< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1400/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /ان لا یکون مخالفا للکتاب

 

قال الشیخ الانصاری:

الرابع: أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة،فلو اشترط رقّية حرٍّ أو توريث أجنبيٍّ كان فاسداً.

 

نعم، قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب و السنّة بأدلّة الوفاء، بل قد جوّز بعضٌ «1» تخصيص عموم ما دلّ على عدم جواز الشرط المخالف للكتاب و السنّة. لكنّه ممّا لا يرتاب في ضعفه. [1]

اقول :

احتمال ان یکون شیئ محرما فی کتاب الله تعالی و تخصص حرمته بدلیل « المؤمنون عند شروطهم» أو تبقی علی حرمته و لکن یخصص دلیل بطلان الشرط المخالف للکتاب بهذا الشرط المخالف الخاص، مردود؛

لان التخصیص یحتاج الی دلیل و لا دلیل علی هذین التخصیصین.

هذا و ادعی الشیخ الانصاری انه لا معنی لان یشترط شخص شیئا مخالفا للکتاب و الشرع مع التحفظ علی فرض المخالفة بل ما یتوهم فی المقام هو احتمال تخصیص حکم الکتاب.

؟؟؟؟

و المطلب المهم في المقام أن الملاک في صحة الشرط هل هو عدم مخالفته للکتاب أم لا یکفی ذلک و یلزم موافقته للکتاب ایضاً؟

ظاهر بعض الروایات اعتبار الموافقة للکتاب. و هو کما یلي:

الاولی: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ نَكَحْتُ عَلَيْكِ أَوْ تَسَرَّيْتُ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَ لَا عَلَيْهِ.[2]

فان ظاهر (سوی کتاب الله) اعتبار الموافقة.

الثانیة:

المذكور في كلام الشيخ و العلّامة رحمه اللّٰه المرويّ من طريق العامّة قوله صلّى اللّٰه عليه و آله في حكاية بريرة لمّا اشترتها عائشة و شرط مواليها عليها ولاءها: «ما بال أقوامٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللّٰه! فما كان من شرطٍ ليس في كتاب اللّٰه عزّ و جلّ فهو باطلٌ، قضاء اللّٰه أحقّ، و شرطه أوثق، و الولاء لمن أعتق»[3] [4] [5] [6] [7]

الثالثة:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَقُولُ‌ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ‌ حَرَاماً.[8]

و هذه الروایة مع ان الشیخ ذکرها هنا، و لکن لا ربط لها بالکتاب.[9]

هذا و ظاهر بعض الروایات الاخر اعتبار عدم مخالفة الکتاب (و کفایة ذلک) مثل:

1.صحیحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُورَثُ وَ لَا تُوهَبُ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ وَ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ‌ كِتَابَ‌ اللَّهِ‌ فَهُوَ رَدٌّ.[10]

و هناک صحیحة ابن سنان ، عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَجُوزُ عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ‌ كِتَابَ‌ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ.[11] و هذه الصحیحة ذکر فی صدرها مخالفة الکتاب و ذکر في ذیلها اعتبار موافقة الکتاب فلندرس أن ایهما له الموضوعیة في ملاک صحة الشرط؟ و لتعیین ذلک اثر کبیر لان کثیرا من الموارد لا یکون في القرآن فلا یکون موافقا و فی نفس الوقت لا یکون مخالفا.

و هناک روایة ثانیة تذکر مخالفة السنة:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِيَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ‌[12] السُّنَّةَ وَ وُلِّيَتْ‌ حَقّاً لَيْسَتْ بِأَهْلِهِ فَقَضَى أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ وَ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِكَ السُّنَّةُ.[13]

و ما رواه الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ إِنْ شَاءَ وَفَى‌ بِشَرْطِهِ‌ وَ إِنْ‌ شَاءَ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ وَ نَكَحَ عَلَيْهَا وَ تَسَرَّى عَلَيْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ بِسَبِيلِ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ‌ ﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‌﴾[14] وَ قَالَ ﴿أُحِلَّ لَكُمْ‌ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾[15] - وَ قَالَ‌ ﴿وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ﴾[16] ‌الْآيَةَ.[17] [18]

و هنا مطلبان لا بد من ایضاحهما

الاول:

أنه ما المراد من الکتاب في هذه الروایات؟ هل المراد منه هو القرآن الکریم او کلّ ما کتبه الله و شرّعه من الاحکام ؟

نقول ان المعنی الثاني خلاف الظاهر لان لفظ «کتاب الله» قد کان عَلَماً في زمن الائمة علیهم السلام لما بین الدفتین و هو القرآن و ارادة مکتوبات الله منه خلاف الظاهر.

الثاني:

هل المعتبر في صحة الشرط موافقة الکتاب ام عدم مخالفة الکتاب؟

و قبل التکلم عن الجمع العرفي بین الروایات نقول :

ان قلنا بالتعارض بینهما فی الشرط غیر المخالف و الموافق الذی یکون مقتضی الطائفة الاولی عدم صحته و مقتضی الطائفة الثانیة صحته و تساقطهما ، کان المرجع عموم «اوفوا بالعقود» و و عموم روایة «المؤمنون عند شروطهم» الخالیة من قید « شرطا سوی کتاب الله».[19] لانه نشک فی خروج هذا الشرط مضافا الی الشرط المخالف فنتمسک بهذین العمومین لاثبات صحته. بل یکفی «اوفوا بالعقود» لاثبات صحة هذا الشرط لان المفروض انه ذکر فی ضمن العقد.

و نحن نقبل الرجوع الی العام الفوقانی بعد التعارض و انما لم نقبل الرجوع الی العام الفوقانی فی الشبهة المفهومیة للمخصص.

هذا و اما بالنسبة الی الجمع العرفي بین الطائفتین:

فیجب ان نبحث ان الروایات المعتبرة لعدم المخالفة هل لها مفهوم یدل علی صحة کل شرط غیر مخالف للکتاب ام لا مفهوم لها؟

اما صحیحة ابن سنان ، عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَجُوزُ عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ‌ كِتَابَ‌ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ.[20]

فهي مجملة؛ لان صدرها اعتبر عدم المخالفة حیث یقول :« مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ» و ذیلها اعتبر الموافقة حیث یقول« الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ‌ كِتَابَ‌ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ» فإما ان یکون المقصود من الصدر الموافقة و إما ان یکون المقصود من الذیل و (وافق) مجرد عدم المخالفة. و سند هذه الروایة صحیحة و ان کان فیه سهل بن زیاد الغیر الموثق ، و ذلک لوجود احمد بن محمد بجنبه و هو اما ابن خالد او ابن عیسی و کلاهما ثقة.

و الروایة الثانیة من هذا الباب هي:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَ‌ شَرْطٍ خَالَفَ‌ كِتَابَ‌ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَجُوزُ.[21]

و هذه الروایة سندها صحیح و دلالتها تامة و بما ان فیها عموم و استثناء لا یحتاج الی مفهوم فیدل بالمنطوق علی صحة کل شرط غیر مخالف للکتاب.

و الروایة الصحیحة الثانیة في هذا الباب هي : عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ‌ الْكِتَابَ‌ بَاطِلٌ‌.

و هناک روایة اخری تدل علی اعتبار عدم المخالفة و هي:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي‌ مَالٍ‌ وَ رَبِحَا فِيهِ رِبْحاً وَ كَانَ الْمَالُ دَيْناً عَلَيْهِمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ وَ الرِّبْحُ لَكَ وَ مَا تَوِيَ‌[22] فَعَلَيْكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ- فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَدِيثَ.

و سندها مشکل لوجود علي بن حدید و انما تصلح مؤیدا.

و لنا جوابان فی اثبات اعتبار عدم المخالفة.

الاول: ان الروایات المعتبرة لعدم المخالفة اکثر فتقدم علی روایات الموافقة.

و ان قلت لابد لتقدیم الاکثر من کونه بحد التواتر اجبنا بالجواب الثانی.

الثاني:

ان السنبة بین روایات اعتبار عدم المخالفة و روایات اعتبار الموافقة العموم من وجه لان الطائفة الاولی تدل بالمفهوم علی صحة کل شرط غیر مخالف سواء کان موافقا ام غیر مذکور فی الکتاب و الطائفة الثانیة تدل علی بطلان کل شرط غیر موافق سواء کان مخالفا ام غیر مذکور فی الکتاب و یقع التعارض فی الشرط الغیر المذکور فی الکتاب و بعد التعارض و التساقط فیه نرجع الی العمومات مثل « اوفوا بالعقود» و « المؤمنون عند شروطهم»

بقی نکات فی کلمات الشیخ و السید الخوئی و باقی الاعلام نتعرض لها فی ضمن مطالب:

المطلب الاول:

ذکر السید الخوئی ما حاصله: ان الاحکام الاولیة تتغیر بطرو العنوان الثانوي علیه فاذن یحتمل في ما نحن فیه تغیر الحکم الاولي التحریمي و الوجوبی بطرو عنوان الشرط علیه و تطبیق « المؤمنون عند شروطهم» فاشتراط ترک الواجب یرفع حکم وجوب الواجب و اشتراط فعل الحرام یوجب حلیة الحرام فلا یکون هذان الشرطان مخالفین للکتاب و السنة کما في نذر الصوم فی السفر فی التکلیفیات فانه غیر مشروع فی نفسه و یصیر بطرو عنوان النذر مشروعا و کما فی اشتراط توارث الزوجین فی المتعة في الوضعیات.[23] [24]

و یرد هذا الاحتمال ان قوله علیه السلام: « فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ‌ حَرَاماً»[25] یدل علی ان عنوان الشرط لا یغیر الحکم الاولی[26]

المطلب الثاني: (کلمات الاعلام فی تعیین المراد من الکتاب)

کلام السید الخوئی:

قال السید الخوئي أن المراد من الکتاب فی اخبار الشرط هو ما کتبه الله و بینه علی لسان نبیّه صلی الله علیه و آله

و استدل علی ذلک بثلاثة ادلة:

1 . ذکر مخالفة السنة في روایة محمد بن قیس المتقدمة دلیل علی ان المراد من الکتاب هو ما یعم السنة ایضا و هو کل ما کتبه الله.

و یرد علیه:

إن ذکر السنة لا یدل علی ذلک بل یدل علی امر زائد علی مخالفة الکتاب و هو ان مخالفة السنة ایضا یوجب بطلان الشرط. فان الروایة لا تفسر الروایة الاخری فقوله علیه السلام فی روایة : «خالفت السنة» لا یوجب تفسیر الکتاب الوارد في روایة اخری بغیر القرآن الکریم بنحو یشمل السنة ایضاً.

نعم ورد فی روایة تفسیر الکتاب بکل ما کتبه الله تعالی و هو ما ورد في حكاية بريرة لمّا اشترتها عائشة و شرط مواليها عليها ولاءها: «ما بال أقوامٍ‌ يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللّٰه! فما كان من شرطٍ ليس في كتاب اللّٰه عزّ و جلّ‌ فهو باطلٌ‌، قضاء اللّٰه أحقّ‌، و شرطه أوثق، و الولاء لمن أعتق» .بقرینة ان ولاء العتق لم یرد في القرآن بل انما ورد في السنة.

و لکن کما قال الشیخ الانصاری، لا یکون هذا قرینة علی ارادة ذلک من الکتاب فی سائر الروایات کـ صحيحة الحلبي: «كلّ‌ شرطٍ خالف كتاب اللّٰه فهو ردّ.

و ان قلت : ان کان الملاک فی بطلان الشرط مخالفة السنة کان لحاظ مخالفة الکتاب بمعنی القرآن لغوا.

قلت : لا یکون ذلک لغوا لان بعض الاحکام یوجد فی القرآن و لا یوجد في السنة و بعض الاحکام یوجد فی السنة و لا یوجد فی القرآن.[27]

2. أن مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي التعميم حيث انه لا خصوصية في عدم نفوذ الشرط المخالف بين أن يكون مخالفا للقرآن أن لحكم الشارع و ان لم يكن مذكورا في القرآن، إذ لا فرق بين أحكام الشرع و أفراد أحكامه فلا خصوصية للمخالفة مع القرآن حتى لا يكون نافذا و أما مخالف السنة فيكون نافذا، بل جميع أحكام الشارع على نسق واحد سواء كان مذكورا في القرآن أو في غيره

و یرد علیه :

لیس هنا تلک المناسبة المقتضیة للتعمیم کما لم تکن فی باب التعادل و التراجیح و طرح الخبر المخالف للکتاب. فکما لا یتعدی من الکتاب فی باب التعادل و التراجیح کذلک لا یتعدی من الکتاب فی باب الشروط.

ان قلت: یوجد فرق بین البابین و هو ان الخبر المخالف للقرآن فیه احتمال الخطأ و الکذب و الدس اکثر من الخبر غیر المخالف.

قلت:

اولا: ان مخالفة العموم و الخصوص کثیرة فی الروایات؟؟

و ثانیا: ان القرآن الکریم کتاب قانون و لیس ما ورد في السنة بهذه المنزلة و الله تعالی انما لا یرید مخالفة کتاب القانون. ؟؟

و ثالثا: یحتمل ان الشارع رای ان احکام السنة تتغیر بطرو عنوان الشرط علیه و ان احکام القرآن لا تتغیر بطرو عنوان الشرط فلذا انما اقتصر فی شرائط الشرط بعد مخالفته للکتاب.؟؟

3. أن مخالفة القرآن أعمّ من أن يكون مخالفا لحكم مذكور في القرآن أو لعموم القرآن و احكامه و من الواضح أن جميع الأحكام الشرعية قد أمر في القرآن بالإطاعة بها و الإتيان بها بمقتضى قوله ﴿وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

و یرد علیه :

أن الظاهر من مثل هذا الکلام هو ما ذکر بالخصوص فاذا قال مولی: «خذ بقول فلان» لم یکن قول فلان قول المولی عرفا فالمراد بالکتاب الاحکام المذکورة في القرآن و الا وجب الالتزام بالتعمیم في : «اعرضوهما علی کتاب الله» لقول رسول الله صلی الله علیه و آله. مضافا الی ان المذکور في الآیة هو الرسول و لم یذکر الائمة علیهم السلام فلا یمکن تطبیق الآیة بهذا العنوان العام علی ما صدر من الائمة علیه السلام.

و اما مسئلة اتحاد النبي و الائمة فهو فی تفسیر القرآن و لیس فی القرآن.

کلام الشیخ الانصاري

قال الشیخ الانصاری : ثمّ الظاهر أنّ المراد ب‌ «كتاب اللّٰه» هو ما كتب اللّٰه على عباده من أحكام الدين و إن بيّنه على لسان رسوله صلّى اللّٰه عليه و آله، فاشتراط ولاء المملوك لبائعه إنّما جعل في النبويّ مخالفاً لكتاب اللّٰه بهذا المعنى.[28] و الیک نص النبوي: «ما بال أقوامٍ‌ يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللّٰه! فما كان من شرطٍ ليس في كتاب اللّٰه عزّ و جلّ‌ فهو باطلٌ‌، قضاء اللّٰه أحقّ‌، و شرطه أوثق، و الولاء لمن أعتق»[29] .[30]

اقول : قد اجیب لدفع قرینیة :( و الولاء لمن اعتق ) بثلاثة اجوبة

الجواب الاول:

ما ذکره المحقق الایروانی و حاصلهه ان المراد بالکتاب لیس ما یفهمه الناس بل هو ما یفهمه الراسخون فی العلم و الامام علیه السلام اخبر بان کون الولاء للبائع مخالفا لعلم الکتاب الذی یکون عند اهل البیت علیهم السلام

و یرد علیه: ان قوله صلی الله علیه و آله « ما بال اقوام» الی آخره توبیخ للناس لعدم رجوعهم الی القرآن و لو کان المراد من القرآن غیر ما یفهمه الناس فلا یبقی مجال لهذا التوبیخ.

الجواب الثاني:

ما ذکره صاحب هدایة الطالب من انه یمکن ان یقال ان اشتراط کون الولاء للبائع مخالف لـ« احل الله البیع» بتقریب ان البائع یکون بالبیع اجنبیا عن المبیع فلا معنی لکون ولائه له.

و یرد علیه : انه لا ظهور لـ « احل الله البیع » فی هذا المعنی و لا یستفاد منه ذلک ابدا و یاتری هل یکون اشراط ان یوصی المشتری بکون المبیع للبائع بعد موته مخالفا لـ « احل الله البیع»؟

الجواب الثالث:

و هو الجواب الذی ذکره السید الیزدی او المحقق الاصفهانی و هو الصحیح و حاصله : ان المراد من الکتاب هو القرآن و لا قرینیة لذکر الولاء لمن اعتق علی حمل الکتاب علی ما کتبه الله تعالی لان ما ذکر فی الروایة لیس عنوان المخالفة للکتاب بل انما ذکر عنوان ما لیس فی الکتاب و من المعلوم ان کون الولاء للبائع الذی کان مشروطا فی بیع بریرة لیس في کتاب الله تعالی بنحو السالبة بانتفاء الموضوع و ما لم یکن فی کتاب الله تعالی نرجع فی تعیین حکمه الی الشریعة و قوله صلی الله علیه و آله « و الولاء لمن اعتق» بیان حکم الشریعة بعد عدم وجود حکم الولاء في القرآن و لیس من باب تطبیق عنوان مالیس فی الکتاب علیه حتی یقال لا معنی لهذا التطبیق الا ان یکون المراد من الکتاب ما کتبه الله تعالی .

هذا خصوصا مع ملاحظة انه لا معنی لارجاع الناس الی الشریعة لانها لم تکن واضحة و معلومة للناس و لعل ما بین علی لسان النبی صلی الله علیه و آله من الاحکام کان اقل من العشر و اذا کان مراد النبی صلی الله علیه و آله ارجاع الناس الی الشریعة کان الناس یعترضون علی رسول الله صلی اللهه علیه و اله بانا لا نعلم بکثیر من احکام الشریعة فکیف ترجعنا الیها.

کلام السید الیزدي

قال السید الیزدي: الظّاهرمن الکتاب هو القرآن و الغرض بيان الميزان لصحة الشرط و عدمها عند الشّك نظير الترجيح لأحد الخبرين المتعارضين بموافقة الكتاب فالمراد أنّ كل شرط مخالف لعموم أو إطلاق في الكتاب فهو باطل و بهذا المعنى يكون قابلا للتخصيص حسب ما ذكره ذلك البعض المشار إليه و إنّما لا يكون قابلا للتخصيص على ما ذكره المصنف قدّس سرّه حيث إنّ الشّرط المخالف للشّرع لا يمكن أن يكون صحيحا.[31]

و ما قاله السید الیزدی هنا صحیح

المطلب الثالث (کلمات العلام فی تعیین اعتبار عدم المخالفة او اعتبار الموافقة)

 

کلام السید الخوئي

قال السید الخوئی ما حاصله : أنه هل العبرة في صحة الشرط بعدم المخالفة ام بالموافقة؟

و بما ان المراد من الکتاب هو مطلق ما کتبه الله تعالی فلازمه کون المعنییین متحدین لان کل ما لم یکن مخالفا لاحکام الله تعالی فهو موافق لها و ذلک لانه لا تخلو الوقائع من احد الاحکام الخمسة و اذا لم یکن حراما او واجبا فهو مباح بالمعنی العام.

و یرد علیه:

لو فرضنا ان المراد من الکتاب مطلق ما کتبه الله تعالی لم یتم ما ذکره السید الخوئي ایضا اذ یحتمل فی مورد ان یکون غیر مخالف و لا موافق و ذلک لاحتمال خلو الواقعة عن الحکم الشرعی اصلا و لا دلیل علی عدم خلو الواقائع عن الحکم الشرعي ، و اما ما عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ع فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه‌ فلا یدل علی جعل المباحات التی لا تقرب من الجنة و لاتباعد من النار و لا تقرب من النار و لا تباعد من الجنة بل لا یدل علی جعل کل مستحب و مکروه ایضا لظهور العنوانین في الواجب و الحرام فان المستحب و ان یقرب من الجنة و لکن لا یباعد من النار.

کلام الشیخ الانصاري

قال الشیخ الانصاری: و لا يبعد أن يراد بالموافقة عدم المخالفة؛ نظراً إلى موافقة ما لم يخالف كتاب اللّٰه بالخصوص لعموماته المرخّصة للتصرّفات الغير المحرّمة في النفس و المال، فخياطة ثوب البائع مثلًا موافقٌ للكتاب بهذا المعنى[32]

و اعترض علیه بعض بانه لا معنی لقوله: «لا یبعد» اذ لو کان المراد من الکتاب هو القرآن فیمکن ان یکون شیئ لا مخالفا و لا موافقا للقرآن و لو کان المراد من الکتاب هو مطلق ما کتبه الله تعالی لانه اذا لم یکن الشرط مخالفا فهو موافق قطعا لا انه لا یبعد ذلک ( لانه ما من واقعة الا و لها حکم فی الشریعة فاذا لم یکن حراما مثلا فهو مباح بالمعنی الاعم.)

و القول الفصل في هذا المقام هو ما ذکرناه من التعارض و التساقط في روایات عدم المخالفة و الموافقة و القدر المتیقن سقوط الشرط المخالف و اعتبار الشرط غیر المخالف و الموافق.

کلام السید الیزدي

قال السید الیزدي : مقتضى القاعدة و إن كان هو الحكم باشتراط الموافقة لعدم المعارضة بين ما دلّ على ذلك و ما دل على اشتراط عدم المخالفة و أنّ الشّرط المخالف باطل لأنّه من تعارض المثبتين و قد تقرّر في محلّه عدم المعارضة بينهما و أنّه يجب العمل بهما معا ففي المقام لا بدّ و أن يقال إنّ الشّرط المخالف باطل و إنّ غير الموافق أيضا باطل إلّا أنّ الظّاهر أنّ المدار على المخالفة إذ لو اشترط الموافقة لزم بطلان غالب الشروط لأنّ غالب الأحكام إنّما يستفاد من غير الكتاب.[33]

اقول: قد تقدم مفصلا ان النسبة بین الطائفتین عموم و خصوص من وجه و یتعارضان فی الشرط غیر المخالف و الموافق.

کلام المحقق الایروانی

قال المحقق الایرواني: يناقش في دلالة النبوي «من اشترط شرطاً سوى كتاب اللّٰه عزّ و جلّ‌، فلا يجوز ذلك له و لا عليه»[34] و كذا دلالة النّبوي الثّاني«فما كان من شرطٍ ليس في كتاب اللّٰه عزّ و جلّ‌ فهو باطل»[35] [36] . بل و دلالة صحيحة ابن سنان. «مَن اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّٰه عزّ و جلّ‌، فلا يجوز [له، و لا يجوز[37] ] على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّٰه»[38]

أمّا في الأوّل فبظهور لفظ سوى في أن يكون الحكم في الكتاب و كان الشرط سوى ذلك و هذا عين المخالفة

و أمّا في الثاني فبأنّ عنوان الكلام فيه و إن كان هو ما ليس في كتاب اللّه إلا أنّ قوله صلی الله علیه و آله بعد ذلك قضاء اللّه أحق و شرطه أوثق و الولاء لمن أعتق ظاهر في ثبوت قضاء من اللّه و تحقّق شرط منه في كتابه فلا جرم يكون قضاء المشترط على خلافه حيثما لم يكن على طبقه

و أمّا في الثالث فقوله ع في ذيل الصّحيحة و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه مسوق لإبطال الشرط المخالف الّذي تضمّنه صدر الحديث دون مطلق غير الموافق و لا أقل من الشكّ فيتمسّك بعموم صحيحة ابن سنان الأخرى المؤمنون عند شروطهم إلا كل شرط خالف الكتاب فلا يجوز‌[39]

و یرد علیه:

اولا أن ما جاء به المحقق الایرواني من ظهور لفظ «سوی» فی المخالفة ، فیه دقة حسنة و لکن لا دلیل علی تعیین الظهور فی هذا المعنی.

و ثانیاً لا دلیل و لا ظهور لـ« قضاء الله احق و شرطه اوثق» فی کون القضاء و البعمشرط في القرآن و ان قلت فماذا علاقة هذا الذیل بالصدر قلت : ان معنا الروایة بصدرها و ذیلها انه یجب ان یکون الشرط موافقا للقرآن بمعنی وجود الشرط فی القرآن و اذا لم یکن کذلک فالمرجع فی تشخیص الوظیفة تجاه هذا الشرط هو الشرع فالمقصود من قضاء الله و شرط الله هو القضاء و الشرط الموود فی ما کتبه الله لا فی القرآن

و ثالثا انه یتعارض صدر الروایة الثالثة و ذیلها و تصیر الروایة مجملة و لا دلیل علی ترجیح حمل الموافقة علی عدم المخالفة علی حمل عدم المخالفة علی الموافقة

و الصحیح في المقام ان یقال بالتعارض والتساقط و ان ابیت عن ذلک فکلام السید الیزدی هو الکلام الصحیح الذی کان حاصله عدم اعتبار الموافقة لانه لو کان الموافقة معتبرا لزم منه بطلان اکثر الشروط المذکورة في معاملات الناس مع انه لا ریب فی صحة تلک الشروط فان اشتراط الموافقة اعتبار مخالف لسیرة المتشرعة و تسالم الفقه.

المطلب الرابع: في تعیین المراد من المخالفة

قال الشیخ الانصاری ثم إن المتصف بمخالفة الكتاب- إما نفس المشروط و الملتزم ككون الأجنبي وارثا و عكسه و كون الحر أو ولده رقا و ثبوت الولاء لغير المعتق و نحو ذلك و إما أن يكون التزامه مثلا مجرد عدم التسري و التزوج على المرأة ليس مخالفا للكتاب و إنما المخالف الالتزام به فإنه مخالف لإباحة التسري و التزوج الثابتة بالكتاب

و قد يقال إن التزام ترك المباح لا ينافي إباحته فاشتراط ترك التزوج و التسري لا ينافي الكتاب فينحصر المراد في المعنى الأول.

و فيه (اولا )أن ما ذكر لا يوجب الانحصار فإن التزام ترك المباح و إن لم يخالف الكتاب المبيح له إلا أن التزام فعل الحرام يخالف الكتاب المحرم له فيكفي هذا مصداقا لهذا المعنى

(ثانیا) مع أن الرواية المتقدمة الدالة على كون اشتراط ترك التزوج و التسري مخالفا للكتاب مستشهدا عليه بما دل من الكتاب على إباحتهما كالصريحة في هذا المعنى و ما سيجي‌ء من تأويل الرواية بعيد

(ثالثا) مع أن قوله ع في رواية إسحاق بن عمار: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ظاهر بل صريح في فعل الشارط فإنه الذي يرخص ب‌ اشتراطه الحرام الشرعي و يمنع ب‌ اشتراطه عن المباح الشرعي.[40]

قال السید الیزدی: أمّا على الأوّل فلأنّا لا نسلّم أنّ التزام فعل الحرام حرام آخر[41]

و قال المحقق الایرواني ما حاصله : ان هناک شرطا و التزاما یعد مخالفة لحکم الله و ان هناک شرطا و التزاما مخالفا لحکم الله تعالی و الذی صرح ببطلانه هو الثانی لا الاول و التزام فعل الحرام من قبیل الاول لا من قبیل الثانی لان المشترط یعتقد بحرمة هذا الحرام بعد و ملتزم بها فلا یکون هناک التزام مخالف لحکم الله تعالی و انما یکون هذا الالتزام مخالفة لحکم الله تعالی و لا یکون هناک ملتزم مخالف لحکم الله تعالی لان الشارط لم یشترط حلیة الحرام بنحو التدخل فی حکم الشرع بل اشترط فعل الحرام بلا تغییر فی حکم الشریعة (و فعل الحرام مخالفة لحکم الله تعالی و لیس مخالفا لحکم الله تعالی ) نعم انما یعد الالتزام مخالفا اذا التزم بکون الحلال حرما شرعا و بکون الحرام حلالا شرعا و هذا هو المراد من (الا شرطا حرما حلالا او احل حراما)

اقول : و ان کان الحق بالنظر الدقی کذلک و لکن بالنظر العرفی یکون تحریم النفس من الحلال الشرعي و ترخیص النفس فی الحرام الشرعي مخالفا لحکم الله تعالی

نعم بالنسبة الی اشتراط ترک الحلال یشکل الحکم بالبطلان من جهة اخری و هي ان بطلانها خلاف الاجماع و ضرورة الفقه.

اقسام الشروط

القسم الاول:

شرط الفعل و الترک و هو علی قسمین:

1. ان یشترط فعل مباح او ترکه.

قال السید الخوئي: الظاهر أنه لا شبهة في نفوذ ذلك و لم نر من يستشكل فيه.نعم قد ذكر في روايتين ما يوجب توهم عدم نفوذ ذلك أيضا و أنه مخالف لكتاب اللّه.

الاولی : [42] الْعَيَّاشِيُّ‌ فِي تَفْسِيرِهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي امْرَأَةٍ‌ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ‌ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا إِنْ‌ تَزَوَّجَ‌ عَلَيْهَا امْرَأَةً‌ أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً‌ فَإِنَّهَا طَالِقٌ‌ فَقَالَ‌ شَرْطُ اللَّهِ‌ قَبْلَ‌ شَرْطِكُمْ‌ إِنْ‌ شَاءَ‌ وَفَى بِشَرْطِهِ‌ وَ إِنْ‌ شَاءَ‌ أَمْسَكَ‌ امْرَأَتَهُ‌ وَ نَكَحَ‌ عَلَيْهَا وَ تَسَرَّى عَلَيْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ‌ أَتَتْ‌ بِسَبِيلِ‌ ذَلِكَ‌ قَالَ‌ اللَّهُ‌ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ‌ ﴿فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ‌ لَكُمْ‌ مِنَ‌ النِّسٰاءِ‌ مَثْنىٰ‌ وَ ثُلاٰثَ‌ وَ رُبٰاعَ‌﴾[43] وَ قَالَ‌ ﴿أُحِلَّ‌ لَكُمْ‌ مٰا مَلَكَتْ‌ أَيْمٰانُكُمْ‌﴾[44] ، وَ قَالَ‌ ﴿وَ اللاّٰتِي تَخٰافُونَ‌ نُشُوزَهُنَّ‌﴾[45] الْآيَةَ‌.[46]

فإن الأمور المذكورة أمور مباحة كما هو واضح.[47]

و تقریب الاستدلال بها أن الامام علیه السلام ذکر ان شرط عدم التزوج و عدم التسری علی الزوجة و عدم هجرها ان اتت بسبب ذلک شرط غیر صحیح مع انها امور مباحة.

و اجیب علی الاستدلال بها بالاجوبة التالیة:

الجواب الاول: ان الروایة ضعیفة السند لانقطاع السند بین صاحب الوسائل و العیاشي و بین العیاشي و بین محمد بن مسلم

الجواب الثاني: ان ما هو مخالف للکتاب فی الروایة هو شرط الطلاق بنحو شرط النتیجة لا عدم تلک الافعال و انما تحقق فی الروایة الشرط الاول و لم یشترط عدم تلک الافعال

و یرد علیه : اولا: أن الظاهر من « شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا إِنْ‌ تَزَوَّجَ‌ عَلَيْهَا امْرَأَةً‌ أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً‌ فَإِنَّهَا طَالِقٌ» هو الالتزام بترک تلک الاعمال لان الذی یزوج ابنته یزوجها لتعیش حیاة زوجیة مستمرة و یاخذ من زوجها الضمان علی ذلک و فی الروایة جعل الطلاق ضمانا علی التزام الزوج بالشروط المذکورة و لا معنی لصرف جعل الطلاق بدون الالتزام بتلک الامور عند العرف.

و ثانیا: ما الوجه فی استشهاد الامام علیه السلام بالآیة الشریفة علی هذا المعنی اي تحقق الطلاق تلقائیا بعد تلک الاعمال.

و یجاب عن الایراد الثاني : بان ﴿فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ‌ لَكُمْ‌ مِنَ‌ النِّسٰاءِ‌ مَثْنىٰ‌ وَ ثُلاٰثَ‌ وَ رُبٰاعَ‌﴾[48] تدل علی صحة عقد المراة الاولی بعد عقد المراة الثانیة و الا لم یتحقق عقد الثانیة بل زالت الاولی و صار الثانیة الاولی و ان لم یکن مقصود الامام علیه السلام ذلک لاستشهد بآیة اخری وهي :﴿وَ أَنكِحُواْ ٱلأَيَٰمَیٰ مِنكُم وَ ٱلصَّٰلِحِينَ مِن عِبَادِكُم وَ إِمَآئِكُم﴾.

نعم تدل الآیة المستشهد بها بالاطلاق المقامي علی بطلان التزام ترک التزوج المندرج تحت اشتراط وقوع الطلاق تلقائیا بعد دلالتها علی بطلان اشتراط ذلک الطلاق التلقائي و لا تدل علی بطلان اشتراط عدم التزوج مطلقا حتی لو کان خالیا من اشتراط الطلاق التلقائي فان هذه الروایة لا تشمل هذا الفرض.

و کذلک تدل آیة ﴿أُحِلَّ‌ لَكُمْ‌ مٰا مَلَكَتْ‌ أَيْمٰانُكُمْ‌﴾[49] باطلاقها علی صحة تسري المتزوج

الجواب الثالث: ان هذه الروایة معارضة لروایة اخری مفادها صحة اشتراط عدم تزوج الزوج في ضمن عقد الزواج.

الجواب الرابع: و هو الجواب الاتقن ان یقال : مما تسالم علیه الفقهاء و یکون من مسلمات الفقه و علیه سیرة المتشرعة القطعیة جواز اشتراط فعل المباح و ترکه و لو لا ذلک کان (المؤمنون عند شروطهم ) لغوا و انحصر مفاده بفعل الواجبات و ترک المحرمات .

الجواب الخامس: ان ابیت عن کل ذلک و الححت علی دلالة الروایة علی بطلان اشتراط عدم التزوج و التسری و الهجر قلنا ان هذا حکم خاص بهذه الموارد الثالثة تعبدا و لا نتعدی منها الی غیرها فان الروایة لا تدل علی کبری کلیة بنحو تشمل اشتراط ترک کل مباح و لا تدل علی ان اشتراط ترک کل المباحات باطل.

الثانیة: وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلصَّفَّارِ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ مُوسَى الْخَشَّابِ‌ عَنْ‌ غِيَاثِ‌ بْنِ‌ كَلُّوبٍ‌ عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ أَنَّ‌ عَلِيَّ‌ بْنَ‌ أَبِي طَالِبٍ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ كَانَ‌ يَقُولُ‌: مَنْ‌ شَرَطَ لاِمْرَأَتِهِ‌ شَرْطاً فَلْيَفِ‌ لَهَا بِهِ‌ فَإِنَّ‌ اَلْمُسْلِمِينَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌ إِلاَّ شَرْطاً حَرَّمَ‌ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ‌ حَرَاماً.[50]

فاذا اشترط الخیاطة التی هی مباحة مثلا صار بالشرط (لو فرض صحته) واجبا (و ترکه حراما) و مقتضی الروایة بطلان هذا الشرط.

و الجواب عن هذا الروایة:

انها ضعیفة السند بغیاث بن کلوب.

و اما عبارة الشیخ الطوسی: « فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب و روى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه.فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره.و إن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به.

و إن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به»[51] [52] ، و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، و غياث بن كلوب ، و نوح بن دراج و السكوني و غيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم‌

فلا یدل علی ان الشیخ الطوسی وثق هؤلاء لان قول الامام علیه السلام « فانظروا الی ما رووا عن علي علیه السلام فاعملوا به » لا یدل علی الوثاقة بل هو من باب انه فیما لا یوجد معارض و روایة الشیعة فلو کان ما رووا عن علي موافقا للاحتیاط فالعمل به حسن و ان کان مخالفا للاحتیاط فیشمل مورده حدیث الرفع و عدم نقض الیقین بالشک لان المفروض عدم وجود ما یدل علی اللزوم.

و ما ادری کیف استفاد السید الخوئی توثیق هؤلاء من کلام الشیخ الطوسی.

2. ان یشترط فعل حرام و ترک واجب.

اما اشتراط فعل الحرام و ترک الواجب فهو باطل جزما لانه لو کان صحیحا لزم لغویة الشریعة بان یشترط مکلف فی ضمن عقد فعل جمیع المحرمات.

و سر الفرق بین شرط فعل و ترک المباح و بین شرط فعل الحرام و ترک الواجب هو ان الادلة الدالة علی حلیة المباح تدل علیها بغض النظر عن طرو عنوان آخر فیکون طرو عنوان الشرط علیه موجبا لتغیر حکمه وان الادلة الدالة علی الحرمة و الجوب تدل علیهما مطلقا ولو طرء علیهما عنوان آخر الا فی موارد خاصة کطرو الضرر و الاضطرار

و لا یقال ان کان حال دلیل الحلیة کذلک لم یجز التمسک به ابدا لطرو عنوان علیه دائما یحتمل معه زوال اباحته

فانه یقال لیس الامر کذلک و انما یتغیر الحکم الاولی فی بعض العناوین مثل حرمة الغصب و حرمة الاضرار بالنفس و لزوم الوفاء بالشرط[53]

القسم الثاني:

شرط الحکم الوضعي الاعتباری و شرط النتیجة. و هذا علی قسمین:

الاول : ان لا یکون ذلک الامر الاعتباری و تلک النتیجة بید الشارط و تحت اختیاره بان اعتبر و عین الشارع له اشخاصا خاصة لم یکن الشارط منهم او اذا لم یکن عین له اشخاصا خاصه او عین و کان الشارط منهم و لکن جعل له اسبابا خاصة لم تتحقق بصرف هذا الاشتراط

و هذا الشرط باطل(لانه شرط مخالف لحکم الله تعالی لان الله جعل له سببا خاصا و یرید الشارط تحققه بدون ذلک السبب) فعلی هذا لو باع داره من امرأة بشرط ان تصیر زوجته کان الشرط باطلا لان النکاح یحتاج الی صیغة خاصة و کذلک لو باع شیئا و اشترط علیه انه لو نفخت فی الهواء برئت ذمتی کان هذا الشرط باطلا لان ابراء الذمة یحتاج الی سبب خاص.

و من هذا الباب فتوی السید الخوئی بعدم صحة المعاملات مع الاشخاص الحقوقیة مثل البنک و المؤسسات المالیة فان السید الخوئی لم ینکر امکان مالکیة الشخص الحقوقی لکن یقول لا بد من ولایة المتصدی للعقد من طرف البنک علی ذلک و لا دلیل علی ولایة مسئول البنک و المؤسسة علی ایقاع العقد مع الطرف الآخر و لا ولایة للمرجع علی تنفیذ تلک المعاملة ایضا

الثاني: ان یکون المشروط و تلک النتیجة بید الشارط و تحت اخیاره بان لا یکون متوقفا علی سبب خاص و شخص خاص بل کان یتحقق بصرف الاشتراط.

هذا الشرط صحیح (لانه لیس مخالفا لحکم الله تعالی) کما اذا اشترط فی ضمن بیع شیئ ان یکون له(البائع) بعد وفاته(المشتری) لان هذا الشرط بالحقیقة وصیة من المشتری بکون هذا الشیئ للبائع و الوصیة لا یحتاج الی صیغة خاصة. فاذن تکون هذه الوصیة نافذة و اما البحث عن تعارض نفوذ هذه الوصیة مع لزوم الوفاء بالعقد و «المؤمنون عند شروطهم» فلسنا بصدد التعرض له.

القسم الثالث:

أن يشترط أحدهما على الآخر حكما من الأحكام الشرعية كما إذا باع داره و اشترط على المشتري أن يكون الخمر حلالا أو غير ذلك من الاحكام و هذا هو اشتراط فعل الأجنبي عن العقد.[54]

نعم لو علق التزامه بالیع علی کون شیئ حرام حلالا بنحو لو تبین له حرمته کان لو حق الفسخ فانه سیاتی حکمه ان شاء الله تعالی ضمن احکام الشرط الفاسد.

 


[5] السنن الكبرى للبيهقي، 10: 295.
[9] ان الشیخ ذکر الروایة تحت عنوان اعتبار عدم مخالفة الشرط للکتاب و السنة و هذه الروایة مرتبطة بالسنة.
[12] في المصدر- خالف.
[18] الظاهر ان الشیخ الاستاذ ذکر هذه الروایة لاعتبار عدم المخالفة بقرینة ان الامام علیه السلام ذکر الآیات الشریفة لاثبات مخالفة الشروط المذکورة للکتاب.
[19] لیس من بین روایات «المؤمنون عند شروطهم» قید : سوی کتاب الله، حتی یحترز شیخنا الاستاذ منه.
[22] ( 2)- التوى هلاك المال( مجمع البحرين توا- 1- 71).
[26] هذه الروایة ضعیفة السند و لا یصلح لدفع هذا الاحتمال و من المعلوم ان الشیخ الاستاذ بنی علی الاختصار فی هذا المجال و لم یکن بصدد استقصاء الادلة الدالة علی دفع هذا الاحتمال.
[27] اقول: الاحکام التی اختص بذکرها القرآن الکریم و لم تذکر فی الروایات نادر جدا فاذن یکون فائدة ذکر الکتاب فی مقابل السنة قلیلة جدا.
[29] السنن الكبرى للبيهقي، ٢٩٥:١٠.
[36] السنن الكبرى للبيهقي، ٢٩٥:١٠.
[37] من «ش» و الكافي و الوسائل، و في التهذيب زيادة «له» فقط.
[53] لعل الظابط لذلک کون العنوان عنوانا ثانویا لا ذاتیا فیتغیر الحکم طبق العنوان الثانوی.
[54] الفرق بین هذا القسم و القسم السابق یظهر من کلام السید الخوئی : و رابعة یتعلق الشرط علی حکم شرعی وضعی او تکلیفی کما اذا اشترط کون غیر الوارث وارثا فی حکم الشرع لا فی اعتبار المشروط علیه کما فی القسم الثالث.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo