درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
90/01/31
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: خلاصة
شرطية الكفاءة و التمكن من النفقه و النسب
‹‹ خلاصة المختار في مسألة الاولي من مسائل لواحق العقد الكفاءة››
1- المختار ، هو اعتبار الاسلام في الكفاءة اللازمة في صحة عقد النكاح ، تبعاً لإجماع المسلمين.
2- المختار ، عدم اعتبار الايمان ، في الكفاءة الإيماء كان النكاح مع المخالف موجباً للخروج عن الايمان .
3- المختار ، عدم اعتبار التمكن من النفقه ، في الكفاءة تبعاً للاكثر.
4- المختار ، عدم اعتبار النسب ، و حِرف و الحرّية ، في الكفاءة تبعاً للمشهور بل الاجماع و خلافاً لإبن جنيد .
5- المختار ، عد م اعتبار عدم الفسق في الكفاءة تبعاً لاجماع الشيعة.
6- المختار ، كراهة الزواج مع الفاسق ، سيّما مع شارب الخمر ، و الزاني.
المسألة الثانية
شرايع:
‹‹ الثانية ، اذا تزوج بإمراة ثم علم أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد ، و لا الرجوع علي الولي بالمهر ، و رُوي انّ له الرجوع و لها الصداق بما استحل من فرجها ، و هو شاذ››.
و مثل الشرايع ، جامع المقاصد ص141 متناً و شرحاً نصّ المتن: ‹‹ و كذا لا يفسخ لو ظهرلمن تزوج بالعفيفة ، انها كانت قد زنت ، و لارجوع علي الولي بالمهر››.
جامع المقاصد 12 ص142 : ‹‹ فللأصحاب اقوال: أ: ثبوت الخيار للزوج سواء كانت قد حدّت أم لا، و هو قول الصدوق...
ب: ان له الخيار في المحدودة خاصة ، قاله المفيد ، و جماعة.
ج: الرجوع علي الولي بالمهر، من غيرفسخ .
د: عدم الفسخ ، و الرجوع ، اختاره المصنف هنا جارية علي ذلك ...
اذا عرفت ذلك ، فأصحّ الأقوال ، مختار المصنف ، و تقريبه معلوم من المسألة السابقة.
نعم ، لو شرط في العقد كونها عفيفة ثم ظهر خلافه ، ثبت له الفسخ ، و رجع علي المدلس بالمهر ...››.
جواهر ج30 ص117 ايضاً حكي اقوالاً من الاكابر مثل جامع المقاصد و اختار مثل جامع المقاصد قول الرابع و انه المشهور منها.