< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1401/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/حجیة الظواهر/التحقیق حول حجیة ظاهر الکتاب و رد مقالة الاخباری

 

ثم إن من جملة ما أستدل به الأخباري على نفي حجية ظواهر الكتاب هو وجود العلم الإجمالي بطرو التخصيص و التقييد و التجوز في غير واحد من ظواهره و من المعلوم أن العلم الإجمالي بذلك يوجب تعارض أصالة الظهور في ناحية كل آية مع أصالة الظهور في ناحية آية أخرى و مع التعارض تتساقط الأصول في الآيات و لا تجري أصالة الظهور فيها و بهذا البيان لا يجوز التمسك بظواهر الآيات.

و قد أجيب عن هذه الشبهة بوجوه:

الوجه الأول: ما قاله الشيخ الأعظم في الرسائل و حاصله أن العلم الإجمالي بوقوع التخصيص و التقييد و التجوز في غير واحد من آيات الكتاب إن كان مانعا من جريان أصالة الظهور في ناحية الآيات فاذاً كان هو يمنع من جريان أصالة الظهور في ناحية الأخبار أيضا لأننا نعلم إجمالا بطرو التخصيص و التقييد و التجوز في أكثر الأخبار أيضا فاذاً لا يجوز على الاخباري التمسك بظواهر الأخبار مع أنه لا يلتزم به قطعا.

و أما سائر الوجوه المذكورة في الجواب عن الأخباريين فهو مرتبط بمبحث إنحلال علم الإجمالي و لذا ينبغي ذكر الحالات المتصورة للإنحلال حتى اتضح الجواب من خلاله فالحالات المتصورة للإنحلال ثلاث حالات:

الحالة الأولى: العلم الإجمالي بنائا على هذا التصوير من الإنحلال لا يكون مطلقا بل كان معلَّما و معنونا بالمخصصات و المقيدات الواردة في الروايات المعتبرة بحيث لو تفحصنا عنها في محالها لظفرنا بها و أصالة الظهور كانت جارية من أول الأمر في ناحية الآيات التي لم نجد قرينة على خلافها غاية الأمر أننا لا نعلم بجريان أصالة الظهور في ناحیة تلك الآيات قبل الفحص و لذا يكشف بعد الظفر بتلك القرائن أن الظهورات السليمة عن القرينة لا تكون داخلة في أطراف العلم الإجمالي من أول الأمر و لذا تكون أصالة الظهور جارية في ناحية الآيات السليمة عن القرينة من اول الأمر مثلا لو كنا نفترض بأن جميع القرائن المخالفة لظواهر آيات الكتاب موجودة في الكتب الأربعة و نحن بعد الرجوع إليها ظفرنا بثلاث مئة قرينة فيظهر بعد الظفر بتلك القرائن أن باقي الآيات السليمة عن القرينة كان خارجا عن أطراف علمنا الإجمالي من أول الأمر و من هنا نحن نقول بأنه يظهر بعد الظفر بالقرائن، التضيق في دائرة علمنا الإجمالي.

الحالة الثانية: لو كان لنا علمان أحدهما العلم الإجمالي الكبير و الآخر العلم الإجمالي الصغير مثل ما اذا علمنا اجمالا بأن أربعة عشر من الشياة الموجودة في قطيع الغنم يكون موطوئا و هذا علم إجمالي كبير و قارن مع هذا العلم، العلم الإجمالي بأن أربعة عشر من خصوص الأغنام البيض يكون موطوئا و هذا علم إجمالي صغير لضيق دائرته و نحن نحتمل بأن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير ينطبق على المعلوم بالعلم الاجمالی الصغير فإن أفرزنا جميع الأغنام البيض فينحل علمنا الاجمالي و لذا تجري أصالة الحل أو استصحاب عدم كون الغنم موطوئا فيما عدا ما أفرزناه من الأغنام البيض لأنه لا يبقى لنا علم فيما عدا ما افرزناه من الأغنام البيض و لذا لا تتعارض الأصول فيما عدا ما أفرزناه و هذا نظیر ما اذا علمنا اجمالا بوجود أربع مئة قرینة علی خلاف ظواهر الکتاب فی مجموع مجامعنا الروائیة و هذا علم اجمالی کبیر و قارن مع هذا العلم، العلم الاجمالی الصغیر و هو العلم بوجود أربع مئة قرینة علی خلاف ظواهر الکتاب فی خصوص الکتب الاربعة و یحتمل انطباق المعلوم بالعلم الاجمالی الکبیر علی المعلوم بالعلم الاجمالی الصغیر فإن أفرزنا جميع روايات الكتب الأربعة فینحل حینئذ العلم الاجمالی الکبیر و تجري أصالة الظهور فيما لم نجد على خلافه قرينة في الروايات المعتبرة مع أننا لا نعلم بأن الظهور القرآني الذي لم نجد على خلافه قرينة ما هو؟

الحالة الثالثة: لو علمنا إجمالا بوجود ثلاث مئة قرينة على خلاف ظواهر آيات الكتاب ثم راجعنا إلى الكتب الأربعة فوجدنا فيها ثلاث مئة قرينة أيضا فنعلم بها تفصيلا مع أننا نحتمل إنطباق القرائن المعلومة وجودها إجمالا على القرائن المعلومة وجودها تفصيلا و مع إحتمال الانطباق ينحل علمنا الإجمالي بالعلم التفصيلي بعدم إرادة ظاهر الآيات التي ظفرنا بالقرينة على خلافها و بالشك البدوي في ارادة ظهور الآيات التي لم نظفر بالقرينة على خلافها و مع الشك في ارادة ظهور تلك الآيات نجري أصالة الظهور فيها فنأخذ بظاهرها و هذا نظير ما اذا علمنا إجمالا بوجود ثلاث شياة موطوئة في قطيع من الغنم ثم علمنا بعد الفحص بوجود ثلاث شياة موطوئة مع أننا نحتمل إنطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل يعني إنا نحتمل إنطباق الشياة المعلومة إجمالا وطيها على هذه الشياة المعلومة تفصيلا وطيها و قد اختلف هنا في إنحلال العلم الاجمالي و عدم انحلاله بين الأعلام فقال جمع كالمحقق الآخوند و السيد الخوئي (أعلى الله مقامهما) بالانحلال و لكن المحقق العراقي (أعلى الله مقامه) ذهب إلى عدم الإنحلال.

تقريب كلام المحقق العراقي:

لو كنا نفترض بأننا نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين في يوم الجمعة مع أن البينة قامت على نجاسة الإناء الشرقي في يوم السبت فقد قال المحقق العراقي هنا بأن أصالة الطهارة الجارية في ناحية الإناء الغربي في يوم السبت تتعارض مع أصالة الطهارة الجارية في ناحية الإناء الشرقي في يوم الجمعة أي تتعارض مع أصالة الطهارة الجارية في الإناء الشرقي قبل قيام البينة علي نجاسته لأن أصالة الطهارة لا تجري في ناحية الاناء الشرقي في يوم السبت لأن المفروض قيام البينة على نجاسته في هذا اليوم و لذا تتعارض أصالة الطهارة في ناحية الإناء الغربي في يوم السبت مع أصالة الطهارة الجارية في الإناء الشرقي في يوم الجمعة و بعد التعارض يتساقط كلا الاصلين فلا يجوز شرب كلا المائعين و ببيان آخر: إن العلم الإجمالي السابق باق حتى بعد قيام البينة على نجاسة الاناء الشرقي يعني إننا نعلم إجمالا إما بنجاسة الاناء الغربي و إما بنجاسة الإناء الشرقي قبل قيام البينة على نجاسته فجريان أصالة الطهارة في الإناء الغربي غير محدود يعني ما دام الاناء باقيا فالاصل جار فيه مع أن جريان أصالة الطهارة في الاناء الشرقي محدود بحد يعني إن الأصل جار فيه ما لم تقم البينة على نجاسته فالأصل الغير المحدود يعارض مع الأصل المحدود بحد ما و كلاهما يتساقطان و بعد التساقط لا يبقى أصل حتى يدعى جريانه في الاناء الغربي و قد يظهر مما ذكرناه في تقريب كلامه أن أصالة الظهور الجارية في آيات الأحكام التي لم تقم القرينة على خلافها تعارض مع أصالة الظهور الجارية في ناحية آيات الأحكام قبل الظفر بالقرينة المخالفة مع ظهورها و بعد التعارض يتساقط كلا الاصلين فاذاً لا يجوز التمسك بظواهر الآيات و لو لم نجد قرينة على خلافها و قد ذكر في كلام المحقق العراقي (أعلى الله مقامه) نقضٌ على الانحلال في الحالة الثالثة و هو إنا إذا علمنا إجمالا بوجود ثلاث مئة مخصص على عمومات الأخبار ثم تفحصنا عنه فوجدنا ثلاث مئة مخصص بالنسبة إلى عموم الروايات الواردة في كتاب الصلاة و الزكاة و الحج و الجهاد فيلزم من قول القائل بالإنحلال في الصورة الثالثة هو العمل بعموم الروايات الواردة في كتاب الديات من دون الفحص عن مخصصه لأن المتتبع في الأخبار ظفر بما قطع وجوده فيها لأن المفروض هو أنه قاطع بوجود ثلاث مئة قرينة مع أنه ظفر بجميع تلك القرائن فإذاً لا يجب عليه الفحص عن المخصص بالنسبة إلى عموم الروايات الواردة في كتاب الديات مع أن هذا القول مما لا يلتزم به أحد!

مناقشة السيد الخوئي في كلام المحقق العراقي:

قال السيد الخوئي (أعلى الله مقامه الشريف) في الرد على كلام المحقق العراقي (قدس سره) بأن التعارض بين الأصول في أطراف العلم الإجمالي ثابت مادام العلم الإجمالي موجودا و أما إذا إنتفى علمنا الإجمالي فاذاً لا تتعارض الأصول في أطرافه و من المعلوم أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين ينحل بعد قيام البينة على نجاسة الإناء الشرقي و بعد الانحلال تبقي أصالة الطهارة الجارية في ناحية الإناء الغربي بلا معارض فتجري فيه و ببيان آخر: إن وجود المنجز (كالعلم الاجمالي) و الحجة لازم حدوثا و بقائا و لذا قال الفقهاء بأن الشخص إذا قلد فقيها قال بصحة الوضوء الإرتماسي و لكن مات الفقيه بعد مدة ثم رجع الشخص إلى فقيه قال ببطلان الوضوء الإرتماسي فيجب حينئذ على المقلد إعادة جميع أعماله لأن الإنسان وجب عليه إقامة الحجة على أعماله مادام حيا و إن يد المقلد بعد وفاة مرجعه خال من إقامة الحجة على صحة الوضوء الإرتماسي فاذاً يجب عليه إعادة جميع أعماله.

نقض على كلام السيد الخوئي:

إن السيد الخوئي قال: إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإنائين يوم الجمعة ثم إنعدم الإناء الشرقي يوم السبت فلا تجري أصالة الطهارة في الإناء الغربي و قد استدل به على أن أصالة الطهارة في الإناء الغربي يوم السبت تتعارض مع أصالة الطهارة في الاناء الشرقي يوم الجمعة و بعد التعارض يتساقط كلا الاصلين و لكننا نسئل عن السيد الخوئي بأن العلم الإجمالي في فرض انعدام الاناء الشرقي ما كان موجودا حتى تتعارض الأصول في أطرافه!

فلماذا قال السيد الخوئي (أعلى الله مقامه) بالإنحلال في الصورة الثالثة من صور الإنحلال و لكن لم يقل به في هذه الصورة مع أن العلم الإجمالي في كلا المثالين ما كان باقيا؟!

الدفاع عن السيد الخوئي:

إن الفرق بين الصورة الثالثة من صور الإنحلال و بين هذه الصورة التي مثلتم بها واضح مثلا إن الشخص إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين في يوم الجمعة مع أن البينة في يوم السبت قامت على نجاسة الإناء الشرقي من يوم الجمعة فإذا سُئل حينئذ عن الشخص بأنك تعلم إجمالا في يوم السبت بنجاسة أحد الانائين من يوم الجمعة؟ فقال الشخص بأني لا أعلم بنجاسة أحد الإنائين في يوم الجمعة بل أعلم بنجاسة الإناء الشرقي معينا في يوم الجمعة لأن البينة قامت على نجاسته من هذا اليوم يعني إن الشخص ما كان عالما بنجاسة أحد الانائين في يوم الجمعة بعد أن تقوم البينة على نجاسة خصوص الاناء الشرقي معينا في هذا اليوم بل هو عالم الآن بنجاسة خصوص الإناء الشرقي معينا في يوم الجمعة لأن البينة قامت على نجاستها من هذا اليوم فالعلم الإجمالي ليس باق فاذاً يجرى الأصل في الإناء الغربي من دون مشكلة و هو نظير ما اذا قلنا بأن فلانا ليس بأعلم يوم السبت مع أنه انكشف لنا بعد فترة أعلمية الشخص في يوم السبت فاذا سئل عنا بأنك عالم الآن بعدم أعلميته في يوم السبت بعد إنكشاف الخلاف؟ قلنا: لا بل نقول بأعلميته في هذا اليوم و هذا بخلاف ما إذا علم شخص إجمالا بنجاسة أحد الإنائين في يوم الجمعة ثم إنعدم الاناء الشرقي في يوم السبت فالعلم الإجمالي في هذا الفرض يكون باقيا لأن الشخص إذا سئل عنه بعد إنعدام الإناء الشرقي في يوم السبت بأنك تعلم الآن إجمالا بنجاسة أحد الإنائين في يوم الجمعة؟ فقال نعم فالعلم الإجمالي يكون باقيا بعد انعدام الإناء الشرقي في يوم السبت و لذا لا يجري الأصل في الإناء الغربي.

مناقشة الأستاذ (دام ظله) في حل السيد الخوئي:

إن السيد الخوئي لا يحل المشكلة في المقام لأن العلم الإجمالي بوحده لا يكون منجزا بل المنجز هو تعارض الأصول في أطرافه مع أن أصالة الطهارة الجارية في ناحية الاناء الغربي بعد انعدام الإناء الشرقي ليس له معارض.

لا يقال:

إن أصالة الطهارة الجارية في الإناء الغربي تتعارض مع أصالة الطهارة الجارية في الإناء الشرقي قبل إنعدامه.

لأنه يقال:

إن السيد الخوئي قال في الصورة الثالثة من صور الانحلال بأن الأصول تتعارض و تتساقط في أطراف العلم الإجمالى إذا جرت في زمان واحد و من هنا قال بأنه لا تتعارض أصالة الطهارة الجارية في ناحية الإناء الغربي يوم السبت مع أصالة الطهارة الجارية في ناحية الاناء الشرقي يوم الجمعة أي في اليوم الذي لا تقوم البينة على نجاسته حيث إنه يجب أن يكون معارض الأصل الجاري في يوم السبت جاريا في نفس هذا اليوم و من هنا لا يعارض الأصل الجاري في الزمان الحال مع الأصل الجاري في الزمان الماضي و لذا لا يصح أن يقول السيد الخوئي هاهنا بأن أصالة الطهارة الجارية في الإناء الغربي يوم السبت تتعارض مع أصالة الطهارة الجارية في الإناء الشرقي يوم الجمعة أي قبل اليوم الذي إنعدم الإناء الشرقي فاتضح مما ذكرناه أن السيد الخوئي لا يحل المشكلة في المقام لأنه قال ببقاء العلم الإجمالي في الصورة التي إنعدم أحد الانائين مع أن بقاء العلم الإجمالي لا ينفع لأن التنجز إنما جاء من قبل تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي مع أن الأصل في الاناء الشرقي ينعدم بانعدامه فلا يكون للإصل الجاري في ناحية الإناء الغربي معارض و لذا تجري قاعدة الطهارة فيه فنيا.

نعم يمكن أن يوجه كلام السيد الخوئي في المقام بأن السيرة استقرت على الإجتناب عن أطراف العلم الإجمالي إذا انعدم بعض أطرافه كما يمكن أن يوجه كلامه بأن اطلاق حديث الرفع لا يشمل أطراف العلم الإجمالي إذا انعدم بعض أطرافه مع أنه لا يمكن لأحد أن يوجه كلام السيد الخوئي هنا فنيا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo