< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1400/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /اشتراط ارث المتمتع بها

 

منها:اشتراط ارث المتمتع بها

و اما اشتراط ارث غیرها فی ای عقد کان او اشتراط ارث المتمتع بها فی ضمن عقد آخر فهو باطل جزما و انما وقع الاختلاف فی اشتراط ارث المتمتع بها ضمن عقد المتعة.

و فی المسئلة طوائف من الروایات:
الطائفة الاولی و هي التی تنفی المیراث مطلقا سواء اشترط المیراث ام لا

وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مُسْكَانَ‌ عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ حَنْظَلَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي حَدِيثٍ‌ فِي الْمُتْعَةِ‌ قَالَ‌ وَ لَيْسَ‌ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ‌. [1] [2] [3]

سندها ضعیف لعدم کفایة کون عمر بن حنظلة من المعاریف لاحراز وثاقته.

وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ بَشِيرٍ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنْ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ صَالِحٍ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ عَمْرٍو قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمُتْعَةِ‌ فَقَالَ‌ حَلاَلٌ‌ لَكَ‌ مِنَ‌ اللَّهِ‌ وَ مِنْ‌ رَسُولِهِ‌ قُلْتُ‌ فَمَا حَدُّهَا قَالَ‌ مِنْ‌ حُدُودِهَا أَنْ‌ لاَ تَرِثَهَا وَ لاَ تَرِثَكَ‌ اَلْحَدِيثَ‌. [4] [5] [6]

مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُوسَى بْنِ‌ بَكْرٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: وَ لاَ مِيرَاثَ‌ بَيْنَهُمَا فِي الْمُتْعَةِ‌ إِذَا مَاتَ‌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ‌ الْأَجَلِ‌. [7] [8]

وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِهِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ فِي الْمُتْعَةِ‌ قَالَ‌: إِنْ‌ حَدَثَ‌ بِهِ‌ حَدَثٌ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ لَهَا مِيرَاثٌ‌.[9]

و سند هذه ضعیف لانا لم نقبل اعتبار مرسلات ابن ابی عمیر.

الطائفة الثانیة و هی ما یدل علی التوارث بالاشتراط

مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اَلنَّضْرِ عَنْ‌ عَاصِمِ‌ بْنِ‌ حُمَيْدٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ كَمِ‌ الْمَهْرُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ‌ فَقَالَ‌ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ‌ إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: وَ إِنِ‌ اشْتَرَطَا الْمِيرَاثَ‌ فَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا.[10] [11] [12]

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي نَصْرٍ عَنْ‌ أَبِي الْحَسَنِ‌ الرِّضَا عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: تَزْوِيجُ‌ الْمُتْعَةِ‌ نِكَاحٌ‌ بِمِيرَاثٍ‌ وَ نِكَاحٌ‌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ‌ إِنِ‌ اشْتَرَطَتْ‌ كَانَ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ تَشْتَرِطْ لَمْ‌ يَكُنْ‌.[13] [14] [15] [16]

الطائفة الثالثة:ما یدل علی التوارث الا اذا اشترطا عدمه

وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ فَضَّالٍ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ بُكَيْرٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ قَالَ‌ سَمِعْتُ‌ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: فِي الرَّجُلِ‌ يَتَزَوَّجُ‌ الْمَرْأَةَ‌ مُتْعَةً‌ إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ‌ إِذَا لَمْ‌ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ‌.[17] [18] [19] [20]

الطائفة الرابعة: ما یدل علی عدم تحقق الارث حتی بالاشتراط

وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْبَرْقِيِّ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ الْجَهْمِ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ سَعِيدِ بْنِ‌ يَسَارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَتَزَوَّجُ‌ الْمَرْأَةَ‌ مُتْعَةً‌ وَ لَمْ‌ يَشْتَرِطِ الْمِيرَاثَ‌ قَالَ‌ لَيْسَ‌ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ‌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ‌ يَشْتَرِطْ.[21] [22] [23]

و یحتمل اتحاد هذه الروایة مع مرسلة الکلیني حیث قال : ق وَ رُوِيَ‌ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ.[24]

استشکل السید الخوئی فی سند الروایة الاولی لعدم احراز وثاقة الحسن بن موسی و حمل الاشتراط فی الذیل علی اشتراط المیراث و لکن یحتمل ان یکون بمعنی اشتراط عدم المیراث و کذلک حمله الشیخ الطوسی ذکر صاحب الوسائل: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى اشْتِرَاطِ سُقُوطِ الْمِيرَاثِ قَالَ وَ إِنَّمَا يَحْتَاجُ ثُبُوتُهُ إِلَى شَرْطٍ لَا ارْتِفَاعُهُ. و یتقوی هذا الاحتمال بضمیمة وجود روایة مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ قَالَ‌ سَمِعْتُ‌ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: فِي الرَّجُلِ‌ يَتَزَوَّجُ‌ الْمَرْأَةَ‌ مُتْعَةً‌ إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ‌ إِذَا لَمْ‌ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ‌.[25] فان المراد به اذا لم یشترطا عدم التوارث.

مقتضی الجمع العرفی:

الطائفة الرابعة منحصرة في روایة الحسن بن موسی عن سعید بن یسار و حسن بن موسی لم تحرز وثاقته للجهل به و عدم احراز انه الحسن بن موسی الخشاب فتبقی الطائفتین الاولیین التی تکون النسبة بینهما العموم و الخصوص المطلق فان الطائفة الثانیة یثبت الارث بالاشتراط و هي اخص من الطائفة الاولی النافیة للارث مطلقا[26]

و ان قلت بوثاقة الحسن بن موسی یتحقق التعارض بین الطائفة الثانیة و الرابعة ( ان قلنا بان المراد من الاشتراط فی الرابعة اشتراط المیراث و یتحقق التعارض بین الثالثة و الرابعة ان قلنا بان المراد من الاشتراط فی الرابعة اشتراط عدم المیراث) و تقدم الطائفة الثانیة ( و الثالثة) لموافقتها لعموم الکتاب الدال علی ارث الزوجة الشاملة باطلاقها للزوجة الموقتة

و ان قال قائل انا لم اقبل الترجیح بموافقة الکتاب کان النتیجة علی مبناه تساقط الطائفة الثانیة (الثالثة) و الرابعة[27] و الرجوع الی الطائفة الاولی النافیة للارث مطلقا.

و کذلک لو قال قائل ان الطائفة الثانیة (و الثالثة) لیست موافقة للکتاب لانه لو کانت روایة ذات منطوق و مفهوم بمنطوقها موافقة و بمفهومها مخالفة للکتاب لم اعدت الروایة موافقة للکتاب حتی تقدم علی معارضها و من باب المثال لو وردت روایة بهذا المضمون «اوفوا بالعقود ان لم یشترط فیها الخیار» او « اوفوا بالعقود بعد ثلاثة ایام» لم تعد موافقة للکتاب و ذلک لاجل مخالفة مفهومها له و لا یصح التفکیک بین المفهوم و المنطوق فی هذا المجال عرفا لاتصالهما و اندکاکهما واحد بالآخر فیحتسب مجموعهما واحدا. فعلی هذا نرجع الی الطائفة الاولی النافیة للارث (حتی فی صورة اشتراط التوارث)

و لکن نقول : المتفاهم العرفي من القاء خطاب « اعرضرهما علی کتاب الله فما وافق الکتاب فخذوه » فی مورد تعارض مدلول الروایتین هو النظر الی کل مدلول مدلول من الروایة بشکل الانحلال و الاخذ بالمقدار الموافق للکتاب من مدلولات الروایة. و فی ما نحن فیه یؤدی هذا الی الغاء «إن» عن الشرطیة و الاخذ بمنطوق الروایة.

و فی نهایة المطاف لو کنا و مقتضی القاعدة فنقول : ان لم یشترط التوارث فلا ارث و ان اشترط التوارث وقع التوارث . ذلک و لو کان هناک روایة تثبت التوارث مع اشتراط عدم التوارث ایضا و هو تشمل العقد الخالی من اي اشتراط (وهي الطائفة الثالثة ) و لکنها معارضة[28] بروایة أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي نَصْرٍ عَنْ‌ أَبِي الْحَسَنِ‌ الرِّضَا عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: تَزْوِيجُ‌ الْمُتْعَةِ‌ نِكَاحٌ‌ بِمِيرَاثٍ‌ وَ نِكَاحٌ‌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ‌ إِنِ‌ اشْتَرَطَتْ‌ كَانَ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ تَشْتَرِطْ لَمْ‌ يَكُنْ‌.[29] ( و بعد التعارض نرجع الی الطائفة الاولی النافیة للتوارث)

ملاحظة في کلمات السید الخوئي

قال السید الخوئي بعد ان فرض اعتبار الطائفة الرابعة: ان المرجح لا ینحصر بموافقة الکتاب فان الروایة ( روایة الحسن بن موسی) ایضا موافقة للسنة اعنی الطائفة الدالة علی ان من حدود التمتع عدم التوارث فاذا تعارضتا فتسقطان ( لان لکل من المتعارضتین مرجح مرجح احداهما موافقة الکتاب و مرجح الاخری موافقة السنة) و نرجع الی عموم الفوق و هو الطائفة المذکورة (الاولی) اعنی ما دل علی عدم التوارث فی عقد التمتع بعمومه فالنتیجة حینئذ عکس ما ذکرناه و هو عدم جواز الاشتراط لانه علی خلاف الحکم الشرعی فی المتعة( و لیس العموم الفوقانی الکتاب لان الطائفة الاولی اخص منه فلاتصل النوبة الیه)[30]

و یرد علیه :

انه لیس من المرجحات موافقة السنة بل االمرجح الوحید هو موافقة الکتاب و اما الشهرة الروائیة فهی لیست مرجحة بل یکون مخالفها غیر حجة من الاساس لان الشهرة الروایئة بمعنی التواتر و لا یکون مخالفها حجة اصلا حتی تقدم.

هذا و المراد من السنة ان کان ما یکون سنده و دلالته و جهته قطعیة فلیس لدینا سنة کذلک لان الروایات المصرحة بعدم التوارث سواء مع الاشتراط او بدون الاشتراط ثلاثة او اثنتین.

و قال السید الخوئی : و ان کان الترجیح بموافقة الکتاب فی محله لکن اشتراط ارث المتمع بها غیر نافذ

و اظن ان وجه فتوی السید الخوئی قوله علیه السلام : «مِنْ‌ حُدُودِهَا أَنْ‌ لاَ تَرِثَهَا وَ لاَ تَرِثَك»[31] ، بانه استفاد من کلام الامام علیه السلام ان اشتراط الارث فی المتعة شرط علی خلاف مقتضی العقد المتعة لان من حدودها عدم الارث.

و لکن یرد علیه ان الارث و عدم الارث من احکام الزوجیة و لیس اشتراط الارث خلاف مقتضی عقد المتعة لان مقتضاها هو حصول الزوجیة فقط کما ان مقتضی البیع حصول الملکیه و شرط خلاف مقتضی العقد ان یقول بعتک هذا بشرط ان لا یکون ملکا لک و زوجتک نفسی بشرط ان لا اکون زوجتک

 

ملاحظة في کلام الشیخ الانصاری

قال الشیخ الانصاری: و منها إرث المتمتع بها هل هو قابل للاشتراط في ضمن عقد المتعة أو عقد آخر أم لا‌فإن الظاهر الاتفاق على عدم مشروعية اشتراطه في ضمن عقد آخر و عدم مشروعية اشتراط إرث أجنبي آخر في ضمن عقد مطلقا فيشكل الفرق حينئذ بين أفراد غير الوارث و بين أفراد العقود و جعل ما حكموا بجوازه مطلقا مطابقا للكتاب و ما منعوا عنه مخالفا إلا أن يدعى أن هذا الاشتراط مخالف للكتاب إلا في هذا المورد أو أن الشرط المخالف للكتاب ممنوع إلا في هذا المورد و لكن عرفت وهن الثاني و الأول يحتاج إلى تأمل.

ملاحظة: الشق الثاني لا وهن فیه ان کان المقصود من الکتاب ظواهر ما بین الدفتین و الحق انه هو القرآن و المراد بالکتاب و اما المراد الواقعی فلیس من القرآن و بهذا البیان لا مانع من ان یکون شرط مخالفا لکتاب الله بمعنی ظواهره و فی نفس الوقت یکون معتبرا لاجل تخصیص ذلک الظاهر الکتابی نعم لو کان المقصود من الکتاب الاحکام الواقعیة فلا یصح ذلک لانه یؤدی الی اجتماع الضدین وطلب الضدین.

و اما بالنسبة الی الشق الاول الذی قال یحتاج الی تامل فوجه تامله ان الحکم الشرعی بعدم الارث اذا کان اقتضائیا قابلا للتغیر بطرو العنوان فلا فرق بین العناوین الطارئة من عقد المتعة و غیرها و لا فرق بین المتمتع بها و غیرها و ان کان فعلیا غیر اقتضائی فیجب ان لا یتغیر بطرو الاشتراط فی ضمن عقد المتعة ایضا و ببیان آخر ان کان حکم عدم الارث بالنسبة الی «المؤمنون عند شروطهم» اقتضائیا لزم ان یتغیر بالاشتراط فی کل عقد و ان کان غیر اقتضائي لزم ان لا یتغیر بالاشتراط فی ضمن عقد المتعة ایضا.

و الجواب علی هذا التامل ان نقول لیس المراد الفعلیة و الاقتضائیة بالنسبة الی «المؤمنون عند شروطهم» بل المراد الفعلیة و الاقتضائیة بالنسبة الی الادلة الخاصة و العناوین الخاصة الواردة في الروایات الخاصة فلا مانع من ان یکون حکم عدم ارث المتمع بها اقتضائیا بالنسبة الی اشتراط ارثها ضمن عقد المتعة حسب الروایات الخاصة الواردة في هذا المجال و فعلیا بالنسبة الی اشتراط ذلک فی باقی العقود و یکون حکم عدم ارث غیر المتمتع بها فعلیا بالنسبة الی جمیع موارد الاشتراط.

 


[2] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص270.. و أورد صدره في الحديث ٣ من الباب٣٣ من هذه الأبواب
[5] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص265.. و أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب٢٢ من هذه الأبواب
[7] الفقيه ٣-٤٦٤-٤٦٠٥.
[11] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص264.. و أورد صدره في الحديث ٣ من الباب٢١ و قطعة منه في الحديث ١ من الباب٢٣ و قطعة أخرى في الحديث ١ من الباب٣٣ من هذه الأبواب
[19] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص457.. و أورده في الحديث ٤ من الباب١٩ من هذه الأبواب
[26] لم یذکر شیخنا الاستاذ النسبة بین الطائفة الثالثة و الثانیة و الاولی اما بالنسبة الی الاولی فهی اخص لخروج صورة اشتراط عدم التوارث عنها و ام بالنسبة الی الثانیة فهی اعم من الثانیة لانها تعم اثبات الارث للعقد الخالی عن ای اشتراط والثانیة تقید الارث بفرض الاشتراط ای اشتراط التوارث.
[27] ان کان المراد من الرابعة اشتراط و عدم اشتراط المیراث و اما اذا کان المراد اشتراط و عدم اشتراط عدم المیراث فالتعارض یقع بین الطائفة الثالثة و الرابعة و تکون الطائفة الثانیة اخص منهما و من الطائفة الاولی و لا یقع تعارض اصلا و فی صورة السکوت عن ای اشتراط نرجع الی الطائفة الاولی النافیة للارث.
[28] یحتمل التخصیص لان هذه الروایة تعم صورة اشتراط المیراث و السکوت المطلق و روایة این ابی عمیر تخصص المیراث بصورة اشتراط المیراث لکن التامل یقتضی وقوع التعارض لان المتبادر من عقد المستثنی فی الطائفة الثالثة هو العقد الخالی فاذن یکون مفادها ایجاب العقد الخالی للتوارث و یکون مفاد روایة ابن ابی عمیر انحصار سبب التوارث فی العقد المشروط فیه التوارث و عدم ایجاب العقد الخالی للتوارث.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo