< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: هل تستحب المبادرة باتیانه اول الفجر او ان الافضل تأخیره الی وقت الإسفار

نتیجة البحث فی الجهة الثالثة انه لا اشکال و لا خلاف فی کون مبدء وقت الصبح طلوع الفجر و اما منتهی وقت الصبح فهو طلوع الشمس کما هو المشهور بعد حمل الروایات الدالة علی ان منتهاه طلوع الحمرة المشرقیة علی بیان وقت الفضیلة فیستمر وقت الإجزاء الی طلوع الشمس .

و بعد ما تم اصل البحث فی الجهة الثالثة هناک فرع یترتب علی اصل البحث و هو ما ذکر فی بعض الکلمات و من جملتها فی کلمات صاحب الحدائق ره من انه هل یستحب المبادرة باتیانه اول الفجر او ان الافضل تأخیره الی وقت الاسفار و هذا البحث انما هو بملاحظة اختلاف الروایات الدالة علی هذا الامر .

فظاهر بعض الروایات افضلیة اتیانها اول الوقت کما عبّر عنه بالتغلیس و هو اتیان العمل فی ظلمة اللیل و فی المقابل ظاهر بعض الروایات استحباب تأخیره الی حال الاسفار .

فینبغی البحث عما تقتضيه الصناعة في تعارض الطائفتین .

لا اشکال في وجود المجال لهذا البحث (من انه هل یستحب التغلیس او یستحب التأخیر الی الاسفار) بناء علی کون منتهی الصبح طلوع الشمس و کون الاضائة و تجلل السماء بالصبح آخر وقت الفضیلة ، اما بناء علی ان یکون تجلل السماء بالصبح اخر وقت الاجزاء کما علیه الشیخ فی الخلاف و المبسوط و ابن ابی عقیل و ابن حمزة و صاحب الحدائق فهل یکون لهذا البحث مجال بان یقال ما هو المستحب هل هو ابتداء طلوع الفجر ام هو حین الاسفار مع فرض ان الاسفار هو آخر وقت الاجزاء ؟

فادعی صاحب الحدائق ره ان المراد من استحباب تأخیر اتیان الصبح الی حین الاسفار غیر ما ارید من الاسفار الذی هو اخر وقت الاجزاء للمختار ففی الحدائق : اعلم انه قد تضمن جملة من الأخبار استحباب تأخير صلاة الصبح إلى الاسفار و الإضاءة من الفجر لا بمعنى الأسفار الذي تقدم كونه وقتا لذوي الاعذار و هو ان يتجلل الصبح السماء بل بمعنى الإضاءة في الجملة المقابل للتغليس [1]

فمراده من استحباب التأخیر الی الاسفار لیس الاسفار بمعنی طلوع الحمرة المشرقیة بل مراده من الاسفار هو الاسفار المقابل للتغلیس و علی هذا یفسح المجال لاستتباع هذا البحث علی کلا المبنیین في منتهی وقت الصبح سواء علی مبنی المشهور الذی یری منتهاه طلوع الشمس او علی مبنی الشیخ فی الخلاف و المبسوط و صاحب الحدائق الذین یرون منتهاه طلوع الحمرة .

و الروایات فی ذلک علی طائفتین ( کما فی الحدائق و فی منتقی الجمان) الطائفة الاولی منهما تدل علی تأخیر الصبح الی وقت الاسفار .

الروایة الاولی صحیحة ابی بصیر لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ- عَلَى الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ- فَقَالَ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ فَكَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ الْبَيْضَاءِ- فَثَمَّ يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ-.. [2]

الروایة الثانیة صحیحة زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ وَ هِيَ الْفَجْرُ- إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً. [3]

الروایة الثالثة صحیحة علی بن عطیة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الصُّبْحُ هُوَ الَّذِي إِذَا رَأَيْتَهُ كَانَ مُعْتَرِضاً- كَأَنَّهُ بَيَاضُ نَهَرِ سُورَاءَ . [4]

ان ظاهر هذه الروایات هو التأخیر لا اتیانه ابتداء طلوع الفجر

و فی المقابل روایات تدل علی ان المستحب اتیانه اول طلوع الفجر مثل روایة إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (و فی السند عبد الرحمن بن سالم لم یرد فيه توثیق خاص لکن یمکن توثیقه العام استنادا الی قاعدة نقل المشایخ الثلاثة حیث روی عنه البزنطی فی نفس هذه الروایة ـ مضافا الی ان الصدوق ره نقلها فی ثواب الاعمال بسند موثق و هی موثقة لأجل غیاث بن کلوب ـ )

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنْ أَفْضَلِ الْمَوَاقِيتِ- فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً - يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ- فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- أُثْبِتَ لَهُ مَرَّتَيْنِ تُثْبِتُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ. [5]

وصحيحة أَبِي بَصِيرٍ الْمَكْفُوفِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ- مَتَى يَحْرُمُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ- فَقَالَ إِذَا كَانَ الْفَجْرُ كَالْقُبْطِيَّةِ الْبَيْضَاءِ- قُلْتُ فَمَتَى تَحِلُّ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ- فَقُلْتُ أَ لَسْتُ فِي وَقْتٍ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ- إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَا- إِنَّمَا نَعُدُّهَا صَلَاةَ الصِّبْيَانِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحْمَدُ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ- ثُمَّ يَرْجِعَ فَيُنَبِّهَ أَهْلَهُ وَ صِبْيَانَهُ. [6]

فان موضع الاستشهاد هو قوله علیه السلام إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحْمَدُ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ- ثُمَّ يَرْجِعَ فَيُنَبِّهَ أَهْلَهُ وَ صِبْيَانَهُ. لان هذا الذیل یدل علی اتیانه حین الاسفار

ورواية رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ بِغَلَسٍ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ- أَوَّلَ مَا يَبْدُو قَبْلَ أَنْ يَسْتَعْرِضَ- وَ كَانَ يَقُولُ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً - إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ تَصْعَدُ- وَ مَلَائِكَةَ النَّهَارِ تَنْزِلُ عِنْدَ طُلُوعِالْفَجْرِ- فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ صَلَاتِي- وَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ عِنْدَ سُقُوطِ الْقُرْصِ- قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ النُّجُومُ. [7]

وهناک روایة اخری ذکرها فی الحدائق والتي نقلها الشهید ره في الذكرى انه روى «ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يصلي الصبح فينصرف النساء و هن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس» [8]

فیستفاد منها استحباب التغلیس بالصبح .

اذن طائفة تدل علی استحباب التغلیس به و طائفة اخری ظاهرة فی استحباب التأخير الی الاسفار فکیف طریق الجمع بینهما ؟

فادعی فی منتقی الجمان فی مقام الجمع بینهما بانه من موارد حمل المطلق علی المقید لان الطائفة الثانیة التی تفید استحباب التغلیس به مطلقة _من حيث الاتيان بها في اول الوقت _اما الطائفة الاولی التی هی ظاهرة فی استحباب اتیانه عند اعتراض الفجر و الاسفار فهی مقیدة فتحمل الثانیة علی الاولی لکن لمکان التصریح فی الروایات علی ان الافضل اتیان الصلاة اول الوقت لانلتزم بحمل الطائفة الثانیة علی الاولی هذا ما ادعاه فی منتقی الجمان .

ففی الحدائق : جمع في المنتقى بين الأخبار المذكورة بحمل مطلق الأخبار على مقيدها، قال و الذي تقتضيه القواعد هنا حمل الأخبار المطلقة على المقيدة. أقول: فيه ان ما ذكره جيد بالنسبة الى ما عدا حديث المجالس حيث تضمن أول ما يبدو قبل ان يستعرض و لكن العذر له (قدس سره) واضح حيث لم يطلع عليه، ثم قال و لو لا التصريح في بعض اخبار التقييد بأن أفضل الوقت مع طلوع الفجر لاتجه حمل اخبار الطلوع و الانشقاق على ارادة وقت الاجزاء و اخبار الإضاءة على الفضيلة بنحو ما ذكر في سائر . [9]

لکن یبدو بالنظر ان صاحب منتقی الجمان قد اطلع علی جمیع روایات المسألة بشهادة قوله « لو لا التصريح في بعض اخبار التقييد بأن أفضل الوقت مع طلوع الفجر لاتجه حمل اخبار الطلوع علی ارادة وقت الاجزاء و اخبار الاضائة علی وقت الفضیلة » .

اذن لا یصح هذا الجمع بدعوی اطلاق الطائفة الثانیة الدالة علی التغلیس مع تقیید الطائفة الاولی اذ لیس هناک اطلاق بالنسبة الی الروایات الواردة اي لاتکون دلالة الطائفة الثانية علی الاتيان بالصبح اول الوقت بالاطلاق ، لکن صاحب الحدائق قد قصر النظر علی روایة المجالس و ذکر انها مقیدة لا مطلقة مع ان التقييد یستفاد من روایة اسحاق بن عمار ايضاً بملاحظة ان ابابصیر سأل عن افضل المواقیت للصبح فأجابه بابتداء طلوع الفجر فلا اطلاق فی البین اذن دعوی الجمع بینهما بحمل المطلق علی المقید غیر صالح التطبیق علی المقام .

هناک وجه اخر للجمع بینهما قاله فی الحدائق وهو الاخذ بروایات الطائفة الثانیة و ان التغلیس افضل استنادا الی العلة المذکورة فی الروایة (من قوله عليه السلام تشهده ملائکة اللیل و ملائکة النهار و هی تقتضی المسارعة الی اتیانه) و حمل الطائفة الاولی علی من لایمکنه التمییز بین الفجرین الکاذب و الصادق فهو یصبر و ینتظر حتی یعترض الفجر فمن لایقدر علی احراز الفجر الصادق یستحب ان یؤخّره الی ذلک الوقت .

هل هذا الجمع تام ام لا ؟

یناقش فیه بان حمل ما دل استحباب التأخیر الی ذلک الوقت علی هذا المعنی( ای کونه بالنسبة الی من لایقدر علی احراز الفجر الصادق) لایستقیم بالنسبة الی کل الروایات نظیر صحیحة زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ وَ هِيَ الْفَجْرُ- إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً.

حیث لا یمکن ان یحمل فعل النبی ص علی انه لاسامح الله لم یحرز الفجر الصادق فأخّر الصبح الی زمان اعترض الفجر الا ان يقال بما فی الحدائق : «إلا ان يخص ببعض الأوقات التي يحصل فيها الاشتباه لا دائما ». بمعنی ان مافعله النبی ص فی التأخیر الی ذلک الوقت لحصول الاشتباه من قبل سائر الناس فی احراز الفجر الصادق لا انه صلی الله علیه واله دائما یؤخّر الصبح الی وقت الاعتراض .

و یبدو في النظر ترجیح الطائفة الثانیة التی تدل علی استحباب الاتيان بالصبح فی اول الفجر و ان تحمل الطائفة الاولی الدالة علی استحباب التأخیر الی وقت اعتراض الفجر علی ان المراد من اعتراض الفجر هو طلوع الفجر لا شیء اخر و الشاهد علی ذلک ملاحظة سؤال ابی بصیر « متی یحرم الطعام و تحل الصلاة » فاجاب الامام علیه السلام بانه اذا اعترض الفجر فلیس زمان اعتراض الفجر غیر زمان طلوع الفجر حیث جعل مبدء للصیام و الصلاة معا (لا للصلاة فقط ) فالروایة بصدد بیان الفجر الصادق کما هو هکذا بملاحظة بعض الروایات الواردة فی المقام قَالَ الکلینی : وَ رُوِيَ أَنَّ وَقْتَ الْغَدَاةِ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ فَأَضَاءَ حُسْناً- وَ أَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يُشْبِهُ ذَنَبَ السِّرْحَانِ - فَذَاكَ الْفَجْرُ الْكَاذِبُ- وَ الْفَجْرُ الصَّادِقُ هُوَ الْمُعْتَرِضُ كَالْقَبَاطِيِّ. [10]

و علی هذا الاساس لا تنافی بین الطائفتین لان المستفاد من الطائفة الاولی حصول الفجر الصادق باعتراض الفجر و الاضائة حسنا والطائفة الثانية تدل علی استحباب الاتيان بالصبح في اول طلوع الفجر .

نعم لا یصح هذا الحمل بملاحظة روایة الامالی و المجالس « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ بِغَلَسٍ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ- أَوَّلَ مَا يَبْدُو قَبْلَ أَنْ يَسْتَعْرِضَ-..» حیث عرّف الفجر الصادق باول مایبدو قبل ان یستعرض فیختلف بحسبه وقت طلوع الفجر عن وقت اعتراض الفجر بخلاف روایة ابی بصیر فی الطائفة الاولی التی یستفاد منها ان الفجر الصادق هو نفس وقت الفجر المعترض لا ان الفجر الصادق قبل الفجر المعترض.

لکن رواية الامالي ليست معتبرة من حيث السند ، فبملاحظة النصوص المعتبرة يجمع بین الطائفتين بحمل الطائفة الاولی علی انها بصدد تفسیر الفجر الصادق و الطائفة الثانیة تدل علی استحباب التغلیس به و المسارعة الی اتیانه ابتداء الطلوع ولااشکال فی هذا الجمع فيلتزم باستحباب التغلیس به وعدم استحباب التأخیر الی وقت الاسفار کما هو مفتی به بل ادعی علیه الاجماع فقال الشيخ ره فی الخلاف : فأما صلاة الصبح فان التغليس فيها أفضل عندنا، و عند الشافعي و مالك و أحمد و إسحاق، و هو مذهب عمر و عثمان و أبي موسى الأشعري و عبد الله بن‌ عمر و قال أبو حنيفة و الثوري: الاسفار أفضل . [11]

و کما ادعی فی کلمات العلامة ره الاجماع علیه ایضا .

 


[1] - الحدائق ج6ص207.
[2] - الوسائل الباب27 من ابواب المواقيت ح1.
[3] - نفس المصدر ح5.
[4] - نفس المصدر ح2.
[5] - الوسائل الباب28 من ابواب المواقيت ح1.
[6] - نفس المصدر ح2.
[7] - نفس المصدر ح3.
[8] - الحدائق ج6ص208.
[9] - نفس المصدر.
[10] - الوسائل الباب27 من ابواب المواقيت ح3.
[11] - الخلاف ج1ص293.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo