< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور / أحکام المهر / الطلاق قبل الدخول - هبة الزوجة نصفَ المهر قبل الطلاق

 

قال المحقّق الحلّي: «التاسعة: لو طلّقها بائناً ثمّ تزوّجها في عدّته ثمّ طلّقها قبل الدخول، كان لها نصف المهر.»[1]

الوجه في ذكر هذه المسألة في كلمات الأصحاب أنّ كتب العامة تناولت ذكرها فحكمت بعضها بما يخالف القواعد.

قال ابن قدامة في المغني: «لو خالع امرأته بعد الدخول ثمّ تزوّجها في عدّتها ثمّ طلّقها قبل دخوله بها، فلها في النكاح الثاني نصف الصداق المسمّى فيه؛ وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لها جميعه؛ لأنّ حكم الوطء موجود فيه، بدليل أنّها لو أتت بولد لزمه.»[2]

فالوجه الذي ذكره أبوحنيفة لفتواه هو أنّه إذا تبيّن في أثناء الزوجيّة الحاصلة من النكاح الثاني وجود ولد من النكاح الأوّل، فالولد يلحق الزوج، وهذا يؤدّي إلى جريان حكم الوطء في النكاح الثاني وإن لم يتحقّق، لأنّ لحوق الولد بالزوج في ضمن النكاح متوقّف على تحقّق الوطء، ومن أحكام الوطء هو دفع كامل المهر إلى الزوجة.

ولذلك لا يصحّ ما ذكره جماعة ـ مثل صاحب الجواهر[3] ـ في توجيه الفتوى المذكورة من أنّ أصحاب هذه الفتوى أخذوا العقد بمنزلة الرجوع.

ومن الواضح ضعف فتوى أبي حنيفة، لأنّ لحوق الولد ليس متوقّفاً على تحقّق الوطء، بل يمكن لحوقه في بعض صور الملاعبة من دون الوطء؛ هذا أوّلاً.

وثانياً: لأنّا لو علمنا أنّ الوطء سبق النكاح الثاني وتحقّق في النكاح الأوّل وعلمنا أو احتملنا أن يكون الولد من ذلك الوطء، فلا وجه للملازمة بين لحوق الولد وتحقّق الوطء في النكاح الثاني حتّى وإن قلنا بتوقّف لحوق الولد على تحقّق الوطء.

فالحقّ في المسألة هو ما ذهب إليه المحقّق.

 

قال المحقّق الحلّي: «العاشرة: لو وهبته نصف مهرها مشاعاً ثمّ طلّقها قبل الدخول، فله الباقي ولم يرجع عليها بشيء، سواء كان المهر ديناً أو عيناً، صرفاً ل‌لهبة إلى حقّها منه.»[4]

تقدّم أنّ الزوجة إذا وهبت مهرها للزوج كملاً أو أبرأت ذمّته ثمّ طلّقها الزوج قبل الدخول، فعلى الزوجة أن تعيد إلى الزوج نصف المهر.

وأمّا إذا وهبت نصف عين المهر مشاعاً أو أبرأت ذمّته من نصف المهر، فهل عليها أن تعيد إليه ربع المهر في صورة الطلاق قبل الدخول أم لا؟

قال الشيخ في المبسوط: «إذا كان أصدقها عبداً فوهبت له نصفه مشاعاً ثمّ طلّقها قبل الدخول، فهل يرجع عليها بنصف الصداق أم لا؟

يبنى على القولين فيه إذا وهبت الكلّ، فإذا قلنا: يرجع في النصف إذا وهبت الكلّ، فهيهنا يرجع بنصف النصف؛ وإذا قلنا: لو وهبت الكلّ لم يرجع عليها، فههنا قد أخذ نصف الصداق، فهل له الرجوع عليها بشيء أم لا؟ على قولين:

أحدهما: لا يرجع به، لأنّه إنّما يرجع على هذا القول ما لم يتعجّل المهر قبل الطلاق، فإذا كان قد استعجل حقّه فلم يكن له الرجوع بشيء.

والقول الثاني: يرجع بنصف الموجود، فيكون قد تعجّل النصف وعاد وأخذ نصف ما بقي، لأنّه لو كان أخذ الكلّ منها لم يرجع بشيء، ولو لم يأخذ منها شيئاً رجع بالنصف، فإذا كان قد أخذ النصف وترك النصف لم يرجع بما أخذ وكان له نصف الموجود.

فيخرج منه إذا كان أصدقها عبداً فوهبت له نصفه فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يرجع بشيء، والثاني: بربعه وهو نصف الموجود، والثالث: يرجع بالنصف...

والأوّل من هذه الأقوال هو الذي يقتضيه مذهبنا.»[5]

سنتابع البحث في تكملة المسألة في الجلسة اللاحقة إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo