< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1401/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/حجیة الظواهر/التحقیق حول حجیة ظاهر الکتاب و رد مقالة الاخباری

 

ثم إنه ينبغي هنا التعرض إلى الأمرين:

الأمر الأول: إن الشيخ الأعظم (أعلى الله مقامه) قد قال في الجواب عن إستدلال الأخباريين بأن القول بالتحريف لا يمنع من جريان أصالة الظهور في آيات الأحكام إذ نحن لا نعلم بأن الساقط مرتبط بالظهورات الموجودة لدينا لأنه يحتمل أن يكون الساقط آية أو سورة أجنبية عن الظهورات الموجودة بأيدينا و لكن السيد الروحاني قد أشكل علي كلام الشيخ و قال بأننا نحتمل سقط القرينة المتصلة الهادمة لإنعقاد ظهور آيات الأحكام مثلا نحتمل سقط القرينة المتصلة من آية ﴿يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة﴾ مع أنه يمكن أن تكون الآية في الأصل هی يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة إن كنتم كبارا و لکن سقطت منها جملة إن كنتم كبارا فاذاً لا يصح أن نجري أصالة الظهور في ناحية آيات الأحكام بعد إحتمال وجود القرينة المتصلة الهادمة لإنعقاد الظهور فيها و بهذا البيان يتضح عدم تمامية ما أفاده الشيخ (رحمه الله).

مناقشة الأستاذ (دام ظله) في كلام السيد الروحاني:

و قبل بيان المناقشة في كلام السيد الروحاني ينبغي ذكر كلام المحقق الاصفهاني في المقام حيث قال بأن الظهور على قسمين:

الظهور الذاتي (أى الإقتضائي): إذا كان اللفظ في حد نفسه صالحا للدلالة على معنى فكان ظهوره ذاتيا في ذلك المعنى.

الظهور الفعلي: إن ضممنا إلى الكلام أصالة عدم القرينة أو ضممنا اليه القرينة على خلاف الظهور الذاتي فيصير حینئذ ظهور اللفظ في ذلك المعنى ظهورا فعليا لأن الظهور الفعلي يتحقق باللفظ مع ضم الأصل أو القرينة إليه.

و قال المحقق الاصفهاني بأن الظهور الفعلي حجة دون الظهور الذاتي و أما إذا شككنا في وجود ما هو القرینة على خلاف الظهور الذاتي فيؤخذ حينئذ بالظهور الذاتي و لا يخل بالأخذ مجرد احتمال وجود القرينة الصارفة.

نعم إذا قطعنا بإقتران كلمة أو جملة بخطاب المولا و لكن شككنا في قرينيتها على خلاف ظهور الخطاب فلا ريب حينئذ في عدم انعقاد الظهور لكلامه لأنه من الشك في قرينية الموجود لأننا نقطع باتصال شيئ بخطاب المولا و لكن شككنا في أن ذلك الشيئ هل يصلح للقرينية على خلاف ظهور خطاب المولا أو لا؟ فبمجرد هذا الاحتمال لا ينعقد ظهور للخطاب حتى يتمسك به و هذا بخلاف ما إذا شككنا في أصل وجود الشيئ المتصل مع خطاب المولا حيث إن أصل وجود الشيئ في هذا الفرض غير معلوم و لذا يؤخذ بظهور الخطاب و لا يضر مجرد احتمال وجود الشيئ المتصل بخطاب المولا و هذا الكلام من المحقق الاصفهاني صحيح.

لا یقال:

إنكم إدعيتم بأن الرسالة الممزقة إذا وصلت إلينا من جانب المولا فلا ريب في عدم جواز الأخذ بالخطابات الواردة فيها إذ يمكن أن تحذف منها عدة من القرائن المخلة بظهورات خطاب المولا.

لأنه يقال:

الفارق بين القرآن و الرسالة الممزقة الواصلة من جانب المولا واضح لأن آيات الكتاب لا ترتبط معا و إن القرآن متشكل من آيات نزلت في الوقائع المختلفة و لذا لا ترتبط الآيات بعضها ببعض و من المعلوم أن العلم بالحذف مع إحتمال قرينية المحذوف على خلاف الظهورات الموجودة بأيدينا لا يمنع من جريان أصالة الظهور في ناحية الخطابات الواردة في الكتب المبوبة الغير المرتبطة أبوابها معا كرسالة توضيح المسائل مثلا فإن رسالة توضيح المسائل متشكلة من أبواب شتي كباب الصوم و باب الحج و باب الزكاة و باب الجهاد و غيرها من الأبواب فاذا نعلم بسقوط شيئ من أبواب الرسالة و لكننا نحتمل بأن الشيئ المحذوف يصلح للقرينية على الظهورات الموجودة في الكتاب فلا ريب في أن العقلاء يأخذون بجميع ظواهر الكتاب و لا يعتنون بمجرد احتمال سقط القرائن المخلة بتلك الظهورات و القرآن یکون من هذا القبيل حيث إن آيات الكتاب غير مرتبطة بعضها ببعض و لذا لا يكون مجرد العلم الإجمالي بوقوع الحذف مع احتمال قرينية المحذوف على خلاف الظهورات الموجودة فيه مانعا من جريان أصالة الظهور في آياته و هذا أمر قد استقرت عليه سيرة العقلاء و لذا قال الشيخ الأعظم و المحقق الآخوند (أعلى الله مقامهما) بأن العلم الإجمالي بوقوع السقط في الكتاب ليس مانعا من جريان أصالة الظهور إذ يمكن أن لا يرتبط المحذوف بالظهورات الموجودة في الكتاب.

نعم اذا علمنا إجمالا بوقوع الحذف في الكتاب المبوب مع العلم بكون المحذوف يصلح للقرينية على الظهورات الموجودة في الكتاب فلا ريب في أن أصالة الظهور في كل خطاب يتعارض مع أصالة الظهور في خطاب آخر فتصل النوبة حينئذ إلى جواب الآخوند حيث قال بأن أصالة الظهور في ناحية غير آيات الأحكام لا تترتب عليها ثمرة عملية و لذا تجري أصالة الظهور في ناحية آيات الأحكام بلا معارض و أما اذا علمنا بوقوع الحذف في الكتاب المبوب مع الشك في صلاحية المحذوف للقرينية على الظهورات الموجودة بأيدينا فالسيرة العقلائية تستقر على الأخذ بالظهورات الموجودة في الكتاب و لا يضر مجرد احتمال وجود القرينة المتصلة أو المنفصلة.

نعم إذا دارت مباحث الكتاب حول موضوع واحد و ليست له أبواب مختلفة كما إذا دارت مباحث الكتاب حول موضوع الصلاة فقط و نحن نقطع باتصال شيئ بالخطابات الواردة فيه و لكن نشك في صلاحية ذلك الشيئ للقرينية على الخلاف فلا ريب في عدم جواز الأخذ بظهورات خطابات الكتاب لأن السيرة في هذا الفرض ليست على الأخذ و الوجه فيه هو عدم إنعقاد الظهور في الخطاب لإحتمال قرينية الموجود على الخلاف.

الأمر الثاني: قد إستدل الأخباري لنفي حجية ظواهر الكتاب على وجود العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه و من المعلوم أن هذا يوجب تعارض أصالة الظهور الجارية في الخطابات القرآنية و لكن الشيخ الأعظم و المحقق الآخوند قد يردان على كلام الاخباري و قالا بعدم ترتب الثمرة على جريان أصالة الظهور في ناحية غير آيات الأحكام و لذا تجري أصالة الظهور في ناحية آيات الأحكام بلا معارض و نحن ناقشنا في كلام العلمين و قلنا بأن أصالة الظهور أمارة و لذا كانت مثبتاتها حجة و اللازم عقلا من جريان أصالة الظهور في ناحية غير آيات الأحكام هو وقوع الخلل و السقط في ناحية آيات الأحكام و لذا لا يكون ظهور آيات الأحكام حجة و نحن لتقوية الإشكال هنا نتذكر أمرا و هو أن جريان أصالة الظهور في ناحية غير آيات الأحكام له ثمرة لأن آيات القرآن مرتبطة بشئون الإنسان و لذا كانت لكل من آياته ثمرة سواء كانت تلك الآيات مرتبطة بالمواعظ أو بالقصص و الحكايات أو بالمعارف و الاعتقادات فهذه الآيات كلها ذات ثمرة للانسان و توجب هدايته إلى الحق و القول بعدم ترتب الثمرة على غير آيات الأحكام يستلزم اللغوية في هذه الآيات و لذا لا يصح أن نقول بعدم ترتب الثمرة على جريان أصالة الظهور في ناحية هذه الآيات مع أن جواز الإسناد هو من الثمرات المترتبة على جريان أصالة الظهور في ناحية غير آيات الأحكام و نحن و إن قلنا بأن الإخبار لا يجوز بالأمارة الا أن المراد من الأمارة في كلامنا هو خبر الواحد لا أصالة الظهور و الا كان من البديهي جواز الإخبار مستندا إلى ظهورات كلام المتكلم مثلا إذا قال المولا بأني أطلب الماء فهل الإخبار بكونه طالبا للماء مستندا إلى ظاهر كلامه غير جائز؟! كلا.

نعم إن الأصول لا تتعارض في أطراف العلم الإجمالي بالنسبة إلى جواز الإخبار حيث إن موضوع دليل حرمة الكذب محرز بالوجدان مع قطع النظر عن الأصل و إذا إرتفعت الحرمة بعد ملاحظة الأصل فاذاً كانت حكومة الأصل على دليل الحرمة حكومة واقعية لأن موضوع الحرمة محرز بالوجدان فلا نشك في الحكم حتى تعبدنا الشارع بالحكم الظاهري في ظرف الشك بل نقطع بالحكم في صورة القطع بالموضوع وجدانا و إذا ارتفع الحكم المحرز بالوجدان مع قطع النظر عن الأصل، بواسطة الأصل فيعلم أن الشارع تصرف في موضوع حكمه و ارتفع الحكم واقعا فاذاً كانت الحكومة واقعية بخلاف ما إذا شككنا في تحقق موضوع الحكم ففي هذه الصورة كان أصل الحكم مشكوكا و لذا تعبدنا الشارع بالحكم الظاهري في ظرف الشك كما اذا شككنا في خمرية شيئ و استصحبنا خمريته فكان استصحاب الخمرية حاكما على دليل حرمة الخمر بالحكومة الظاهرية لأن موضوع دليل الحرمة ليس محرزا بالوجدان حسب الفرض.

فالعمدة في الاشكال على كلام الآخوند هى أن السيرة العقلائية غير مستقرة على الأخذ بظهور الخطابات الواردة في الكتاب إذا علم إجمالا بحذف عدة من القرائن المخلة بحجية الظهورات الموجودة فيه فإذاً لا وجه لقول الآخوند بالتفريق بين آيات الأحكام و غيرها لأنه قال بجريان أصالة الظهور في آيات الأحكام مع عدم جريانها في غير آيات الأحكام و لكن هذه الدعوى غير ثابتة في سيرة العقلاء مثلا إذا كان كتاب في أيدي الناس مع أنه يشتمل على عدة من الاوامر و النواهي و تكون فيه عدة من القصص و المواعظ أيضا فالعقلاء هل يأخذون بظهور الخطابات الواردة فيه مع العلم بأن بعض ظهوراته لا يراد قطعا؟! كلا مع أن الآخوند يدعي التفريق بين آيات الأحكام و غيرها و قال بالأخذ بالنسبة إلى ظهورات آيات الاحكام مع أن هذا التفريق غير ثابت في سيرة العقلاء اذ هم لا يأخذون بالخطابات الواردة في الكتاب مع العلم و القطع إجمالا بعدم ارادة بعض ظهوراته و لا فرق في هذه الجهة بين آيات الأحكام و غيرها.

القول المختار:

إن قلنا بالتحريف و قلنا أيضا بسقط القرائن المخلة بحجية الظهورات من الكتاب فهل يؤخذ حينئذ بظواهره أو لا؟ فنحن نفصل في المقام و نقول بأن خطابات الكتاب على قسمين:

القسم الاول: الخطاب المتكفل للحكم التنجيزي كآية ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ فهذا الخطاب متكفل لبيان الحكم الالزامي التنجيزي و لا يجوز ترك العمل بهذا الخطاب في سيرة العقلاء بل يجب العمل به من باب الاحتياط لأن العقلاء يحتاطون فيما اذا وصل اليهم الكتاب المحرف و كان فيه الحكم الالزامي و لا يتركون العمل بالخطاب التنجيزي بمجرد العلم الإجمالي بعدم ارادة بعض الظهورات الموجودة في الكتاب فالخطاب إذا كان متكفلا لبيان الحكم التنجيزي يكون حجة.

القسم الثاني: الخطاب المتكفل لبيان الحكم الترخيصي فلا يجوز العمل به في سيرة العقلاء و لا يكون الخطاب حجة في التعذير اذ العمل به مخالف مع الاحتياط لأننا نحتمل سقط القرينة الدالة على وجوب هذا الشيئ و لذا يجب العمل بما دل الخطاب على إباحته من باب الاحتياط لأن العقلاء يحتاطون في أمثال هذه الموارد و لا يعتمدون بالخطاب الترخيصي إذا كان في كتاب يعلم بسقط القرينة المخالفة للظاهر منه فاذاً تكون ظهورات الكتاب حجة في التنجيز دون التعذير.

اختلاف القرائات:

و ينبغي ذكر مبحث اختلاف القرائات في المقام لوجود المناسبة بينه و بين بحث التحريف و قد اختلف في كلمة يطهرن في آية ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ﴾ فقد قرأ البعض يَطْهُرْنَ بينما قرأ الآخرون يَطَّهَّرْنَ فعلى الأول يجوز الوطي بعد حصول النقاء و قبل الاغتسال و على الثاني لا يجوز الوطي قبل الاغتسال بل يجوز بعده فقط و القائل بتواتر القرائات قد ذهب إلى أن كلا من القرائتين قرآن و نزل من عندالله فإن أمكن الجمع العرفي بين الآيتين فهو و الا نتوقف و نرجع إلى مقتضى العمومات أو الأصول و لايجوز إعمال قواعد باب الترجيح في الآيتين المتعارضتين لأن القاعدة الأولية عند التعارض بين الدليلين هو تساقط كليهما بنائا على الطريقية و التخيير بينهما بنائا على السببية و أما أخبار باب الترجيح تتعبدنا بخلاف مقتضى القاعدة الأولية بين الدليلين المتعارضین إذ القاعدة الأولية بينهما هو التساقط بنائا على الطريقية و أما اعمال الترجیح بين الخبرین المتعارضين فهو تعبد على خلاف مقتضى هذه القاعدة و هذا التعبد ثابت في الخبرين المتعارضين فقط دون الآيتين المتعارضتين و لذا لا يجوز اعمال الترجیح بين الآيتين المتعارضتين لعدم ثبوت التعبد على خلاف مقتضى القاعدة الأولية فيهما.

و أما اذا قلنا بعدم تواتر القرائات كما هو الحق فتارة نلتزم بأن الدليل يدل على جواز الاستدلال بكل قرائة و تارة أخرى نلتزم بأنه لا يدل الدليل على جواز الاستدلال بكل قرائة فقال الآخوند في الصورة الأولى بأن الجمع العرفي إن أمكن فهو و الا نتوقف و نرجع إلى العمومات أو الأصول و ربما يقال: بأنه يحكم في مثل هذه الآية بجواز الواطي معهن بعد انقطاع دم الحيض و قبل الاغتسال بمقتضى العموم الأزماني في قوله تعالى: نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم و إن قيل بعدم تمامية دلالة هذا الدليل على العموم الازماني لجواز الوطي فيكون استصحاب الحرمة محكما.

مناقشة الأستاذ (دام ظله) في جريان استصحاب بقاء الحرمة:

إن الاستصحاب هنا غير جار لأن الاستصحاب بنائا على مسلكنا ليس بحجة مع أن استصحاب بقاء الحرمة هنا ليس بحجة بنائا على مسلك السيد الخوئي لأن الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية الوجودية لا يجوز بنائا على مسلكه لتعارض استصحاب عدم الجعل مع بقاء المجعول مع أن هذا الاستصحاب داخل في إستصحاب الكلي القسم الثالث لأن حرمة الوطي انحلالي تتعدد بتعدد الوطي و حرمة الوطي في حال الحيض ثابتة معلومة مع أننا نشك في حدوث الحرمة الجديدة بعد انقطاع الدم فلا يجرى حينئذ الاستصحاب لأنه من قبيل الشك في أصل حدوث التكليف و لذا تجرى البرائة الشرعية عن الحرمة و هذا يكون بخلاف إستصحاب الوجوب فيما اذا ثبت على عهدتنا وجوب واحد ثم نشك في بقاء ذلك الوجوب بعد ساعة فيجري حينئذ الاستصحاب لأنه من قبيل الشك في بقاء التكليف الثابت لا في أصل حدوثه و تولده.

مناقشة المحقق الايرواني في كلام الآخوند:

قال المحقق الايرواني في مقام الإشكال على المحقق الآخوند بأن القول بعدم تواتر الكتاب و جواز الاستدلال بكل قرائة لا يوجب صحة الجمع العرفي بين القرائتين إذ الجمع العرفي يصح فيما اذا علم بصدور كلا الكلامين من المتكلم إما وجدانا و إما تعبدا و بعبارة أخرى: إن الجمع العرفي يصح فيما اذا علمنا بشمول دليل الحجية لكلا الكلامين كما اذا قال خبر الواحد: اغتسل للجمعة و قال خبر آخر: لا بأس بترك غسل الجمعة فإن دليل الحجية يشمل كلا الخبرين ثم نجمع بينهما عرفا بحمل خطاب إغتسل للجمعة على الاستحباب و أما دليل جواز الاستدلال بكل قرائة لا يدل على شمول دليل الحجية لكلا القرائتين حتى صح الجمع العرفي بينهما بل الدليلان داخلان في باب اشتباه الحجة بلا حجة لا في باب التعارض فلا يصح الجمع العرفي بينهما.

نكتة: إن الدليل قائم على جواز كل قرائة في الصلاة و لا يدل دليل على جواز الاستدلال بكل قرائة.

مناقشة الأستاذ في كلام المحقق الايرواني:

إن المتفاهم عرفا من دلیل يجوز الاستدلال بكل قرائة هو شمول دليل الحجية لكل من القرائات و بعد شمول دليل الحجية لكليهما يصير الدليلان داخلين في باب التعارض و صح الجمع العرفي بينهما.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo