< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1401/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/حجیة الظواهر/تفصیل المحقق القمی فی حجیة الظواهر

 

تفصيل المحقق القمي في حجية الظواهر:

قال الشيخ الأعظم في تقريب كلام المحقق القمي:

إن حجية الطرق و الأمارات ثابتة لأجل كونها مفيدة للظن النوعي بالمراد و أما اذا لم تكن الأمارة مفيدة للظن النوعي بالمراد فاذاً لا ريب في عدم حجيتها من باب الظن الخاص بل كانت حجيتها ثابتة من باب الحجية الثابتة لمطلق الظن لأجل إنسداد باب العلم و العلمي و ظواهر الآيات و الأخبار لا تفيد الظن النوعي بالمراد بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام أي بالنسبة إلى من لم يكن معاصرا لنزول القرآن و لصدور الأحاديث عن النبي و العترة الكرام (صلوات الله عليهم) و لذا قد قال المحقق القمي بحجيتها بالنسبة إليهم من باب حجية الظن المطلق لا من باب حجية الظن الخاص و الوجه في كون الظواهر مفيدة للظن النوعي بالمراد بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام هو أن المتكلم إذا كان غرضه من إلقاء الكلام إفهام من يقصد إفهامه فيجب عليه أن يلقى كلامه على نحو لا يقع المقصود بالإفهام في الخلاف و أما إذا ألقى كلامه على نحو وقع المقصود بالإفهام في الخلاف فيلزم حينئذ نقض غرضه لأن المفروض هو كونه في مقام الإفهام مع أنه تكلم بما لم يكن مفهما لمراده و ليس هذا إلا من نقض الغرض و أما إحتمال وقوع من قصد إفهامه في الخلاف يكون ناشئا من أمرين:

الأمر الأول: كون المتكلم غافلا عن الإتيان بما يصلح للقرينية على مراده، الأمر الثاني: غفلة السامع و عدم إلتفاته بالقرينة الموجودة في كلام المتكلم و من المعلوم أن إحتمال كلا الأمرين إحتمال مرجوح لا يعتنى به في سيرة العقلاء و لذا قد إنعقد الإجماع على عدم الاعتناء بإحتمال الغفلة في الأمور المرتبطة بالمتكلم من أقواله و أفعاله و من هنا يأخذ المقصود بالإفهام بظاهر كلام المتكلم القاصد للإفهام و تجري أصالة عدم الغفلة لأجل إندفاع إحتمال الغفلة و لكن اذا وصل كلام المتكلم إلى من لم يقصد إفهامه فليس كلامه موجبا للظن النوعي بمراده إذ الظن بكون المتكلم قاصدا لظاهر كلامه لا يحصل بعد إحتمال وجود القرينة بينه و بين من قصد إفهامه مثلا إذا قال المولا لعبده بأني كلما أستعمل لفظ الماء البارد فلا أريد منه إلا البطيخ فإذا صدر من المولا أمر بتهيؤ الماء البارد فالعبد يُقدم على تقديم البطيخ إلى المولا حيث إن المولا أعلمه بأن مراده من الماء البارد ليس إلا البطيخ و لكن هل يجوز لسائر الأشخاص الأخذ بظاهر كلام المولا مع أنهم يعلمون بوجود عدة من الرموز بين المولا و بين المقصودين بإفهامه؟! كلا، لأنهم يعلمون بأن المولا لتفهيم مراداته إلى المقصودين بإفهامه إعتمد على عدة من القرائن المخفية على من لم يقصد إفهامه و لذا لا يصح لهم أن يجروا أصالة عدم القرينة حيث إنه يمكن أن يعتمد على عدة من القرائن التي كانت بينه و بين المقصودين بإفهامه و لا يجب عليه نصب القرينة الأخرى لأجل تفهيم كلامه إلى غير المقصودين بإلافهام لأنه لم يقصد تفهيم مراده إلى الغير حتى وجب نصب القرينة عليه و إننا نحتمل أو نعلم بوجود القرينة عند المقصودين بالإفهام و لكننا لم نكن مقصودين بالإفهام و لذا لم ينصب لنا المولا قرينة على خلاف مراده و يظهر من خلال هذا البيان أن الظن النوعي بمراد المتكلم لا يحصل بظهور كلامه إذا علمنا أو احتملنا بأن سيرته العملية في مقام المحاورة هى إلقاء مراداته بالإتكاء و الاعتماد على القرائن الموجودة بينه و بين المقصودين بإفهامه و من المعلوم أن المنشأ لوقوع غير المقصود بالإفهام في الخلاف حسب الفرض لا ينحصر بإحتمال غفلة المتكلم أو السامع حتى يقال بأن هذا الاحتمال مرجوح و لا يخل بالظن النوعي بالمراد بل كان لوقوعه في الخلاف منشأ آخر و هو العلم أو الاحتمال بكون المتكلم معتمدا لتفهيم كلامه إلى مخاطبه على عدة من القرائن المخفية على من لم يقصد إفهامه و بهذا البيان يتضح أن الظن النوعي بمراد المتكلم لا يحصل بواسطة ظهور الكلام الملقى منه مع أن إفادة الظن النوعي هو الملاك لحجية الظهورات و إذا لم يكن الظهور مفيدا للظن النوعي بالمراد فلا يكون هو حجة من باب الظن الخاص بل هو حجة لحجية الظن المطلق في حال الانسداد.

نعم إذا قلنا بحجية أصالة الظهور من باب التعبد لا من باب إفادتها للظن النوعي فإذاً كان الظهور حجة من باب الظن الخاص حتى إذا لم تفد الظن النوعي بالمراد.

مناقشة الشيخ الأعظم في كلام المحقق القمي:

إن السيرة العقلائية قائمة على وجوب الأخذ بظاهر كلام المتكلم سواء في ذلك المقصود بالإفهام و غيره مثلا إذا أرسل زيد إلى عمرو رسالة و أقر فيه بأني أقتل فلانا فهل يطرحون الناس ظاهر كلامه و لا يأخذون بها لمجرد كونهم غير مقصودين بإفهامه؟! كلا بل هم يأخذون بظاهر كلامه و يعاقبونه و لذا لو إعتذر زيد و قال: "بأنكم لستم بمقصودين بالإفهام فاذاً ليس ظهور كلامي حجة بالنسبة إليكم و قد إستعملت لفظ القتل في الضرب معتمِدا على القرينة التي كانت بيني و بين عمرو" فلا يقبل كلامه أحد من العقلاء و لا يسمع قوله و يعلم من ذلك حجية الظهور مطلقا بلا فرق بين المقصود بالإفهام و غيره.

مناقشة الأستاذ (دام ظله) في كلام الشيخ الأعظم:

إن الكبرى التي إدعاها المحقق القمي (قدس سره) تامة بالنسبة إلى من كان يعتمد في إفادة مراداته إلى القرائن المنفصلة أو الحالية التي كانت بينه و بين المقصودين بإفهامه مثلا إذا قال المولا لعبده بأني كلما أستعمل لفظ الماء البارد فأريد منه البطيخ فهل يجوز في سيرة العقلاء الأخذ بظاهر كلام هذا المولا مع أننا نحتمل بأنه معتمد في إفادة مراده إلى القرائن التي كانت بينه و بين المقصودين بإفهامه؟ كلا مع أن السيرة العقلائية يجب أن تكون معاصرة لزمن الإمام (عليه السلام) حتى يكشف الإمضاء عن عدم ردعها يعني وجب إحراز إستقرار السيرة العقلائية في زمن الامام (عليه السلام) على التمسك و الأخذ بظواهر كلام من لم يكن قاصدا للإفهام حتى يشكف الإمضاء عن عدم ردعها مع أن وجود هذه السيرة في زمان الامام (عليه السلام) غير محرز فلا طريق لنا لكشف إمضاء هذه السيرة.

لا يقال:

إذا أرسل زيد إلى عمرو رسالة و أقر فيها بأنه قتل فلانا فهل لا يأخذ الغير بإقراره بمجرد كونهم غير المقصودين بإفهامه؟!

لأنه يقال:

إن المتكلم في فرض المثال كان في معرض الإتهام و لذا لا يعتنى بإعتذاره في سيرة العقلاء لأن دواعى المتهم على القول الكاذب لأجل الفرار عن المحاكمة و العقاب كثيرة و لأجل وجود هذه الدواعي في نفس المتهم لا يُقبل إعتذاره و لا يسمع قوله في سيرة العقلاء و لذا لو قال المتهم بأني لم أقصد من القتل في كلامي معناه اللغوي بل أقصد منه الضرب فلا يسمع حينئذ كلامه إذ يحتمل الكذب في كلامه و هذا الاحتمال قوي بعد وجود الداعي على الكذب في نفسه و لذا لا يعتنى بقوله في سيرة العقلاء و هذا ليس معناه حجية ظهور كلامه و أما إذا لم يكن المتكلم في معرض الاتهام مع أننا نعلم أو نحتمل بكونه معتمدا في مقام إفادات مراده على القرائن التي كانت بينه و بين المقصودين بالإفهام فهل يأخذون بظاهر كلامه في سيرة العقلاء؟! مثلا لو كنا نحتمل بأن الشخص إذا أمر عبيده بإكرام العلماء يعتمد في إفادة مراده علی القرينة التي كانت بينه و بين عبيده فهل يصح مع وجود هذا الاحتمال، نسبة إرادة إكرام جميع العلماء إليه؟! كلا لأننا نحتمل بأن المتكلم أراد وجوب إكرام خصوص الفقهاء و لكن لا يأتي بهذا القيد لأجل الإتكاء على القرينة التي كانت بينه و بين عبيده.

نعم إذا لم يكن عندنا إحتمال عقلائي على أن المتكلم يتكي و يعتمد على عدة من القرائن التي كانت بينه و بين المقصودين بإفهامه فيؤخذ حينئذ بظهور كلامه لأن الطريقة المعهودة المتداولة بين الناس في مقام المحاورة و التكلم هو إلقاء المرادات بظواهر الألفاظ لا بالقرائن و الرموز التي لا يعلمها إلا المقصودون بالإفهام.

مناقشة الأستاذ (دام ظله) في كلام المحقق القمي:

لا شبهة في أن من قصد إفهامه في خطابات القرآن و الأخبار ليس منحصرا بمن كان في عهد النبي و الآل (صلوات الله عليهم) بل كنا نحن و جميع الناس إلى يوم القيامة من جملة المقصودين بالإفهام لأن القرآن ما كان مختصا بمن عاش في عهد نزول الآيات لأن القرآن يوصف في الأخبار بأنه يجري مجرى الشمس و القمر و من هنا لا تكون هداية القرآن مختصة بمن عاش في عهد النبي الكرام (صلى الله عليه و آله و سلم) بل هداية القرآن و العترة خالدة ينفع بها جميع الناس إلى يوم القيامة و هكذا الأخبار الصادرة عن النبي و العترة (صلوات الله عليهم) ليست مختصة بمن عاش في زمانهم لأن الأئمة (عليهم السلام) قد أمروا بكتابة أحاديثهم و ضبطها و إنتشارها و قالوا بأنه سيأتي زمان على الناس يحتاجون إلى هذه المكتوبات و لو كانت خطابات الأخبار مختصة بمن عاش في عهد الأئمة (عليهم السلام) فما الوجه في الأمر بكتابتها و القول بأنه سيأتي زمان على الناس يحتاجون إلى العمل بهذه الأحاديث المكتوبة؟! مضافا إلى أن القرآن لو كان مختصا بصدر الإسلام لكان على النبى (صلى الله عليه و آله) و العترة منع الناس و نهيهم عن العمل و الأخذ به في أزمنة آتية مع أن الروايات لا تدل على هذا المعنى و هكذا الأحاديث و الأخبار لو كانت مختصة بمن عاش في زمان الأئمة (عليهم السلام) لكان عليهم منع الناس و نهيهم عن العمل بالأخبار في زمن غيبة الإمام (عليه السلام) مع أن الروايات لا تدل على ذلك أيضا بل تدل الاخبار علی ارجاع الائمة سائر الناس الی الاخذ بالاحادیث و الاخبار و بعد ملاحظة مجموع هذه الأمور نعلم بأن هداية القرآن و هداية النبي و العترة (عليهم السلام) لما كان مختصا بعهد دون عهد بل كلامهم يكون هاديا و نافعا للبشر إلى يوم القيامة و القول بأن المقصودين بالإفهام هم الذين كانوا يعيشون في عهد النبي و العترة (عليهم السلام) قول لا أساس له.

دفع توهم:

إن التقطيع في الأحاديث و الأخبار كان أمرا شائعا و متداولا لأن الرواية قد تصدر عن الإمام (عليه السلام) في الجواب عن أسئلة مختلفة مثلا قد يسأل السائل عن الإمام (عليه السلام) مسائل الصلاة و الحج و الجهاد و الإمام (عليه السلام) يجيب عنه مع أن جوابه مشتمل على مسائل الصلاة و الحج و الجهاد و نحن نرى أن أصحابنا و محدثينا قد ألفوا الكتب الحديثية و جعلوا لها أبوابا مختلفة و متعددة و لذا أخذوا من الرواية الواحدة قطعة مرتبطة بأحكام الصلاة و جعلوها في باب الصلاة من كتبهم المبوبة و هكذا أخذوا من الرواية قطعة مرتبطة بأحكام الحج و الجهاد و جعلوها في باب الحج و الجهاد مع أنه يمكن قرينية القطعة المرتبطة بالحج بالنسبة إلى القطعة المرتبطة بالصلاة و بعد التقطيع في الأخبار يشكل الأمر في التمسك بظهورات الأخبار إذ يمكن أن تكون القرينة المخالفة مع ظاهر الرواية الواردة في باب الصلاة موجودة في باب الحج أو الخمس مثلا و بعد هذا الاحتمال كيف يجوز التمسك بالاخبار الواردة في كتاب الصلاة؟

و قد أجيب عن هذا التوهم بأنه إنما كان يتم إذا كان المقطِّع للأخبار غير عارف بأسلوب الكلام و لحن الإمام (عليه السلام) و أحكام شريعة الإسلام و لكن أمثال الشيخ الكليني و الصدوق و الطوسي (رحمهم الله) قد كانوا عارفين بمزايا الكلام و خواصه و كانوا عالمين بمذاق الإمام (عليه السلام) و لهم الخبروية و التورع في الدين و بعد ملاحظة خبرويتهم و تدينهم و معرفتهم لأحكام الشريعة كان إحتمال تقطيع ذيل الخبر مثلا إذا كان هو قرينة على صدره بعيدا منهم جدا لأنهم كانوا عارفين بالأحكام و لذا يعلمون بأن ذيل الخبر كان قرينة على صدره فاذاً لا وجه لتقطيع الذيل و جعله في باب آخر مع كونه قرينة على الصدر و من هنا يمكن أن ندعي بأن التقطيع عرض في الأخبار على الجمل الغير المرتبطة معا و أما تقطيع الجمل المرتبطة معا فلا وجه لصدوره من أمثال الشيخ الكليني و الشيخ الطوسي (رضوان الله عليهما) حيث إن تقطيع الجمل المرتبطة معا و جعلها في أبواب شتى خيانة على الشريعة لأنه يوجب الإضلال مع أن أمثال الكليني أجل مكانا و أعظم شأنا من هذه النسبة.

لا يقال:

يمكن خفاء قرينية الجمل بعضها لبعض عن نظر المقطع للأخبار و لذا قد قطع ذيل الخبر و جعله في باب آخر مع كونه قرينة على صدره.

لأنه يقال:

إن التقطيع في الأخبار ليس بيد شخص واحد كالشيخ الكليني مثلا حتى يقال بأن من الممكن إختفاء القرينة عليه بل التقطيع في الأخبار و تبويب الأحاديث حسب الموضوعات أمر قد فعله جمع من كبار محدثينا كالشيخ الكليني و الطوسي و الصدوق و العاملي و المجلسى (أعلى الله مقامهم الشريف) فكيف يمكن أن نقول بأن قرينية جمل الأخبار بعضها لبعض قد إختفت على كل من محدثينا؟!

لا يقال:

إن قرينية بعض الجمل لبعض كانت مخفية و لا يفهمها عامة الناس و من هنا قد إختفت تلك القرينية على جمع كثير من محدثينا.

لأنه يقال:

إذا لم يفهم عموم الناس قرينية شيئ فاذاً لا يصلح ذلك الشيئ للقرينية أصلا و لا تكون هى حجة لأن الدليل قائم على حجية ظهورات كلام المتكلم مع أن القرينة إن كانت مخفية على عموم الناس لا توجب ظهورا للكلام حتى تشملها أدلة حجية الظهورات لأن الظهور هى عبارة عما يفهمه عموم الناس مع أن قرينية الشيئ حسب الفرض كانت مخفية على العرف فاذاً لا توجب هى ظهورا لكلام المتكلم و مع افتراض كونها موجبة لظهور الكلام فلا يدل دليل على حجية هذا القسم من الظهور لأن الدليل لحجية الظواهر هى السيرة العقلائية و السيرة العقلائية يجب أن تكون في زمن المعصوم (عليه السلام) حتى يكشف الإمضاء عن عدم ردعها مع أن وجود سيرة أصحاب الأئمة (عليهم السلام) على الأخذ بمداليل الروايات إذا كانت جلية و واضحة عندهم و لكنها خفية على عموم الناس غير محرز و لذا لا طريق لنا لكشف إمضاء هذه السيرة فاذاً لا يدل دليل على حجية القرينة الخفية عن نظر العرف.

نعم يجب على الفقيه عند استنباط أحكام النكاح الرجوع الى باب تروك الإحرام من كتاب الحج مثلا إذا كان متن الرواية في كتاب النكاح مرتبطا بأحكام قد ذكرت في باب تروك الإحرام و الا لما كان فحصه تاما و أما المراجعة إلى باب الطواف من كتاب الحج مثلا مع أن أحكام النكاح أجنبية عنه فلا يجب على الفقيه خصوصا في زماننا هذا حيث إنه يبعد أن تخفى على الفقيه قرينة في الأخبار مع كثرة الكتب الفقهية و تعددها لأن الفقهاء قد تتبعوا و تفحصوا عن الاخبار و القرائن في طول هذه القرون المتمادية و ذكروا كل القرائن الواصلة بأيديهم في كتبهم الفقهية و نحن بعد المراجعة إليها نطمئن بعدم وجود قرينة زائدة على ما ذكر فيها.

طرح شبهة أخرى:

إن مشايخ الحديث و محدثي الإمامية يعطون كتبهم الروائية إلى تلامذتهم حتى يستنسخوا منها مع أن تلامذتهم لا يحسنون استنساخ الكتب لعدم وضوح خطوط الكتب الروائية و عدم إعداد صفحاتها و عدم كون الكلمات منقطة و من هنا يحتمل في مجامعنا الروائية تغيير مواضع الكلمات أو تبديل كلمة بكلمة أخرى أو وضع النقطة على كلمة لا نقطة فيها و لذا لا إعتبار بنسخ الكتب التي كانت بأيدينا.

رد الشيخ التبريزي على هذه الشبهة:

إن إستنساخ الكتب الروائية على نحو أعطى الشيخ الحديث و الأستاذ كتابه إلى تلميذه لكى يستنسخ منه ما كان معهودا بل المعهود هو قرائة الأستاذ كتابه على تلميذه أو العكس و على هذا ليس للتوهم المذكور مجال.

مناقشة الأستاذ (دام ظله) في كلام الشيخ التبريزي:

إن هذه الدعوى من الشيخ التبريزي (قدس سره) لم تثبت لعدم وجود شاهد عليه مضافا إلى أنه يبعد أن يقرأ الأستاذ كتابه في عشرين مجلدا على تلميذه مع أن الالتزام بإستنساخ الكتب بالكيفية التي نفاها الشيخ التبريزي لا يضر بعد ملاحظة أمرين:

الأول: إن وجود هذه الإحتمالات في مجامعنا الروائية ما كان مضرا بحجية الروايات في سيرة العقلاء و إن العقلاء لا يعتنون بهذا القسم من الإحتمالات مع أن المستنسخ للكتب الروائية لا ينحصر في شخص واحد بل الإستنساخ للكتب أمر قد إشتغل به جمع من الأفراد و من البعيد جدا خطاء الجميع في الاستنساخ.

الثاني: لو سلمنا و قلنا بأن إستنساخ الكتب بالکیفیة التی نفاها الشیخ التبریزی قد يوجب الخلل في متن بعض الأخبار الا أن أتقن الطرق و أحسنها لأجل إستنباط المعارف و الأحكام هو الرجوع الى الكتب الروائية التي كانت بأيدينا و لا طريق لنا أحسن من ذلك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo