< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور / أحکام المهر / روايات في تفويض المهر

 

وردت روايات في تفويض المهر، وهي:

1 ـ حسنة زرارة، قال‌: «سألت‌ أبا جعفر(ع)‌ عن‌ رجل‌ تزوّج‌ امرأة‌ على حكمها؟ قال:‌ لا يجاوز حكمها مهور آل‌ محمّد(ع)، اثنتي‌ عشرة‌ أوقيّة‌ ونشّاً، وهو وزن‌ خمسمائة‌ درهم‌ من‌ الفضّة.‌ قلت:‌ أرأيت‌ إن‌ تزوّجها على حكمه‌ ورضيت‌ بذلك‌؟ قال:‌ فقال:‌ ما حكم‌ من‌ شي‌ء‌ فهو جائز عليها، قليلاً كان‌ أو كثيراً. قال:‌ فقلت‌ له:‌ فكيف‌ لم‌ تجز حكمها عليه‌ وأجزت‌ حكمه‌ عليها؟ قال:‌ فقال:‌ لأنّه‌ حكّمها فلم‌ يكن‌ لها أن‌ تجوز ما سنّ‌ رسول‌ الله(ص) وتزوّج‌ عليه‌ نساءه،‌ فرددتها إلى السنّة‌، ولأنّها هي‌ حكّمته‌ وجعلت‌ الأمر إليه‌ في المهر ورضيت‌ بحكمه‌ في ذلك،‌ فعليها أن‌ تقبل‌ حكمه‌، قليلاً كان‌ أو كثيراً.»[1] [2]

2 ـ صحيحة محمّد بن‌ مسلم‌ عن‌ أبي جعفر(ع)‌: «في رجل‌ تزوّج‌ امرأة‌ على حكمها أو على حكمه‌ فمات‌ أو ماتت‌ قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها؟ قال‌: لها المتعة‌ والميراث‌ ولا مهر لها. قلت‌: فإن‌ طلّقها وقد تزوّجها على حكمها؟ قال‌: إذا طلّقها وقد تزوّجها على حكمها لا يجاوز حكمها عليه‌ أكثر من‌ وزن‌ خمسمائة‌ درهم‌ فضّة،‌ مهور نساء‌ رسول‌ الله(ص).»[3] [4]

3 ـ ما رواه الصدوق في الحسن عن صفوان عن أبي جعفر بمردعةَ،‌ قال‌: «قلت‌ لأبي عبدالله(ع):‌ رجل‌ تزوّج‌ امرأة‌ بحكمها ثمّ‌ مات‌ قبل‌ أن‌ تحكم؟‌ قال: ليس‌ لها صداق‌ وهي‌ ترث‌.»[5] [6]

قال المولی محمّد تقي المجلسي في الروضة: «أبي جعفر مردعة أو بمردعة، وهو مجهول ولجهالته صحّف اللفظ أيضاً.»[7]

أمّا صاحب الوسائل فقد اعتبره مؤمن الطاق، فتكون الرواية حسنة به.

ومضمون الرواية وارد في خبر آخر عن الصدوق.

موثّقة محمّد بن‌ مسلم عن‌ أبي جعفر(ع)،‌ قال‌: «قلت‌ له:‌ رجل‌ تزوّج‌ امرأة‌ بحكمها فمات‌ قبل‌ أن‌ تحكم؟‌ قال:‌ ليس‌ لها صداق‌ وهي‌ ترثه.‌»[8]

4 ـ صحيحة أبي بصير، قال‌: «سألت‌ أبا عبدالله(ع)‌ عن‌ الرجل‌ يفوّض‌ إليه‌ صداق‌ امرأته‌ فنقص‌ عن‌ صداق‌ نسائها؟ قال: يلحق‌ بمهر نسائها.»[9] [10]

أقول: إنّ المستفاد من الأخبار المتقدّمة هو أنّ تفويض المهر صحيح فيما إذا جعل الزوج أو الزوجة حاكماً ولا دليل على الصحّة في غيره. نعم، يمكن القول بالصحّة أيضاً إذا أُوكل تعيين المهر إلى توافق الزوجين لاحقاً؛ حيث إن قلنا: إنّ المهر يمكن تعيينه من غير توافقهما لاحقاً بحكم الزوج أو الزوجة فقط فيكون التعيين اللاحق بتوافقها أولى بالصحّة. ولكن لا دليل على صحّة تفويض المهر إلى غير الزوجين، ولذلك تقدّم في كلمات المحقّق الحلّي في تعريف تفويض المهر الاقتصار في الإحالة إلى حكم الزوجين، ولم يذكر الإحالة إلى الأجنبيّ.

ولکن هناك من صحّح التفويض إلى الأجنبيّ أيضاً.

قال العلامة في القواعد: «تفويض المهر وهو أن يذكر المهر على الجملة مبهماً ويفوّض تقديره إلى أحد الزوجين أو أجنبيّ‌ على إشكال، مثل: زوّجتك على أن تفرض ما شئتُ، أو ما شئتِ، أو ما شاء زيد.»[11]

وقال کاشف اللثام في شرحه: «يفوّض تقديره إلى أحد الزوجين بعينه كما هو الظاهر من التمثيل والتحرير، أو مطلقاً كما ربما يظهر من الخلاف والمبسوط والسرائر، أو إليهما جميعاً كما فيها وفي التحرير، للأصل، ولعموم كون المؤمنين عند شروطهم والمهر ما تراضيا عليه، والأولويّة من تفويض البضع مع الاتّفاق في المقتضي.

أو أجنبيّ‌ على إشكال من مثل ذلك، من الأصل وما بعده حتّى الأولويّة بناءً على إمضاء فرض الأجنبيّ‌ في المفوّضة البضع على ما مرّ من الاحتمال وأنّه كالنائب عنهما.

ومن انتفاء النصّ‌ لاقتصاره على أحدهما، وأنّه معاوضة، فتقدير العوضين إنّما يفوّض إلى المتعاوضين دون الأجنبيّ‌. وضعفهما ظاهر بعدما عرفت.»[12]

ولكنّ الأدلة التي عدّها لتصحيح التفويض إلى الأجنبيّ غير تامّة؛ إذ تقدّم أنّ القاعدة تقتضي فساد تفويض المهر ولا يوجد أصل يدلّ على صحّته، ولا يشمل عموم: «المؤمنون عند شروطهم» الشرط الفاسد في حدّ نفسه، على أنّ ما دلّ على كون المهر هو ما يتّفق عليه الطرفان، فهو ـ كما تقدّم ـ ناظر إلى توافقهما حين العقد ولا عموم ولا إطلاق فيه ليشمل ما بعد العقد. كما لا يمكن استفادة الأولويّة من جواز تعيين المهر بعد العقد في تفويض البضع؛ لأنّ تعيين المهر بعد العقد في تفويض البضع يكون من قبل الزوج أو الزوجين لا الأجنبيّ، ولا دليل على ما ادّعي من جواز تعيينه من قبل الأجنبيّ، إلا إذا كان من باب الوكالة أو الولاية وهو خروج عن فرض المسألة، لأنّ الحاكم في هذه الصورة في الواقع هو الزوج أو الزوجة أو كلاهما لا الأجنبيّ، والأجنبيّ إنّما يعيّن المهر وكالة عنهما أو ولايةً.

وقد تبيّن ممّا تقدّم أنّ تفويض المهر إلى فرد مبهم من الزوج أو الزوجين وكذا إحالة تعيين الحاكم إلى زمان لاحق كلّه مخالف للقاعدة ولا دليل على تصحيحه.

فالمورد الوحيد لتصحيح تفويض المهر هو ما إذا عيّن الزوج أو الزوجة حاكماً أو أُوكل تعيين المهر إلى توافق لاحق بينهما، وإلا لجرى حكم تفويض البض


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo