< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1401/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/حجیة الظواهر/التحقیق حول حجیة ظاهر الکتاب و رد مقالة الاخباری

ثم إن المحقق العراقي قد ناقش في التقريب الثاني من تقاريب إنحلال العلم الإجمالي و قال بعدم الإنحلال فيه و ينبغي هنا التعرض إلى التقريب الثاني من هذه التقاريب و هو أنه لو كان لدينا علمان إجماليان أحدهما علم إجمالي كبير و الآخر علم إجمالي صغير و قارن كلاهما معا من حيث الزمان فقال جمع من الأصوليين كالمحقق الآخوند و السيد الخوئي (أعلى الله مقامهما) بإنحلال الكبير منهما بواسطة الصغير حيث إنه يحتمل إنطباق المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير على المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير و كان هذا المورد لاحقا بموارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر و لذا لو أفرزنا جميع أطراف العلم الإجمالي الصغير فاذاً يجرى الأصل فيما عداه حيث إنه لم يبق لنا علم بالنسبة إلى ما عدا ما أفرزناه من أطراف العلم الإجمالي الصغير و لذا قلنا بجريان الأصل فيما عداه كما يجري الاصل في الاكثر المشكوك عند دوران الامر بين الأقل و الأكثر و ينبغي هنا ذكر مثال:

إذا علمنا إجمالا بأن أربعة عشر من الشياة الموجودة في قطيع الغنم كان موطوئا و هذا علم إجمالي كبير و علمنا أيضا بأن أربعة عشر من خصوص الأغنام البيض كان موطوئا و هذا علم إجمالي صغير و قارن العلمان معا من حيث الزمان و إحتمل إنطباق المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير على المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير فلو أفرزنا حينئذ جميع الأغنام البيض فاذاً ينحل علمنا الإجمالي بالنسبة إلى ما عدا الأغنام البيض و لذا تجري أصالة الحل أو استصحاب عدم كون الغنم موطوئا فيما عداها لأن العلم الإجمالي ما كان باقيا بالنسبة إلى غير الأغنام البيض و هذا يكون من قبيل دوران الأمر بين الأقل و الأكثر فكما أن الأقل كان معلوما و الأكثر كان مشكوكا فيجري الأصل في المشكوك فكذلك كانت الأغنام البيض معلومة إجمالا وطيها مع أن سائر الأغنام مشكوك وطيه فيجرى الأصل في سائر الأغنام من دون مشكلة.

مناقشة المحقق العراقي:

إن المحقق العراقي (قدس سره) قد قال بالفرق بين موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر و بين الصورة الثانية من صور الإنحلال لأن العلم في موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر ينحصر في العلم بالأقل مع أن الأكثر مشكوك فيجري الأصل فيه و لكن العلم في الصورة الثانية من صور الانحلال التي صورتموها ما كان واحدا بل كان عندنا علمان إجماليان ناشئان من مَنشئين مختلفين و العلم يؤثر في أطرافه و ينجزها و ينبغي هنا ذكر مثال لتقريب مناقشة المحقق العراقي (قدس سره) و هو: لو كان إنائات خمس في الجانب الشرقي من الدار و إنائات خمس أخرى في الجانب الغربي منها و علم إجمالا بوقوع قطرة من الدم في إحدى الإنائات العشرة في الساعة الثامنة و هذا علم إجمالي كبير مع أننا نعلم أيضا في نفس هذا الزمان بوقوع قطرة من الدم في إحدى الإنائات الخمسة الموجودة في الجانب الشرقي من الدار و هذا علم إجمالي صغير و نحن نحتمل بأن الدم الذي نعلم بوقوعه في إحدى الإنائات العشرة كان منطبقا على الدم الذي نعلم بوقوعه في إحدى الإنائات الخمسة الشرقية فيحتمل إنطباق المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير على المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير و لكن مجرد الاحتمال لا يوجب الإنحلال بل العلم الإجمالي الكبير كان باقيا حسب الفرض لأننا نقطع بأن المعلوم بالعلم الإجمالى الكبير إما كان منطبقا على المعلوم بالعلم الاجمالي الصغير أي كان هو موجودا في الإنائات الخمسة الشرقية و إما لا يكون منطبقا عليه أي كان هو موجودا في الإنائات الخمسة الغربية فكما نحتمل بأن الدم المعلوم وقوعه في إحدى العشرة كان هو نفس الدم المعلوم وقوعه في الخمسة الشرقية فكذلك نحتمل بأن الدم المعلوم وقوعه في إحدى العشرة كان هو غير الدم المعلوم وقوعه في الخمسة الشرقية و بهذا البيان يظهر أن العلم الإجمالي الكبير كان باقيا و منجزا لأطرافه و هذا يكون بخلاف موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر إذ العلم في صورة إقتران العلم الإجمالي الكبير مع العلم الإجمالي الصغير كان متعددا و ناشئا من منشئين مختلفين و لذا كان العلم منجزا لأطرافه مع أن العلم في موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر ينحصر في العلم بالأقل مع أن الأكثر كان مشكوكا و لذا يجرى الأصل الترخيصي فيه.

تعليقة الأستاذ (دام ظله) على كلام الأعلام في مبحث العلم الإجمالي:

و قبل أن نتعرض إلى القول المختار في المقام و أن العلم الإجمالي هل كان منحلا في الصورة الثانية و الثالثة ينبغي أن نتذكر أمرا و هو أن الترخيص في إرتكاب أطراف العلم الإجمالي ليس له محذور ثبوتي بل إنما كان له محذور اثباتي يعني إن الترخيص في أطراف العلم الإجمالي ليس قبيحا عقلا بمناط لزوم المخالفة القطعية العملية حيث إن المخالفة و المعصية لا تصدق أصلا اذا رخص الشارع في ارتكاب أطراف العلم الاجمالي.

لا يقال:

إن القول بعدم صدق المخالفة و المعصية في صورة ترخيص الشارع لإرتكاب أطراف العلم الإجمالي مساوق مع القول بتنزل الشارع و إعراضه عن الحرام الواقعي مثلا إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإنائين مع أن الشارع قد رخص في شرب كليهما فيلزم من ذلك إعراضه عن حرمة شرب النجس.

لأنه يقال:

لا يلزم من ترخيص الشارع في إرتكاب أطراف العلم الإجمالي، تنزله و إعراضه عن الحرام الواقعي و هذا نظير ما اذا شككنا في حرمة شيئ مع أنه حرام واقعا و لكن الشارع قد رخص في ارتكابه بجعل أصالة البرائة فهل الترخيص في إرتكابه مع أنه حرام واقعا معناه إعراض الشارع و تنزله عن حرمته الواقعية؟! كلا بل إن الشارع قد جعل الحرمة للشيئ واقعا في صورتى العلم و الجهل و لكنه قال: ليس لی غرض في صورة الجهل يعني إن غرض الشارع من جعل الحرمة للشيئ ما كان باقيا في صورة الجهل بل كان غرضه مضيقا و محدودا حيث إنه جعل البرائة في صورة الجهل و إن كانت الحرمة الواقعية للشيئ ثابتة في هذه الصورة فكما يجوز للشارع أن يرخص في إرتكاب الحرام الواقعي في صورة الجهل فكذلك يجوز له أن يرخص في ارتكاب الحرام الواقعي في صورة العلم الإجمالي و هذا أمر ليس له محذور ثبوتي لأن الترخيص في هذه الصورة ليس معناه الترخيص في المعصية حيث إن المعصية لا تترتب على الإرتكاب بعد تجويز الشارع و ترخيصه في الارتكاب و ببیان آخر: إن كلَّ حكم من الأحكام له المبدأ و المنتهى و المبدأ هو ما يكون ملاكا للحكم أى المصلحة و المفسدة الملزمتين في الفعل و المنتهى هو ما يكون غرضا من إنشاء الحكم و من المعلوم أن الغرض من إنشاء الحكم هو وصول الحكم إلى المكلف حتى يبعث و يتحرك نحو العمل عليه فالوجوب المنشَأ للصلاة مثلا كان محفوفا بأمرين حقيقيين: الأول: المصلحة الكائنة في الصلاة و هي ما يعبر عنها بمبدأ الحكم و الثاني: هو ارادة المولا لعمل العبد على طبق الحكم بعد وصول ذلك الحكم إليه و هو ما يعبر عنه بالمنتهى و بالغرض من انشاء الحكم فالمولا حينما أنشأ الوجوب للصلاة أراد من المكلف الإتيان بها بعد وصول الوجوب إليه و تنجزه عليه و مدار مخالفة المولا و معصيته إنما يكون بملاحظة غرضه لا بملاحظة حكمه الانشائي و من المعلوم أن ترخيص الشارع في الإرتكاب إنما يكون كاشفا عن عدم ارادة الشارع لإمتثال حمكه الإنشائي فالإرتكاب بعد الترخيص من الشارع لا يفوت غرضه حتى يصدق المخالفة و المعصية إذ ليس له غرض بعد الترخيص حتى يستلزم الارتكاب تفويت غرضه و اذا لم يفوت غرض الشارع من قبل العبد فلا معنى لصدق المخالفة و المعصية على عمله لأن مدار المعصية إنما هو بملاحظة تفويت غرض المولا و الاخلال به و أما مجرد مخالفة الحكم الإنشائي في مورد لا يكون للشارع غرض في ذلك المورد فلا يوجب تحقق المعصية من العبد و من هنا قلنا بأن الشارع يرخص في إرتكاب الشيئ المشكوك في موارد الشبهات البدوية مع أنه يمكن أن يكون ذلك الشيئ المشكوك حراما واقعا فمعنى ترخيص الشارع في إرتكابه ليس إعراضه عن حرمته الواقعية الإنشائية بل ترخيص الشارع في الإرتكاب إنما يكون كاشفا عن عدم ارادته لإمتثال حكمه و تكليفه في ظرف الشك أي يكون كاشفا بأن غرض الشارع من جعل التكليف و هو إمتثال العبد لا يعم موارد الشك مثلا فكما يجوز للشارع أن يرخص في إرتكاب الحرام الواقعي في موارد الشبهات البدوية فكذلك يجوز له الترخيص في الحرام الواقعي في موارد العلم الإجمالي بحيث کان غرضه من جعل التكليف مختصا بصورة العلم التفصيلي بالتكليف فقط و لا محذور فی ذلک أصلا مثل ما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإنائين مع أن الشارع يرخص بالخصوص في شرب كليهما فلا أظن أن فقيها قد قال بعدم جواز الترخيص بالخصوص من قبل الشارع.

نعم إن عموم أدلة البرائة و اطلاقها لا يشمل أطراف العلم الإجمالي و لكن إذا رخص الشارع في إرتكاب أطراف العلم الإجمالي بواسطة إلقاء الدليل الخاص فلا مجال للقول بأن القاء هذا الدليل قبيح على الشارع و لا أظن أن فقيها قد قال بذلك و لا يبعد أن يكون من هذا المورد قول الإمام (عليه السلام) بإهراق الإنائين المشتبهين و وجوب التيمم بالتراب لأن أمر الإمام (عليه السلام) بإراقة الماء من كلا الإنائين يدل على أن الامام (عليه السلام) قد يرخص في مخالفة العلم الإجمالي لأن السائل يسئل عن رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ فأجاب الإمام (عليه السلام): يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ‌ مع أن مقتضى الاحتياط بعد العلم الإجمالي بطهارة أحد الإنائين هو الوضوء بكلا الإنائين فتأمل.

و قد قال الفقهاء بعدم إعتبار العلم الوسواسي مع أن الوسواسي كان عالما و لكن لا يترتب على علمه غرض من الشارع فالشارع يجوز له أن يرخص في مورد مع أن حكمه الالزامي ثابت في ذلك المورد و من هنا قلنا بأن محذور الترخيص في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي ليس ثبوتيا بل المحذور إنما كان إثباتيا يعني إن اطلاق أدلة البرائة كحديث الرفع لا يشمل أطراف العلم الإجمالي و لذا لا يجوز جريان أدلة البرائة في الأطراف و ارتكابها.

لا يقال:

إن أدلة البرائة كحديث الرفع مطلق و كان يشمل موارد العلم الإجمالي أيضا.

لأنه يقال:

إن الاطلاق كان ثابتا بالسيرة العقلائية مع أن العقلاء لا يأخذون بإطلاق الدليل الترخيصي في صورة العلم الاجمالي لأنهم يرون اطلاق الدليل منصرفا عن موارد العلم الإجمالي فاذاً ليس اطلاق الدليل حجة بالنسبة إلى هذه الموارد.

و قد يظهر مما ذكرناه أن المحذور في الترخيص في إرتكاب أطراف العلم الإجمالي ليس محذورا عقليا بل إنما كان محذورا إثباتيا و من هنا نقول بأن الصحيح لتشخيص الإنحلال في الصورة الثانية و الثالثة، المراجعة إلى سيرة العقلاء لأن أصالة الظهور كانت ثابتة بالسيرة العقلائية و لتشخیص جريانها في الصورتين الأخيرتين لا بد من المراجعة إلى سيرة العقلاء لكى نرى أنهم هل يأخذون بأصالة الظهور في أطراف العلم الإجمالي الكبير بعد إفراز ما هو داخل فی أطراف العلم الإجمالي الصغير أو لا يأخذون بها؟ فلا يبعد أن نقول بأن العقلاء يأخذون بأصالة الظهور في أطراف العلم الإجمالي الكبير بعد الإفراز حيث إنه لم يبق لهم علم بعدم إرادة ظهور ما هو داخل في أطراف العلم الإجمالي الكبير بل هم يشكون في ارادة ظهور ما هو داخل فيها و من المعلوم أن العقلاء يأخذون بأصالة الظهور عند الشك و بهذا البيان يظهر حكم الصورة الثالثة من صور الانحلال حيث إن العقلاء يرون شمول اطلاق أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي بعد الانحلال في الصورة الثالثة التي قد مر تقريبها كما أنهم يرون شمول اطلاق أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي الكبير في الصورة الثانية.

القول المختار في حجية ظواهر الآيات:

إن السيرة القطعية المتشرعية قائمة على العمل و الأخذ بظواهر الآيات اذا لم تكن قرينة على خلافها في الأخبار مع أن العمل بظواهر الآيات بعد عدم الظفر بما يخالفها في الأخبار إن كان ممنوعا و منهيا عنه لكان على الأئمة المعصومين (عليهم السلام) أن ينهوا عنه فسيرة فقهائنا و أصحابنا من زمن المعصومين (عليهم السلام) قائمة على العمل و الأخذ بالظواهر مع أن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) لم ينهوا عنه يعني إن الأئمة (عليهم السلام) لم ينهوا عن العمل بالظواهر مع أن العمل بالظواهر كان أمرا مبتلى به و سيرة الفقهاء و الأصحاب قد استقرت على العمل بذلك مضافا إلى كثرة الاوامر الواردة في الكتاب بالتدبر و التعقل في آياته و لو كان هذا ممنوعا فلماذا لا يصدر النهي عنهم عن العمل به؟

نعم إن نهى الأئمة (عليهم السلام) عن العمل بالكتاب متوجه إلى العامة العمياء كقتادة و أبي حنيفة (لعنة الله عليهما) حيث إنهم يفسرون القرآن من عند أنفسهم و بدون المراجعة إلى أهل بيت العصمة (عليهم السلام) مع أن النهي في الأخبار عن العمل بظواهر الآيات ليس متوجها إلى الشيعة فيعلم من ذلك أن الممنوع في الأخبار هو تفسير الكتاب و الأخذ به بدون المراجعة إلى أهل البيت (عليهم السلام) و أما الأخذ بالكتاب بعد المراجعة إلى العترة الطاهرة (عليهم السلام) و عدم الظفر بما يخالف كلامهم فليس بممنوع قطعا مع أن الأئمة (عليهم السلام) لم يأمروا الشيعة على عرض ما يفهمونه من الكتاب الیهم.

نعم إن القول بمحورية الكتاب و مرجعيته و تقدمه على الأخبار باطل قطعا بل المحورية و التقدم إنما يكون مع الأخبار بحيث لو كان ظهور الخبر مخالفا مع آيات الكتاب لكان ظهور الخبر مقدما على ظهور الآيات و قد بينا هذه النقطة في السابق مفصلا.

هل الأخبار تدل على إرجاع الأئمة (عليهم السلام) إلى ظاهر الآيات لأجل استنباط الاحکام؟

إن الأخبار لا تدل على أن الأئمة (عليهم السلام) أرجعونا إلى أخذ الأحكام الشرعية و إستنباطها من ظاهر الآيات.

لا يقال:

إن الروايات قد تدل على أن المعصومين (عليهم السلام) قد یستدلون بآيات القرآن لاثبات الاحکام الشرعیة و هذا يدل على أنهم يحثون الشيعة على استنباط الأحكام من ظاهر الآيات مضافا إلى أن الأخبار تدل على رد الشروط المخالفة مع الكتاب و من المعلوم أن هذا يلازم مع حجية ظهور الكتاب و هكذا حديث الثقلين يدل على لزوم التمسك بالكتاب لأخذ المعارف و الأحكام منه فهذه الأدلة بمجموعها تدل على إرجاع المسلمين إلى القرآن لأجل استنباط المعارف و الأحكام منه.

لأنه يقال:

اولا: إن أكثر الآيات التي يُستدل بها على الأحكام الشرعية فی کلام المعصومین (علیهم السلام) لا يصلح للدلالة على الحكم الشرعي و إنما كان استدلال الامام (عليه السلام) بهذا القسم من الآيات إقناعيا.

ثانيا: إن غاية ما تدل عليه هذه الأخبار هو أن فهم الإمام (عليه السلام) من آيات الكتاب كان حجة و أما حجية فهم سائر الناس من آيات الكتاب فلا تدل عليها هذه الأخبار و الأخبار الدالة على رد الشروط المخالفة مع الكتاب لا تدل على حجية ظهورات الكتاب لأن هذه الأخبار كانت بصدد بيان حكم من أحكام الشروط مثلا لو كنا نفترض بأن رواية تدل على رد الشروط المخالفة مع الخبر الضعيف فهل هذه الرواية تصلح للدلالة على حجية الخبر الضعيف؟ كلا و لذا قلنا بأن الروايات الدالة على رد الشروط المخالفة مع الكتاب إنما تكون بصدد بيان حكم شرعي من أحكام الشروط و لا يلازم هذا مع القول بحجية ظواهر الكتاب و لزوم التمسك بالكتاب في حديث الثقلين ليس بمعنى لزوم أخذ المعارف و الأحكام من الكتاب بحيث لو لم نأخذ بالكتاب لوقعنا في الجهل و الضلالة حيث إن أحاديث العترة الطاهرة (عليهم السلام) تغنينا عن المراجعة إلى الكتاب لأخذ المعارف و الأحكام منه و لذا قد قلنا سابقا بأن المراد من التمسك بالكتاب في هذا الحديث الشريف هو لزوم الإهتمام و التوجه به لكى يصون من التحريف فليس المراد من حديث الثقلين هو أن الناس لو تمسكوا بالأحاديث و لم یتمسکوا بالقرآن لمعرفة المعارف و الأحكام لضلوا عن طريق الهدى بداهة أننا بعد الرجوع إلى الأحاديث لا نحتاج إلى الكتاب لمعرفة المعارف و الأحكام و لذا لا يلزم من عدم المراجعة الى الكتاب بعد المراجعة إلى الأحاديث الوقوع في الجهل و الضلالة قطعا فالتمسك في هذا الحديث ليس بمعنى لزوم أخذ المعارف و الأحكام منه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo