< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/05/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مسألة الضد / الضد العام / شرائط التكليف لاتعود إلى قيود الموضوع

 

الحقّ أنّه يمكن الالتزام بكلام السيّد الخمينيّ فيما استشکله علی الميرزا النائيني، فالواجب المشروط وإن كان لا يتبدّل إلى واجب مطلق بسبب تحقّق شرطه في الخارج، لكن ليس من الصحيح أن نقول بأنّ شرائط التكليف تعود إلى قيود الموضوع، لأنّ قيد الموضوع هو الذي يتوقّف عليه وجود المصلحة في متعلّق الحكم، بينما شرط التكليف وقيد الحكم هو الذي يتوقّف عليه الطلب.

قد يقال: إذا لم يكن قيد التكليف من قيود الموضوع، فيلزم منه تماميّة الموضوع حتّى بدون ذلك القيد، وكذا تحقّق ملاك المصلحة، وفي هذه الصورة لن يتخلّف الحكم عنه، لأنّه يتبع موضوعه ويجب أن يتحقّق بتماميّة موضوع، وحينئذٍ لا وجه لتقيّد الحكم بقيد آخر.

والجواب أنّ تبعيّة الحكم لموضوعه عائد إلى نفس الأمر ولا علاقة له بمرحلة التشريع، فجعل الحكم في مرحلة التشريع كما يتوقّف على وجود المصلحة في المتعلّق فإنّه متوقّف أيضاً على وجود الشرط ورفع المانع للطلب.

وممّا يؤيّد عدم عود شروط التكليف إلى قيود الموضوع أنّه إذا كان شرط التكليف أمراً اختياريّاً وأُخذ مطلق وجوده شرطاً للتكليف ـ كالاستطاعة ـ فإذا عاد إلى الموضوع، لزم تحصيله وهذا خلاف التحقيق.

إن قيل: موضوع الحکم ـ بناءً على مصطلح الميرزا النائيني ـ يختلف عن متعلّق الحكم، وأنّ مدخليّة القيد في الملاك أو لزوم تحصيله إنّما يرتبط بقيود المتعلّق لا قيود الموضوع.

فالجواب أنّه لا فرق بين قيود المتعلّق والموضوع من الجهتين المذكورتين، بل كلّ قيد قدّم على أصل الخطاب، فله هذه الخصوصيّة.

فمثلاً لو قال المولى لعبده: «يجب عليك شرب الماء مقيّداً باستخراجه من تلك البئر» فالماء هنا موضوع وشربه متعلّق والوجوب حكم، وقيد استخراج الماء قيد للموضوع لا لمتعلّقه، ومع ذلك فهذا القيد هو الذي يتوقّف عليه الملاك الذي يتبعه الحكم ويلزم تحصيله.

كما لا يصحّ دعوى الميرزا النائينيّ في الردّ على إشكال صيرورة الخطاب الأهمّ والمهمّ في عرض واحد بعد فعليّة شرط الخطاب المهمّ، لأنّ طوليّة الخطاب الأهمّ والمهمّ تعود إلى مرحلة الجعل والإنشاء، وهذه الطوليّة وإن كانت باقية بعد تحقّق شرط الخطاب الأهمّ خارجاً ولا يحصل تصرّف في مرحلة الجعل والإنشاء، ولكن إشكال طلب الضدّين في التزاحم ليس مرتبطاً بمرحلة جعل الحكم وإنشائه بل بمرحلة فعليّته، ومن المعلوم أنّه بعد تحقّق شرط الواجب المهمّ يصير طلبه فعليّاً، بينما الفرض أنّ الطلب الأهمّ فعليّ في الوقت نفسه.

وبعبارة أُخرى فإنّ اختلاف الرتبة بين الخطابين ينفع لرفع التعارض بينهما ولكنّه لا يرفع التزاحم، لأنّه مرتبط بمقام الامتثال، والمهمّ في الامتثال هو عدم توجّه الخطابين في ظرف زمنيّ واحد إلى المكلّف. فإذا صار خطابان ذوا متعلّقين متضادّين ـ وإن كانت بينهما طوليّة في مقام الجعل والإنشاء ـ فعليّين في مقام الامتثال في نفس الوقت، فمشكلة التزاحم قائمة، وهذه هي دعوى من ذهب إلى فعليّة الخطاب بعد تحقّق الشرط خارجاً، لا أنّ أصل الخطاب يتغيّر وتبدّل في مرحلة الجعل بتحقّق الشرط، فتنقلب ماهيّته من واجب مشروط إلى واجب مطلق، فهذا غير معقول.

والذي دعى الميرزا النائينيّ إلى ما ذهب إليه في هذه المقدّمة هو ارتكازه من أنّه إذا كان بين خطابين في مرحلة الجعل طوليّة بالنحو المقرّر في الأمر الترتّبي، فلا يمكن في مرحلة الامتثال أن يصبح الاثنان فعليّين في وقت واحد، لأنّه لا يوافق الطوليّة في مرحلة الجعل التي تعني انتفاء موضوع أحد الخطابين بوجود الآخر، ولكن بما أنّه ـ وخلافاً لارتكازه الذهني ـ قال بفعليّة الخطابين الطوليّين في وقت واحد، فقد اضطرّ لرفع الإشكال إلى التمسّك بهذه المقدّمة وهي في الواقع لا تحلّ الإشكال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo