< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1400/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /

کلام الشیخ

قال الشیخ فی شرح الروایة لحل هذا الاشکال:

إنّ المراد ب‌ «الحلال» و «الحرام» فيها ما كان كذلك بظاهر دليله حتّى مع الاشتراط، نظير شرب الخمر و عمل الخشب صنماً أو صورة حيوانٍ، و نظير مجامعة الزوج التي دلّ بعض الأخبار السابقة «2» على عدم ارتفاع حكمها أعني الإباحة متى أراد الزوج باشتراط كونها بيد المرأة، و نظير التزويج «3» و التسرّي و الهجر، حيث دلّ بعض تلك الأخبار «4» على عدم ارتفاع إباحتها باشتراط تركها معلّلًا بورود الكتاب العزيز بإباحتها.

أمّا ما كان حلالًا لو خُلي و طبعه بحيث لا ينافي حرمته أو وجوبه بملاحظة طروّ عنوانٍ خارجيٍّ عليه، أو كان حراماً كذلك، فلا يلزم من اشتراط فعله أو تركه إلّا تغيّر عنوان الحلال و الحرام الموجب لتغيّر الحلّ و الحرمة، فلا يكون حينئذٍ تحريم حلالٍ و لا تحليل حرامٍ.[1]

و اشتراط الخیاطة من قبیل الثانی.

و یناقش فی هذا الکلام کما صرح به نفس الشیخ بانه : يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرِّم للحلال، على ما ذكرنا في معنى الرواية: بأنّ أدلّة حلّية أغلب المحلَّلات بل كلّها إنّما تدلّ على حلّيتها في أنفسها لو خُلّيت و أنفسها، فلا تنافي حرمتها من أجل الشرط،[2] فیکون عبارة « الا شرطا حرم حلالا » لغوا ؛ لعدم وجدان مصداق له

ان قلت: یوجد له مصداق و هی الموارد الخاصة المذکورة في الروایات الخاصة كما دلّ بعض الأخبار بالنسبة إلى بعض الأفعال كالتزويج و التسرّيو ترك الجماع من دون إرادة الزوجة ( اذن لو دلّ دليل حِلّ شي‌ءٍ على حِلّه المطلق «1» نظير دلالة أدلّة المحرَّمات، بحيث لا يقبل لطروّ «2» عنوانٍ مغيِّرٍ عليه أصلًا، أو خصوص الشرط من بين العناوين، أو دلّ «3» من الخارج على كون ذلك الحلال كذلك كما دلّ بعض الأخبار بالنسبة إلى بعض الأفعال كالتزويج و التسرّي «4» و ترك الجماع من دون إرادة الزوجة «5» كان مقتضاه فساد اشتراط خلافه.[3] )

قلت: ان ادلة المباحات تدل علی الاباحة لو خلي و طبعها و اما دلالة تلک الاخبار الخارجة عن ادلة المباحات علی کون الاباحة مطلقة و لا تکون بنحو الطبع الاولی فقط فهی ادلة خاصة فی مواردها و النتیجة عدم صلوح الروایة لکونها ضابطة في المباحات ( لانه لا یوجد لتحریم الحلال المطلق الا موارد خاصة ثبتت بروایة خاصة لا من دلیل اباحة ذلک الشیئ المباح.)

ثم یذکر الشیخ الانصاری تخیلا لرفع هذا المشکلة و یرده

اما التخیل فهو انه ینقسم الاباحات علی قسمین الاول الاباحات الاولیة کاباحة الخیاطة للناس و هذا القسم لیس مطلقا بل جعل لو خلی و طبعه و الثانی الاباحات المترتبة علی الحکم الوضعی کاباحة التصرف و الاستمتاع المترتبة علی الملکیة و الزوجیة و هذا القسم مطلق لا یقبل التغیر بالشرط و المراد من تحریم الحلال فی الروایة هو الثانی (و بذلک یتم تصحیح الروایة و کونها ضابطة )

و اما رد الشیخ : فهو عدم صحة التفریق بین القسمین فان کلیهما من الاحکام المجعولة لو خلی و طبعا و لیست مطللقة؟؟؟

ثم یقول الشیخ : فليس الحكم بعدم إباحة مطلق التصرّف في الملك و الاستمتاع بالزوجة لأجل الشرط إلّا لإجماعٍ «4» أو لمجرّد الاستبعاد، و الثاني غير معتدٍّ به، و الأوّل يوجب ما تقدّم: من عدم الفائدة في بيان هذه الضابطة

فیکون حاصل کلام الشیخ ان عبارة « الا شرطا حرم حلالا» مجمل.

مناقشة علی کلام الشیخ :

قال الشیخ : أدلّة حلّية أغلب المحلَّلات بل كلّها إنّما تدلّ على حلّيتها في أنفسها لو خُلّيت و أنفسها، فلا تنافي حرمتها من أجل الشرط،[4]

و یرد علیه انه لا یحصل الیقین بذلک فانه یحتمل فی بعض الموارد کون الاباحة بنحو الاطلاق کما فی جواز الهجر فی المضاجع بسبب النشوز فان ظاهر « واهجروهن فی المضاجع » هو الاطلاق ؟؟؟ فیکون اشتراط خلافه شرطا حرم حلالا فیکون باطلا.

کلام المحقق النراقی

قال المحقق النراقی : إنّ معنى قوله: «إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً»

إمّا أن يكون: «إلّا شرطاً حرّم وجوبُ الوفاء به الحلالَ» - (یعنی دلیل لزوم الوفاء بالشرط یجعله حراما )،

و إمّا أن يكون: «إلّا شرطاً حرّم ذلك الشرط الحلالَ»،

و الأوّل مخالفٌ لظاهر العبارة، فانه يلزم كون الكلّ لغواً؛ إذ ينحصر مورد «المسلمون عند شروطهم» باشتراط الواجبات و اجتناب المحرّمات،

فيبقى الثاني، و هو ظاهر الكلام، فيكون معناه: «إلّا شرطاً حرّم ذلك الشرطُ الحلالَ»، بأن يكون المشروط هو حرمة الحلال.

ثمّ قال: فإن قيل: إذا شرط عدم فعله «5» فيجعله حراماً عليه. قلنا: لا نريد أنّ معنى الحرمة طلب الترك من المشترط بل جعله‌ حراماً واقعاً «1» أي مطلوب الترك شرعاً، و لا شكّ أنّ شرط عدم فعلٍ بل نهيَ شخصٍ عن فعلٍ لا يجعله حراماً شرعيّاً.

و على هذا فلا إجمال في الحديث و لا تخصيص، و يكون [الشرط] في ذلك كالنذر و العهد و اليمين، فإنّ من نذر أن لا يأكل المال المشتبه ينعقد، و لو نذر أن يكون المال المشتبه حراماً عليه شرعاً أو يحرّم ذلك على نفسه شرعاً لم ينعقد [5] »، انتهى.

و ان قال مستشکل : من جاء بقید «شرعا» خصوصا مع ان الناس عادة لا یاتون فی شروطهم قید « شرعا »

و قدیجاب علیه : بان الناس عقلاء و لا یشترطون شرطا خلاف الشرع

و ان قال المستشکل : یلزم من هذا التفسیر حمل الروایة علی الفرد النادر

و قد یجاب علیه : ان الغرض من بعض الاحکام ان لا یتحقق لها موضوع کجعل الحد علی اللواط فلا یخل الحمل علی الفرد النادر بالروایة.

و علی ای حال استشکل الشیخ علی النراقی و قال : لا أفهم معنىً محصّلًا لاشتراط حرمة الشي‌ء أو حلّيته شرعاً، فإنّ هذا أمرٌ غير مقدورٍ للمشترط و لا يدخل تحت الجعل، فهو داخلٌ في غير المقدور. و لا معنى لاستثنائه عمّا يجب الوفاء به؛ لأنّ هذا لا يمكن عقلًا الوفاء به، إذ ليس فعلًا خصوصاً للمشترط، و العجب منه قدّس سرّه! حيث لاحظ ظهور الكلام في كون المحرِّم و المحلِّل نفس الشرط، و لم يلاحظ كون الاستثناء من الأفعال التي يعقل‌ الوفاء بالتزامها، و حرمة الشي‌ء شرعاً لا يعقل فيها الوفاء و النقض.[6]

اقول : اشکال الشیخ علی النراقی صحیح . و تفسیر الشیخ ایضا لم یحل المشکلة ایضا و الحل ان یقال بعد تسلیم الروایة : ان المراد من تحریم الحلال هو تحریم الحلال وضعا کما فی الطلاق و النکاح ( کأن لا یکون للزوج حق الطلاق ؟؟)و موارد هذا کثیرة فهذا الکلام مرتبط بالاحکام الوضعیة و یحمل علیها و لا ربط له بالاحکام التکلیفیة و الا یؤدی الی المشکلة.

کلام المحقق القمی

قال المحقق القمی ما مضمونه : ان اشترط ان لا یتصرف المشتری فی المبیع ابدا و لا یبیعه ابدا و ان لا یطأ الزوجة ابدا فهذا باطل و اما اذا اشترط ذلک فی زمان محدود او ان یشترط عدم البیع من زید فقط صح ذلک و استدل علی ذلک بان احکام الله عزو جل احکام علی النحو الکلی و لا نظر فیها الی الجزئیات فالشرط المخالف لحکم الشارع یکون مخالفا اذا کان علی النحو الکلی ایضا کان یشترط علی الزوج عدم التزوج بالثانیة مطلقة الی یوم القیامة اما اشتراط عدم التزوج بمرأة خاصة کهند او اشتراط عدم التزوج فی هذه السنة فلیس مخالفا لحکم الشارع و کذلک اشتراط الخیاطة لیس مخالفا لحکم کلی شرعی لان الخیاطة جزئي و الحکم الشرعی حکم کلیو لا یوجد حکم جزئی و اما وجوب العمل بالمشروط مطلقا فهو حکم شرعی کلی اوجبه الشارع بـ« المؤمنون عند شروطهم» و لیس هذا الوجوب من عمل المکلف.

و یرد علیه بانه لا فرق بین اشتراط ذلک ابدا و موقتا لان احکام الله تعالی لیس قواعد کلیة بلا نظر الی الجزئیات بل جعل الحکم الشرعی لکل فرد من مصادیقه الجزئیة غایة الامر جعل لها بنحو القضیة الکلیة ( و تنحل هذه القضیة الی الافراد الجزئیة) فقوله تعالی « فانکحوا ما طاب لکم من النساء » یشمل کل مرأة جزئیة.

القول المختار فی تفسیر الروایة:

ان المراد من تحریم الحلال هو تحریم الحلال وضعا کما فی الطلاق و النکاح ( کأن لا یکون للزوج حق الطلاق ؟؟)و موارد هذا کثیرة فهذا الکلام مرتبط بالاحکام الوضعیة و یحمل علیها و لا ربط له بالاحکام التکلیفیة و الا یؤدی الی المشکلة.

 


[1] المکاسب6 : 34.
[2] المکاسب6 : 35.
[3] المکاسب6 : 35.
[4] المکاسب6 : 35.
[5] عوائد الایام 150 – 148.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo