« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

1403/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

دلائل سوم، چهارم و پنجم قائلین به عدم اشتراط قتال به اذن امام علیه‌السلام

موضوع: دلائل سوم، چهارم و پنجم قائلین به عدم اشتراط قتال به اذن امام علیه‌السلام

3. صحیحه علی بن مهزیار

وبإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام: وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال: إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومأتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا، قال الله تعالى: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم * ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم * وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون " ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا في ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم، فأما الغنائم والفوايد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير " فالغنايم والفوايد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجايزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله،...[1]

با توجه به فراز "والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله" اصطلام در لغت به معنای استیصال و ریشه کنی است.

با توجه به اینکه امام علیه السلام در مقام بیان شرائط خمس است نباید توهم شود که آن حضرت در مقام بیان اصل وجوب خمس است نه شرائط آن.

4. مرسله حماد بن عیسی از امام کاظم علیه‌السلام

وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام (في حديث) قال: ... والأنفال إلى الوالي، كل أرض فتحت أيام النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الأبد، وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل، لأن ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الأولين والآخرين ذمة واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المسلمون أخوة تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم.[2]

همانگونه که ملاحظه می شود امام علیه السلام در این حدیث، زمینهائی را که به دست اهل جور فتح شده‌اند بر زمینهائی که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فتح شده‌اند عطف کرده و همه آنها را از اراضی خراجیه شمرده است، لذا به نظر می رسد که وجود اذن از سوی جائر در مورد رمینها و غیر آن، کفایت می کند.

5. روایتهائی که در مورد تحلیل خمس و فئ و انفال برای شیعیان وارد شده و غرض از آن، طیب مولد (حلال زادگی) ذکر شده.

     محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر يعني أحمد ابن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل.[3]

 


logo