درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: الشرط الثانی: الکمیة
«الشرط الثانی، لانتشار الحرمة بالرضاع: الکمیة»
شرایع «الشرط الثانی الکمیة»
اقول: یستفاد من النصوص المتواترة و الاجماعات عدم کفایة مسمی الرضاع فی نشر الحرمة بل لابد له من مقدار معین و قدره الاصحاب بتقدیرات ثلاثه کما صرح به: مستند الشیعه ج 16 ص 237: « ثم إن نصاب سبب التحريم مقدر في الشرع بتقديرات ثلاثة : الأثر ، و الزمان ، و العدد».
و جامع المقاصد، ج 12، ص 213: « الكمية ، ويعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة : أما ما انبت اللحم وشد العظم ، أو رضاع يوم و ليلة ، أو خمس عشرة رضعة ، وفي العشر قولان ، و لا حكم لما دون»
و شرایع: «الکمیة، و هو ما انبت اللحم و شد العظم و لا حکم لما دون العشرة الا فی روایة شاذة و هل یحرم بالعشرة فیه روایتان اصحهما انه لاتحرم و ینشر الحرمة ان بلغ خمس عشرة رضعة او یرضع یوما و لیلة»
ثم ذکر الشرایع و غیره قیودا للعدد و الرضاعات و شرائطا للتقدیرات الثلاثة.
فیقع الکلام فی مقامات ثلاثة:
1- تقدیرات الثلاثة
2- قیود الرضعات و العدد
3- شرائط التقدیرات.
اما المقام الاول
اما الاثر یدل علی مقدر فیه لنشر الرضاع، مضافا الی الاجماع، و کونه متفقا علیه، روایات:
منها: وسائل، ج 20، ص 382 باب 3 من ابواب ما یحرم بالرضاع، ح 2 «صحیحة ا بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و شد العظم»
منها: المصدر، ص 381، باب 2 ح23: «عن عبد الله بن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاثة ؟ قال : لا إلا ما اشتد عليه العظم و نبت اللحم»
منها: المصدر ح 2: « عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات».
اقول: دلالتها علی المدعی واضحة.
کما ان ظاهرها مثل ظاهر الفتاوی هو فعلیة الاثر و عدم تاثیر لها شانه ذلک، و لکن المانع مثل المرض یمنع عن فعلیة.
کما ان ظاهرها اعتبار انبات اللحم و شد العظم معا و ترتب نشر الحرمة علیهما معا.
و خالف الشهید الثانی و اکتفاه باحدهما.
و الظاهر ان نظره الی بعض الروایات الدالة علی الانبات وحدها.
منها: المصدر ، باب 3، ح 1: «صحیحة عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم»
و مثلها روایات اخر.