< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/05/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور / أحکام المهر / إشکالات على كلام العلامة وكاشف اللثام

 

يظهر بالنظر إلى ما تقدّم بعض ما يرد على كلام العلامة وكاشف اللثام أيضاً.

قال الفاضل الاصفهانيّ في شرح كلمات العلامة في القواعد: «لو أصدقها حليّاً فكسرته أو انكسر عندها وأعادت صيغة أُخرى، فهو زيادة ونقصان، فلهما الخيار كما عرفت. فإن أعادت تلك الصيغة الأُولى دون صيغة أُخرى، احتمل الرجوع إلى نصفه وإن لم ترض الزوجة، لأنّه الآن بالصفة التي كانت عليه عند الإصداق من غير زيادة.

واحتمل اعتبار رضاها، فلا يرجع فيه بدون رضاها، لأنّها زيادة حصلت عندها باختيارها وإن كانت مثل الأُولى، والزيادة الحاصلة عندها يمنع من الرجوع بدون رضاها وإن جوّزنا إعادة المعدوم بعينه، فإنّ الشكل يختلف شخصاً باختلاف وضع الأجزاء وإن تشابه. ومن المعلوم عادة أنّ‌ الأجزاء لا تعود إلى أوضاعها السابقة.

نعم، يتّجه الأوّل إن قيل باتّصال الجسم مع بقائه حال الانكسار وإعادة الصيغة بعينه، ولم يقل به أحد.

وقيد الاختيار إشارة إلى الفرق بينه وبين نحو الجارية إذا هزلت عندها ثمّ‌ سمنت ـ فإنّه يرجع بنصف الجارية وإن لم ترض مع حدوث السمن عندها ـ بأنّ‌ السمن بدون اختيارها والصنعة باختيارها والتزامها المؤونة.

ومن العامّة من لم يفرّق بينهما، وإليه مال فخر الإسلام.

وإذا اعتبرنا رضاها، فإن أبت فله نصف قيمته مصوغاً بتلك الصنعة، فإنّه بمنزلة التالف، وهو مركّب من جزءين: مادّي‌ وصوري‌، ولا مثل للصوري، فيتعيّن القيمة، ولابدّ من أن يكون من غير الجنس تحرّزاً من الربا.

ويحتمل اعتبار مثل وزنه ذهباً أو فضّة وقيمة الصيغة ـ أي: أُجرة مثلها ـ لأنّ‌ الجزء المادّي‌ مثلي‌، والمثل أقرب إليه من القيمة، ولا ينافي اعتبار مثله اعتبار القيمة للجزء الآخر.»[1]

فيرد عليه أوّلاً: أنّه ـ كما تقدّم وأشرنا إليه في بحثنا هذا أيضاً ـ فإنّ العين إذا عرضها تغيير وتحوّل يعتبرها العرف به تالفة، فلا وجه لجواز ردّها، بل يجب دفع بدلها. فإذن لو انكسرت الحليّ وصيغت بشكل آخر، فإنّ العرف يرى عين المهر تالفاً ويحكم بلزوم ردّ البدل.

بل حتّى لو صيغت الحلّيّ على شكلها الأوّل، فإنّ العرف يرى تلف عين المهر، ولا يرى الموجود نفس ما كان سابقاً بل شبيهاً له، فيجب في هذا الفرض أيضاً دفع البدل إلى الزوج.

وأمّا البحث في الفرض الأخير حول ما إذا أمكن إعادة المعدوم أو لا، وأنّ الصورة الحاصلة للمادة بعد انعدامها هل هي الصورة الأُولى أو شبيهة لها، فهو ـ كما تقدّم ـ لا جدوى منه، لأنّ معرفة بقاء العين في مثل هذه الموارد أو تلفها يحتاج إلى الرجوع إلى العرف لا الدقّة العقليّة.

وثانياً: إذا كانت العين باقية، فيجب دفع نصفها إلى الزوج كما تقدّم سابقاً، وإن عدمت فيجب دفع نصف بدلها، فلا وجه إذن لتخيير الزوج أو الزوجة أو كسب رضاهما في المسألة.

وسيأتي في الجلسة القادمة تكملة إشكالات كلامه إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo