< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/04/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور/أحکام المهر/ إذا کان المهر عبدين – شرط الخيار في العقد

قال المحقّق الحلّي: «الحادية عشرة: لو تزوّجها بعبدين فمات أحدهما، رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميّت.»[1]

يُعلم حكم هذه المسألة ممّا تقدّم في المسألة السابقة، فإنّ ما كان المهر فيه عيناً خارجيّة يثبت فيه للزوج بعد الطلاق ملكيّة نصف المهر مشاعاً، فإذا تلف بعضه فالزوج يملك نصف المقدار الموجود مشاعاً كما يملك بدل نصف المقدار التالف، والنتيجة في فرض المسألة ـ كما ذكر المحقّق ـ أنّ نصف العبد الموجود مشاعاً ملك للزوج، كما له نصف قيمة العبد التالف.

هذا فيما إذا كان المهر عيناً.

وأمّا إذا كان ديناً ثمّ أدّاه الزوج ثمّ تلف كلّه أو بعضه لدى الزوجة، فكما تقدّم فليس للزوج حقّ بالنسبة إلى المال الموجود خارجاً وإنّما يتعلّق حقّه بذمّة الزوجة بنسبة نصف المهر، ويجب عليها أن تؤدّيه إليه فيما إذا كان نصفه بحيث يمكن دفعه بنصف الفرد الخارجيّ للمهر ـ مثل أن يكون مهرها مائة دينار ـ ولا يجب عليها إرجاع العين التي دفعها الزوج إليها أداءً لدينه. وأمّا إذا كان نصف المهر بنحو لا يمكن دفعه في الخارج ـ كما لو كان المهر عبداً ـ فيجب تمليكه مشاعاً.

قال المحقّق الحلّي: «الثانية عشرة: لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد؛ وفيه تردّد منشؤه الالتفات إلى تحقّق الزوجيّة لوجود المقتضي وارتفاعه عن تطرّق الخيار، أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد، لترتّبه على الشرط.

ولو شرط في المهر، صحّ العقد والمهر والشرط.»[2]

نبحث هذه المسألة في مقامين.

المقام الأول: شرط الخيار في العقد

إذا شرط الزوج أو الزوجة الخيار ضمن عقد النكاح ـ بمعنى أن يشرط «أن يكون لي الخيار لفسخ العقد» ـ فالمشهور ذهب إلى فساد وبطلان هذا الشرط، بل لا خلاف بين الأصحاب عليه، بل ادّعي الإجماع عليه.[3]

قال السيّد الخوئيّ في تعليل فساد شرط الخيار في النكاح: «أوّلاً: إنّ جعل الخيار إنّما يصحّ‌ فيما إذا كان اللزوم من حقوق المتعاقدين أو أحدهما. وأمّا إذا كان ذلك من الأحكام الشرعيّة، فليس لهما اشتراط الخيار، لأنّه من تغيير الحكم الشرعي وأمره بيد الشارع، وليس للمكلّف فيه صلاحيّة نفياً أو إثباتاً، نظير اشتراط اللزوم في العقود الجائزة.

وحيث إنّ اللزوم في النكاح من الأحكام الشرعيّة، فإنّ الزواج مستمرّ إلى تحقّق ما يرفعه من الموت أو الطلاق أو انقضاء المدّة أو الإبراء في العقد المنقطع، فلا يرتفع باشتراط الخيار فيه. والذي يكشف عن كون اللزوم في النكاح من الأحكام أنّه لو كان من الحقوق لهما، لوجب الالتزام بصحّة الإقالة فيه كما هو الحال في البيع، والحال أنّها غير جائزة فيه بلا خلاف.

ثانياً: إنّ جعل الخيار لمّا كان يرجع إلى تحديد المنشأ وتوقيته بعدم الفسخ ـ لامتناع الإهمال وعدم معقوليّة الإطلاق والشمول لما بعد الفسخ على ما تقدّم بيانه مفصلاً في كتاب البيع ـ كانت الزوجيّة مقيّدة ومؤقّتة بقبل الفسخ لا محالة، وإذا كانت كذلك حكم ببطلانه، لأنّ تحديد الأجل بنحو لا يقبل الزيادة والنقصان من أركان العقد المنقطع، وهو مفقود في المقام بحسب الفرض، حيث إنّ تاريخ الفسخ مجهول.

وبعبارة أُخرى: إنّ عقد الزواج لا يخلو ـ بحسب ما يستفاد من الأدلّة ـ من قسمين: دائم ومنقطع، ولا ثالث لهما.

والأوّل غير متصوَّر في المقام، لاستلزام جعل الخيار التقييد. والثاني يقتضي البطلان، لفقده ركناً من أركانه وهو تحديد الأجل بنحو لا يقبل الزيادة أو النقصان.»[4]

الدليل الأوّل هو الذي يمكن الالتزام به من الدليلين المذكورين لفساد الشرط، أمّا الثاني فمشكل وسنتعرّض إلى بيان إشکاله في الجلسة الآتية إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo