< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور / القسم والنشوز والشقاق / نقد کلمات الفاضل المقداد

 

طرحنا في الجلسة السابقة كلمات الفاضل المقداد في كيفيّة تقسيم الليالي بين الزوجات فيما كانت بعضهنّ أمةً أو كتابيّة.

ولكن يرد على مقالته النقد من جهات.

أولاً: إنّ مضاعفة حقّ القسم للزوجة الحرّة المسلمة بالقياس إلى الزوجة الأمة أو الكتابيّة، لا يعني أنّ نحتسب ليالي الدورة ثمان ليال أو ستّ عشرة ليلة بدلاً عن الأربع، وإنّما يلزم من ذلك أن يكون للأمة المسلمة أو الحرّة الكتابيّة الحقّ في دورة واحدة من كلّ دورتين، بينما الحرّة المسلمة تستحقّ القسم في كلّ دورة. فمن كانت له أربع زوجات اثنتان منهما حرّتان مسلمتان، والثالثة حرّة كتابيّة والرابعة أمة مسلمة، فإنّه يبيت في الدورة الأُولى لدى كلّ منهنّ ليلة واحدة، وفي الدورة الثانية يبيت لدى كلّ من الحرّتين ليلة، غير أنّه لا يجب عليه المبيت لدى الحرّة الكتابيّة والأمة المسلمة في الدورة الثانية، ويعمل في الدورة الثالثة كالدورة الأُولى ثمّ في الرابعة كالثانية، وعلى هذا فقس.

ثانياً: لا وجه لما ذكره بالنسبة إلى الزوجة الأمة الكتابيّة من أنّها تستحقّ ليلة من ستّ عشرة ليلة، لأنّ مستند تنصيف حقّ القسم للكتابيّة قياساً بالمسلمة هو خبر عبدالرحمن بن أبي عبدالله، وما ورد فيها هو مضاعفة حقّ القسم للحرّة المسلمة بالقياس إلى الأمة والكتابية، ولا مستند لمضاعفة حقّ القسم للأمة المسلمة بالقياس إلى الأمة الكتابيّة، بل ينافي ذلك إطلاق الأخبار الدالّة على مضاعفة حقّ القسم في الحرّة بالقياس إلى الأمة ممّا يشمل الأمة المسلمة والكتابيّة على حدّ سواء. فمن كانت له زوجتان إحداهما أمة مسلمة والأُخرى أمة كتابيّة، فلا وجه لتنصيف حقّ القسم للثانية بالقياس إلى الأُولى.

غير أنّ صاحب الجواهر قال في ردّ ذلك: «المتّجه على ذلك ما ذكره غير واحد من الأصحاب قاطعين به من أنّه لو كان عنده أمة كتابية، كان لها ربع القسمة، فتستحقّ ليلة من ستّ عشرة ليلة لئلا تساوي الأمة المسلمة التي هي خير من الحرّة الكافرة، وللأصل مع عدم المخرج عنه سوى إطلاق الخبر المتقدّم بالتنصيف للنصرانيّة، وليس فيه حجّة، لتخصيصه بقرينة السياق ـ حيث جعلت في مقابلة الأمة ـ بما لو كانت حرّة.

بل ربما ظهر من ذلك دليل آخر للحكم في المسألة السابقة بناء على مخالفة وجوب القسمة لأصالة البراءة، فيقتصر في الخروج عنها بالإضافة إلى الكتابيّة الحرّة على ما هو المتيقّن من الأدلّة، وليس إلا كونها كالأمة، إذ مساواتها للحرّة المسلمة لا دليل عليها سوى إطلاق الأدلّة بأنّ للحرّة من أربع ليال ليلة الذي هو غير منصرف إلى مثلها قطعاً.

كلّ ذلك مضافاً إلى أصالة عدم التداخل في السببين اللذين هما الكتابية والمملوكيّة المقتضي كلّ منهما نقصاً عن مقابله وأنّه على النصف.»[1]

ومراده من المسألة السابقة، هي مسألة تنصيف حقّ القسم للحرّة الكتابيّة بالقياس إلى الحرّة المسلمة التي أشكل الشهيد الثاني فيها وقد سبق ذكر دعواه.

ولكن مقالته مشكلة أوّلاً: بأنّ مجرّد أفضليّة الأمة المسلمة على الحرّة الكتابيّة لا يستلزم مضاعفة حقّ القسم لها في مقابل الأمة الكافرة، فإنّه محتاج إلى الدليل، كما أنّ أفضليّة الحرّة المسلمة على حرّة مسلمة أُخرى من جهات كالتقوى أو طهارة المولد ونظائرهما لا تسبّب اختلافهما في حقّ القسم.

وثانياً: لا يوجد أصل يقتضي التنصيف في المقام، بل الأصل يقتضي عدم حقّ القسم، ونرفع اليد عنه نظراً إلى الأخبار، وإطلاق أخبار حقّ القسم يقتضي تساوي جميع الزوجات فيه، وكما تقدّم سابقاً فلا وجه لدعوى انصرافها إلى الزوجة الحرّة المسلمة، وإذا قلنا بالتنصيف فهو برفع اليد عن إطلاق الأخبار بما تقدّم من الأخبار في المقام.

وثالثاً: لا نستفيد من خبر عبدالرحمن بن أبي عبدالله أنّ حقّ القسم للكتابيّة مطلقاً نصف حقّ الزوجة الحرّة حتّى يشكل بعدم إطلاقه وورود الرواية في الزوجة الحرّة الكتابيّة، وإنّما بعد القبول بأنّ الخبر وارد في الزوجة الحرّة الكتابيّة ندّعي عدم الدليل على تنصيف حقّ القسم للزوجة الأمة الكتابيّة بالقياس إلى الزوجة الأمة المسلمة، والنتيجة تساوي حقّهما بمقتضى إطلاق الأخبار الدالّة على أصل حقّ القسم.

ورابعاً: إنّ الأصل وإن كان عدم تداخل الأسباب ولكن إشكال المسألة يكمن في سببيّة كتابيّة الزوجة لتنصيف حقّ القسم مطلقاً، سواء كانت الزوجة الأُخرى حرّة مسلمة أو أمة مسلمة، وإلا فمع القبول بذلك لا إشكال في المسألة.

ويتّضح بالنظر إلى ما تقدّم أنّ حقّ القسم للزوجة الحرّة الكتابيّة ضعف حقّ القسم للزوجة الأمة، سواء كانت مسلمة أو كتابيّة، لأنّ إطلاق الأخبار الدالّة على مضاعفة حقّ القسم للحرّة قياساً بالأمة تشمل هذا الفرض أيضاً.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo