درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: احکام الرضاع
«و اما الاحکام»
شرایع: «و أما أحكامه
فمسائل
الأولى إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة بين المرضعة و فحلها إلى المرتضع
و منه إليهما فصارت المرضعة له أمّا و الفحل أبا و آباؤهما أجدادا و أمهاتهما جدات و أولاد هما إخوة و أخواتهما أخوالا و أعماما.»
جواهر 29 ص 309: « بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل الظاهر اتفاق أهل الاسلام جميعا عليه إلا من لا يعتد به من العامة الذين قصروا الحرمة على الأمهات وأخوات خاصة».
جامع المقاصد: «لاخلاف فی انه اذا حصل الرضاع شرائطه المعتبرة فیه نشر الحرمة فی الجملة...».
مستند الشیعه 16 ص 275: «ومن يحرم بكلّيتها ثلاثة أصناف :
الصنف الأول : من يحرم بسبب القرابة خالصة ، وهن القرابات النسبية...
...دليل حرمة هؤلاء القرابات كلا - بعد الإجماع - قوله في صحيحة ابن سنان : " يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة» او من النسب.
الصنف الثانی: من یحرم بواسطة القرابة المنضمة مع المصاهرة (ص 279)
الصنف الثالث: اولاد صاحب اللبن والمرضعة (ص281).
ضابط من یحرم بالرضاع فی الصنفین الاولین ان یقال: انه تحرم المحارم کلهن من غیر استثناء...
وإذا ضم ما ذكر مع ما في الصنف الثالث يكون الضابط : المحارم مع تحريم أولاد المرضعة والفحل على أب المرتضع» ص 286.
ثم صرح الجواهر ص 309: «من الواضح البين عدم مدخلية للشارع في تحقيق موضوعات النسب من الأبوة والأمومة والعمومة والخؤولة ونحوها ، بل هي ليست إلا كغيرها من الألفاظ التي مرجعها إلى اللغة والعرف ، وإنما جاء من الشارع أحكام رتبها عليها في النكاح وغيره.
ولم يعهد من الشارع تحديد للأم من الرضاعة ولا الأخت منه ولا غيرها ، بل هو لغة وعرفا وشرعا كحال ألفاظ النسب مرجعه إلى اللغة والعرف».