< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: وجوه سبعه من صاحب الجواهر ره لتقدیم الطائفة الاولی علی الثانیة

کان الکلام فی حل التعارض بین طائفتین من الروایات الواردة فی المغرب حیث ان الطائفة الاولی جعلت الاعتبار بزوال الحمرة المشرقیة عن قمّة الرأس و الطائفة الثانیة جعلت المدار باستتار القرص تحت الافق .

قد ذکر صاحب الوسائل ره فی مقام علاج التعارض وجوها سبعة لتقدیم الطائفة الاولی علی الطائفة الثانیة . الوجه الاول : هو ان الطائفة الاولی أقرب الی الاحتیاط فی الدین فی الصلاة و الصوم و قد ذکرنا مناقشة السید الحکیم ره و السید الخوئی ره فیه .

الوجه الثانی : ان فی تقدیم الطائفة الاولی جمعا بین الروایات عملا و بجمیع الاحادیث من غیر طرح لشیء منها و لا یلزم منه طرح للطائفة الثانیة دون العکس فانه لو قدّمنا الطائفة الثانیة یلزم منه طرح الطائفة الاولی من حیث عدم التحفظ علی الوقت .

هل هذا الوجه تام ؟

قد ذکره فی المستمسک و لم یصرّح بمناقشته فیه لکن یستفاد من خلال کلماته في دراسة الوجوه الآتية مناقشته فی الوجه الثانی .

والمناقشة فی الوجه الثانی هی ان روایات الطائفة الثانیة علی قسمین کما تقدمت الاشارة الیهما فان قسما منها اقتصرت علی مجرد عنوان استتار القرص و غیبوبته من غیر ان تفسّر غیبوبة القرص و القسم الثانی تضمّنت علی عنوان غیبوبة الشمس مع تفسیرها بالصراحة ، والاخذ بالطائفة الاولی وان لم يلزم منه طرح القسم الاول من الطائفة الثانية الا انه يلزم منه طرح القسم الثاني من الطائفة الثانية ، فمن القسم الثاني مرسلة علی بن الحکم عَمَّنْ‌ حَدَّثَهُ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌: أَنَّهُ‌ سُئِلَ‌ عَنْ‌ وَقْتِ‌ الْمَغْرِبِ‌ فَقَالَ‌ إِذَا غَابَ‌ كُرْسِيُّهَا قُلْتُ‌وَ مَا كُرْسِيُّهَا قَالَ‌ قُرْصُهَا فَقُلْتُ‌ مَتَى يَغِيبُ‌ قُرْصُهَا قَالَ‌ إِذَا نَظَرْتَ‌ إِلَيْهِ‌ فَلَمْ‌ تَرَه [1]

و قد نقل صاحب الوسائل ره فی ذیل هذه المرسلة هذا الحدیث بسند صحیح عن مجالس الصدوق ره و عن العلل و هی صحیحة داود بن فرقد .

اذن فی تقدیم الطائفة الاولی طرح روایة داود بن فرقد الصریحة متنا و التامة سندا .

و هل هناک روایة اخری فی الطائفة الثانیة تدل بالصراحة علی کفایة استتار القرص فقال السید الخوئی ره فی ذیل روایة إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ الْفَضْلِ‌ الْهَاشِمِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كَانَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ‌ حِينَ‌ تَغِيبُ‌ الشَّمْسُ‌ حَيْثُ‌[2] يَغِيبُ‌ حَاجِبُهَا [3] .

هذه أصرح روايات الباب في الدلالة على دخول الوقت بمجرد الاستتار، فان التعبير بالحاجب لمشابهة آخر القرص به عند الغروب.[4]

وجه الصراحة لدی السید الخوئی ره ان عنوان حاجب الشمس اشارة الی الجزء الاخیرالمتبقی من القرص و المقارن لحین السقوط حیث تظهر الشمس آنذاک علی صورة حاجب الانسان ولأجله استظهر منها کفایة سقوط القرص و بناء علی هذا الاستظهار یلزم من تقدیم الطائفة الاولی طرح هذه الروایة ایضا .

هل هذه الدعوی من السید الخوئی ره بالنسبة الی دلالة هذه الروایة تامة ام لا ؟

هناک خلاف بین الاعلام ره فی المراد من حاجب الشمس فقال المحدّث الکاشاني ره فی الوافی فی ذیل الروایة : لعلّ المراد بحاجبها ضوئها الذی فی نواحیها فان حجاب الشمس یقال لضوئها وحاجبها لنواحیها .

و علی هذا التفسیر فی عنوان « حاجبها» لاتکون الروایة صریحة الدلالة فی القول الثانی .

وکذلک قال المجلسی ره فی الملاذ : قوله عليه السلام: حيث يغيب حاجبها كان المراد به الحمرة، كذا ذكره الفاضل التستري رحمه الله.و قال الشيخ البهائي قدس سره: ظاهره سقوط القرص، فإن ما يبقى من جرم الشي‌ء بعد غيبوبة أكثره ربما يشبه الحاجب.[5]

و فی مجمع البحرين؛ وَ فِي الْحَدِيثَ:" تُصَلِّي الْمَغْرِبِ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ حِينَ يَغِيبُ حَاجِبُهَا" قيل يريد بحاجبها طرفها الأعلى من قرصها. قيل: سمي بذلك لأنه أول ما يبدو منها كحاجب الإنسان."

و بناء علی ما استظهره المحدث المجلسی والفاضل التستري والمحدث الکاشاني قدهم من حاجب الشمس لا یکون المراد به الجزء الاخیر من القرص و لا ما یشبه حاجب الانسان ، و علیه لاتکون الروایة صریحة فی کفایة استتار القرص بل ربما یشکّک فی اصل دلالتها علی کون العبرة باستتار القرص .

نعم بناء علی استظهار مثل الشیخ البهائی ره و السید الخوئی ره و علی ما فی مجمع البحرین تکون الرواية صريحة في القول الثاني .

و حیث انه وقع الخلاف فی المراد من عنوان «حاجبها» الوارد فی روایة اسماعیل بن الفضل الهاشمی وصراحة الرواية في القول الثاني تتوقف علی کون المراد بالحاجب مایشبه حاجب الانسان( باعتباران ما يبقى من جرم الشي‌ء بعد غيبوبة أكثره يشبه الحاجب اوباعتبار انه أول ما يبدو منها كحاجب الإنسان ولايتعين هذا الاحتمال بل یحتمل فیه احتمال اخر فبحسبه لا تندرج هذه الروایة فی الروایات الصریحة فی القول الثانی و بالتالی لا یصح ان یقال تقدیم الطائفة الاولی یوجب طرح هذه الروایة .

الروایة الثالثة - و التی أدرجوها فی الطائفة الثانیة بحیث تقدیم الطائفة الاولی یوجب طرحها - هی التی یشتمل سندها علی عدّة مجاهیل فقد روی الصدوق ره عَنْ‌ أَبِيهِ‌ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ وَ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ أَبِي الْخَطَّابِ‌ عَنْ‌ مُوسَى بْنِ‌ يَسَارٍ الْعَطَّارِ عَنِ‌ اَلْمَسْعُودِيِّ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الزُّبَيْرِ عَنْ‌ أَبَانِ‌ بْنِ‌ تَغْلِبَ‌ عَنِ‌ اَلرَّبِيعِ‌ بْنِ‌ سُلَيْمَانَ‌ وَ أَبَانِ‌ بْنِ‌ أَرْقَمَ‌ وَ غَيْرِهِمْ‌ قَالُوا: أَقْبَلْنَا مِنْ‌ مَكَّةَ‌ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْأَخْضَرِ[6] إِذَا نَحْنُ‌ بِرَجُلٍ‌ يُصَلِّي وَ نَحْنُ‌ نَنْظُرُ إِلَى شُعَاعِ‌ الشَّمْسِ‌ فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَجَعَلَ‌ يُصَلِّي وَ نَحْنُ‌ نَدْعُو عَلَيْهِ‌ (حَتَّى صَلَّى رَكْعَة[7]

ان هذه الروایة کأنّها صریحة فی القول الثانی نظرا الی ما قالوا «نحن ننظر الی شعاع الشمس فجعل یصلی » لکن هل هذه الروایة ثابتة ام لا ؟ فقال صاحب الوسائل ره لایمکن الالتزام بها اذ صدر الحدیث یدل علی ان ما کان مرتکزا فی اذهان الشیعة ان الوقت لایدخل قبل مغیب الحمرة المشرقیة و لذلک صار لدیهم الانکار و الاشکال فی ذلک فلابد من حملها علی التقية لکن مع قطع النظر عن امکان حمل الروایة علی التقیة یلزم من تقدیم الطائفة الاولی طرح هذه الروایة .

الروایة الرابعة التی ادعی انها صریحة فی إفادة القول الثانی (و بالتالی يلزم من تقدیم الطائفة الاولی طرحها هی موثقة سماعة وقد رواها مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ مُوسَى بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ وَ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ هِلاَلٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ بْنِ‌ مِهْرَانَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي الْمَغْرِبِ‌ إِنَّا رُبَّمَا صَلَّيْنَا وَ نَحْنُ‌ نَخَافُ‌ أَنْ‌ تَكُونَ‌ الشَّمْسُ‌ خَلْفَ‌ الْجَبَلِ‌ أَوْ قَدْ سَتَرَنَا مِنْهَا الْجَبَلُ‌ قَالَ‌ فَقَالَ‌ لَيْسَ‌ عَلَيْكَ‌ صُعُودُ الْجَبَلِ‌.

وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ بْنِ‌ مِهْرَانَ‌: مِثْلَهُ‌[8] .[9]

ان سند الشیخ ره مشتمل علی احمد بن الهلال و هو ضعیف لکن حیث ان الصدوق ره نقلها باسناده عن سماعة بطریق تام مذکور فی المشیخة لانه نقل عن ابیه عن علی بن ابراهیم عن ابراهیم بن هاشم عن عثمان بن عیسی فتکون الروایة موثقة .

هذه الروایة تدل علی دخول الوقت بمجرد استتار القرص نظرا الی ما قاله الامام علیه السلام «لیس علیک صعود الجبل» ذکر السید الخوئی ره : ان هذه الموثقة واضحة الدلالة علی ان الملاک باستتار القرص لا بزوال الحمرة المشرقیة نظرا الی خوف سماعة من کون الشمس خلف الجبل و هذا المعنی لایستقیم الا اذا کان المدار باستتار القرص و بعبارة اخری حصول الشک فی مورد الروایة لا معنی له الا بان یکون بلحاظ استتار القرص قال ره : كما أنها واضحة الدلالة، ضرورة أن خوف كون الشمس خلف الجبل إنما يستقيم لو كان الاعتبار بالاستتار، أما لو كان بالذهاب عن القمّة فلا موضوع له، بداهة عدم الذهاب عنها قبل سقوط القرص، فلو ذهبت الحمرة كما هو مقتضى فرض الدخول في الصلاة فقد تحقق السقوط جزماً. فأيّ‌ معنى للشك بعد هذا ليجيب (عليه السلام): «بأنه ليس عليك صعود الجبل». و على الجملة: الغروب بهذا المعنى لا يتصور فيه شك يزول بالصعود على الجبل، و إنما يزول بالفحص عن تجاوز الحمرة عن قمة الرأس صعد أم لم يصعد و إنما ينفع الصعود لو كان الغروب بمعنى استتار القرص، لاحتمال كونه خلف الجبل فيصعد ليفحص عن الأُفق فيصح النهي عنه على هذا التقدير.[10]

وعليه تکون صریحة فی القول الثانی و بناء علی هذا یلزم من تقدیم الطائفة الاولی طرح هذه الروایة ایضا .

لکن الاشکال فی الاستدلال بالموثقة انه لايمکن الالتزام بمضمونها لان الامام علیه السلام سوّغ الصلاة فی تقدیر الشک فی دخول الوقت بینما انه بمجرد احتمال دخول الوقت لا یصح الدخول فی الصلاة بل لابد من الفحص عن دخول الوقت فمضمون الروایة غیر صالح للاخذ به لکونها علی خلاف القاعدة کما اشار اليه صاحب الحدائق ره وقد تعرض السيدالخوئي ره لهذا الاشکال واجاب عنه فقال ره : ثم إن الرواية لمّا كانت بظاهرها مخالفة للقواعد، إذ مع الشك في الغروب كان المرجع أصالة عدمه، و معه لا يسوغ الإفطار و لا الدخول في الصلاة، و لذا قال في الحدائق إنها لا تنطبق على شيء من القولين في الغروب. فمن ثم حملها جمع من الأصحاب و منهم صاحب الحدائق على التقية[11] . اقول : لا يبعد حمل الرواية على صورة وجود أمارة معتبرة على الغروب كارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق و مطلع الشمس، حيث عرفت أنه ملازم لسقوط القرص و استتاره في الأُفق، فيحتمل أن سماعة قد دخل في الصلاة اعتماداً على تلك الأمارة، و بعد أن دخل غفل عن الملازمة فعرضه الشك، و قد نهاه (عليه السلام) عن الصعود اكتفاءً‌ بتلك الأمارة. إذن فلا مقتضي للحمل على التقية بعد انطباق الرواية على القول المشهور من تحقق الغروب بغيبوبة الشمس.[12]

لکن یلاحظ علیه بان وجود أمارة عند سماعة آنذاک لايناسب التعابيروالالفاظ الواردة في الروایة فانه ورد في الرواية ان سماعة خاف من ان تکون الشمس خلف الجبل ولم تسقط بعد و هذه الکیفیة فی السؤال لایناسب مع وجود امارة لدیه علی الاستتار فلو کانت لدیه امارة علی الاستتار لم یکن وجه لقوله هل یجب صعود الجبل و لم یکن وجه لاحتمال کون الشمس خلف الجبل الموجب للسؤال عن وجوب صعود الجبل .

اذن موثقة سماعة و ان کانت صریحة فی عدم لزوم الانتظار الی زوال الحمرة المشرقیة لکن لا یمکن الالتزام بمضمونها لما تقدم ويجب طرحها بملاحظة هذا المحذور فلا يلزم من تقدیم الطائفة الاولی طرح الرواية التي تکون حجة في نفسها مع قطع النظر عن التعارض .

فالعمدة من الروایات الاربعة هی روایة داود بن فرقد الصریحة متنا و المعتبرة سندا فبالتالی یلزم من تقدیم الطائفة الاولی طرح هذه الصحیحة فلیس الوجه الثانی الذی ذکره صاحب الوسائل ره من ان تقدیم الطائفة الاولی مما یقتضیه الجمع بین جمیع روایات الطائفتین تاماعلی اطلاقه بل تقدیم الطائفة الاولی یوجب طرح صحیحة داود بن فرقد الناطقة بالقول الثانی اما موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي فلم يثبت دلالتها علی القول الثاني کما ان موثقة سماعة وان کانت صریحة من حیث الدلالة علی القول الثانی لکن للاشکال الداخلی لم ینطبق الوجه الثانی بالنسبة الیها و اما روایة المجاهیل فمخدوشة من حیث السند و من حیث الاشکال الداخلی .

الوجه الثالث الذی ذکره صاحب الوسائل ره لتقدیم الطائفة الاولی هو ان تقدیم الطائفة الاولی علی الثانیة یکون مما یقتضیه قاعدة حمل المجمل علی المبین و حمل المطلق علی المقید باعتبار وجود الاجمال فی مفاد بعض روایات الطائفة الثانیة دون الطائفة الاولی و باعتبار ان بعض روایات الطائفة الثانیة مطلقة و هی باطلاقها ینفی الاعتبار بزوال الحمرة المشرقیة فتکون الطائفة الاولی مقیدة لها فتجوز الصلاة مع الاستتار مقیدا بزوال الحمرة المشرقیة .

ناقش فیه السید الحکیم ره في هذا الوجه بانه لا اشکال فی ان القاعدة الکلیة فی مقام الجمع العرفی تقتضی حمل المطلق علی المقید و حمل المجمل علی المبین و هی تامة من حیث الکبری انما الاشکال فی المقام فی تحقق الصغری لهذه القاعدة لعدم الاجمال او الاطلاق للطائفة الثانیة حتی یرتفع او یقید بالطائفة الاولی بل الطائفتان متکافئتان و علی حد سواء من حیث الدلالة فلامجال لتطبیق قاعدة حمل المطلق علی المقید او حمل المجمل علی المبین .

 


[1] ـ الوسائل ابواب المولقیت ب16ح25.
[2] في الأصل عن نسخة - حين.
[3] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب16ح27.
[4] خوئی، سید ابوالقاسم.، 1418 ه.ق.، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۱، صفحه: ۱۸۱.
[5] ملاذ الاخيار ج4ص319 -.
[6] في المصدر - الأجفر، و هو موضع بين فيد و الخزيمية بينه و بين فيد ستة و ثلاثون فرسخا نحو مكّة. (معجم البلدان ١-١٠٢).
[7] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی.، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۴، صفحه: ۱۸۰.
[8] الفقيه ١-٢١٨-٦٥٦، أمالي الصدوق - ٧٤-١٣.
[9] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی.، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۴، صفحه: ۱۹۸.
[10] - الموسوعة ج11 ص182-183 -.
[11] الحدائق ١٦٨:٦.
[12] خوئی، سید ابوالقاسم.، 1418 ه.ق.، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، جلد: ۱۱، صفحه: ۱۸۲.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo