درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/10/29
بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان: كيفيت الاختيار
شرايع ج2 ص239 و240: ‹‹و هو إما بالقول الدال على الإمساك كقوله اخترتك أو أمسكتك و ما أشبهه و لو رتب الاختيار ثبت عقد الأربع الأول و اندفع البوقي.
لو قال لواحدة طلقتك صح نكاحها و طلقت و كانت من الأربع و لو طلق أربعا اندفع البواقي و ثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق لأنه لا يواجه به إلا الزوجة إذ موضوعه إزالة قيد النكاح. و الظهار و الإيلاء ليس لهما دلالة على الاختيار لأنه قد يواجه به غير الزوجة. و إما بالفعل ف مثل أن يطأ إذ ظاهره الاختيار و لو وطئ أربعا ثبت عقدهن و اندفع البواقي و لو قبل أو لمس بشهوة يمكن أن يقال هو اختيار كما هو رجعة في حق المطلقة و هو يشكل بما يتطرق إليه من الاحتمال››.