« فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

89/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: تقریر محل النزاع فی جمل الشرطیه

الثالث من المقدمات:

تقریر محل النزاع و تحریره

قال المحقق النجفی فی وقایة الاذهان ما نصه: وقايةالأذهان، صفحه 417 الی 419

ثم إن النزاع يمكن تقريره على وجهين:

أوّلهما: أن يكون لفظيّا بمعنى أنّ أدوات الشرط في لغة العرب أو فيها و في سائر اللغات هل هي موضوعة للانتفاء عند الانتفاء، أو يستفاد منها بطريق غير الوضع . . . . و ثانيهما: أنّ نفس التعليق بأيّ لفظ، بل و بأيّ طريق إذا ثبت هل يقتضي ذلك أو لا يقتضي إلاّ وجود الجزاء إذا وجد المعلّق عليه؟

. . . . و الأولى أن يكون الثاني محلا للبحث على نسق سائر المفاهيم، فمفهوم الوصف لا مجال فيه لتوهّم أنّ الصفة موضوعة للانتفاء عند الانتفاء، أو نحو ذلك.

. . . . و إنّما مدّعى المدّعي للمفهوم أنّ تخصيص الصفة بالذكر له ظهور في ذلك فكذلك تعليق الحكم على أمر و الاقتصار عليه.

. . . . و منكر المفهوم يمنع الظهور، و يدّعي عدم المنافاة بين ثبوت الجزاء بما علّق عليه و بين ثبوته بغيره. . . . فالأدوات تدلّ على التعليق، و التعليق يدلّ على المفهوم . . . . بل يثبت حيث لا لفظ كما في إشارة الأخرس.

. . . . ثم إن التعليق يدلّ على الملازمة بين الشرط و الجزاء بل هو معنى التعليق، فما في عدّة من الكتب من أنه لا يدلّ إلاّ على الثبوت عند الثبوت و لو من باب المقارنة الاتّفاقية، فاسد.انتهی

جعل المشکینی رحمه الله وجوه اربعه لتقریر محل النزاع بجعل الوجه الاول فی الوقایه وجهین الاول اداة الشرط الثانی هیئة الجمله و بجعل الوجه الثانی ایضا وجهین الاول التعلیق و الثانی التقیید.

هذا نصه: حواشي‌المشكيني، ج 2، صفحه 267

. . .كلمة «إن» و أخواتها، أو هيئة مجموع الجملة الشرطيّة المركّبة من المقدّم و التالي، و كلمة «إن» و أخواتها.

و. . . دلالة تعليق شي‌ء على شي‌ء ب «إن» و أخواتها . . .أو في دلالة تقييد شي‌ء بشي‌ء بما ذكر.انتهی

و اما تحریر البحث(المراد من تحریر البحث بعد الفراغ من محل النزاع هل البحث المفهوم فی کل الجمل الشرطیه او فی بعضها دون البعض) .

قال المحقق الخوئی فی الدراسات: دراسات‌في‌علم‌الأصول، ج 3، صفحه 159

ان الجزاء تارة: يكون في نفسه معلقا على الشرط عقلا، و لا دخل للمولى فيه، و ان وجد منه تعليق فهو إرشاد إلى ذلك كما لو قال: «ان رزقت ولدا فاختنه» و أخرى: يكون التعليق بحكم الشارع فقط، و أمثلته في الشريعة كثيرة.

فما كان التعليق من قبيل الأول فالقضية في مثله مسوقة لبيان الموضوع، و لا مفهوم له، و أما ما كان من قبيل الثاني فالتعليق فيه يفيد المفهوم، و هذا هو الميزان الكلي في كون القضية الشرطية ذات مفهوم و عدمه. انتهی

و فصل سیدنا الاستاذ محقق المیلانی رحمة الله علیه فی قضیة المحققة الموضوع (ای مسوقة لبيان الموضوع)و حکم بدخول بعضها فی محل النزاع و هو ما کان اولها ای مرجعها لبا لان لقضیة المحققة الموضوع قسمین الاول ما کان فی الظاهر و الواقع محققة الموضوع و الثانی ما کان فی الظاهر محققة الموضوع و لبا و فی الواقع غیر محققة الموضوع و الذی تدخل فی محل النزاع ما کان من القسم الاول و ما کان من القسم الثانی فهو خارج من محل النزاع.

و الحاصل ان ما کان محققة الموضوع لبّاً مطلقا کان ظاهرا ایضا محققة ام لا فهو خارج من محل النزاع لانه من قبیل السالبة بانتفاء الموضوع و النزاع فیما کان من سلب بانتفاء المحمول.

الرابع:

دلالة القضیة الشرطیه الغیر المحققة للموضوع علی المفهوم موقوفة علی امور ثلاثة البتة یمکن رجوع الامور الثلاثه الی امر واحد.

الاول: دلالتها علی ان ترتب التالی علی المقدم بنحو الزوم لا بنحو الاتفاق.

الثانی:دلاتها علی کون الترتب من باب بترتب المعلول مع علته لا العکس.

الثالث: دلالتها علی ان العلة منحصرة اذ مع تقدیر تعدد العلة لا یلزم من انتفائها انتفاء المعلول.

و یمکن ان یقال دلالة القضیة الشرطیه موقوفة علی امر واحد و هو کون المتقدم علة منحصرة للتالی لانه جامع کل امور الثلاثه و اجمالها.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo