< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/06/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور / أحکام المهر / الحقّ في المسألة

 

الحقّ في المسألة ـ كما أشار إليه الشهيد الثاني في نهاية كلامه ـ أنّ الألفاظ تعتبر باعتبار المعاني المقصودة منها، وإن كان ذلك المعنى غير المعنى الذي وضعت له.

إلا أن يقال: لا يكفي في تعيين المهر مجرّد قصد مقدار المهر، بل يجب أن يدلّ على مقداره حين العقد مبرز عرفيّ، وبما أنّ المذكور في ضمن العقد لا يدلّ عرفاً على ما قصده الطرفان وإن كانا يقصدان ذلك، فالمهر فاسد، لأنّ المذكور غير مقصود والمقصود لا مبرز له.

لكن لا وجه لهذه الدعوى، بل إذا كان مقدار المهر معلوماً في ارتكاز الطرفين وإن لم يتمّ ذكره باللفظ ضمن العقد، فذلك هو مقدار مهر الزوجة.

فبما أنّ قصد الطرفين واحد ضمن العقد علی الفرض وأنّهما اتّفقا على مقدار المهر، فلا إشكال في اعتبار ذلك المال مهراً للزوجة، ولا عبرة باللفظ المذكور في ضمن العقد كما ذهب إليه صاحب الجواهر واعتبر خبر زرارة ـ المتقدّم في صدر الكلام ـ مؤيّداً له، وادّعى أنّ الظاهر منه وحدة العقد لا تعدّده وأنّ الإمام(ع) قال: إنّ مهر النكاح المنعقد لاحقاً علناً هو المقدار المتّفق عليه بينهما سابقاً خفاءً، لا المعلن في ضمن العقد[1] .

ولکن قال کاشف اللثام: «الصواب حمله على أن يعقد عليه سرّاً وإرادة ذلك من قوله: «وكان عليه النكاح[2]

والوجه في حمل كاشف اللثام الرواية على المورد الذي عقد النكاح سابقاً في الخفاء، أنّه اعتبر معنى تعبيره «وكان عليه النكاح» أنّ النكاح المنعقد خفاءاً مبنيّ على نفس الصداق المعيّن في الخفاء.

لكنّ الحقّ عدم ظهور الرواية في أيّ من هذين المعنيين، وكما يحتمل أن يكون المراد منها انعقاد النكاح حال الخفاء، فكذلك يحتمل أن يكون المراد منها مورد انعقاد النكاح علانية. فلا يمكن التمسّك بها فيما نحن فيه لإجمالها.

ثمّ إنّ صاحب الجواهر أشكل على إحدى صور المسألة وقال: «قد يتصوّر صورة أُولى بالنظر منهما، وهي ما لو تواطئا في السرّ مثلاً على شيء خاصّ وأظهرا في العلانية غيره مريدين ذكره في العقد قاصدين معناه إلا أنّهما قد تواطئا على عدم الالتزام به ولم يريدا به ما تواطئا عليه في السرّ على وجه يكون كالاستعمال فيه، ضرورة إشكال ما تواطئا عليه سرّاً لعدم ذكره في العقد ولو استعمالاً غلطاً، كالإشكال في التزام ما وقع بالعلانية بعد فرض عدم قصدهما معاً إلى عدم إيراد الالتزام به بالعقد وإن ذكراه فيه قاصدين معناه لكنّه صوريّ، مع احتماله أخذاً بما وقع فيه وإن لم يقصدا الالتزام به، لكون العقد ملتزماً شرعيّاً غير متوقّف على القصد، وإن كان الأقوى الأوّل.

كما أنّ الأقوى كون مثل هذا العقد ممّا لم يذكر فيه مهر، فلا يلزم بما في السرّ والعلانية إلا إذا أراداه فيه وبنياه عليه على وجه يضمراه فيه بقرينة بينهما.»[3]

لكن دعواه مشكلة أولاً: بأنّه لا وجه لصحّة العقد الخالي عن القصد، وثانياً: بأنّه لو ارتكز عندهما مقدار معيّن مهراً، فهو يكفي في تعيين المهر وإن لم تكن هناك قرينة عليه.

3 ـ إذا اتّفق الزوجان على تعيين مقدار المهر عند عقد النكاح ولكن اتّفقا بعده بزيادة المقدار، فإذا كانت الزيادة مجرّد وعد من الزوج للزوجة، فلا يجب العمل به وإن كان المستحبّ للزوج أن لا يخلف وعده.

وأمّا لو شرطت الزيادة بعد العقد في ضمن عقد آخر أو ابتداءً، فالشرط في هذه الصورة فاسد، إذ لا يمكن زيادة المهر بعد تعيينه ضمن النكاح، إلا إذا كان مرادهما من الزيادة الفرض التالي.

وإذا شرط ضمن عقد آخر أو ابتداءاً أن يدفع الزوج إلى الزوجة مالاً آخر زائداً على المهر، فالشرط في هذه الصورة صحيح ويجب الوفاء به، ولكن لا تترتّب عليه الأحكام الخاصّة بالمهر، فمثلاً لا يمكنها الامتناع عن التمكين الخاصّ له قبل استيفاء المهر ـ علی القول به ـ كما لا ينصّف مقداره في صورة الطلاق قبل الدخول.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo