنقول إليه فلا ريب في أن هذا القسم من الآثار يترتب على المتواتر المنقول بخبر الواحد و الثاني مثلما إذا نذر الشخص حفظ الحديث و كتابته فيما اذا أحرز تواتره عند نفسه فإن أخبر شخص آخر عن تواتر حديث و رواية فلا يترتب الأثر الشرعي على نقله لأن الأثر مترتب على احراز التواتر عند نفسه دون غيره.

ثم قال الشيخ الأعظم (أعلى الله مقامه) ما هذا نصه:

لا اشكال في جواز الاعتماد على اخبار الشهيد (رحمه اللّه‌) بتواتر القراءات الثلاث أعنى قراءة أبى جعفر و أخويه لكن بالشرط المتقدم، و هو كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقق القرآنية و كذا لا اشكال في الاعتماد من دون الشرط ان‌ كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة فانه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد باخباره و ان كان الحكم معلقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده فلا يجدى أخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات.

مناقشة الأستاذ (دام ظله) في كلام الشيخ الأعظم:

قد إدعى الشيخ الأعظم بأن الأثر الشرعي إن ترتب على المتواتر في الجملة فيثبت الأثر الشرعي بالمتواتر المنقول بخبر الواحد إذ هو يحكي عن تواتر الخبر عند الناقل و هو يكفي في تحقق الأثر مع أن هذا الكلام ليس بتام إذ المتواتر المنقول بخبر الواحد لا يثبت التواتر و لو عند شخص الناقل لأننا نحتمل بأنه كاذب في إخباره.

لا يقال: إن مقتضى أدلة حجية خبر الواحد هو التعبد بالغاء احتمال التعمد على الكذب في قول المخبر و لذا إنا نحكم بصدق اخباره بعد ملاحظة هذه الأدلة.

لأنه يقال: إن الشارع بمقتضى أدلة حجية خبر الواحد تعبدنا بالغاء إحتمال تعمد المخبر على الكذب بالنسبة إلى مؤدى الخبر و مفاده و لكن الشارع لا يتعبدنا بالغاء احتمال تعمد المخبر على الكذب بالنسبة إلى اخباره عن تواتر الخبر أيضا مثلا إذا قال زيد بأن الأخبار قد تواترت على موت فلان فنحن نلغى احتمال الخلاف في اخباره عن موت زيد بمقتضى أدلة حجية خبر الواحد و لكن إلغاء احتمال الخلاف بالنسبة إلى إخباره عن تواتر الخبر فلا يُعلم من الادلة.

الإجماع المركب:

إذا قال جمع من الفقهاء بأن صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة مع أن جمعا آخر منهم قالوا بأنها محرمة فكلهم متفقون في عدم كراهتها فإن الاجماع المركب قائم على عدم كراهة صلاة الجمعة فهل يحكم بحجية هذا الاجماع أو لا؟ و قد فصل السيد الصدر هنا و قال بأن المجمعين تارة ينفي كراهية صلاة الجمعة حتى مع قطع النظر عن فتواهم بالوجوب و الحرمة يعني إن القائلين بالوجوب قالوا بأن القول بالوجوب إن لم يكن مصيبا إلى الواقع فصلاة الجمعة ليست مكروهة قطعا كما أن القائلين بالحرمة قالوا بأن القول بالحرمة إن لم يكن مصيبا إلى الواقع فصلاة الجمعة ليست مكروهة قطعا فكل طرفي الاجماع ينفي القول الثالث في المسئلة فالاجماع في هذه الصورة كان اجماعا بسيطا في الحقيقة و كان نافعا لنفي القول الثالث على جميع المباني في مبحث حجية الاجماع و أما القائلون بالوجوب إن قالوا بوجوب الجمعة مع أنهم اعترفوا بأن القول بالوجوب إن لم يصب إلى الواقع فالكراهة محتملة أيضا كما أن القائلين بالحرمة قالوا بأن القول بالحرمة إن لم يصب إلى الواقع فالكراهة محتملة أيضا فإن هذا الاجماع حجة لنفي الثالث على مبنى الاجماع اللطفي و الاجماع الدخولي مع أنه ليس بحجة على مبنى الاجماع الحدسي و أما الوجه في حجيته بنائا على الاجماع الدخولي فلأن القائل بالإجماع الدخولي يقول بدخول الامام عليه السلام في المجمعين و مع فرض دخول الامام (عليه السلام) فيهم فإما أن يكون الامام داخلا في المجمعين على الوجوب و أما أن يكون داخلا في المجمعين على الحرمة فاذاً يثبت بأن الإمام (عليه السلام) لا يقول بالكراهة لأنه إما داخل في القائلين بالوجوب و إما داخل في القائلين بالحرمة و أما الوجه في حجيته بنائا على حجية الاجماع اللطفي فلأن القائل بقاعدة اللطف يقول بأنّه من لطف الله تعالى على عباده أن لا يجعلون يجمعون على خطأ، و أنّه دائماً يُوجد قولًا بالواقع، و لذا لو كان كلا القولين خطأ لكان هذا خلاف لطف الله تعالى بناءً على قاعدة اللّطف؛ لأنّ القول الثالث لا قائل به منهما فيستكشف عدم صحّته فينبغي إذن القول بحجّيّة المركّب و لكن القائل بالإجماع الحدسي فلا يمكن له القول بحجية الإجماع المركب على نفي القول الثالث لأن المجمعين ما أجمعوا على نفي القول الثالث حقيقة حتى يقال بأننا نقطع بنفيه من باب حساب الاحتمالات لأن طرفي الاجماع قالا بإمكان الحكم بالكراهة في فرض عدم مصادفة قولهما إلى الواقع.

مناقشة الأستاذ (دام ظله) في كلام السيد الصدر:

إنا ناقشنا في حجية الاجماع بجميع أقسامه الا أننا قلنا بأن الأخذ بظهور الدليل المخالف مع الاجماع غير ثابت في سيرة العقلاء مثلا إذا قام الدليل على كراهة الجمعة مع أن الفقهاء بأجمعهم لم يقولوا بالكراهة فلا يجوز حينئذ التمسك بظاهر الخطاب الدال على الكراهة لأن حجية الظهور ثابتة بالسيرة العقلائية مع أن العقلاء لم يأخذوا بالظاهر فيما اذا أجمع الكل على الخلاف فاذاً لا يكون الظهور بحجة و لا نعمل به في قبال الإجماع المركب على الخلاف.

إذا كان مدرك الاجماع المركب رواية استظهر منها الوجوب جماعة من الفقهاء مع أن جمعا آخر منهم يحملونها على الاستحباب فلا يجوز لنا أن نقول بأن مدرك الاجماع معلوم و لكن القوم أخطئوا في فهمه لأن الرواية لا تدل على الوجوب و الاستحباب بل هى تدل على الكراهة فالفتوى بالكراهة لا تجوز لأن الدليل على حجية الظهور هي السيرة مع أن السيرة على الأخذ بالظهور ليست بمحرزة هنا لأننا قلنا كرارا بأن العقلاء حينما يرون اتفاق الكل على طرح ظاهر الكلام فلا يأخذون به.

نعم إننا لا نتمكن من نفي القول الثالث لأن الاجماع ليس بحجة و لكننا لا نتمكن من الفتوى بالقول الثالث أيضا للنكتة التي بيناها.

و أما اذا لم يكن مدرك الاجماع المركب رواية لأن الفقهاء لا يستدلون بالرواية لإثبات فتواهم بالوجوب و الإستحباب و لكننا ظفرنا برواية تدل على الكراهة فهل يجوز الاستناد الى تلك الرواية و الفتوى بالكراهة أو لا يجوز ذلك؟ فالمتعين عندي عدم جواز الإفتاء بالكراهة لأن إجماع الكل على الخلاف يوجب الخدشة في صدور الرواية أو في دلالتها على سبيل مانعة الخلو.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo