< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور / أحکام المهر / أدلة تمليک المهر بعقد النکاح

 

استدل على قول المشهور بأدلّة هي:

1 ـ قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾[1] .

وجه الاستدلال بها أنّ إطلاقها يشمل ما قبل الدخول أيضاً ويقتضي وجوبُ دفع المهر ثبوثَ ملكيّة الزوجة للمهر قبل الدخول.

غير أنّ الاستدلال غير تامّ، لأنّ الذي يلزم دفعه حسب الآية الشريفة هو مهر الزوجة، والإضافة في الآية هي لبيان الملكيّة، فإذن يجب أولاً ثبوت ملكيّتها للمهر حتّى تشملها الآية، ولا يمكن التمسّك بالآية إثباتاً للملكيّة. وبعبارة أُخرى: لا يمكن التمسّك بالدليل في الشبهة المصداقيّة لموضوع الدليل، لأنّ الحكم لا يوجد موضوعاً لنفسه.

2 ـ وجوب دفع المهر بمجرّد العقد هو مقتضى المعاوضة، إذ كما يملك المشتري المبيع والمالك الثمن بمجرّد عقد البيع، ففي عقد النكاح أيضاً يملك الزوج البضع والزوجة المهر بمجرّد العقد.

ولكن يشكل عليه بما تقدّم كراراً من أنّه لا عوضيّة بين المهر والبضع في عقد النكاح، ولزوم دفع المهر على الزوج وجواز استمتاعه بالزوجة إنّما هو من الأحكام الشرعيّة المترتّبة على الزوجيّة الحاصلة بعقد النكاح.

3 ـ تملك الزوجة النمائات المتّصلة والمنفصلة منذ العقد وهذا كاشف عن ملكيّتها للمهر منذ العقد، لأنّ ملكيّة النماء فرع لملكيّة أصل المال.

وما يدلّ على ملكيّتها للنمائات هو:

1 ـ خبر عليّ‌ بن‌ جعفر عن‌ أخيه‌ موسى بن‌ جعفر(ع)‌ عن‌ أبيه(ع): «أنّ‌ عليّاً (ع)‌ قال‌ في الرجل‌ يتزوّج‌ المرأة‌ على وصيف‌ فكبر عندها فيريد أن‌ يطلّقها قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها، قال: عليها‌ {عليه} نصف‌ قيمة‌ يوم‌ دفعه‌ إليها، لا ينظر في زيادة‌ ولا نقصان.»[2] [3]

وللخبر نسختان، والدعوى المتقدّمة متوقّفة على اعتبار النسخة التي ورد فيها التعبير بـ «عليها».

2 ـ موثّقة عبيد بن‌ زرارة‌، قال: «قلت‌ لأبي عبدالله(ع):‌ رجل‌ تزوّج‌ امرأة‌ على مائة‌ شاة‌ ثمّ‌ ساق‌ إليها الغنم‌ ثمّ‌ طلّقها قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها وقد ولدت‌ الغنم؟ قال:‌ إن‌ كانت‌ الغنم‌ حملت‌ عنده‌، رجع‌ بنصفها ونصف‌ أولادها، وإن‌ لم‌ يكن‌ الحمل‌ عنده‌، رجع‌ بنصفها ولم‌ يرجع‌ من‌ الأولاد بشي‌ء.»[4] [5]

ووجه دلالة الخبرين على المدّعى هو أنّ جميع النماءات المتّصلة بعد العقد في خبر عليّ بن جعفر ـ حسب النسخة التي ورد فيها تعبير «عليها» ـ وجميع النماءات المنفصلة بعده في موثّقة عبيد بن زرارة اعتبرت ملكاً للزوجة، وهذا يثبت ـ كما تقدّم ـ أنّ ملكيّتها لجميع المهر ثابتة منذ العقد.

وقد يقال: إنّه لا مانع من أن يجعل الشارع الزوجة مالكة للنماءات على الرغم من عدم ثبوت ملكيّتها لأصل المهر.

غير أنّه وإن أمكن التسليم به فهو خلاف الظاهر، وإذا لم يوجد عليه دليل فيمكن الحكم بثبوت ملكيّة الزوجة لجميع أصل المهر منذ العقد حسب ظاهر الدليل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo