< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الامر و النهي / إشکال المحقق الإصفهاني علی المحقق الخراسانيّ

 

نظراً لما تقدّم عن المحقّق الخراسانيّ في الجلسة السابقة، يتّضح الإشكال في دعواه من أنّه إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وكان الدليلان بصدد بيان حكم فعليّ، فإطلاقهما لا يكشف عن وجود الملاك للوجوب والحرمة في مورد الاجتماع، حيث إذا لم يثبت إمكان وجود الملاك في مورد الاجتماع للحكمين، فلا تنافي بينهما، إذ من المعلوم أنّ التنافي بين حكمين متوقّف على إمكان وجود الملاك لهما في مورد الاجتماع.

فالواقع أنّ التمسّك بإطلاق الدليل لكشف إمكان وجود الملاك للحكم إنّما يتمّ بغضّ النظر عن وجود الدليل الآخر، والمراد من وجدان الحكمين للملاك في محل الاجتماع ـ كما تقدّم ـ هو إمكان وجود الملاك لهما في صورة عدم الحكم الآخر، لا ثبوت الملاك لهما على كلّ حال ـ ولو مع وجود الحكم الآخر ـ إذ يرد إشكال الدور الذي سبق ذكره على كلام المحقّق الآخوند في هذه الصورة.

كما يشكل دعوى أنّ انتفاء الحكم كما قد يستند إلى وجود المانع فكذلك قد يستند إلى عدم المقتضي أيضاً، لأنّ وجود المانع يسبّب انتفاء فعليّة الحكم لا انتفاء أصل الحكم، ومن المعلوم في موارد التعارض أنّه يجب ارتفاع أحد المقتضيين بالضرورة، ولكن ذلك لا يتعارض مع إثبات المقتضي للحكم بالتمسّك بإطلاق الدليل ولو كان الدليل بصدد إثبات حكم فعليّ.

وأشكل المحقّق الإصفهاني أيضاً على دعوى المحقّق الخراسانيّ من عدم كاشفيّة إطلاق الدليل المتصدّي لبيان حكم فعليّ عن وجود الملاك له، وذلك بناءً على القول بامتناع الاجتماع، فقال: بعد ثبوت التعارض بين الدليلين المتصديّين لبيان حكم فعليّ، يمكن إثبات وجود الملاك والمناط لهما بأحد الطريقين الآتيين:

1 ـ التمسّك بالدلالة الالتزاميّة لكلّ من الدليلين لوجود المقتضي للحكم؛ لأنّ المدلول الالتزاميّ وإن كان تابعاً للمدلول المطابقيّ من حيث الوجود، ولكن لا توجد مثل هذه التبعيّة في الدلالة.

2 ـ التمسّك بإطلاق المادة؛ بداهة أنّ المولى الذي يكون في مقام بيان حكم حقيقي فعليّ، فهو في مقام بيان تمام موضوع حكمه، والفرض أنّه لم يقيّد موضوع حكمه على عدم موضوع حكم آخر.

وأمّا التقيّد العقليّ لموضوع الحكم الفعليّ بعدم اتّحاده مع موضوع حكم مضادّ للحكم الأوّل، فلا يكون قرينة مقرونة باللفظ حتّى يمكن الاستناد إليها عرفاً في مقام التقييد المولوي، لأنّ التقييد العقليّ لمفاد الهيئة لا يوجب التقييد المولويّ لمفاد المادّة.

والنتيجة أنّ تمام موضوع الحكم هو الطبيعة المطلقة للصلاة ـ مثلاً ـ وإن كان ذلك الموضوع فاقداً للحكم عقلاً بسبب وجود حكم مضادّ له أو بسبب وجود أيّ مانع آخر كالجهل والنسيان، فالمصلحة إذن قائمة بذات الصلاة.

ونتابع کلام المحقّق الإصفهاني في الجلسة القادمة إن شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo