< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور/ أحکام المهر/الاشکال في کلام المحقق الکرکي

تقدّم في الجلسة السابقة الإشكال الأوّل على كلام المحقّق الكركيّ.

وسائر ما يرد على كلامه فيما يلي:

2 ـ ذكر المحقّق الكركيّ استدلالاً على سبب جواز اشتراط عدم التصرّف في زمن محدود من أنّ تحديد التصرّف ولو في فترة من الزمان، لا ينافي إطلاق التصرّف؛ ولكن دعواه باطلة، لأنّه خلط بين مطلق التصرّف والتصرّف المطلق، لأنّ الذي يلائم التصرّف في زمن محدود هو مطلق التصرّف، ولكنّ التصرّف المطلق يعني عدم محدوديّته بأيّ قيد، وهذا ممّا التفت إليه هو أيضاً فاعتبر توجيهه الأوّل غير تامّ.

فإذا قبلنا بالملاك الذي ذكره، فسيرد عليه الإشكال الذي أشار إليه هو في ضمن كلامه، وحينئذٍ لن يمكن تصحيح أيّ شرط، لأنّ دور الشرط وضع محدوديّة للمشروط عليه بحيث لم تكن تلك المحدوديّة موجودة لولا الشرط، وإطلاق العقد يقتضي عدمها، وبالنتيجة تكون جميع الشروط مخالفة لمقتضى العقد.

3 ـ إنّه ذكر في نهاية كلامه أنّه فيما لم يكن المورد إجماعيّاً ولم يتّضح أنّ الشرط هل هو مخالف لمقتضى العقد أم لا، فإنّ رأي الفقيه هو الذي يعيّن كون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد أم لا؛ ولكن كلامه لا يعطي ملاكاً للمسألة، إذ ينبغي أن يُعلم أنّه حسب أيّ ملاك يجوز للفقيه أن يدّعي كون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد أم لا؟

وما يمكن قوله في بيان ملاك للمسألة هو أنّ مقتضى ذات العقد لدى العرف، هو الأثر الذي يسبّبه العقد مباشرة، وأمّا الآثار الحاصلة تبعاً فهي لا تعتبر لديه من مقتضاه، فالأثر المترتّب على عقد البيع نفسه مثلاً هو انتقال ملكيّة المبيع من البائع إلى المشتري في مقابل نقل ملكيّة الثمن من المشتري إلى البائع، وبذلك يكون جواز تصرّف كلّ من البائع والمشتري فيما انتقل إليه من جملة آثار ثبوت الملكيّة لهما وليس من آثار عقد البيع، ولذلك إذا ثبتت ملكيّته بأيّ طريق آخر، فهذا الأثر مترتّب عليه أيضاً.

ولكنّ الذي ادّعاه المحقّق الكركيّ في كلامه من أنّ تعريف الملاك بهذه الطريقة لن يدفع الإشكال، لأنّ شرط عدم بيع المشتري للمبيع سينافي متقضى العقد في هذه الصورة أيضاً، فهي دعوى غير صحيحة، إذ لا منافاة بين أن يملك المشتري المبيع وبين أن لا يبيعه، لأنّ جواز بيع ما ملكه الإنسان يكون من الآثار المترتّبة على الملكيّة ولا يساوي ملكيّته لذلك المال، ومن المعلوم أنّه لا إشكال في تحديد آثار الملكيّة بالشرط ـ كما تقدّم ـ وإلا لم يجز اشتراط أيّ شرط في البيع ممّا يتعلّق بالعوضين.

فإذا شرط في ضمن البيع أن يبيع المشتري ذلك المبيع إلى شخص معيّن أو أن لا يتصرّف فيه تصرّفاً معيّناً، أو أن لا يطأ الجارية التي اشتراها وأمثال ذلك من الشروط فهذه لا تعتبر مخالفة لمقتضى العقد.

بل حتّى لو شرط أن لا يتصرّف المشتري في المبيع أيّ تصرّف مالكيّ، فهنا أيضاً يمكن القول بأنّ الشرط غير مخالف لمقتضى ذات العقد، إذ تقدّم أنّ مقتضى ذات عقد البيع ليس أكثر من ثبوت ملكيّة المشتري للمبيع، وجواز تصرّفه فيه إنّما هو من آثار ثبوت الملكيّة له على المبيع وليس مقتضى ذات عقد البيع.

نعم، إذا كان الشرط بحيث اعتبره العرف سفهيّاً بسبب فقدان غالب الآثار التي تتبيع ثبوت مقتضى العقد، فإذا قلنا بفساد العقد السفهيّ، فلنا أن ندّعي فساد هذا العقد، وأمّا إذا قلنا بعدم الدليل على فساد العقد السفهيّ وأنّ الممنوع شرعاً هو عقد السفيه وليس السفهيّ ـ وهو الحقّ ـ فلا وجه لفساد العقد حينئذٍ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo