< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/04/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الامر و النهي / استدلال المحقق الإصفهانيّ على إمكان التمسّك بإطلاق

 

أردف المحقّق الإصفهانيّ استدلاله على إمكان التمسّك بإطلاق المادة إثباتاً لوجود الملاك والمقتضي على الرغم من تعارض الدليلين الدالين على حكم فعلي، بقوله: إن قيل: إنّ التمسّك بهذا الإطلاق متوقّف على تماميّة مقدّمات الحكمة التي منها أنّ عدم ذكر قرينة على أنّ الصلاة ليست تمام موضوع حكم الوجوب، يخلّ في غرض المولى، بينما ليس الحال كذلك، إذ في جميع الموارد التي يثبت فيها حكم فعليّ، فإنّ تمام موضوع الحكم موجود، فعدم ذكر ما يكون دخيلاً في تمام موضوع الحكم، لا ينقض غرض المولى.

فالجواب: أنّ هذا غير جارٍ في جميع الموارد، إذ في صورة الجهل بالغصب أو نسيانه، فلا مانع من فعليّة الحكم المتعلّق بطبيعة الصلاة، فإذا لم تكن طبيعة الصلاة تمام موضوع الحكم الفعليّ، فعلى الشارع أن يبيّن ذلك.[1]

ولكن تقدّم إشكال دعوى المحقّق الاصفهاني من بقاء حجّيّة المدلول الالتزامي بانتفاء حجّيّة المدلول المطابقي وذلك في مسألة الضدّ وفي بيان دعوى المحقّق النائينيّ لتوجيه تصحيح العبادة بالتمسّك بالملاك، وقلنا: إنّه لا معنى لسقوط اعتبار المدلول المطابقيّ إلا أن يفرض كأن لم يكن، وبما أنّ المحقّق الاصفهانيّ سلّم بأنّ المدلول الالتزاميّ يتبع المدلول المطابقيّ وجوداً، فإذا فرض المدلول المطابقيّ غير موجود، فلابدّ من أن يكون الالتزاميّ مثله ولا يمكن القول بوجوده واعتباره.

ولكنّ المحقّق العراقي ـ الذي قال كالمحقّق النائينيّ والمحقّق الاصفهانيّ ببقاء حجّيّة المدلول الالتزاميّ بعد سقوط اعتبار المدلول المطابقيّ ـ فقد أشكل نقضاً على هذه الدعوى ثمّ ردّ على الإشكال.

فقال: قد يدّعى أنّه يلزم من بقاء حجّيّة المدلول الالتزاميّ مع سقوط اعتبار المدلول المطابقي أن يدّعى ـ فيما كان متعلّق الأمر والنهي واحداً ـ بأنّ سقوط اعتبار الدليلين بالتعارض لا يوجب سقوط دلالتيهما الالتزاميّتين على وجود الملاك، والنتيجة هي تواجد ملاك المحبوبيّة وملاك المبغوضيّة في متعلّق واحد، وهذا لا يمكن الالتزام به.

ثمّ قال في مقام الردّ على الإشكال: «إنّ إعمال قواعد التعارض في فرض وحدة عنوان المأمور به والمنهيّ عنه إنّما هو من جهة ما يقتضيه العقد السلبي في كلّ من الخطابين، بتقريب أنّ كلّ واحد من الخطابين في الفرض المزبور كما يكشف عن وجود مناطه فيه ـ أي في متعلّقه ـ كذلك يكشف عن عدم وجود مناط آخر فيه غير مناطه، وحينئذٍ فحيث إنّ متعلّق الخطابين عنوان واحد فقهراً يقع التكاذب بين العقد الإيجابي في كلّ منهما مع العقد السلبي في الخطاب الآخر بنحو يوجب تقديم كلّ خطاب إلغاء الآخر بالمرّة حتّى من جهة دلالته على وجود مناط فيه، فمن ذلك لابدّ فيه من إعمال قواعد التعارض بينهما؛ وهذا بخلافه في فرض تعدّد عنوان المأمور به والمنهيّ عنه، فإنّه في هذا الفرض لا ينتهي النوبة إلى مقام معارضة الخطابين، حيث لا يقتضى تقديم شي‌ء من الخطابين حينئذٍ إلغاء الآخر عن الدلالة على وجود المناط في متعلّقه بوجه أصلاً، فمن هذه الجهة يؤخذ بظهور كلّ من الخطابين في الدلالة على وجود الملاك والمصلحة في متعلّقه حتّى في المجمع، ويجري عليه بعد ذلك قواعد باب التزاحم‌.»[2]

ثمّ أشكل (ره) على الاستدلال وقال: «يمكن الخدشة في هذا التقريب بمنع التنافي بين الخطابين في فرض وحدة عنوان المأمور به والمنهيّ عنه أيضاً، وذلك من جهة إمكان أن يكون الشي‌ء الوحداني‌ بجهتين تعليليّتين واجداً للمصلحة والمفسدة، فيكون ذا مصلحة من جهة وذا مفسدة من جهة أُخرى، وأمثلته كثيرة جدّاً، ومعلوم حينئذ أنّه مع إمكان ذلك ثبوتاً لا يبقى مجال دعوى العقد السلبي للخطابين حتّى ينتهي الأمر إلى معارضته مع العقد الإيجابي في الآخر.»[3]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo