« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ سید علي الموسوي اردبیلي

46/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 نقد کلام الشيخ – مطالبة الأجرة لرضاع الطفل/ أحکام الإرضاع /أحکام الأولاد

الموضوع: أحکام الأولاد/ أحکام الإرضاع / نقد کلام الشيخ – مطالبة الأجرة لرضاع الطفل

 

اتّضح بما تقدّم إشكال كلام الشيخ حيث قال في المبسوط: «إذا ثبت أنّها لا تجبر على ذلك، فإن تطوّعت به كره له منعها منه، لأنّها أشفق عليه وأحنأ وأرفق، وتدر عليه ما لا تدر عليه غيرها، ويستمرئ لبنها ما لا يستمرئ لبن غيرها.

وقال بعضهم: له منعها منه، لأنّ له منعها من كلّ ما يشغلها عنه وأثر في الاستمتاع بها من وطء ولمس ونظر إلا في أوقات العبادات، وهو الأقوى عندي.»[1]

 

ولكن تبيّن أنّ هذه الدعوى على خلاف ما يستفاد من الآية الشريفة من أنّ إرضاع الطفل إلى سنتين من حقّ الأُمّ ولا يحقّ لأحد أن يمنعها منه.

ثالثاً: هل للأُمّ أن تطالب بالأُجرة على إرضاع الطفل؟

بناءً على المعنى الذي استفدناه من الآية الشريفة، فلا مانع من أن تطالب الأُمّ بأُجرة على الإرضاع، لأنّ إرضاعها الطفل من منافع الأُمّ وحقّ المطالبة بالأُجرة ثابت لكلّ منفعة إلا ما سلب الشارع اختياره من صاحب المنفعة بإيجاب شرعي. وليعلم أنّ أخذ الأُجرة من قِبَل الأُمّ على إرضاع الطفل يختلف عن الرزق والكسوة اللذين يجب على الوالد بذلهما للوالدة في زمان إرضاعها الطفل بحسب الآية الشريفة ممّا سنتطرّق إليه تباعاً إن شاء الله.

على أنّه إذا كانت المرأة مطلّقة، فإنّ الآية السادسة من سورة الطلاق تصرّح بجواز مطالبتها للأُجرة على إرضاع الطفل.

ولكن إذا طالبت الأُمّ بالأُجرة فهل يظلّ حقّها في إرضاع الطفل باقياً أو حقّها للإرضاع ما لم تطالب بالأُجرة؟

لا يمكن استفادة شيء من الآية الشريفة في هذه المسألة، غير أنّ هناك أخباراً عن الأئمّة(ع) ورد فيها حكم المسألة، منها: خبر فضل أبي العبّاس، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): الرجل أحقّ‌ بولده أم المرأة؟ قال: لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها: أنا أُرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحقّ به.»[2] [3]

ومنها: خبر أبي الصبّاح الكناني عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إذا طلّق الرجل امرأته وهي حبلى، أنفق عليها حتّى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تَفطِمه.»[4] [5]

فهاتان الروايتان تخصّان حقّ الزوجة المطلّقة وإن أشكل سندهما، غير أنّ مضمونهما يطابق القاعدة، لأنّ إعطاء الحقّ للأُمّ حكم امتنانيّ والقاعدة في الأحكام الامتنانيّة أن لا تكون ضدّ شخص آخر، وإلا لم يكن للامتنان معنى.

وعليه فيمكن القول بأنّ الزوجة المطلّقة إذا لم توجد مرضعة تطالب بأُجرة أقلّ منها، فإنّها لا تفقد حقّها في إرضاع طفلها بمجرّد المطالبة بالأُجرة.

وهناك رواية في بقاء حقّ مطلق الزوجة علی الرغم من مطالبتها الأُجرة للإرضاع نطرحها في الجلسة القادمة إن شاء الله.


logo