درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/11/07
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: قول الثانی فی شرطیة وحدة الفحل
و للقول الثانی:
بقوله تعالی:
«و اخواتکم من الرضاعة» نساء 23، اذ عمومها شامل صورة اتحاد الفحل و تعدده.
و بروایة برید العجلی وسائل 20 ص 371 باب 1 من ابواب ما یحرم بالرضاع ح1: « عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
تقریب الاستدلال عمومها مثل الآیة یشمل صورت اتحاد الفحل و تعدده.
و بروایة -المصدر ص 391 باب 6 من ابواب ما یحرم بالرضاع ح 9-:« عن محمد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : ما يقول أصحابك في الرضاع ؟... فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وإنما الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم».
ثم نقل رسالة الرضاع ص 86 عن المحدث الکاشانی: فی کتابه «الوافی»: المناقشة فی ادلة القول الاول بکونها مخالفا لادلة قول الثانی -المذکورة- و بعبارة اخری مخالفا للکتاب ای الایة المذکور: «و اخواتکم من الرضاعة».
و قد امرنا علیهم السلام بترک روایات المخالفة للکتاب بقولهم صلوات الله علیهم:
«اذا جاءکم عنا حدیث فاعرضوه علی کتاب الله فما وافق کتاب الله، فخذوه و ما خالف فردّوه».
فمابال اکثر اصحابنا اخذوا بهذه الاخبار الثلاثة -صحیحی الحلبی و العمار، المذکوران فی ادلة قول الاول و صحیح برید- و ترکوا ما وافق کتاب الله.