درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
90/02/21
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: تفسير نكاح الشغار
اقول: نصوص الشغار بعضها ظاهره في المنع عن الشغار.
منها ، وسائل ج 20 باب 27 من ابواب عقد النكاح ح2: ‹‹غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَاشِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ- وَ الشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ يَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ وَ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا››.
ِ و بعضها ظاهرة في المنع عن جعل البضع صداقاً للمراة مثل:
المصدر ح1:‹‹ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ نُهِيَ عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلَّا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا وَ قَالَ لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إِلَّا بِصَدَاقٍ أَوْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِين››.
و بعضها ظاهرة بعد النهي عن الشغار في تفسير الشغار مثل:
المصدر ح3:‹‹ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هِيَ الْمُمَانَحَةُ وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا››
المصدر ح4:‹‹ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ وَ نَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي››.
و المستفاد من هذه النصوص:
1- ما افاده صاحب الجواهر من انّ الماخوذ في تعريف الشغار جعل العقد مقابل العقد.
و حمل رواية ابن بكير علي ان البضع فيها ليس هو المهر واقعا بل ثمرة العقد جمعاً بينها و بين ما ظاهرة كون العقد مهراً مضافاً الي بعد وقوعها سراً خارجاً .
2- ما افاده الجواهر من ان بطلان الشغار للنهي في النصوص.
3- ما افاده الشيخ الطوس من لزوم الاخذ بها سواء كان تفسير الشغار في رواية غياث و رواية ابن ابي جمهور تفسيراً عن رسول الله صلي الله عليه واله او من الراوي.
فالاقوي هو ما افاده الجواهر في تفسير الشغار و انه جعل العقد مهراً مقابل عقد الاخري و في وجه بطلان الشغار و انه هو النهي عنه.
و قد انقدح مما ذكر عدم كون الصورت الباقية شغاراً و بعبارة اخري يستفاد من عبارة الشرليع المذكورة صور اربعة للمسئلة كلها يشبه الشغار من جهة ، و لكن الشغار المنهي عنه هو صورة الاولي التي هي المستفادة من النصوص ايضاً.