< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1401/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/حجیة الظواهر/خاتمة مباحث حجیة الظواهر

 

ثم إنه ينبغي التعرض إلى أمور في ختام البحث عن حجية الظواهر:

الأمر الأول: إن العقلاء للأخذ بمداليل كلام المتكلم هل يجرون أصالة عدم القرينة ابتدئا ثم يجرون أصالة الظهور أو أنهم لا يجرون الا أصلا واحدا و هي أصالة الظهور؟ فيه قولان فقد ذهب الشيخ الأعظم في الرسائل إلى الأول و أما المحقق الآخوند في الكفاية قد ذهب إلى الثاني مع أنه ختم كلامه هنا ب فإفهم و قد قال المحقق الإصفهاني بأن المحقق الآخوند أشار بقوله فافهم إلى تقوية قول الشيخ الأعظم بتقريب:

قد يأمر المولا عبده بقوله: جئني بأسد مع أن العبد قد أتى بالحيوان المفترس عند المولا و لكن المولا قد إعترض عليه و قال له: بأني أمرتك لأن تأتى بالرجل الشجاع لا بالحيوان المفترس فيصح حينئذ للعبد أن يحتج على المولا بظهور الكلام الملقى منه بأن يقول له: إنك لم تأت بالقرينة على خلاف ظاهر كلامك كى آخذ بها و لذا كان مقتضى جريان أصالة الظهور في كلامك هو وجوب الاتيان بالحيوان المفترس لا بالرجل الشجاع لأن لفظ الأسد من دون قرينة يكون ظاهرا في الحيوان المفترس و أخرى يأمر المولا عبده بقوله: جئني بالأسد و قد ذكر في كلامه القرينة على أنه أراد بالأسد الرجل الشجاع دون الحيوان المفترس مع أنه قد حذفت القرينة من كلام المولا و إن العبد يجهل بالقرينة لحذفها عن كلام المولا و من هنا أتى بالحيوان المفترس فإعترض عليه المولا بأنك لِمَ لم تأتِ بالرجل الشجاع مع أنى قد أمرتك به؟! فلا يصح للعبد أن يحتج على المولا بأنك لم تأت بالقرينة على خلاف ظاهر كلامك و إن مقتضى أصالة الظهور في كلامك هو وجوب الإتيان بالحيوان المفترس حيث إن المولا قد أجاب عن العبد و قال له: بأني قد ذكرت القرينة و لذا كان ظاهر كلامي هو وجوب الاتيان بالرجل الشجاع فإحتجاج العبد على المولا بأصالة الظهور مردود مع أنه يصح أن يحتج على المولا بأصالة عدم القرينة بأن يقول له: إن القرينة قد حذفت من كلامك و إنى أجرى أصالة عدم القرينة لمكان الشك فيها فيعلم من هذا المثال أن أصالة عدم القرينة من الاصول المستقلة الجارية في كلام المتكلم و لكن نحن نقول بأن البحث في وحدة الأصل الجاري في كلام المتكلم أو تعدده بحث عديم الثمرة و الفائدة علميا و عمليا و لعل المحقق الآخوند أشار بقوله فإفهم إلى هذه الجهة.

الأمر الثاني: إن السيد الصدر قال بأن المحققين طرحوا في مبحث حجية الظواهر أمرا لم يكن جديرا بالبحث المستقل و هو البحث في أن الشك في قرينية الموجود كان مضرا بحجية ظهور الكلام إن كنا نشك في قرينية ما هو المنفصل عن الكلام كما أنه يضر بأصل إنعقاد الظهور إن كنا نشك في قرينية المتصل بالكلام و أما اذا شككنا في أصل وجود القرينة لا في قرينيتها بعد إفتراض وجودها فلا ريب حينئذ في حجية ظهور الكلام لأن هذا الإحتمال مندفع بأصالة عدم القرينة و هذا البحث في باب حجية الظواهر لم يكن جديرا بالبحث المستقل و لكنَّ المحققين و الأعلام لم يتعرضوا إلى بحث آخر مع أنه جدير بالبحث المستقل و هو البحث في تشخيص موضوع حجية أصالة الظهور و هل يكون موضوعها الظهور الذاتي أي الشخصي أو يكون موضوعها الظهور الموضوعي أى النوعي؟ و كانت مميزة الظهور الشخصي عن الظهور النوعي في أمرين:

الأمر الأول: إن الظهور الشخصي يتعدد بتعدد الأفراد و يختلف بإختلافها و لذا قال السيد الصدر بأن الظهور الذاتي الشخصي نسبي مقام ثبوته عين مقام إثباته[1] يعني إن الظهور الشخصي يختلف بالنسبة إلى كل فرد فرد مع أن الظهور النوعي حقيقة ثابتة ثبوتا و لا يختلف باختلاف الأفراد لأن الظهور النوعي هو ما يفهمه نوع الناس و من المعلوم أن ما يفهمه نوع الناس واحد لا اختلاف فيه.

الأمر الثاني: إن الظهور النوعي قد يتطرق فيه الشك إذ قد نشك في أن المفهوم عرفا من هذا اللفظ الكذائي ما هو؟ مع أن الظهور الشخصي كان معلوما و لا يتطرق فيه الشك ابدا إذ الشخص لا يشك في فهمه الشخصي من اللفظ.

و بعد أن عرفت هذه المقدمة فإعلم: أن الموضوع لحجية أصالة الظهور هو الظهور الموضوعي النوعي لا الظهور الذاتي الشخصي و الظهور الشخصي هو الطريق لإحراز الظهور النوعي في سيرة العقلاء و الأمارة عليه و لذا إن كنا نفهم من اللفظ معنى فهذه أمارة على أن المفهوم منه عرفا هو هذا المعنى الذي فهمناه من اللفظ أيضا لأن فهم الشخص أمارة على فهم العرف و أن أصالة التطابق بين الظهور الشخصي و الظهور النوعي هی من الأصول الثابتة العقلائية.

نعم إذا علمنا بأن الظهور الشخصي غير مطابق مع الظهور النوعي فلا إعتبار حينئذ بالظهور الشخصي و أما عند الشك في المطابقة فأصالة التطابق كانت محكمة.

تعليقة الأستاذ (دام ظله) على كلام السيد الصدر:

اولا: إن السيد الصدر قد إدعى بأن البحث في تشخيص موضوع أصالة الظهور بحث لم يتعرض إليه المحققون و الأعلام مع أننا نتعرض إلى هذا البحث قبل عشرين عاما كما أن سائر المحققين كالشيخ التبريزي و السيد الخوئي (أعلى الله مقامهما) قد تعرضا إلى هذه المسئلة قبل خمسين أو تسعين عاما و لا ينبغي التعرض إلى هذا البحث في ضمن فصل مستقل حيث إنه لم يناقش أحد في أن الموضوع لحجية أصالة الظهور هو الظهور النوعي بل هذا أمر متسالم عليه و لا خلاف أيضا في أن فهم الشخص يكون أمارة على فهم النوع في الجملة و لم يتعرض الأعلام و المحققون إلى هذه المسئلة في ضمن فصل مستقل لعدم وجود النزاع و الخلاف فيها.

ثانيا: إن أمارية فهم الشخص على فهم العرف و إن كانت ثابتة في الجملة الا أن العقلاء لا يرون الأمارية في جملة من الموارد مثلا إذا إستظهر فقيه واحد أو عدة قليلة من الفقهاء معنى من الرواية مع أن المشهور قد فهموا من الرواية معنى آخر فهل يجوز للفقيه المقابل للمشهور أن يقول بحجية فهمه و إستظهاره؟ كلا لأن الموضوع لحجية الظهور هو الظهور النوعي و أما أمارية الظهور الشخصي علی الظهور النوعي ما كانت ثابتة في سيرة العقلاء عندما يخالف استظهار عدة قليلة من الفقهاء مع استظهار المشهور فلا يجوز للفقيه المخالف للمشهور أن يقول بحجية فهمه مستدِلا على أمارية فهمه على فهم النوع لأن أمارية فهم فقيه واحد من الرواية على فهم العرف إذا كان هو مخالفا مع فهم المشهور ما كانت ثابتة في سيرة العقلاء فالموضوع لحجية أصالة الظهور هو الظهور النوعي مع أن الظهور النوعي لا يثبت بالأصل العقلائي عندما خالف فهم عدة قليلة من الفقهاء مع فهم المشهور منهم لأن أصالة التطابق في هذا المورد ليست بثابتة في سيرة العقلاء مثلا إذا قال مشهور الفقهاء و الاصوليين بأن الجملة الشرطية لها مفهوم مع أن عدة قليلة من الفقهاء لم يفهموا من الجملة الشرطية مفهوما فهل كان فهم هذه العدة القليلة طريقا و أمارةً على فهم العرف في سيرة العقلاء؟ كلا و لذا لا دليل على حجية فهمم و قد أختلف بين السيد الخوئي و مشهور القدماء في مسئلة فرعیة و هی إذا اشترى شخص من الآخر الرُّز مع أن المشترى باع الرز إلى شخص ثالث قبل أن يقبضه فقد قال السيد الخوئي بأن هذه المعاملة ربوية محرمة و قد وردت بها الرواية مع أن مشهور القدماء قد حملوا الرواية على الكراهة و لكن الرواية ظاهرة في الحرمة التكليفية و الوضعية فما الوجه في ذهاب المشهور إلى الكراهة مع أن ظاهر الرواية ليس كذلك؟ فيفهم من فتوى المشهور أن الرواية إحتفت بقرينة وصلت إليهم و لم تصل إلينا و الا فما الوجه في ذهابهم إلى الكراهة مع أن الرواية ظاهرة في الحرمة؟! فاستظهار السيد الخوئي من الرواية ليس بحجة و إن كان هو موافقا مع فهم العرف لأن مشهور القدماء قد أفتوا على خلاف فتوى السيد الخوئي فيعلم من ذلك احتفاف الرواية بقرينة قد خفيت علينا و إن كانت الرواية التي كانت بأيدينا موافقة مع فهم النوع الا أن ظهور الرواية ليس بحجة لمخالفته مع استظهار مشهور القدماء.

نعم إنا لا نقول بحجية فهم القدماء و لا يصلح هو لأن يقع مستندا للفتوى إذ لا دليل على حجيته أما فهم المخالف مع فهم المشهور قديما أو حديثا ليس بحجة أيضا لعدم وجود الدليل على حجيته.

نعم اذا أجمع الفقهاء كلهم في مسئلة و كان مدرك الاجماع دليلا لفظيا فنحن نقول بحجية الإجماع في هذا الفرض لأن الأصحاب بعد اتفاقهم في فهم معنى من الرواية فلا مجال للترديد في أن الرواية ظاهرة في ذلك المعنى لأن المفروض اتفاق الأصحاب في فهم الرواية و اتفاق الجميع في فهم معنى من الرواية كاشف عن ظهور الرواية في ذلك المعنى لأن الظهور هو عبارة عما يفهمه العموم و الظهور حجة و أما اذا كان مدرک الاجماع وجوها عقلية فعدم حجيته مما لا ريب فيه حيث إن القدماء قد لا يلتفتون الى الوجوه العقلية من باب أن الجواد قد يكبوا و لذا لا يصح أن يعتنى بالاجماعات المستندة إلى الوجوه العقلية.

الأمر الثالث: قد يتوهم أن الأخبار الشريفة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الأخبار المرتبطة بقشر الشريعة المقدسة و ظاهرها و هى الأخبار الواردة في الأحكام الشرعية و هذه الأخبار قد ألقيت على مثل زرارة و محمد ابن مسلم (رضوان الله عليهما) و ظاهر هذه الأخبار مراد للإمام (عليه السلام) قطعا و لذا تجری فیها اصالة الظهور.

القسم الثاني: الأخبار المرتبطة بحقائق الشريعة و باطنها و هذه الأخبار ألقيت على مثل جابر ابن يزيد الجعفى و مفضل ابن عمر (رضوان الله عليهما) لأن أمثال زرارة و محمد ابن مسلم لا يتحملون إدراك مخ الشريعة و باطنها و الأخبار الملقاة إلى أمثال الجابر و المفضل لا يراد ظاهرها قطعا يعني إن ما فهمه عموم الناس من الأخبار الملقاة إلى أمثال الجابر غير مراد للإمام بل يجب لفهم هذا السنخ من الأخبار المراجعة الى العارفين بحقائق الشريعة و بواطنها و لذا لا تجری اصالة الظهور فی هذا السنخ من الاخبار.

رد الأستاذ (دام ظله) على هذا الكلام:

إن هذا الكلام باطل و إفتراء على الأئمة المعصومين (عليهم السلام) حيث إنه ما ورد من الأئمة المعصومين (عليهم السلام) خبر يدل على أنهم قالوا بأن أخبارنا تنقسم الی قسمين: قسم منها يرتبط بظاهر الشريعة و ظاهر هذه الأخبار مراد لنا و لذا تجري فيها أصالة الظهور و قسم منها يرتبط بأسرار الشريعة و حقائقها و ظاهر هذه الأخبار غير مراد قطعا و لذا لا تجري فيها أصالة الظهور بل يجب لفهم هذه الأخبار المراجعة الى اهل السر و الحقيقة و تقسيم الأخبار إلى القسمين ما ورد في كلام الأئمة (عليهم السلام) فكيف ينسب المتوهم هذه النسبة إلى الإمام (عليه السلام) مع عدم وجود أثر من هذه النسبة في الأخبار المروية عنهم.

لا يقال:

قد ورد في بعض الأخبار: لو علم زرارة ما في قلب سلمان لقتله أو لكفره فيعلم من هذا الخبر و أشباهه أن بعض أصحاب النبي او الأئمة (صلوات الله عليهم) لا يدركون بعض حقائق الشريعة و أسرارها.

لأنه يقال:

إن هذه الرواية لا تدل على أن ظهور بعض الأخبار غير مراد للإمام (عليه السلام) بل تدل على أن بعض الأصحاب لا يتحملون إدراك حقائق الدين و هذا ليس معناه وجود الأخبار التي لا تراد ظاهرها و لذا لا تجري فيها أصالة الظهور.

الأمر الرابع: إن الظهور على قسمين:

الظهور الذاتي: و هو الظهور المستند إلى حاق اللفظ من دون قرينة مثلا إن لفظ الأسد يكون ظهوره الذاتي في الحيوان المفترس.

الظهور الفعلي: و هو الظهور المستند إلى مجموع اللفظ و القرينة معا مثلا إن لفظ الأسد مع قرينة يرمي يكون ظهوره الفعلي في الرجل الشجاع و قد ذكرنا سابقا بأن الموضوع للحجية هو الظهور الفعلي دون الظهور الذاتي

و قد اختلف في أن الظهور الفعلي في أىِّ عصر كان هو الموضوع لحجية الظهور؟ فيه قولان:

القول الاول: قال الشيخ التبريزي (قدس سره) بحجية ظهور اللفظ فعلا في عصرنا و زماننا بشرط أن لا يكون ظهور اللفظ في زمان الامام مخالفا مع الظهور الفعلي في زماننا و أما اذا دلت القرينة على مخالفة الظهور الفعلي في زماننا مع الظهور الفعلي في عصر الإمام (عليه السلام) فاذاً يسقط الظهور الفعلي في زماننا عن الحجية.

القول الثاني: هو القول بحجية الظهور الفعلي في عصر الإمام (عليه السلام) و إنما أحرز تطابق الظهور الفعلي في عصرنا مع الظهور الفعلي في عصر الإمام (عليه السلام) بضم أصالة عدم النقل مثلا يحتمل ظهور صيغة الأمر في زمان الامام (عليه السلام) في الاستحباب مع أن معناه نقل في زماننا إلى الوجوب فنجري أصالة عدم النقل لإندفاع هذا الاحتمال و نقول بأن الأصل العقلائي قائم على أن هذا اللفظ لا ينقل عن معنى إلى معنى آخر بل كان لصيغة الأمر معنى الوجوب حتى في زمان الامام (عليه السلام).

كلام الأستاذ (دام ظله) حول هذا الخلاف:

إن هذا الخلاف ليست له ثمرة عملية اصلا و ينبغي هاهنا التعرض إلى أمر و هو أن أصالة عدم النقل لا تجري في موردين:

المورد الاول: إن كنا نقطع بأن معنى لفظ الصلاة هو الدعاء مع أنه قد نقل إلى المعنى الآخر و هو المركب الشرعي الخاص و قد وصل إلينا خبر يدل على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال بإستحباب الصلاة ليلة الزفاف و لكننا لا نعلم بأن زمان نقل لفظ الصلاة إلى معنى آخر كان في عهد الامام أمير المومنين (عليه السلام) حتى يحمل هذا اللفظ في كلام الإمام أمير المؤمنين (أرواحنا فداه) على المركب الشرعي الخاص أو نقل هذا اللفظ إلى معنى آخر في زمان الباقرين (عليهما السلام) حتى يحمل هذا اللفظ في كلام الإمام (عليه السلام) على الدعاء؟ فلا تجري هنا أصالة عدم النقل في سيرة العقلاء يعني لا يصح أن نقول بأن لفظ الصلاة لما كان يستعمل في زماننا في المركب الشرعي الخاص فكان الأصل استعماله في زمان أمير المومنين (عليه السلام) في هذا المعنا أيضا.

لا یقال:

إن لفظ الصلاة في زمان النبي (صلى الله عليه و آله) يستعمل فى معنى الدعاء و لكننا نشك في أن هذا اللفظ نقل فى زمان الامام أمير المومنين (أرواحنا فداه) إلى معنى آخر و هو المركب الشرعی أو لا؟ فنقول بأننا نستصحب استعمال لفظ الصلاة في الدعاء إلى زمان الامام أمير المومنين (عليه السلام) فيثبت أن هذا اللفظ استعمل في معنى الدعاء في لسانه الشريف.

لأنه يقال:

إن الحجة هو الظهور الفعلي و لا يثبت بالاستصحاب الظهور الفعلي لعدم حجية مثبتات الأصول.

المورد الثاني: إذا كان اللفظ في مظان النقل و يحتمل نقله من معنى إلى الآخر لوجود الدواعي عليه مع أنه لم يحرز النقل عندنا فلا تجري حينئذ أصالة عدم النقل مثلا إن لفظ الخمس قد استعمل في المعنى الشرعي المعهود و كان الداعي لنقل معناه إلى المعنى الشرعي كثيرا جدا و لكننا لم نحرز النقل فلا يصح حينئذ حمل لفظ الخمس الوارد في الرواية على المعنى الشرعي عند الشك مستندا إلى أصالة عدم النقل لعدم احراز السيرة على جريان الأصل في أمثال هذه الموارد.

الأمر الخامس: إن المحقق الآخوند قال في الكفاية بأننا نأخذ بأصالة الظهور ابتدائا عند الشك في وجود القرينة من دون أن نجري أصالة عدم القرينة و لكن المحقق الايرواني في التعليقة قد أشكل على كلامه و قال:

كيف يمكن التمسك بأصالة الظهور عند الشك في وجود القرينة المتصلة مع أن الظهور بعد احتمال وجود القرينة المتصلة لا ينعقد اصلا فاذاً كيف تجري أصالة الظهور؟!

مناقشة الأستاذ (دام ظله) في كلام المحقق الايرواني:

إن المراد بالظهور المنعقد للفظ في كلام المحقق الآخوند (قدس سره) هو الظهور الذاتي لا الظهور الفعلي و من المعلوم ان القرينة المتصلة لا تضر بالظهور الذاتي و المراد بالظهور الذاتي كما مر هو ما يفهم من اللفظ لولا القرينة و إن العقلاء يجرون أصالة الظهور إذا لم توجد في الكلام قرينة على خلاف الظهور الذاتي و احتمال وجود القرينة لا يضر بالظهور الذاتي و لذا تجري أصالة الظهور لأن الظهور الذاتي ثابت للفظ مع فقد القرينة و لا يضر احتمال وجود القرينة بالظهور الذاتي و من المعلوم ان الظهور الذاتی کالظهور الفعلی حجة علی المراد الجدی فی سیرة العقلاء.

 


[1] بحوث فی علم الاصول، ج4 ص291.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo