< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/04/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور / أحکام المهر / حصول الزيادة أو النقيصة في العين في يد الزوجة

 

ذكرنا فيما تقدّم دعوى المحقّق الحلّي والشهيد الثاني في حكم المسألة.

لكنّ الحقّ أنّه لا يمكن الالتزام بالدعوى المذكورة، والوجه في ذلك ما تقدّم في المسألة الثالثة من مسائل أحكام المهر، حيث قلنا: إنّ حصول الزيادة والنقيصة في العين إمّا أن يكون بنحو لا يصدق على العين أنّها نفس ما جعل مهراً، وإمّا أن يصدق عليها ذلك، وإن عرض لها نقص أو زيادة.

فإذا كان التغيير العارض عليها بنحو يرى العرف العين بحكم التالف، فعلى الزوجة أن تسلّم الزوج نصف بدلها.

وإذا لم يكن التغيير العارض للعين بنحو يعتبر العرف العين المسلّمة إلى الزوجة تالفة، فيجب عليها أن تعيد إلى الزوج نصف تلك العين، وإذا عرض لها نقص فعليها أن تدفع أرش النقص إليه أيضاً كما اختاره العلامة في القواعد.[1]

وإذا عرض لها زيادة متّصلة ـ كما لو تبدّلت سبيكة الذهب الواحدة إلى أربعة سبائك وتسبّب ذلك في زيادة قيمتها ـ فلو أمكن إعادتها إلى حالتها الأُولى، فلا يجوز للزوجة مطالبة زيادة القيمة من الزوج، بل يمكنها إعادة العين إلى صورتها الأُولى وتسليم الزوج نصفها.

إلا أن يقال: انتقل نصف العين إلى ملك الزوج مشاعاً بعد الطلاق، وكلّ تصرّفات الزوجة فيه محتاجة إلى إذن الزوج، ولا يحقّ للزوجة أن تتصرّف في المال من دون كسب رضاه، وهذه الدعوى صحيحة.

وإذا أرادت الزوجة أن تعيدها إلى الزوج بالحال التي هي عليها، فهل يحقّ للزوج أن يطالبها أن تعيدها على حالتها الأُولى؟

الظاهر عدم ثبوت مثل هذا الحقّ للزوج، لأنّ التغيير الذي أجرته الزوجة على العين سابقاً فهو غير مضمون لأنّه وقع في ملكها، وفي فرض عدم اعتبار العرف العين تالفة وعدم طروّ نقص عليها أيضاً، فلا وجه لوجوب شيء زائد على تسليم العين على الزوجة.

وإذا لم يمكن إعادة العين إلى حالتها الأُولى ـ كما لو استلمت قماشاً مهراً، فقصّته أو خاطت به ثوباً، أو كبر العبد الصغير الذي جُعل مهراً ـ فالظاهر أنّ العرف يرى العين بحكم التالف في أمثالها، وفي هذه الصورة لا وجه لتعلّق حقّ الزوج بالعين، فعليها أن تعطيه نصف بدل العين.

ويؤيّده ما تقدّم سابقاً في معتبرة السكونيّ عن الإمام الصادق (ع) من أنّ: «أمير المؤمنين(ع) قال في المرأة تزوّجُ على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ثم يطلّقها قبل‌ أن يدخل بها، قال:‌ عليها نصف قيمته يوم دفع إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان.»[2] [3]

فلا وجه إذن لأن يقال في المورد الأوّل المذكور في كلام المحقّق بأنّ الزوجة مخيّرة في تسليم نصف العين أو نصف قيمتها، إذ لا وجه لشيء سوی تسليم نصف العين الموجودة في فرض بقاء العين عرفاً، وإذا كانت تالفة عرفاً فيجب دفع بدل نصفها ـ سواء المثل أو القيمة ـ ولا وجه للتخيير بين الحكمين.

ومن هنا قال صاحب الجواهر في هذا الفرض: «كان المتّجه... أنّ الواجب أوّلاً للزوج القيمة أو نصف العين ويدفع الآخر عنه.»[4]

هذا ولكنّ الإشكال الوارد عليه هو أنّه لو وجب كلّ من دفع العين أو القيمة، فلا وجه لتخيير الزوجة في أن تدفع غيرها بدلاً عنها، وللزوج أن يمتنع من استلامه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo