< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور / التنازع في المهر / كلام صاحب الجواهر في مقام دفع إشكال مقالة المحقّق

 

طرحنا في الجلسة السابقة مقالة الشيخ الطوسي والشهيد الثاني في المسألة.

والواقع أنّ دعوى الشيخ تقوم على أنّ الزوجة إذا قبلت بعدم صدور لفظ مفيد للهبة من الزوج وادّعت الهبة على الرغم من ذلك، فإنّ ذلك يعود إلى إقرارها بعدم ملكيّتها لذلك المال، بينما الزوج يرى زوجته مالكة له من باب ملكيّتها لمهرها، فلا وجه لإحلاف الزوج، إذ الحاصل منه وجوب ردّ المال من قبل الزوجة لزوجها ممّا يمكن للزوج به أن يملّكه إيّاها من جديد من باب دفع المهر، وإن كان تالفاً فإنّ ذمّتها تشتغل بالزوج ويتمّ تهاتره مقابل شغل ذمّة الزوج بها من جهة المهر.

وعلى كلّ لا ثمرة في إحلاف الزوج.

ثمّ إنّ صاحب الجواهر قال في مقام دفع إشكال مقالة المحقّق: «فيه: إمكان الاكتفاء في الهبة بالفعل المنويّ به ذلك وإن كان هو حينئذٍ بحكم المعاطاة، وحينئذٍ يتوجّه لها اليمين عليه، كما يتوجّه أيضاً لو قرنه بلفظ قابل لكلّ منهما بحيث لا يتشخّص المراد به إلا بالقصد أيضاً، ضرورة كونه المنكر باعتبار استناده إلى أمر لا يعلم إلا من قبله.»[1]

والحقّ ما ذهب إليه صاحب الجواهر، على أنّه حتّى على القول بلزوم اللفظ في تحقّق الهبة فمن الممكن وجود ثمرة في دفع الزوج للمال بعنوان المهر إلى الزوجة، كما لو اشترطت الزوجة على زوجها ضمن معاملة أنّه إذا لم يسلّمها المهر إلى وقت كذا، فعليه أن يهب إليها مقداراً زائداً على المهر، والحاصل على كلّ حال أنّه يجب على الزوج أن يُقسم على دعواه في صورة استحلاف الزوجة له.

علماً بأنّ إحدى الفروض الواردة في كلام الشيخ هي أنّه إذا ادّعت الزوجة أنّ اللفظ المستخدم كان بصيغة الهبة أو الهديّة وادّعى الزوج أنّ اللفظ كان دفع المهر، فلا يمكن في هذه الصورة تقديم قول الزوج، إذ كما أنّ الأصل عدم استعمال لفظ الهبة فالأصل أيضاً عدم استعمال لفظ دفع المهر، فيكون المورد من موارد التحالف، نعم، إذا ادّعت الزوجة أنّ الزوج أجرى صيغة الهبة وأنكره الزوج، فيُقدّم قوله، ولكن يمينه لا تثبت كون المال المدفوع إليها في مقام دفع المهر.

وافترض صاحب الجواهر في المسألة فرضاً آخر أيضاً حيث قال: «لو فرض اعترافه بصدور ما يظهر منه الهبة، كان القول قولها وإن ادّعى هو أنّه أراد خلاف الظاهر.

بل لا يبعد عدم ضمانها للمدفوع مع فرض تلفه حتّى لو علم بعد ذلك منه إرادة خلاف الظاهر. نعم، يتّجه له الرجوع حينئذٍ به لو كانت عينه باقية، كما هو واضح.»[2]

والحقّ في هذا الفرض أيضاً ما ذهب إليه صاحب الجواهر، والدليل عليه أنّ الذي يدّعي خلاف ظاهر اللفظ، عليه إقامة بيّنة على دعواه، إذ حتّى لو لم نعتبر ظاهر الحال ملاكاً لتعيين المدّعي والمنكر فلا إشكال في كون ظاهر اللفظ ملاكاً له.

أمّا إذا تلف المال فلا إشكال في عدم ضمان الزوجة له، إذ الأمر دائر مدار أن يكون المال المدفوع إليها هبةً أو أداءً للمهر، وفي كلتا الحالتين لا يتوجّه إليها ضمان حال التلف، إذن لا وجه للتعبير عن عدم الضمان بقوله: «لا يبعد» ممّا يشعر احتمال الخلاف.

وأمّا رجوع الزوج على الزوجة لاسترجاع المال في صورة بقائه، فإن كان في صورة حصول العلم بالهبة ورجوع الزوج عن دعواه، فهو مقبول، وإلا لم يحقّ له الرجوع إليها لاسترجاع المال، لإقراره بأنّ المدفوع لم يكن هبة وكان دفعاً للمهر، حتّى ولو حُكم في الدعوى لصالح الزوجة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo