< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور/أحکام المهر/أقسام خيار الشرط في المهر

خيار الشرط إمّا أن يجعل في أصل تعيين المهر المسمّى أو في المقدار أو في النوع.

فعلى الأوّل إذا أُخذ المشروط له بالخيار، فيرتفع المهر المسمّى وتكون الزوجة مفوّضة البضع، فيجب عليه دفع مهر مثلها إليها بعد الدخول.

وعلى الثاني إذا علم ضمن العقد صراحةً أو ارتكازاً بما سيكون المهر المسمّى عند الأخذ بالخيار في مقدار المهر المسمّى أو نوعه، فهو المهر المسمّى، وإلا فالزوجة بحكم مفوّضة البضع.

هذا بالنسبة إلى شرط الخيار في المهر المسمّى في النكاح الدائم.

وأمّا بالنسبة إلى شرط الخيار في مهر عقد المتعة، فقال صاحب العروة: «وأمّا في المتعة حيث إنّها لا تصحّ‌ بلا مهر، فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل.»[1]

غير أنّ الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء قال في حاشيته على هذا القول: «اشتراط الخيار في المهر له صورتان، فتارة: يشترط أنّ‌ له الخيار أن يعيّن مهراً أو لا يعيّن، وهذا يصحّ‌ في الدوام، فإن عيّن لزم وإلا فمهر المثل، وفي المتعة يبطل لاتّفاقهم على أنّ‌ المهر ركن فيه يبطل بدون ذكره. ولكن لو قيل بأنّه يراعى فإن عيّن صحّ‌ وإلا بطل لم يكن بعيداً. وأُخرى: أن يعيّن المهر ثوباً مثلاً ويشترط أنّ‌ له الخيار أن يبدله بدراهم إلى ستّة، وهذا لا مانع منه متعةً‌ ودواماً.»[2]

فقوله في المورد الأوّل صحيح يمكن الالتزام به، وإن لم يمكن الالتزام بما ذكره من مراعاة عقد المتعة حتّى تعيين المهر فيصحّ أو عدم التعيين فيبطل، لأنّ التعيين اللاحق للمهر لا يصحّح العقد، بل ينبغي تعيين المهر ضمن عقد المتعة.

وأمّا بالنسبة إلى المورد الثاني فدعواه مقبولة بلا إشكال، إذ لو كان مقدار المهر معلوماً ضمن عقد المتعة في صورة إعمال الخيار، فإنّ العقد لم يكن فاقداً للركن فلا إشكال في صحّته.

لا يقال: هذا يسبّب التعليق في مقدار المهر، ولن يكون المقداره معلوماً بالمآل.

لأنّ الجواب حينئذٍ ما ذكرناه سابقاً في ردّ الإشكال على تعليق المهر في النكاح الدائم حال كونه مشروطاً.

قال المحقّق الحلّي: «الثالثة عشرة: الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين، ولها التصرّف فيه قبل القبض على الأشبه. فإذا طلّق الزوج عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف. فلو عفت عن ما لها كان الجميع للزوج، وكذا لو عفا الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي كالأب والجدّ للأب. وقيل: أو من تولّيه المرأة عقدها.

ويجوز للأب والجدّ للأب أن يعفو عن البعض وليس لهما العفو عن الكلّ. ولا يجوز لوليّ الزوج أن يعفو عن حقّه إن حصل الطلاق، لأنّه منصوب لمصلحته ولا غبطة له في العفو.

وإذا عفت عن نصفها أو عفا الزوج عن نصفه لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرّد العفو، لأنّه هبة، فلا ينتقل إلا بالقبض. نعم، لو كان ديناً على الزوج أو تلف في يد الزوجة، كفى العفو عن الضامن له، لأنّه يكون إبراءً ولا يفتقر إلى القبول على الأصحّ. أمّا الذي عليه المال فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلّمه.»[3]

للأصحاب في زمان ملكيّة الزوجة للمهر المسمّى قولان، المشهور[4] [5] بينهم أنّ المرأة تملك كامل المهر بمجرّد عقد النكاح، بل ذكر ابن إدريس عدم الخلاف فيه بين الأصحاب[6] .

غير أنّ العلامة ذكر في المختلف: «قال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد من المهر المسمّى النصف، والذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك.»[7]

هذا ولكن كاشف اللثام قال في توجيه دعوى ابن جنيد: «يمكن أن يكون أراد الاستقرار، فلا خلاف.»[8]

ولكنّ دعواه خلاف الظاهر من كلام ابن جنيد وإن كانت دعوى ابن إدريس من عدم الخلاف بين الأصحاب في ملكيّة الزوجة لكامل المهر بمجرّد العقد تؤيّد هذا الحمل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo