< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مسألة الضد / الضد العام / إشكالات الميرزا النائيني على مدعاه

 

ذکرنا في الجلسة السابقة الإشکالات الثلاث التي أوردها الميرزا النائيني بنفسه علی تمسّکه بإطلاق المادّة لإثبات وجود الملاك في الحصّة غير المقدورة.

ولکنّه قال في الردّ على الإشكال الأوّل والثاني: بأنّه إذا قيّد متعلّق الطلب بقيد القدرة في مرتبة سابقة عن تعلّق الطلب به ـ كالحجّ والوضوء ـ فالتقييد في هذه الصورة كاشف عن عدم المصلحة والملاك في متعلّق الطلب مع فقدان القيد، إذ من دون مدخليّة القيد في متعلّق الطلب في مقام الثبوت، لا وجه للأخذ به فيه في مقام الإثبات.

أمّا إذا لم يكن متعلّق الطلب مقيّداً بالقدرة في مرحلة سابقة على تعلّق الطلب به، بل كان اعتباره في متعلّق الطلب بحكم العقل بقبح خطاب العاجز أو بسبب اقتضاء تعلّق الطلب به بذاته، فمعروض الطلب يكون مطلقاً لا محالة في مرتبة سابقة على عروضه ـ أي مرتبة اقتضاء المتعلّق لعروض الطلب له أو بالأحرى مرتبة وجود الملاك فيه ـ وإلا لزم المولى أن يقيّده في تلك المرحلة.

ودعوى كون غرض المولى محقّقاً بدون ذكر قيد القدرة فلا يمكن نفيه بالأخذ بالإطلاق، ومع احتمال مدخليّة هذا القيد في الغرض وعدم إمكان نفي الاحتمال بالأخذ بالإطلاق، لا يمكن تصحيح العبادة بقصد الملاك، حتّى لو قبلنا بها فهي إنّما تتمّ لو شكّ في اعتبار القدرة التكوينيّة، وأمّا مع الشكّ في اعتبار القدرة الشرعيّة، فعدم ذكر قيد القدرة الشرعيّة يوجب نقض الغرض بسبب إمكان مخالفة الأمر الشرعيّ بالأهمّ للمكلّف في مقام العمل.

على أنّ استلزام نقض الغرض ليس من مقدّمات التمسّك بالإطلاق، بل من مقدّمات تبعيّة مقام الإثبات للثبوت، بمعنى أنّه يتحتّم على المتكلّم في مقام بيان جميع ما له مدخليّة في غرضه أن يبيّن كلّ القيود التي لها مدخليّة في متعلّق حكمه، وإلا لم يكن في مقام بيان جميع ما له مدخليّة في غرضه، وهذا خلف. فالإطلاق وعدم التقييد يكشف عن أنّه لا مدخليّة للقيد في مقام الثبوت، من غير حاجة إلى ضرورة ضمّ مقدّمة لزوم نقض الغرض.[1]

فالواقع أنّ ما طرحه ردّاً على الإشكال الأوّل عائد إلى أنّ القدرة بما أنّها قيد للهيئة ـ أي الطلب ـ لا المادّة ـ أي المطلوب ـ فيمكن التمسّك بإطلاق المادة بلا إشكال.

لكنّ السيد الخوئيّ أشكل على هذه الدعوى فقال: بناءً على مبنى الميرزا النائينيّ من اعتبار القدرة في متعلّق التكليف بواسطة اقتضاء التكليف نفسه لوجود مثل هذا القيد، فللمتكلّم في مقام بيان تقييد متعلّق التكليف بالقدرة أن يكتفي بذلك ويعتبره بياناً لما في ذمّة المكلّف. فإذا وُجد ما يصلح لتقييد متعلّق التكليف لم يمكن الأخذ بالإطلاق.

على أنّ القدرة لو كانت قيداً للهيئة، ففي صورة عدم القدرة لم تكن المادّة متعلّقة للطلب ولم يمكن الأخذ بإطلاقها بدعوى أنّ الملاك موجود في متعلّق الطلب حال عدم القدرة، إذ لا سبيل للكشف عن الملاك في هذه الصورة من دون تعلّق الطلب بالمادّة.[2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo