< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الامر و النهي / إشکال السيّد الروحانی علی مدعی الآخوند

 

أشكل السيّد الروحانيّ أيضاً على دعوى المحقّق الخراسانيّ قائلاً: إذا كان مراده بيان الملاك للتزاحم واعتباره متوقّفاً على إحراز المقتضي للدليلين في مورد الاجتماع، فهذا ينافي ما قاله هو من أنّ الدليلين متعارضان إذا كانا في مقام بيان حكم فعليّ.[1]

ولكنّ الإشكال غير وارد على دعوى الآخوند، لأنّ الذي بيّنه في البدء من اشتراط إحراز الملاك في الدليلين في مورد الاجتماع في جريان مسألة اجتماع الأمر والنهي فمعناه ـ كما تقدّم توضيحه ـ أنّ كلاً من الدليلين بغضّ النظر عن وجود الآخر ليس قاصراً من حيث المقتضى عن شمول مورد التصادق لمتعلّقه. وأمّا ما قاله تباعاً من أنّ الدليلين إذا كانا في مقام بيان حكم شرعيّ، فهما متعارضان، فإنّما أراد به أنّه لو أُحرز أنّ كلاً منهما ليس فقط دالاً على وجود المقتضي للحكم في مورد الاجتماع بل وينفي وجود المقتضي للحكم الآخر أيضاً، فهما متعارضان في هذه الحالة.

وبعبارة أُخرى فإنّ مراد المحقّق الخراساني من دلالة الدليل على حكم فعليّ ليس دلالة الدليل على فعليّة الحكم في مقام الامتثال، بل أراد أنّ الدليل فضلاً عن دلالته على وجود المقتضي للحكم الذي يبيّنه، فهو ينفي أيضاً وجود المقتضي للحكم المبيّن بواسطة الدليل الآخر في مورد الاجتماع، ومعلوم أنّه إذا دلّ كلا الدليلين على ذلك، فهما متنافيان في مقام الجعل فيتعارضان.

وفي المقابل، فإنّ مراه من دلالة الدليل على حكم اقتضائيّ فهو أن يتكفّل الدليل ببيان وجود المقتضي لحكمه في مورد الاجتماع فقط، دون أن ينظر إلى إنكار المقتضي للحكم الثاني في المورد.

إذن، ما تقدّم سابقاً وأُشير إليه آنفاً من أنّ دلالة الدليل على حكم اقتضائيّ تكون فيما دلّ كلّ من الدليلين على وجود المقتضي للحكم بغضّ النظر عن وجود المقتضي للحكم الآخر، فليس معناه أنّه عدم دلالة الدليل على وجود المقتضي لحكمه وسكوته عنه هو في فرض وجود المقتضي للحكم الآخر؛ إذ لن يوجد المقتضي لاجتماع الأمر والنهي حينئذٍ، وإنّما المراد منه أن لا ينظر كلّ منهما إلى المقتضي للحكم الآخر، ولا يدلّ على شيء بخصوصه نفياً إو إثباتاً. ففي هذه الحالة يتكوّن المورد لاجتماع الأمر والنهي، وإذا قلنا بوجود التنافي بين المقتضيين، فنتيجته امتناع الاجتماع، وإن قيل بعدم التنافي، فجواز اجتماع الأمر والنهي.

بينما لو دلّ الدليلان على حكم فعليّ، ففضلاً عن إثباتهما لوجود المقتضي لحكمهما، فهما ينفيان وجود المقتضي للحكم الآخر أيضاً دون أن يدلا على فعليّة حكمهما في مقام الامتثال، لأنّ دلالة الدليل تتعلّق بمقام الجعل ولا يمكنها الدلالة على شرائط مقام الامتثال وموانعه المتأخّرة رتبةً عن مقام الجعل.

ثمّ إنّ الوجه في تسمية دلالة الدليل في الحكم الموجود فيه على عدم المقتضي للحكم الآخر دلالةً على حكم فعليّ فهو أنّه إذا دلّ دليل مثل دليل الصلاة علاوة على وجود المقتضي للصلاة في الصلاة المؤدّاة في مكان مغصوب، على فقدان الملاك في حرمة الغصب أيضاً فيما إذا أُدّيت الصلاة في مكان مغصوب، ففي هذه الصورة لا يمنع الغصب من وجوب الصلاة في مقام الفعليّة، والحاصل فعليّة وجوب الصلاة في محلّ الاجتماع في مقام الامتثال.

وبعبارة أُخرى فإنّ فقدان المانع من وجوب الصلاة في مقام الامتثال تحصّل من دلالة دليل وجوب الصلاة على فقدان المقتضي في الشيء الذي كان من شأنه أن يمنع من فعليّة وجوب الصلاة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo